بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
المادة (1) : تقوم وزارة الشئون البلدية والقروية بإرسال صورة من القرار المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون ...
المادة (2) : يرسل المجلس البلدي صورة من القرار المشار إليه والخريطة المرافقة له وكشوف مسح العقارات وحصر الملاك إ ...
المادة (3) : تجتمع لجنة التقدير بدعوة من رئيسها وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فإن تساوت يرجح الرأي الذي في جانبه ...
المادة (4) : يعلن المجس ذوي الشأن بالطريق الإداري بقرارات لجنة التقدير. وإذا تعذر إعلانهم بسبب غيبتهم أو امتناعه ...
المادة (5) : يعد المجلس البلدي سجلا تقيد فيه صحائف الطعون في قرارات لجنة التقدير بحسب تاريخ وساعة ورودها وكذلك أ ...
المادة (6) : تجتمع لجنة الفصل في الطعون بدعوة من رئيسها في الموعد والمكان اللذين يحددهما.
وتصدر القرارات بأغلبي ...
المادة (7) : يقوم المجلس البلدي بإعلان قرارات لجنة الفصل في الطعون إلى ذوي الشأن.
وت ...
المادة (8) : على ذوي الشأن الذين يختارون أداء مقابل التحسين فورا أو على أقساط وفقا لحكم الفقرتين الأولى والثانية ...
المادة (9) : على ذوي الشأن الذين يختارون أداء مقابل التحسين عينا وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانو ...
المادة (10) : تقدم طلبات استخراج الشهادات المنصوص عليها في المادتين 12 و16 من القانون على النموذج المعد لذلك (رقم ...
المادة (11) : يعلن المجلس البلدي ذوي الشأن بالطريق الإداري بخصم مقابل التحسين من المستحق لهم في ذم ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : وزير الشئون البلدية والقروية