بشأن العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 بشأن إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين بالنسبة إلى بعض الدعاوى.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل؛
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1962 في شأن إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 المشار إليه بالنسبة إلى الدعاوى القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين والمقيدة حتى تاريخ العمل بهذا القانون أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو محكمة النقض.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر