تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل الصادر في الإقليم المصري؛ وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1958 تعتبر تصاريح وتذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض واستمارات نقل العفش المجانية التي تمنحها مصلحة سكك حديد جمهورية مصر (والتي أصبحت الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر) إلى موظفيها أو عائلاتهم عند سفرهم على خطوطهم لغير الأعمال المصلحية وكذلك إلى موظفي أو أعضاء أو أفراد المصالح الحكومية والهيئات الأخرى وغيرهم من بين المزايا العينية التي تخضع قيمتها للضريبة على كسب العمل (المرتبات وما في حكمها) طبقا لحكم المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939، كما أن قيمتها تدخل في حساب الإيراد العام الخاضع للضريبة العامة على الإيراد المقررة بمقتضى القانون رقم 99 لسنة 1949 طبقا لحكم المادتين 6، 12 من القانون المذكور. وقد درجت مصلحة السكك الحديدية على عدم إخضاع قيمة تلك المزايا العينية للضريبة المفروضة على المرتبات وما في حكمها، ولم تقم بخصم الضريبة المستحقة من المنتفعين منذ تاريخ سريان القانون رقم 14 لسنة 1939 حتى الآن نظرا إلى قيام صعوبات عملية تعترضها في حساب الضريبة المستحقة وتحصيلها. ولما كان من الصعب حصر التصاريح والتذاكر التي تم صرفها في السنوات الماضية وتقدير قيمتها وبيان قيمة ما حصل عليه كل موظف أو كل منتفع وإضافة هذه القيمة إلى مرتبه أو أجره السنوي وتسوية الضريبة المستحقة على كل. فقد رؤي إعفاء قيمة التصاريح والتذاكر المجانية أو ذات الأجر المخفض وكذلك قيمة استمارات نقل العفش بالمجان التي منحت فعلا وتم استعمالها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، من الضريبة المفروضة على المرتبات وما في حكمها طبقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 وكذا من الضريبة العامة على الإيراد المفروضة بالقانون رقم 99 لسنة 1949. ولما كانت الصعوبات العملية التي تعترض الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر عند حساب الضريبة المستحقة على قيمة التصاريح والتذاكر المشار إليها أو عند تحصيلها من المنتفعين بهذه التصاريح وتوريدها لحساب مصلحة الضرائب وفقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939، ما زالت قائمة، ويتعذر معها تنفيذ أحكام القانون المذكور أو على الأقل يحتاج تنفيذها إلى نفقات قد تزيد على قيمة الضرائب المنتظر تحصيلها. ولما كانت هذه التصاريح والتذاكر والاستمارات من المزايا العينية وقيمتها تعتبر إيرادا خاضعا للضريبة على كسب العمل وبالتالي للضريبة العامة على الإيراد. لذلك أعد مشروع القرار بقانون المرافق بفرض الضريبة على كسب العمل المقررة بمقتضى أحكام الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 بسعر موحد بواقع 5% من قيمة التصاريح والتذاكر والاستمارات المشار إليها أو قيمة الخفض الذي حصل عليه المنتفع، ويتم تحصيل الضريبة من المنتفعين سواء كانوا من موظفي الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر أو غيرهم عند إعطائهم هذه التصاريح ويتم توريدها لحساب مصلحة الضرائب في المواعيد المنصوص عليها في المادة 70 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ومن الطبيعي أن في إخضاع قيمة هذه التصاريح المعطاة بالمجان أو المخفضة القيمة للضريبة بالسعر النسبي المشار إليه استثناء من أحكام المواد 61 و62 و63 و63 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 باعتبارها ميزة عينية يجعلها بمنأى عن ضمها إلى مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور وما إلى ذلك عند تحديد وعاء الضريبة على المرتبات وما في حكمها حتى لا تخضع للضريبة النوعية مرة أخرى. وتتشرف وزارة الخزانة بعرضه على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره. وزير الخزانة
المادة (1) : يضاف إلى المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه فقرة جديدة تأتي في الترتيب بعد الفقرة الأولى ويكون نصها كالآتي: "على أنه بالنسبة إلى التصاريح وتذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض واستمارات نقل العفش بالمجان التي تعطيها الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر لغير الأعمال المصلحية يكون سعر الضريبة بواقع 5% من القيمة التي ينصب عليها الخفض أو الإعطاء بالمجان، ولا تسري على هذه الضريبة الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة"
المادة (2) : يضاف إلى المادة 69 من القانون سالف الذكر فقرة ثانية بالنص الآتي: "وبالنسبة إلى الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 63 يتعين على الموظف المختص تحصيل الضريبة عند إعطاء التصريح أو التذكرة أو الاستمارة إلى المنتفع بها وتوريدها لحساب مصلحة الضرائب في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة التالية".
المادة (3) : تعفى قيمة التصريح والتذاكر واستمارات نقل العفش بالمجان أو ذات الأجر المخفض التي تم صرفها واستعمالها قبل تاريخ العمل بهذا القانون من الضريبة على كسب العمل المقررة بمقتضى أحكام الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه وكذا من الضريبة العامة على الإيراد المقررة بالقانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزيري الخزانة والمواصلات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن