بشأن تفسير بعض أحكام القانون رقم 218 لسنة 1951.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى القانون رقم 218 لسنة 1951 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : أدخل المشرع في القانون رقم 218 لسنة 1951 فيما أدخله من تعديلات على أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 تعديلا لحكم المادة السادسة من القانون الأخير مقتضاه إخضاع الاستحقاق في الوقف وحق الانتفاع للضريبة العامة على الإيراد ولم يكن هذا من المشرع إنشاء لحكم جديد بل تفسيرا للحكم الذي كان قائما قبل التعديل وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور عن هذا الاتجاه كل الإفصاح بعد أن أفتى قسم الرأي مجتمعا بمجلس الدولة بذلك فقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 218 لسنة 1951 سالف الذكر أن تعديل المادة السادسة بالنص على خضوع الوقف وحق الانتفاع لا يعدو أن يكون نصا تفسيريا – كما كانت هذه المسألة بالذات من أبرز ما أثير في البرلمان لدى مناقشة مشروع التعديل وتقرر فيها مبدأ خضوع الاستحقاق في الوقف للضريبة منذ بدء سريان القانون رقم 99 لسنة 1949.
وإذ كانت النصوص التفسيرية واجبا العمل بها من وقت العمل بالنصوص المفسرة فقد كان من المرغوب فيه أن ينص في مادة النفاذ على سريان هذا النص التفسيري من وقت العمل بالقانون رقم 99 لسنة 1949 ولكن المشرع عند صياغة مادة النفاذ لم ير لزوما لذلك لأن النص على العمل بالأحكام التفسيرية من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية مقتضاه أن يعمل بها خاضعة لتطبيق الأصل العام الخاص برجعية القوانين التفسيرية بما يجعل النص التفسيري ساريا من تاريخ النص الذي فسره بلا حاجة للنص صراحة على ذلك غير أن اختيار هذه الطريقة في الصياغة وإن كان لا يجافي الأصول القانونية في التشريع إلا أنه مع ذلك جعل النص على هذه الصورة مثارا للخلاف في مدلوله وإذ كان الغرض من التعديل هو التفسير فإنه يكون من المرغوب فيه ألا تأتي النصوص المفسرة هي الأخرى محتاجة إلى تفسير فوجب لذلك أن تعدل صياغة هذه المادة على صورة من الوضوح لا تترك مجالا للشك في الحكم المقصود لذلك أعد مشروع القانون المرافق بتعديل صياغة المادة الرابعة من القانون رقم 218 لسنة 1951 تعديلا يكون أكثر دلالة على المعنى المقصود منها.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 218 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"ويعمل به من وقت العمل بالقانون رقم 99 لسنة 1949 بالنسبة إلى سريان الضريبة على الاستحقاق في الوقف وحق الانتفاع.
أما بالنسبة إلى باقي الأحكام فيعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ألا تسري الأحكام الخاصة بتحديد الإيراد والسعر إلا ابتداء من أول يناير سنة 1952 عن إيرادات سنة 1951".
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : وصي العرش المؤقت