تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تستبدل بالمواد 6 و11 و20 و21 من القانون 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد النصوص الآتية: المادة 6 - تسري الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة. ويعتمد هذا الإيراد من وقه ما ينتج من العقارات ورءوس الأموال المنقولة بما في ذلك الاستحقاق في الوقف وحق الانتفاع, ومن المهن ومن المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والأتعاب والمعاشات والإيرادات المرتبة مدى الحياة. ويكون تحديد إيراد العقارات مبنية كانت أو زراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط عوائد المباني أو ضريبة الأطيان بعد خصم 20% مقابل جميع التكاليف. ومع ذلك يجوز تحديد إيراد العقارات المبنية كانت أو زراعية على أساس الإيراد الفعلي إذا طلب الممول ذلك في الفترة التي يجب أن يقدم خلالها الإقرارات السنوية وكان طلبه شاملا لجميع عقاراته المبنية أو الزراعية وإلا سقط حقه. ويشترط للإفادة من حكم الفقرة السابقة أن يمسك الممول دفاتر منظمة أما باقي الإيرادات فتحدد طبقا للقواعد المقررة فيما يتعلق بوفاء الضرائب النوعية الخاصة بها. ولا يدخل في الحساب إيرادا ومصروفا عند تحديد المبالغ الخاضعة للضريبة الإيراد المفترض عن المنزل المملوك للممول أو المنزل الذي فيه حق الانتفاع أو السكنى متى كان يشغله فعلا, وكذلك فوائد السندات والقروض المعفاة من الضريبة بقانون خاص. مادة 11 – يحدد سعر الضريبة بعد استبعاد المبالغ المشار إليها في المادة التاسعة من الإيراد الكلي الصافي على الوجه الآتي: جنيه جنيه الشريحة الأولى -- لغاية 1000 معفاة الشريحة الثانية أكثر من 1000 لغاية 1500 بسعر 8% الشريحة الثالثة " 1500 " 2500 " 9% الشريحة الرابعة " 2500 " 3500 " 10% الشريحة الخامسة " 3500 " 5000 " 15% الشريحة السادسة " 5000 " 10000 " 20% الشريحة السابعة " 10000 " 15000 " 25% الشريحة الثامنة " 15000 " 20000 " 30% الشريحة التاسعة " 20000 " 30000 " 40% الشريحة العاشرة " 30000 " 40000 " 50% الشريحة الحادية عشر " 40000 " 50000 " 60% الشريحة الثانية عشر " 50000 " -- " 70% وتسقط كسور الجنيه من الإيراد الكلي الصافي عند تطبيق السعر عليه. مادة 20 – تقوم مصلحة الضرائب – في خلال سنتين من تاريخ انقضاء الميعاد المعدل لتقديم الإقرار – بربط الضريبة بطريق التقدير في الأحوال الآتية: (1) إذا لم يقدم الممول إقرارا في الميعاد المحدد في المادة 16. (2) إذا لم يرد الممول في الميعاد المحدد في المادتين 18 و19 على ما طلبته مصلحة الضرائب من بيانات وإيضاحات وملاحظات على ما أجرت من تصحيحات. (3) إذا لم يوافق الممول على التصحيحات التي أجرتها مصلحة الضرائب أو لم تقتنع المصلحة بملاحظات وفقا للمادة السابقة. وفي الحالتين الأولى والثانية تصبح الضريبة واجبة الأداء طبقا لتقدير المصلحة, ويخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول كتنبيه له بصدور الورد وبقيمة الضريبة المربوطة عليه وبوجوب أدائها. ويجوز للممول أن يطعن في التقدير أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل, وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول التنبيه بصدور الورد والمطالبة بأداء الضريبة التي ربطت عليه. أما في الحالة الثالثة فيؤدي الممول الضريبة من واقع إقراره مع مراعاة ما يكون قد قبله من التصحيحات التي أجرتها مصلحة الضرائب وتربط الضريبة وفقا لتقدير المصلحة ويخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بصدور الورد وبقيمة الضريبة المربوطة عليه. ويجوز للممول أن يطعن في التصحيح أو التقدير الذي لم يقبله أمام اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة في الميعاد المبين بها. ويكون قرار اللجنة أساسا لتحصيل باقي الضريبة. أما إذا لم يقدم الطعن خلال المدة المحددة, فيكون الربط بناء على تصحيحات المصلحة وتقديراتها نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الأداء بغير حاجة إلى تنبيه آخر ولا يجوز الطعن في هذا الربط النهائي أمام أية جهة. ولكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر. مادة 21 – مع مراعاة ما نصت عليه المادة 32 من قانون العقوبات, يعاقب من لم يقدم الإقرار في الميعاد أو قدمه ولم يسدد الضريبة في المهلة المحددة لذلك بغرامة لا تزيد عن عشرين جنيها. ويقضى بتعويض لا يقل عن 25 % ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يدفع من الضريبة. ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها, ويقضى بالتعويض المشار إليه بالفقرة السابقة, كل من استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها, وذلك بإخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة وكل من أدلى ببيانات غير صحيحة في الإقرارات والأوراق التي تقدم تنفيذا لهذا التعاون, إلا أثبت أن الخطأ غير متعمد. وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات نضاعف الغرامة. ويكون رفع الدعوى العمومية بناء على طلب مصلحة الضرائب, ولها التنازل عنها إذا رأت محلا لذلك, وفي حالة التنازل يجوز للمصلحة الصلح في التعويضات.
المادة (2) : تضاف إلي القانون رقم 99 لسنة 1949 سالف الذكر أربع مواد برقم 24 مكرر/ ا - و24 مكر / 2 و24مكرر/ 3 و24 مكرر/ 4 ونصوصها كالآتي: 24 مكررا /ا - علي الشركات والمصارف والهيئات والأشخاص الذين من مهنتهم بصفة أساسية أو تبعية أداء ما تنتجه القيم المنقولة من إيرادات وأرباح وغيرها أن يقدموا إلي مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل سنة إقراراً مبيناً به: (1) أسماء وألقاب ووظائف أو مهن وعنوانات ومحال إقامة الأشخاص الذين قيدت لحسابهم أو أديت إليهم أية مبالغ مما تنتجه القيم المنقولة سواء أكانت اسمية أم لحالمها خلال السنة السابقة. (2) قيمة المبالغ المؤداة لكل منهم أو المقيدة لحسابه خلال السنة السابقة سواء أكان الأداء أو القيد في الحساب مقابل تقديم الكوبونات أو ما يقوم مقامها أم بغير ذلك مع إيضاح نوع القيم المالية المؤدي نتاجها وطبيعة المبالغ المؤدي كأرباح أو أتعاب مجالس الإدارة أو نصيب في الربح أو مقابل حضور أو حصة شريك الوصي. وعلي العموم يجب أن يتضمن الإقرار بيان طبيعة الأرباح والفوائد وغيرها ما تنتجه الأسهم علي اختلاف أنواعها وحصص التأسيس والسندات السلف ومكافآت التسديد وأنصبة المستندات وغيرها من القيم المنقولة. 24 مكرر/2 – أصحاب ومديروا المنشآت عامة وأصحاب المهن غير التجارية الذين يؤدون بمناسبة قيامهم بأي عمل من أعمال مهنتهم إلى أي شخص من غير موظفيهم وعمالهم أو إلى موظفيهم وعمالهم أو إلى موظفيهم السابقين سواء كان في داخل الملكية المصرية أو خارجها أية مبالغ على سبيل العمولة أو السمسرة أو الرد التجاري أو غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكافآت سواء أكان أداؤها بصفة مستديمة أم عارضة, ملزمون بأن يقدموا لمصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل سنة إقرارا مبينا به: (1) أسماء وألقاب ووظائف أو مهن وعنوانات ومحال إقامة الأشخاص الذين أديت إليهم المبالغ المذكورة خلال السنة الماضية. (2) المبلغ المؤدى لكل منهم ونوعه. 24 مكرر/ 3 – يعاقب من لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادتين السابقتين في الميعاد أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك بالغرامة المقررة بالمادة 21. وفضلا عن الغرامة المذكورة يصبح ملزما بأداء الضريبة العامة عن المبالغ التي لم يقر عنها وذلك بسعر أعلى شريحة منصوص عليها في المادة 11. ولا يجوز ذلك دون ربط الضريبة العامة على هذه المبالغ باسم الممول الحقيقي متى تعرفت عليه مصلحة الضرائب. 24 مكرر/ 4 – لا تسري على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة: الهبات والتصرفات التي تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال الخمس السنوات السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة سواء من تعلقت تلك الهبات و التصرفات بأموال منقولة أو ثابتة. على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء ليقوم الدليل على دفع المقابل وفي هذه الحالة يرد إليه فرق الضريبة.
المادة (3) : تلغى المواد 8 و13 و14 من القانون رقم 99 لسنة 1949 سالف الذكر.
المادة (4) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل به من لوائح وقرارات تنفيذية. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ألا تسري الأحكام الخاصة بتحديد الإيراد والسعر إلا ابتداء من أول يناير سنة 1952 عن إيرادات سنة 1951. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن