بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل؛
وعلى القانون رقم 39 لسنة 1958 المعدل لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تضاف إلى المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه فقرة جديدة تأتي في الترتيب بعد الفقرة الأولى نصها الآتي:
"ومع ذلك تعفى من الضريبة تصاريح وتذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض واستمارات نقل العفش بالمجان التي تمنحها الهيئة العامة لشئون سكك حديد مصر لغير الأعمال المصلحية".
المادة (2) : تحذف الفقرة الثانية من المادة 63 والفقرة الثانية من المادة 69 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتان بالقانون رقم 39 لسنة 1958 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره ولا تحصل الضرائب التي لم يتم تحصيلها وكانت مقررة بمقتضى أحكام القانون رقم 29 لسنة 1958 المشار إليه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة