بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 77 لسنة 1973
ــــــــــــــــــــ
1- تجرى شركات الطيران المصرية، وكذلك شركات الطيران الأجنبية التي تعمل في مصر على منح العاملين فيها تذاكر سفر مجانية أو ذات أجر مخفض، وطبقاً لنص المادة 62 من القانون 14 لسنة 1939 فإن هذه التذاكر تخضع للضريبة المقررة على المرتبات والأجور باعتبارها من المزايا العينية المنصوص عليها في هذا النص.
وقد اقترح مجلس ممثلي شركات الطيران بجمهورية مصر العربية إعفاء هذه التذاكر من الضريبة أسوة بما هو مقرر في سائر البلاد الأجنبية وبما أتبع من قبل في مصر بالنسبة للتذاكر المجانية أو المخفضة الأجر التي تمنحها هيئة السكك الحديدية والتي تقرر إعفاؤها بمقتضى القانون رقم 57 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1939 سالف الذكر.
ونظراً لأن دواعي الملائمة واعتبارات الصالح العام تقتضي إعفاء هذه التذاكر المجانية أو ذات الأجر المخفض التي تمنحها شركات الطيران من الضريبة، لذا فقد رأت الوزارة من المصلحة العامة الموافقة على تقرير هذا الإعفاء بالأداة اللازمة لذلك.
2- ونظراً لأنه طبقاً للمادة (119) من الدستور يتعين استصدار قانون بتقرير الإعفاء المطلوب أعدت الوزارة مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرافق الذي نص في مادته الأولى على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تقضي بإعفاء تذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض التي تمنحها شركات الطيران المصرية أو الشركات الأجنبية التي تعمل بمصر من الخضوع للضريبة المنصوص عليها في هذه المادة.
وتحقيقاً للحكمة المبتغاه من هذا المشروع رؤى النص في مادته الثانية على عدم تحصيل ما لم يحصل من ضرائب استحقت على هذه التذاكر حتى تاريخ العمل بالمشروع.
3- وأتشرف بعرض مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرفق في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 448 بتاريخ 5/4/1973.
رجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية
دكتور/ عبد العزيز حجازي
المادة (1) : تضاف إلى المادة (62) من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل فقرة جديدة تأتي في الترتيب بعد الفقرة الثانية نصها الآتي:
"كما تعفى من الضريبة تذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض التي تمنحها شركات الطيران المصرية أو الأجنبية التي تعمل في مصر للعاملين بهذه الشركات".
المادة (2) : يتجاوز عن تحصيل الضرائب التي لم يتم تحصيلها على التذاكر المنصوص عليها في المادة الأولى والمستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية