بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش.
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات والمعدّل بالقانون رقم 191 لسنة 1951.
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1949 في شأن الطرق العامة.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُضاف إلى القانون رقم 24 لسنة 1934 المشار إليه مادة جديدة برقم 19 مكرراً نصها الآتي:
"لمجلس المديرية أن يقرر أيضاً رسوماً إضافية على ضرائب الأطيان في المديرية لمدة معيّنة بما يوازي تكاليف إنشاء ما يدخل في حدودها من الطرق الإقليمية وتعديلها ورصفها وما يستلزمه ذلك من أعمال صناعية ولا تكون هذه الرسوم نافذة إلا إذا صادق عليها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم".
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت