تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 36 لسنة 1974 بتاريخ 21 مارس سنة 1964 صدر القانون رقم 64 لسنة 1964 مقرراً إعفاء 25% من الأرباح الصافية بالنسبة لأرباح المهن غير التجارية للمشتغلين بالفن من مطربين وعازفين وملحنين وكذا المشتغلين بالتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية. وقد أعقب صدور هذا القانون اعتراضات عدة تردد صداها في مناقشات مجلس الشعب وأجهزة الإعلام المختلفة لما أنطوى عليه من تمييز في المعاملة الضريبية لفئة معينة من أصحاب المهن غير التجارية، وكان الطلب الأساسي الذي يلقى إلحاحا هو تعميم هذا القانون على كافة المشتغلين بالأعمال الفنية والفكرية حيث غلب التطبيق الرأي القائل بقصر الإفادة من أحكامه على المطربين والعازفين والملحنين والممثلين والمخرجين ومصوري السينما وإغفال من عداهم من المشتغلين بتأليف المصنفات الفنية. ولما كانت حكمة الإعفاء التي دعت إلى صدور القانون رقم 64 لسنة 1964 ومبدأ المساواة في المعاملة الضريبية عند تماثل الظروف تملي إمداد هذا الإعفاء إلى مؤلفي وكتاب القصة وكافة المشتغلين بالتأليف الأدبي والفكري بصفة عامة باعتبار أن هذه الأعمال رصيد ضخم يمثل رأس المال الثقافي للبلاد والنهضة الاقتصادية القائمة لا يكفل معناها ما لم تصاحبها نهضة ثقافية. ولما كانت الفئات المستغة بالثقافة تتحمل في سبيل ما تقدمه من زاد ثقافي أعباء ونفقات يستعصى إثباتها وفقاً للمعايير الضريبية في المقدار ومن ثم فإن إيراداتها المحققة يحتويها وعاء الضريبة بدون خصم النفقات التي تتسم بطبيعتها بالثبات والدورية والتي تستعصي على الإثبات المستندي أي التي لا تعتبر في تقدير الضرائب من التكاليف المباشرة على الإيراد، ولذا فإن وضع هذه الفئات من حيث خصم تكاليف الحصول على الدخل يكون أسوأ دائماً من غيرهم من أصحاب المهن الحرة كالمحاسبين والأطباء - والمهندسين. يضاف إلى هذه الاعتبارات أن القيم الروحية والفكرية التي يحققها نشاط هذه الفئة يدعو إلى إضفاء قدر من الرعاية لها، خاصة وأنها لا تتمتع بالإعفاء المقرر في السنوات الأولى للمزاولة بالنسبة لأصحاب المهن التي يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال. ومما هو جدير بالتنويه أن اتجاه التشريع الضريبي في الدولة الاشتراكية ينحو إلى تجنيب هذه الفئة عناء الالتزام الضريبي ومشكلاته وإلى أفرادها بمعاملة خاصة تصل أحياناً إلى الإعفاء التام من الضريبة. ومن ذلك ما يقرره القانون المجرى من إعفاء إيرادات أعضاء اتحادات الفنانين والكتاب من الضرائب وما يقوم عليه التشريع اليوغسلافي من تمييز في المعاملة لهذه الفئة من حيث تدرج سعر الضريبة وكذلك ما تقرر في الاتحاد السوفيتي اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1965 من إلغاء الضريبة على دخول الكتاب والفنانين. لذلك فقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية مشروع القانون المرافق الذي نصت المادة الأولى منه على مد الإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 64 لسنة 1964 إلى المشتغلين بالتأليف في الفنون والآداب والثقافة عامة وبوجه عام كافة المشتغلين بتأليف المصنفات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون حماية حق المؤلف ونصت المادة الثانية على أن يسري هذا الإعفاء اعتبارا من الأرباح المحققة عن سنة 1973. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بعرض مشروع القانون المذكور وذلك في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة، رجاء التكرم بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب تمهيداً لإصداره. نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية دكتور عبد العزيز حجازي
المادة (1) : يسري الإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 64 لسنة 1964 بإعفاء 25% من الأرباح الصافية بالنسبة لأرباب المهن غير التجارية المشتغلين بالفن من الضريبة على المهن غير التجارية على المشتغلين بالتأليف في العلوم والفنون والآداب والثقافة عامة وبوجه عام كافة المشتغلين بتأليف المصنفات المنصوص عليها في المادة (2) من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أرباح سنة 1973. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن