بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1949 في شأن الطرق العامة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1949 في شأن الطرق العامة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : قصرت المادة 17 من القانون رقم 53 لسنة 1949 في شأن الطرق العامة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام ذلك القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له على مهندسي مصلحة الطرق والكباري ومساعديهم.
ولما كانت مصلحة العمل أصبحت تقضي منح صفة مأموري الضبط القضائي لملاحظي الطرق لما لهم من نصيب كبير في مراقبة الطرق العامة والإشراف عليها خصوصا بعد تناقص عدد مساعدي المهندسين لإلغاء المعهد الذي كانوا يتخرجون منه.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بأن نص فيه على أن يستبدل بالمادة 17 المشار إليها النص المرافق وهو يقضي بمنح مهندسي مصلحة الطرق والكباري ومساعديهم وملاحظي الطرق العامة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
وتقوم الوزارة بعرض المشروع على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة ففي حالة الموافقة عليه تتخذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 53 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 17- يكون لمهندسي مصلحة الطرق والكباري ومساعديهم وملاحظي الطرق صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له".
المادة (2) : على وزراء المواصلات والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية