بشأن وقف جميع مواعيد الإجراءات ومواعيد سقوط الحق المنصوص عليها في القانون رقم 99 لسنة 1949 (بفرض ضريبة عامة على الإيراد) بالنسبة إلى الغائبين من الأفراد العسكريين أو المدنيين بسيناء بسبب الأعمال الحربية وذلك اعتبارا من 5 يونيو سنة 1967 حتى تاريخ عودتهم أو ثبوت وفاتهم.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية, وعلى كسب العمل؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : ترتب على العدوان الإسرائيلي غياب عدد من أفراد القوات المسلحة ومن المدنيين نتيجة للعمليات الحربية الأخيرة بسيناء.
ولما كان هؤلاء الأفراد يخضعون للضريبة العامة على الإيراد, وقد حالت الظروف الاستثنائية الطارئة بينهم وبين استعمالهم لحقوقهم في مباشرة الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد في المواعيد القانونية المقررة بمقتضى ذلك القانون لذلك طلبت وزارة الحربية من مصلحة الضرائب إصدار تعليمات لإيقاف كافة الإجراءات الخاصة بالضريبة العامة على الإيراد بالنسبة لهؤلاء الضباط والمدنيين وذلك لحين عودتهم أو تحديد موقفهم.
ولما كان بعض الحقوق والإجراءات محددا بمواعيد في القانون يتعين خلالها استعمال الحق واتخاذ الإجراءات, ويترتب على تجاوزها سقوط هذه الحقوق أو بطلان تلك الإجراءات.
وإذ رأى مجلس الدولة أن الأمر يقتضي استصدار قانون يقرر وقف مواعيد الإجراءات الضريبية بالنسبة إلى أولئك الأفراد الغائبين.
لذلك أعد مشروع القرار المرافق استنادا إلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون بوقف جميع مواعيد الإجراءات ومواعيد سقوط الحق المقررة في القانون رقم 99 لسنة 1949 التي تسري ضد الغائبين من أفراد القوات المسلحة أو المدنيين بسبب الأعمال الحربية الأخيرة لحين عودتهم أو ثبوت وفاتهم.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض المشروع في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة, برجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تقف جميع مواعيد الإجراءات ومواعيد سقوط الحق المنصوص عليها في القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه بالنسبة إلى الغائبين من الأفراد العسكريين أو المدنيين بسيناء بسبب الأعمال الحربية وذلك اعتباراً من 5 يونيو سنة 1967 حتى تاريخ عودتهم أو ثبوت وفاتهم.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة