بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 2 والمادة 4 من القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 31 لسنة 1971
نص القانون 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة في الفقرة الأولى من المادة (2) منه على أنه "ينقضي كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضي 15 سنة تبدأ من تاريخ وفاة المورث أيا كان تاريخ علم ذوي الشأن بواقعة الوفاة ما لم يتخلل هذه المدة سبب من أسباب التقادم أو انقطاعه" - ولما كانت هذه الصياغة قد يفهم منها أن التقادم بالنسبة لجميع الحقوق المتعلقة بالتركة 15 سنة - وحيث أنه يحتمل أن يوجد بعناصر التركة حقوق تسري عليها أنواع أخرى من التقادم الأقل مدة، لذلك رئي إضافة عبارة "وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين التي تقضي بمدد تقادم أقل" إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية المشار إليها.
كذلك رئي تعديل حكم المادة الرابعة بحيث يجب على الإدارة العامة لبيت المال، القيام بإجراءات الحصر والجرد حتى تتبين قيمة التركة فإذا كانت تزيد على 200 جنيه اتخذت إجراءات النشر، أما إن قلت عن ذلك فيستغنى عن إجراء النشر، في حين أن النص الحالي يستلزم النشر أيا كانت قيمة التركة قبل إجراء الحصر والجرد، كما رئي أن تكون طريقة النشر مرتبطة بقيمة التركة فإذا جاوزت قيمة التركة مبلغ 200 ولم تتعد 500 جنيه فيكتفي بالنشر في صحيفة يومية واحدة، وإذا جاوزت قيمة التركة 500 جنيه يكون النشر في صحيفتين يوميتين.
ويرمي هذا التعديل إلى تلافي مصاريف النشر بالنسبة للتركة الصغيرة التي لا تحتمل قيمتها مصاريف النشر مما يؤدي إلى تحميل الخزانة العامة بها، كما أن هذا التعديل يمكن عن طريقه المواءمة بين الصالح العام وبين الصالح الخاص للأفراد.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض المشروع المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة على السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل بالموافقة عليه واتخاذ إجراءات إصداره.
وزير الخزانة
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث النص الآتي:
"ينقضي كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضي 15 سنة تبدأ من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون، ما لم يتخلل هذه المدة سبب من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين التي تقضي بمدد تقادم أقل".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم 71 لسنة 1962 المشار إليه في المادة السابقة النص الآتي:
"على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة هذا البلاغ، فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح ألغيت إجراءات التحفظ على التركة وإلا قامت بإجراء الحصر والجرد والتقييم، فإذا تبين لها أن قيمة عناصر التركة تزيد على مائتي جنيه أصدرت بيانا باسم المتوفى من غير وارث ظاهر.
ويجب نشر هذا البيان مرة في صحيفة يومية واسعة الانتشار، وإذا زادت قيمة عناصر التركة عن خمسمائة جنيه يجب نشر البيان مرتين في صحيفتين واسعتي الانتشار، على أن تمضي بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد عن خمسة أيام".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية