تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الدكريتو الصادر في 19 نوفمبر سنة 1896 بتنظيم أعمال بيت المال؛ وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات؛ وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1944 في شأن رسم الأيلولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛ وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني؛ وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية؛ وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تؤول إلى الدولة ملكية التركات الشاغرة الكائنة بالجمهورية العربية المتحدة والتي يخلفها المتوفون من غير وارث أيا كانت جنسيتهم وذلك من تاريخ وفاتهم. وتعد الإدارة العامة لبيت المال بوزارة الخزانة قوائم عن العقارات التي تتضمنها هذه التركات وتشهر بدون رسم.
المادة (2) : ينقضي كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضي 15 سنة تبدأ من تاريخ وفاة المورث أيا كان تاريخ علم ذوي الشأن بواقعة الوفاة ما لم يتخلل هذه المدة سبب من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه. وإذا كان التصرف قد تم في أصول التركة كلها أو بعضها قبل أن يتقرر حق ذوي الشأن فيها انتقل حقهم في هذه الأصول إلى صافي ثمنها. وعلى كل من يثبت له حق في هذه التركة أن يؤدي كافة المصروفات والضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بنسبة النصيب الذي آل إليه. ولا تبدأ مدة التقادم في شأن من تثبت لهم حقوق في هذه التركات بالنسبة للمصروفات والضرائب والرسوم التي يلتزمون بأدائها إلا من تاريخ ثبوت حقهم فيها.
المادة (3) : على مالكي ومؤجري المساكن والأماكن التي يتوفى بها من لا وارث له والمقيمين مع المتوفي وخدمه وعلى رجال الإدارة المختصين ومديري المستشفيات والمصحات والملاجئ أن يبلغوا الجهات التي يعينها وزير الخزانة بقرار يصدر منه عن الوفاة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمهم بها.
المادة (4) : على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفي. كما يتعين عليها أن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة هذا البلاغ فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح ألغيت إجراءات التحفظ على أموال التركة وإلا أصدرت الإدارة العامة لبيت المال بيانا باسم المتوفي من غير وارث ظاهر. ويجب نشر هذا البيان مرتين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على أن تمضي بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد على خمسة أيام.
المادة (5) : على المديرين والمشرفين والحائزين بأية صفة كانت لأي مال من أموال التركات المشار إليها في المادة الأولى، وعلى المدينين بها أن يقدموا بيانا عنها على الأنموذج المعد لذلك إلى مندوب الإدارة العامة لبيت المال خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشرة الثانية.
المادة (6) : تشكل بقرار من وزير الخزانة لجان تكون مهمتها حصر هذه التركات وجردها ويكون لها الحق في دخول مسكن المتوفي وأملاكه الأخرى والأماكن التي تكون بها أموال منقولة مملوكة له وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال. وإذا كان المتوفي أجنبيا تعين على اللجنة المختصة أن تخطر بوقت كاف، قنصل الدولة التي ينتمي إليها لحضور عمليتي الحصر والجرد فإن لم يحضر كان لها أن تباشر عملها في غيابه.
المادة (7) : تقوم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بتقويم عناصر التركة وعليها أن تودع النقود خزانة المحافظة لحساب التركة. وإذا كان بين موجودات التركة أوراق مالية أو مصوغات أو مجوهرات أو تحف أو أشياء ذات أهمية خاصة أو يتعذر تقدير قيمتها محليا كان عليها أن ترسلها لوزارة الخزانة للتحفظ عليها بعد تقدير قيمتها بمعرفتها أو بواسطة من ترى الاستعانة بهم من الخبراء الفنيين.
المادة (8) : تسلم الأراضي الزراعية للإدارة العامة للأملاك وطرح النهر، أما العقارات المبنية والأراضي الفضاء المخصصة للبناء فتسلم لوزارة الإسكان والمرافق العامة لإدارتها لحساب التركة حتى تتم تصفيتها أو يتقرر تسليمها لصاحب الحق فيها. وتصفى من تاريخ الوفاة جميع أنواع النشاط التجاري أو المهني التي كان تزاولها المتوفي.
المادة (9) : تصفى كافة عناصر التركة على وجه السرعة ويودع صافي ثمنها بالخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوي الشأن فيها أو تنتهي المدة المنصوص عليها بالمادة الثانية. ويجوز بالنسبة إلى العناصر التي يقوم بشأنها نزاع جدي إرجاء تصفيتها إلى أن يتم الفصل نهائياً في هذا النزاع.
المادة (10) : تعفى أموال التركات المنصوص عليها في المادة الأولى من جميع الضرائب والرسوم التي تستحق للحكومة ومجالس المحافظات والمدن والقرى. ولا يسري هذا الإعفاء في شأن من تثبت لهم حقوق في هذه التركات.
المادة (11) : في حالة ظهور مستحق للتركة يخصم من نصيبه رسم قدره 10% من إجمالي الإيراد نظير أعمال الإدارة و5% من إجمالي الثمن نظير إجراءات التصفية كما يخصم منه سائر المصروفات الفعلية الأخرى.
المادة (12) : يكون للرسوم المستحقة للخزانة العامة ونفقات الحصر والجرد والتقدير والإدارة والتصفية وأجور أهل الخبرة وغيرها من المصروفات التي تؤديها الخزانة حق الامتياز في مرتبة المصروفات القضائية ويحتج بها على كل من استفاد من هذه الإجراءات.
المادة (13) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 3 بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كما يعاقب كل من أخفى بسوء نية مالا منقولا أو مستندات تتعلق بأموال التركة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (14) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (15) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير الخزانة القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن