بشأن إعفاء 25% من الأرباح الصافية بالنسبة لأرباب المهن غير التجارية المشتغلين بالفن من الضريبة على المهن غير التجارية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 64 لسنة 1964
لما كانت أرباح المشتغلين بالغناء من مطربين وعازفين والمشتغلين بالتمثيل والإخراج والتلحين وتأليف المصنفات الفنية بالجمهورية العربية المتحدة تعتمد بصفة أساسية على جهد العمل ولا يسهم رأس المال في إنتاجها إلا بطريقة عرضية.
ولما كان عمل هؤلاء الفنانين يقوم في الغالب على المجهود الذهني والعلمي والفني والمواهب الشخصية التي قد تتضاءل ثم تنضب بمضي الزمن.
ورغبةً في تشجيع هؤلاء الفنانين على مواصلة جهودهم الفنية وانطلاق مواهبهم ولما تجنيه الدولة من قيم روحية وفنية بانطلاق هذه المواهب.
رؤي التخفيف من عبء الضرائب المفروضة عليهم المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 على أرباح المهن غير التجارية - وذلك بإعفاء نسبة قدرها 25% من أرباحهم الصافية الخاضعة لهذه الضريبة.
وقد أعدت لذلك وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق، وتتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية، رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الخزانة والتخطيط
المادة (1) : يعفى 25% من الأرباح الصافية - بالنسبة لأرباب المهن غير التجارية المشتغلين بالفن من مطربين وعازفين وملحنين وكذا المشتغلين بالتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية من الضريبة على المهن غير التجارية المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أرباح سنة 1963.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة