تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بإلغاء قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989 التزاماً من الحكومة بتشجيع الاستثمار وإزالة جميع معوقاته وفتح الأبواب لجذب رؤوس أموال المستثمرين، والاستفادة من المدخرات في إقامة المشروعات ودفع عجلة التنمية. وبالنظر إلى أن ضريبة الأيلولة، بالرغم من ضآلة حصيلتها وارتفاع تكاليف تحصيلها، تعد إحدى معوقات الاستثمار بما لها من آثار سلبية على تكوين المدخرات، وأن إلغائها يسهم بدور بارز في تشجيع الادخار والاستثمار ورفع المعاناة عن المواطنين. فقد أعد مشروع القانون المرافق. وينص في المادة الأولى على إلغاء ضريبة الأيلولة المفروضة بالقانون رقم 228 لسنة 1989. وينص في المادة الثانية على التجاوز عما لم يسدد من رسم الأيلولة الذي كان مفروضاً بالقانون رقم 142 لسنة 1944، ومن ضريبة الأيلولة المفروضة بالقانون رقم 228 لسنة 1989 المشار إليه. كما ينص في المادة الثالثة على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه. والمشروع معروض رجاء التكرم لدى الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب. مع عظيم احترامي، في 3/7/1996 رئيس مجلس الوزراء (دكتور/ كمال الجنزوري)
المادة () : ملحق رقم 1 تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون بإلغاء ضريبة الأيلولة أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 3 من يوليه سنة 1996، إلى اللجنة مشروع قانون بإلغاء ضريبة الأيلولة، فعقدت اللجنة اجتماعاً لنظره في 7 من يوليه سنة 1996، حضره السادة: 1- الأستاذ الدكتور/ محيي الدين الغريب وزير المالية 2- أسامة عبد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العامة 3- المستشار الدكتور/ عادل محمد قورة مساعد السيد المستشار وزير العدل للتشريع 4- المستشار/ محمد عوض الله عضو إدارة التشريع بوزارة العدل استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستعادت أحكام الدستور، والقانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة رسم على التركات، والمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة التركات، وقانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989، واستمعت اللجنة إلى الإيضاحات التي أدلى بها الأستاذ الدكتور وزير المالية وإلى المناقشات التي دارت فتبين لها أنه قد صدر القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة التركات، وقد لجأ كثير من المورثين - نتيجة صدور هذين القانونين - إلى نقل ممتلكاتهم لحساب ورثتهم حالة حياتهم، ولم يهتم كثير من الورثة بتسجيل ميراثهم تهرباً من ضريبة التركات. ثم صدر قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989 الذي ألغى القانونين السابقين وفرض ضريبة على صافي نصيب كل وارث أو مستحق في الأموال الخاضعة للضريبة، حيث فرضت ضريبة 3% على الـ 10.000 جنيه الأولى، 5% على الـ 30.000 جنيه التالية، 7% على الـ 30.000 جنيه التالية، 10% على الـ 30.000 جنيه التالية، وما زاد على ذلك أخضعه لنسبة 15%، ومنذ صدور هذا القانون تدرجت حصيلة ضريبة الأيلولة بالزيادة فقد بلغت 1.2 مليون جنيه عام 89/1990 ثم زيدت إلى 2 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 11.6 مليون جنيه في السنوات 90/ 1991 ، 91 / 1992 ، 92 / 1993 ، 93 / 1994، وبلغت الحصيلة بختامي مبدىء السنة المالية 94 / 1995 نحو 21.3 مليون جنيه وهي حصيلة منخفضة ولا توازي تكاليف تحصيلها والتي بلغت نحو 15 مليون جنيه سنوياً، وهذا يخالف أهم مبادئ الأنظمة الضريبية الهامة التي تقضي بألا تزيد حصيلة الضريبة على تكلفة جبايتها. وبالنظر إلى أن ضريبة الأيلولة تعد إحدى معوقات الاستثمار بما لها من آثار سلبية على تشجيع المستثمرين وبالذات الأجانب من حيث زيادة أنشطتهم في مصر وكذلك زيادة مدخراتهم، فإن إلغائها يسهم بدور بارز في تشجيع الادخار والاستثمار. وطبقاً لما أبداه الأستاذ الدكتور وزير المالية، فإن فكر الحكومة هو فكر التنمية الشاملة المتواصلة وزيادة معدلاتها، وهو فكر كلي لا يتجزأ، يهدف إلى أعمال السياسات التي تحفز الادخار والاستثمار وفتح الأبواب لجذب رؤوس أموال المستثمرين في دفع عجلة التنمية، وصولاً إلى معدل نمو حقيقي 8% مع بداية القرن الحادي والعشرين وذلك كله لصالح المواطنين وزيادة دخولهم الحقيقية. ومن ثم فإن ضآلة حصيلة هذه الضريبة لا توازي الفوائد الضخمة والآثار الإيجابية المتوقعة على مناخ الاستثمار. لذلك فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض والذي يقضي في المادة الأولى منه بإلغاء ضريبة الأيلولة المفروضة بالقانون رقم 228 لسنة 1989 تحقيقاً للأهداف المشار إليها. وتقضي المادة الثانية منه بالتجاوز عما لم يسدد من رسم الأيلولة الذي كان مفروضاً بالقانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات, ومن ضريبة الأيلولة المفروضة بالقانون رقم 228 لسنة 1989، ومن الملاحظ أن هذا النص يطابق النص الوارد بالقانون الحالي لضريبة الأيلولة والذي ينص على أن "يتجاوز في جميع الأحوال عما لم يسدد من ضريبة التركات المفروضة بالمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 المشار إليه". أما المادة الثالثة فتقضي بإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، والمادة الرابعة منه تتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية. وجدير بالذكر أن ما تقدمت به الحكومة يتمشى مع ما سبق للجنة والمجلس والموقر أن أكداه من ضرورة تخفيف العبء على المواطنين وإلغاء الضرائب العشوائية اكتفاءً بالضرائب العامة (الضرائب على الدخل - ضريبة المبيعات - الجمارك) وترى اللجنة أن أجهزة الضرائب يمكنها تعويض النقص في الحصيلة نتيجة إلغاء هذه الضريبة بمزيد من الجهد في تحصيل الضرائب العامة ومكافحة التهرب، وتوسيع المجتمع الضريبي وحصره حصراً دقيقاً. واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة توفيق عبده إسماعيل
المادة (1) : يلغى قانون ضريبة الأيلولة الصادرة بالقانون رقم 228 لسنة 1989.
المادة (2) : يتجاوز في جميع الأحوال عما لم يسدد من رسم الأيلولة الذي كان مفروضاً بالقانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، ومن ضريبة الأيلولة المفروضة بالقانون رقم 228 لسنة 1989.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن