بشأن إعفاء أرباح عمليات التغطية والموازنة التي تتم في بورصات العقود لحساب المنشآت الأجنبية التي تعمل في الخارج من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1955 الخاص باللائحة العامة لبورصات العقود،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 470 لسنة 1955
قرر مجلس الوزراء في 8 يونيه سنة 1955 إعادة فتح بورصة عقود القطن بالإسكندرية على أن يبدأ التعامل من 26 سبتمبر سنة 1955 لاستحقاقات ديسمبر ويناير وما بعدهما، على أن تتخذ وزارة المالية والاقتصاد من الضمانات وتستصدر من التشريعات المنظمة لأعمال هذه السوق ما يضمن انتظام عملها ويجنبها تقلبات الأسعار العنيفة ويبعد العوامل المصطنعة عنها.
ومن بين النظم التي تساعد على اتساع مدى التعامل فيه واستقراره، السماح بإجراء التغطيات للمشترين الأجانب في سوق إسكندرية وكذا عمليات الموازنة بين إسكندرية وليفربول، ولما كانت مثل هذه العمليات معفاة من الضرائب في المملكة المتحدة, ولعدم حرمان سوق العقود بإسكندرية من إجراء مثل هذه العمليات يقتضي الأمر إعفاء الأرباح الناتجة من هذه العمليات لحساب المنشآت الأجنبية التي تعمل في الخارج من ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية المقررة في أحكام الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له.
وتحقيقا لذلك أعدت وزارة المالية والاقتصاد القانون المرفق بالصيغة التي أفرغها, مجلس الدولة, رجاء الموافقة علية وإصداره,
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تعفى من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية المقررة بمقتضى أحكام الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه, أرباح عمليات التغطية والموازنة التي تتم في بورصات العقود لحساب المنشآت الأجنبية التي تعمل في الخارج.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, وله إصدار ما يقتضيه العمل به من قرارات تنفيذية.
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء