تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المادة 6 (فقرة أخيرة) والمادة 7 البنود (2)، (3)، (4) والمادة 9 (فقرة ثانية) والمادة 20، والمادة 24 مكررا 6 (فقرة ثالثة) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه النصوص الآتية: "المادة 6 - (فقرة أخيرة): ولا يدخل في الحساب إيرادا ومصروفا عند تحديد المبالغ الخاضعة للضريبة: (1) الإيراد المفترض عن المنزل المملوك للممول أو الذي له فيه حق الانتفاع أو السكنى متى كان يشغله فعلا ويقتصر الإعفاء على منزل واحد. (2) المعاشات المقررة وفقاً للقانون. (3) فوائد السندات والقروض المعفاة من الضريبة بقانون خاص. (4) المبالغ التي يتقاضاها العاملون الذين تستقدمهم الدولة من الخارج لأداء خدمات تحت إشرافها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر في السنة متصلة أو متقطعة. (5) المبالغ التي يتقاضاها الممول مكافأة عن الإرشاد أو التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهريب" "المادة 7 - (البنود 2، 3، 4): (2) أقساط الإيرادات لمدى الحياة، وكذلك النفقات الملزم بها الممول قانوناً أو تنفيذاً لحكم قضائي إذا تقررت عليه بغير مقابل وبشرط ألا يجاوز ما يخصم في كل من هاتين الحالتين 10% من الإيراد الكلي السنوي. (3) جميع الضرائب المباشرة التي دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد، ولا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة والتعويضات والغرامات والفوائد، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر ربط الضريبة على الأراضي الزراعية وعلى العقارات المبنية في حكم دفعها. (4) الخسائر التي لحقت بالممول في حال بيع المنشأة أو وقف عملها والمتعلقة بسنة التصفية". "المادة 9 - (فقرة ثانية): لا يمنح إعفاء للأعباء العائلية إذا زاد الإيراد المذكور على ألفي جنيه بشرط ألا يقل ما يبقى للممول بعد أداء الضريبة عما يبقى للممول الذي يقل عنه إيرادا ويماثله في الأعباء". مادة 20 -: تربط الضريبة على الإيراد الحقيقي الثابت من إقرار الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب ويكون الربط غير قابل للطعن والضريبة واجبة الأداء. وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله. فإذا لم يقدم الممول الإقرار في الميعاد كان للمصلحة أن تقدر إيراده. وعلى المصلحة في الأحوال المشار إليها بالفقرتين الثانية والثالثة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بعناصر ربط الضريبة وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير وذلك خلال شهر من تسلم الإخطار. فإذا وافق عليه ربطت المصلحة الضريبة على مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن وتكون الضريبة واجبة الأداء. وإذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يعترض عليه في الميعاد المشار إليه بالفقرة الرابعة أو لم تقتنع مصلحة الضرائب بملاحظاته ربطت المصلحة الضريبة وفقا لما استقر عليه رأيها وأخطرت الممول بهذا الربط وعناصره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وحددت له شهرا لقبوله أو الطعن فيه أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل وطبقاً للأوضاع المقررة بالمادة 52 من القانون المذكور. فإذا ما انقضى هذا الميعاد بغير طعن من الممول أصبح الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء إلا إذا كان الممول قد طعن في الربط النوعي في أي عنصر من عناصر الإيراد الخاضعة للضريبة العامة فلا تكون الضريبة واجبة الأداء بالنسبة إلى العناصر المطعون فيها طعنا نوعيا ويتخذ قرار اللجنة المختصة بالطعن النوعي أساسا لتعديل ربط الضريبة العامة وتحصيل باقي الضريبة. على أنه إذا لم يقدم الممول الإقرار في الميعاد وكذلك إذا لم يرد في الميعاد على ما طلبته المصلحة من ملاحظات ربطت المصلحة الضريبة وفقا لما استقر عليه رأيها وتكون الضريبة واجبة الأداء. أما إذا طعن الممول في الميعاد فلا يكون الربط واجب الأداء إلا بمقدار ما قبله من تعديلات المصلحة. وإذا طعن الممول في ربط الضريبة العامة وكان الربط بالنسبة إلى ضريبة نوعية أو إلى عنصر من عناصرها محل طعن فلا يحال إلى لجنة الطعن غير أوجه الخلاف التي لم يتناولها طعن نوعي وكذلك لا يحال إليها الخلاف الخاص بربط نوعي أصبح نهائيا. ولكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 54 و54 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه على أنه إذا كان قرار اللجنة الصادر في خلاف خاص بعنصر نوعي محل طعن أمام القضاء فتتخذ أحكام المحاكم في ذلك الطعن النوعي أساسا لتعديل ربط الضريبة العامة بغير حاجة إلى طعن بالنسبة إلى هذه الضريبة في ذلك العنصر. ويعدل ربط الضريبة العامة كلما طرأ تعديل لأي سبب على ربط عنصر نوعي من العناصر الخاضعة لها". المادة 24 مكررا 6 (فقرة ثالثة): ويبدأ سريان التقادم المسقط لحق الممول في المطالبة برد الضرائب المحصلة منه بغير حق من تاريخ إخطاره ـ بالتنبيه بصدور الورد بربط الضريبة وإذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ إخطاره بالربط المعدل، وتنقطع المدة في الحالتين بالطلب الذي يرسله الممول إلى مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول برد الزيادة التي أداها، وفي هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ إخطار الممول بقرار المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم وصول. وفي حالة إجابة طلب الممول ـ كله أو بعضه ـ يجب أن ترسل المصلحة له شيكا أو إذن صرف بالمبلغ المستحق له. وفي حالة رفض طلب الممول ـ كله أو بعضه ـ يجب إخطاره خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلبه ببيان مفصل بأسباب الرفض".
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه مادة جديدة برقم 24 مكررا (7). "مادة 24 مكرر (7). استثناء من أحكام المادة 20 يجوز تصحيح الربط النهائي بالأوضاع والشروط المقررة في المادة 93 مكررا (5) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه في الأحوال الآتية: (1) عدم خضوع صاحب الشأن أصلاً للضريبة. (2) دخول إيرادات غير خاضعة لضريبة نوعية في وعاء الضريبة. (3) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة للأعباء العائلية. (4) الخطأ في تطبيق سعر الضريبة. (5) عدم خصم الضرائب واجبة الخصم. (6) عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانوناً".
المادة (3) : كل ممول يؤدي الضريبة واجبة الأداء عن جميع السنوات حتى سنة 1965 خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ وجوب أداء الضريبة عن السنوات المذكورة ولو كان قد صدر قرار بتقسيطها يكون له الحق في خصم مقداره 25% من قيمة ما لم يؤد من الضريبة إذا أداه بأكمله و10% إذا أدى نصفه على الأقل ويعفى في الحالين من الفائدة المستحقة عما لم يؤد من الضريبة حتى تاريخ الأداء. وتسري على الباقي بغير أداء من الضريبة الفائدة المشار إليها في المادتين 93 مكررا (1) و93 مكررا (2) من القانون رقم 14 لسنة 1939 اعتبارا من سنة 1966. وكل ممول يؤدي الضريبة واجبة الأداء عن كل من سنتي 1966، 1967 الضريبة أو نصفها على الأقل خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ وجوب أداء الضريبة عن السنتين المذكورتين يعفى من كل الفوائد المستحقة أو نصفها حسب الأحوال.
المادة (4) : تلغى المادة 19 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من إيرادات سنة 1969. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن