تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وعلى الأرباح التجارية والصناعية، وعلى كسب العمل، والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1962 في 11 من فبراير سنة 1960 صدر القانون رقم 39 لسنة 1960 في شأن انتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة، والقانون رقم 40 لسنة 1960 في شأن انتقال ملكية البنك الأهلي المصري إلى الدولة، وقد نص في هذين القانونين على اعتبار كل من البنكين مؤسسة عامة ونقل ملكيتهما إلى الدولة، كما نص فيهما على أن تحول أسهم البنكين إلى سندات على الدولة لمدة اثنتي عشرة سنة وبفائدة قدرها 5% ويحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب إقفال بورصة القاهرة في يوم 11 من فبراير سنة 1960. وفي أول ديسمبر سنة 1960 صدر القانون رقم 288 لسنة 1960 في شأن انتقال ملكية البنك البلجيكي والدولي بمصر إلى الدولة ناصا على اعتبار هذا البنك مؤسسة عامة وانتقال ملكيته إلى الدولة، وعلى أن تتحول أسهم البنك إلى سندات اسمية على الدولة لمدة اثنتي عشرة سنة وبفائدة قدرها 5% سنويا، وتحديد قيمة كل سند على أساس قيمة التصفية التي تحددها لجنة خاصة، على ألا تجاوز قيمة التصفية سعر السهم حسب إقفال بورصة القاهرة في يوم 30 نوفمبر سنة 1960. كما صدر القرار بالقانون رقم 285 لسنة 1960 بتصفية شركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس وبإنشاء مؤسسة عامة لضاحية مصر الجديدة ونص فيه على أن تحول أسهم هذه الشركة وحصصها إلى سندات على الدولة لمدة اثنتي عشرة سنة وبفائدة خمسة في المائة سنويا ويحدد سعر كل سند بسعر السهم أو الحصة حسب إقفال بورصة القاهرة في اليوم السابق على صدور هذا القانون وتعتبر هذه السندات قابلة للتداول من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي 9 من يوليه سنة 1961 صدر القرار بالقانون رقم 110 لسنة 1961 في شأن انتقال ملكية منشآت كبس القطن إلى الدولة ونص فيه على أن تتحول أسهم هذه المنشآت إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمسة عشرة سنة وبفائدة قدرها 4% سنويا وتحدد قيمة كل سند على أساس قيمة التصفية التي تحددها لجنة خاصة ولا يجوز أن تجاوز قيمة التصفية سعر السهم حسب إقفال بورصة القاهرة في 8 يوليه سنة 1961. وبتاريخ 20 من يوليه سنة 1961 صدرت القرارات بالقوانين الاشتراكية الأساسية الثلاث وهي القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقرار بالقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت والقرار بالقانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة وبموجب هذه القوانين تم تحويل كل أو بعض أسهم وحصص الشركات المذكورة إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمسة عشرة سنة بفائدة قدرها 4% سنويا وتكون السندات قابلة للتداول في البورصة وتحدد قيمة الأسهم التي آلت ملكيتها إلى الدولة بسعر إقفال آخر يوم تم فيه تعامل في بورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذه القوانين، فإذا كانت الأسهم غير متداولة بالبورصة، أو كان قد مضى على آخر تعامل فيها مدة تزيد عن ستة أشهر فتقوم بتحديد سعرها لجان خاصة. كما صدر القرار بالقانون رقم 120 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1961 في شأن تنظيم منشآت تصدير القطن في الإقليم الجنوبي ونص فيه على أن تتخذ كل منشأة تزاول تجارة تصدير القطن في الإقليم الجنوبي شكل شركة مساهمة عربية لا يقل رأسمالها عن مائتي ألف جنيه وأن تكون إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي مساهمة فيها بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال، وأن يتولى تقويم الحصة التي تساهم بها الحكومة في رأس المال لجان من ثلاثة أعضاء، وأن تؤدي الحكومة قيمة الحصة التي تساهم بها في رأس المال بموجب سندات اسمية على الدولة بفائدة 4% سنويا لمدة خمس عشرة سنة، وتكون السندات قابلة للتداول بالبورصة. ولما كان الفرق بين القيمة الاسمية للأسهم وسعر السندات البديلة الذي حدد طبقا للأسس المنصوص عليها في القوانين المذكورة يعتبر ناتجا للأسهم يخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وفقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 ومن ثم يخضع للضريبة العامة على الإيراد المفروضة بالقانون رقم 99 لسنة 1949. ورعاية للمساهمين وعدم انتقاص حقوقهم بمقدار الضرائب الناشئة عن تحويل الأسهم إلى سندات على الدولة، رؤى إعفاء الفرق بين القيمة الاسمية للأسهم وقيمة السندات البديلة من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والضريبة العامة على الإيراد، وعلى أن يكون هذا الإعفاء عاما وأن يشمل أيضا الحالات التي صدرت في شأنها القوانين المذكورة. وإذ يترتب على واقعة تأميم البنوك والشركات والمنشآت وأيلولتها كاملة إلى الدولة استحقاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939، ونزولا على الاعتبارات المتقدمة، رؤى إعفاء هذه البنوك والشركات والمنشآت من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي قد تستحق بسبب عملية الانتقال ذاتها إلى الدولة، وبحيث لا يمتد الإعفاء إلى نشاطها السابق أو اللاحق للتأميم. ولما كان القرار بالقانون رقم 120 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1961 في شأن تنظيم منشآت تصدير الأقطان في الإقليم الجنوبي قد قضى بضرورة اتخاذ هذه المنشآت شكل شركات مساهمة عربية لذلك رؤى - للاعتبارات سالفة الذكر - إعفاء تلك المنشآت من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي قد تستحق بسبب تحويلها إلى شركات مساهمة عربية، على أن يكون الإعفاء شاملا للحالات المماثلة التي تقررها القوانين الصادرة في هذا الشأن. وإذ صدر القانون رقم 250 لسنة 1960 في شأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وقضى بأن تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "البنك المركزي المصري" تقوم بمباشرة سلطات واختصاصات البنك المركزي المنصوص عليها في قانون البنوك والائتمان الصادر به القانون رقم 163 لسنة 1957، كما قضى أيضا بأن يزاول البنك الأهلي المصري دون قيد جميع العمليات المصرفية العادية وذلك بالشروط والحدود ذاتها التي تخضع لها البنوك التجارية وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957. ولما كان تحويل بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك المركزي والبنك البلجيكي والدولي بمصر والذي استبدل باسمه بنك بورسعيد إلى مؤسسات عامة بمقتضى القوانين أرقام 39، 40، 250، 288 لسنة 1956 وكذا انتقال ملكية بعض البنوك وشركات التأمين بموجب القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1961، إلى الدولة يؤدي إلى إخضاع المبالغ التي تصرف من أموالها لرسم الدمغة التدريجي وذلك بالتطبيق لحكم المادتين (1) و(2) من الفصل الخامس من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة، ورغبة في التخفيف على المقترضين من البنوك وشركات التأمين عامة وعدم انتقال كاهلهم بأعباء مالية جديدة نشأت بسبب انتقال ملكيتها إلى الدولة، لذلك رؤى إعفاء القروض والاعتمادات التي تصرفها البنوك وشركات التأمين من رسوم الدمغة التدريجية على صرفيات الحكومة والهيئات العامة بمقتضى القانون رقم 224 لسنة 1951. ولما كان من مقاصد هذا التشريع أن تمتد الإعفاءات المنصوص عليها فيه على جميع الشركات والبنوك والمنشآت التي آلت أو تؤول إلى الدولة أو تلك التي ساهمت فيها وذلك من تاريخ العمل بالقوانين الصادرة في هذا الشأن وأولها القانون رقم 39 لسنة 1960 في شأن انتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة المعمول به اعتبارا من 11 فبراير سنة 1960 لذلك رؤى أن ينص في التشريع المقترح على اتخاذ هذا التاريخ بدءا لسريانه وهو ما يحقق الأثر الرجعي بنص صريح. وتحقيقا للأغراض المتقدمة أعدت الوزارة مشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون المرافق، وتتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية العربية المتحدة مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بكتابه المؤرخ 17/10/1961، رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، الفرق بين القيمة الاسمية للأسهم وحصص التأسيس للبنوك والشركات والمنشآت التي تؤول ملكيتها إلى الدولة أو تساهم فيها بمقتضى القانون، وبين قيمة السندات التي تعطى في مقابلها. ويعفى هذا الفرق كذلك من الضريبة العامة على الإيراد المقررة بالقانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه.
المادة (2) : تعفى البنوك والشركات والمنشآت التي تؤول ملكيتها إلى الدولة بمقتضى القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها في الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، المستحقة بسبب انتقال ملكيتها إلى الدولة. ولا يشمل هذا الإعفاء الأرباح الناتجة من مزاولة هذه البنوك أو الشركات أو المنشآت لنشاطها المعتاد سواء قبل تاريخ انتقال ملكيتها إلى الدولة أو بعده.
المادة (3) : تعفى من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها في الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، الفروق التي تنشأ نتيجة لتحويل الشركات أو المنشآت إلى شركات مساهمة عربية بمقتضى القانون.
المادة (4) : تعفى القروض والاعتمادات التي تعطيها البنوك وشركات التأمين التي انتقلت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى القانون من رسوم الدمغة التدريجية المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من الفصل الخامس من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (5) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 11 فبراير سنة 1960.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن