تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بعبارتي "ممولي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" و"الضريبة على أرباح المهن غير التجارية" أينما وردتا في الكتاب الثالث من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 عبارتا "الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا" "والذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية" على الترتيب.
المادة (2) : تستبدل بعبارات "الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة" و"الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية" و"الضريبة على المرتبات" و" الضريبة على المهن غير التجارية" و" الضريبة العامة على الدخل" "أينما وردت بقوانين أخرى غير قانون الضرائب على الدخل المشار إليه عبارة "الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين"، أو "الضريبة على أرباح شركات الأموال" حسب الأحوال
المادة (3) : يقصد بلفظ الضريبة الواردة في الكتاب الأول من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
المادة (4) : يستبدل بمواد الكتاب الأول، وبالمواد أرقام 111 و114 (بندي 3، 10) و118 و127 من الكتاب الثاني، وبالمواد أرقام 149 و156 (بندي 1 ،3) و 157 و160 و166 و172 و174 و175 و176 و184 و185 و187 و189 و190 من الكتاب الثالث من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، النصوص الآتية : الكتاب الأول الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين أولا: نطاق سريان الضريبة مادة 1 – تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين الوارد ذكرهم في المادة (2) من هذا القانون. مادة 2 – تسري الضريبة على المقيمين عادة في مصر على النحو الموضح بهذا القانون. كما تسري الضريبة على غير المقيمين في مصر بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر. مادة 3 – يعتبر الممول مقيما عادة في مصر في أي من الحالات الآتية: 1 – أن يقيم في مصر لمدة تزيد على 183 يوما متصلة أو متقطعة خلال السنة الضريبية. 2 – أن تكون مصر محلا لإقامته الرئيسية. 3 – أن تكون مصر المركز الرئيسي لإدارة نشاطه. 4 – أن تكون مصر مركزا لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني 5 – أن يكون من موظفي الدولة الذين يؤدون مهام وظائفهم في الخارج وكانت دخولهم من خزينة الدولة. مادة 4 – لا تسري الضريبة على: 1 – السفراء والوزراء المفوضين وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القنصليين الأجانب بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة. 2 – الفنيين والخبراء الأجانب المقيمين في مصر متى كان استخدامهم بناء على طلب الحكومة أو أحدى الهيئات العامة أو الخاصة أو الشركات أو أحد الأفراد بالنسبة لإيراداتهم الناتجة من مصادر خارج جمهورية مصر العربية. ثانيا: وعاء الضريبة مادة 5 – تستحق الضريبة في أول يناير من كل سنة، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته في مصر وتسري على مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة من الإيرادات التالية طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب: 1 – إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. 2 – إيرادات النشاط التجاري والصناعي. 3 – المرتبات وما في حكمها. 4 – إيرادات المهن غير التجارية. 5 – إيرادات الثروة العقارية. الباب الأول إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الفصل الأول الإيرادات الخاضعة للضريبة مادة 6 – تسري الضريبة على الإيرادات الآتية: 1 – العوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة إلى حاملي السندات وغيرهم من الدائنين. 2 – عوائد القروض على اختلاف أنواعها التي تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية أو الشركات أو المنشآت بصفة عامة أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت. 3 – ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المقيمون عادة في مصر من أرباح أو عوائد أو تسديدات أو استهلاكات لرأس المال أثناء حياة الشركة أو فوائض تصفية ناتجة عن مساهمتهم في شركات أو منشآت أجنبية لا تعمل في مصر أو في شركات مصرية تعمل في الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال. كما تسري الضريبة على ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المشار إليهم نظير رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب إذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها. 4 – ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المنصوص عليهم في البند السابق من عوائد وإيرادات عما يملكون من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الأجنبية. 5 – عوائد الديون أيا كان نوعها وعوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون والودائع والتأمينات النقدية مطلوبة لأشخاص طبيعيين مقيمين عادة في مصر ولو كانت العوائد ناتجة من أموال مستثمرة في الخارج. 6 – عوائد الديون أيا كان نوعها وعوائد الودائع والتأمينات النقدية في جمهورية مصر العربية متى كانت مطلوبة لأجانب غير المقيمين بها عادة. 7 – مقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية. 8 – ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها. 9 – المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل التي يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون زيادة على المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون، وذلك مقابل عملهم الإداري فيما يزيد على خمسة آلاف جنيه في السنة لكل منهم وذلك دون الإخلال بحكم البند (5) من المادة (49) من هذا القانون. 10 – بدلات التمثيل والاستقبال التي يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في الشركات المنصوص عليها في البند (8) وذلك فيما يزيد على 3000 جنيه سنويا لكل منهم. 11 – تسري أحكام البنود (8) و(9) و(10) من هذه المادة على الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها والشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار والشركات الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام. الفصل الثاني تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة مادة 7 – تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة بإجمالي الإيرادات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون وذلك على النحو التالي: 1 – فيما يتعلق بالسندات وأذون الخزانة والقروض على اختلاف أنواعها بمقدار الإيراد الموزع أو العائد أو أية مزايا أخرى. 2 – فيما يتعلق بمكافآت التسديد بقيمة الفرق بين سعر الإصدار والمبلغ الذي سدد فعلا. 3 – فيما يتعلق بالأنصبة بقيمة ما يحصل عليه حاملو السندات وأصحاب الودائع من هذه الأنصبة. 4 – فيما يتعلق بالإيرادات المنصوص عليها في البندين (3) و(4) من المادة (6) من هذا القانون بقيمة الإيراد أو العائد أو أية مبالغ أخرى مما نص عليها وذلك كله بعد خصم الضرائب الأجنبية المسددة عنها. 5 – فيما يتعلق بعوائد الديون والودائع والتأمينات بقيمة العوائد. وتستحق الضريبة في هذه الحالة بمجرد الوفاء بالعوائد مهما تكن الصورة التي يتم بها الوفاء وفي حالة تسديد كل أو بعض الديون دون العوائد تستحق الضريبة على أساس أن العوائد سددت أولا ولا يسري ذلك على الديون التي تخفض بحكم قضائي ولا على التسديدات التي تتم بطريق التوزيع القضائي. 6 – فيما يتعلق بالمبالغ المنصوص عليها في البنود (7) ,(8) ,(9) ,(10) ,(11) من المادة (6) من هذا القانون بقيمة المبلغ الذي يحصل عليه المستفيد فعلا. الفصل الثالث الإعفاء من الضريبة مادة 8 – يعفى من الضريبة: 1 – العوائد المستحقة على الأرصدة الدائنة للحسابات التي تفتح تنفيذا لاتفاقيات الدفع وبشرط المعاملة بالمثل. 2 – عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر خارج جمهورية مصر العربية. 3- العوائد المستحقة على أرصدة الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي والجنيه المصري والحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي. 4 – عوائد السندات التي تصدرها شركات المساهمة المصرية التابعة للقطاع العام أو الخاص بما لا يزيد على معدل العائد الذي يقرره البنك المركزي المصري على الودائع لدى البنوك لآجال تساوي آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح السندات المشار إليها للاكتتاب العام وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات مقيدة في سوق الأوراق المالية. 5 – عوائد السندات التي تصدرها بنوك القطاع العام وكذلك عوائد السندات التي تصدرها البنوك التي يساهم فيها رأس المال العام بأكثر من 50% والمسجلة لدى البنك المركزي المصري متى كان إصدار هذه السندات بهدف تمويل مشروعات داخل جمهورية مصر العربية. 6 – عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وبصناديق توفير البريد. 7 – المزايا النقدية أو العينية التي يحصل عليها المستأمن أو المدخر عن طريق السحب الذي تجريه شركات التأمين أو الادخار. الفصل الرابع تحصيل الضريبة مادة 9 – تلتزم كل هيئة أو شركة أو منشأة أو جهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من العوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون نسبة تعادل 32% من إجمالي الإيرادات التي تسري عليها الضريبة وذلك عند كل توزيع أو سداد سواء أكان المستفيد مقيما أو غير مقيم في مصر. كما تلتزم أيضا في حالة المزايا والتوزيعات العينية بأن تحجز النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تستأديها من صاحب الشأن ولها في هذا السبيل حق الحبس قانونا. ويجب توريد المبالغ المحتجزة لمأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي احتجزت فيه هذه المبالغ طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. مادة 10 – يلتزم كل من يحصل على أي من إيرادات القيم المالية الأجنبية الخاضعة للضريبة طبقا لحكم المادة (6) من هذا القانون أن يسدد نسبة تعادل 32% من قيمة الإيرادات المنصوص عليها في البندين (3) و(4) من المادة (6) من هذا القانون التي حصل عليها لمأمورية الضرائب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإيراد. كما يلتزم كل بنك أو شركة أو منشأة تحصل مباشرة أو بواسطة غيرها أي مبلغ من الإيرادات المشار إليها بأن تحجز منه نسبة تعادل 32% وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر بالنسبة لما يكون قد حجز لحساب المصلحة خلال الشهر السابق وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. مادة 11– بالنسبة لعوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بمقتضى عقود رسمية محررة في مصر أو محررة في الخارج ومشمولة بالصيغة التنفيذية في مصر, يلتزم الدائن عند تسديد أي مبلغ من مبالغ العائد أو يورد لمأمورية الضرائب المختصة نسبة تعادل 32% من المبلغ المسدد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع هذا المبلغ. فإذا لم تسدد العوائد كلها أو بعضها في ميعاد الاستحقاق التزم الدائن بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من ميعاد الاستحقاق طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. مادة 12 – يكون المدين فيما يتعلق بعوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بأوراق عرفية أو لم تكن قد حررت سندات بها مكلفا عند قيامه بتسديد العوائد كلها أو بعضها أو عند قيامه بتسديد الدين أن يحجز من المبالغ التي يلتزم بأدائها نسبة تعادل 32% من إجمالي العوائد المذكورة وأن يوردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية مصحوبة بإقرار موقع منه طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. مادة 13– يلتزم المدين بأن يحجز نسبة تعادل 32% من إجمالي العوائد ويوردها إلى مأمورية الضرائب المختصة في المواعيد وطبقا للأوضاع المبينة في المادة السابقة وذلك إذا كان الدائن من الأفراد المقيمين في الخارج أو كان الدين لشركة أجنبية مركزها في الخارج وليس لديها فرع في مصر مهما يكن نوع السند المثبت للدين. ومع مراعاة ما هو مقرر من إلزام أحد الطرفين بحجز المبالغ المشار إليها في المواد السابقة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة على الطرف الآخر إذا كان مقيما في مصر أن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع العوائد إقرارا مبينا به كل التفاصيل الخاصة بتلك العوائد طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. فإذا لم يقدم هذا الإقرار بقي مسئولا قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بقيمة المبالغ التي كان يتعين حجزها وتوريدها. مادة 14 – يلتزم كل من يؤول أو ينتقل إليه دين ذو عائد مهما تكن الطريقة التي آل أو انتقل بها الدين بأن يتحقق من تنفيذ الأحكام المشار إليها في المواد السابقة سواء من جانب الدائن أو المدين وإلا كان مسئولا عن المبالغ التي لم يتم حجزها وتوريدها في المواعيد المقررة وذلك دون الإخلال بما هو مقرر من جزاءات أخرى. وفي جميع الأحوال يستحق أداء المبالغ المنصوص عليها في هذا الفصل في ذات المواعيد المقررة لسداد الإيرادات التي تسري عليها الضريبة ويجب أن يتم توريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تسدد فيه. ويعتبر ما سدد من المبالغ المحجوزة سدادا نهائيا للضريبة ولا يلتزم الممول بالإقرار عنها طبقا لأحكام المادة (91) من هذا القانون. وتكون الضريبة على حساب الدائن ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك. الباب الثاني إيرادات النشاط التجاري والصناعي الفصل الأول الإيرادات الخاضعة للضريبة مادة 15– تسري الضريبة على صافي أرباح أصحاب المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية ومن بينها منشآت المناجم والمحاجر والبترول وغيرها أو المتعلقة بالحرف بغير استثناء إلا ما ينص عليه القانون. كما تسري هذه الضريبة على صافي الأرباح التي تتحقق خلال السنة من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة, وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التنظيمية لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذه المادة. مادة 16– تسري الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر متى كانت متخذة شكل منشأة فردية, وكذلك أرباح الشريك المتضامن والشريك الموصي في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشريك في شركات الواقع. وتخضع للضريبة أرباح المنشأة المشتغلة في مصر الناتجة من مباشرة نشاط في الخارج ما لم يكن متخذا شكل منشأة مستقلة. مادة 17– تسري الضريبة على الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة والوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص أو شركة أشخاص أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة. مادة 18– تسري الضريبة على كل مبلغ يدفع لأي شخص طبيعي أو شركة أشخاص على سبيل العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة مهنته أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها وذلك بغير أي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الأعباء العائلية وبذات السعر المقرر في المادة (90) من هذا القانون. ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لدفع العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. مادة 19– تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير محل تجاري أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية كما تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية. ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح الآلات التي تستخدم في الزراعة, فيما عدا الجرارات الزراعية حتى قوة 86 حصان وماكينات الري. مادة 20 – تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من بيع أي أصل من الأصول الرأسمالية للمهن والمنشآت المنصوص عليها في هذا الباب وكذا الأرباح المحققة من التعويضات نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول سواء أثناء حياة المنشأة أو عند انقضائها. وإذا ما تم استخدام ثمن بيع هذه الأصول أو التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الاستيلاء عليها بالكامل في شراء أصول رأسمالية إنتاجية خلال ذات السنة التي تم فيها البيع أو الحصول على التعويض أو خلال السنتين التاليتين لانتهاء هذه السنة تستنزل هذه الأرباح من أرباح المهنة أو المنشأة عن السنة أو السنوات المالية التالية للبيع أو للاستبدال كل ذلك بشرط إمساك دفاتر منتظمة على النحو المحدد في المادة (100) من هذا القانون دون الإخلال بأية مزايا أخرى منصوص عليها فيه. ولا يسري حكم هذه المادة على الأرباح الناتجة من إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية أو شركة الأشخاص عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة أو عند اندماجها في شركة مساهمة وذلك كله بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية أو صاحب المنشأة أو الشركاء بحسب الأحوال في الأسهم المقابلة لأنصبتهم مدة خمس سنوات. كما لا يسري حكم هذه المادة على الأرباح الناتجة من إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية وشركة الأشخاص عند تحويلها إلى شركة من شركات المساهمة. مادة 21– تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الاعتياد بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها. ويحدد وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإسكان القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي هذه الأرباح. وفي هذه الأحوال تخصم من الضريبة المستحقة على الممول ما يكون قد سدده من ضريبة طبقا لحكم المادة (22) من هذا القانون. مادة 22– استثناء من حكم المادة (90) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء أكان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشات على أرض مملوكة للممول أو للغير. وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات. وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف, ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه, ولا يتم شهر التصرفات المشار إليها إلا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة. وفي تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما, ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة المشار إليها البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين, كما لا يعتبر تصرفا خاضعا لهذه الضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المشروعات ذات النفع العام. ويتم توريد هذه الضريبة طبقا لما تقضي به أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي هذه الحالة لا تسري أحكام الباب السادس من الكتاب الأول من هذا القانون. مادة 23 – تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير أية وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو أي نشاط أو مهنة غير تجارية على أساس قيمة الإيجار الفعلي مفروشا مخصوما منه خمسون في المائة مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل قيمة الإيجار المتخذ أساسا لربط الضريبة بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة عما يأتي: 1– عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبينة بالنسبة إلى الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944. 2– سبعة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبينة بالنسبة إلى الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961. 3– خمسة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبينة بالنسبة إلى الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وقبل 6 أكتوبر سنة 1973. 4 – ثلاثة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبينة بالنسبة إلى الأماكن المنشأة منذ 6 أكتوبر سنة 1973. ويحدد صافي الربح على أساس الأرباح الفعلية إيرادا ومصروفا بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة المؤجرة في عقارات تقع خارج كردون المدينة. وفي جميع الأحوال يخفض صافي الربح إلى النصف بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة المؤجرة للجامعات والمعاهد ودور العلم لسكنى الطلاب ومراكز التدريب المهني وفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر في حكم الممول الواحد وتعتبر الأرباح خاصة بالأصل أو الزوج حسب الأحوال وتدخل في إقراره ما لم يثبت أن الحق في تأجير الوحدة قد آل إلى الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر عن غير طريق الزوجة أو الزوج أو الوالد بحسب الأحوال. وعلى المؤجر سواء أكان مالكا أو مستأجرا أن يبلغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لعقد الإيجار ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد ما يكون بها من حجرات وقيمة الإيجار مفروشا والقيمة الإيجارية لكل منها المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبينة وعليه عند انتهاء عقد الإيجار أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء العقد. وعلى مالك العقار أو المسئول عن إدارته أن يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة في العقار المملوك له ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة وذلك في ذات المواعيد المحددة في الفقرة السابقة. ويتم التبليغ والإخطار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. مادة 24– أولا: تسري الضريبة على أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي. ثانيا: تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا, ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشي وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية. ولا تسري الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه لنفعه الخاص وذلك كله في حدود عشرين رأسا. ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة. مادة 25– تسري الضريبة بذات الأحكام المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الكتاب على ما تنتجه رؤوس الأموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة المهنة والداخلة في ممتلكات المنشآت الفردية أو شركات الأشخاص من الإيرادات المنصوص عليها في المادة رقم (6) من هذا القانون. فإذا كانت رؤوس الأموال المنقولة هذه متصلة بمباشرة المهنة تعتبر إيراداتها من إيرادات النشاط التجاري والصناعي. الفصل الثاني تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة مادة 26– تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنويا على أساس صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال. مادة 27– يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص: 1 – قيمة إيجار العقارات التي تشغلها المنشأة سواء كانت مملوكة لها أو مستأجرة وفي الحالة الأولى تكون العبرة بالإيجار الذي اتخذ أساسا لربط الضريبة على العقارات المبينة, فإذا لم تكن الضريبة قد ربطت فتكون القيمة على أساس إيجار المثل. 2 – الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل. 3 – خمسة وعشرون في المائة من تكلفه الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها المنشأة أو تقوم بتصنيعها لاستخدامها في الإنتاج وذلك اعتبارا من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة على أن تحسب الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة بعد خصم نسبة الخمسة والعشرين في المائة المشار إليها في هذه الفقرة, وذلك بشرط أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة وفقا لأحكام المادة (100) من هذا القانون. 4 – الضرائب المباشرة التي يدفعها الممول ما عدا الضريبة التي يؤديها طبقا لهذا القانون. 5 – (أ) التبرعات المدفوعة أو التي تؤول للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة أيا كان مقدارها. (ب) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي, بما لا يجاوز 7% من الربح السنوي الصافي للمنشأة. ولا يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من أية إيرادات أخرى من المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. 6 – المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات المنشأة وأن تستعمل في الغرض الذي خصصت من أجله فإذا أتضح بعد ذلك أنها استخدمت في غير ما خصصت من أجله فإنها تدخل في إيرادات أول سنة تحت الفحص. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على 5% من الربح السنوي الصافي للمنشأة. أما المبالغ التي تأخذها المنشأة من أرباحها لتغذية الاحتياطيات على اختلاف أنواعها والتي تعد لتغطية خسارة محتملة أو لمنح العاملين مكافآت يزيد مجموعها على مرتب ثلاثة أشهر في السنة فلا تخصم من مجموع الأرباح التي تسري عليها الضريبة. 7 – أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه, والتي يتم أداؤها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات. 8 – المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975. أو القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة, أو كانت منشأة طبقا لنظام له لائحة أو شروط خاصة, وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقا لهذا النظام يقابل التزاماتها لمكافأة نهاية الخدمة أو المعاش, وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص. مادة 28– إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة فإن هذه الخسارة تخصم من أرباح السنة التالية فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة التالية, فإذا بقي بعد ذلك جزء من الخسارة نقل إلى السنة التالية وحتى السنة الخامسة ولكن لا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى ولا يسري هذا الحكم على أوجه النشاط التي يتم ربط الضريبة عليها على أساس مقطوع أو ثابت. وفي حالة التوقف الجبري لا تحسب فترة التوقف من بين الفترات المنصوص عليها في هذه المادة. مادة 29– تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات المنشآت الفردية أو شركات الأشخاص والتي خضعت للضريبة طبقا لأحكام الباب الأول من هذا الكتاب أو أعفيت منها بمقتضى القانون وكذا الإيرادات الناتجة من أرباح خضعت للضريبة على أرباح شركات الأموال أو أعفيت منها بمقتضى القانون من مجموع الربح الصافي للمنشأة وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم نصيبها في مصاريف وتكاليف الاستثمار بواقع 10% من قيمة تلك الإيرادات. ويسري الحكم ذاته على إيرادات الأراضي الزراعية أو العقارات المبنية الداخلة في ممتلكات المنشأة أو الشركة والتي خضعت لضريبة الأطيان أو للضريبة على العقارات المبنية أو أعفيت منها بمقتضى القانون بحيث تخصم هذه الإيرادات من مجموع الربح الصافي للمنشأة أو الشركة بعد استبعاد 10% من قيمتها. ويشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات المنشأة. وفي كلتا الحالتين لا يجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه الإيرادات. مادة 30– يدخل في وعاء الضريبة أرباح مجموع المنشآت الفردية التي يستثمرها كل ممول في مصر ونصيب الشريك المتضامن والشريك الموصي في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشريك في شركات الواقع, وكذلك كل ما يتقاضاه من أجر أو عوائد على رأسماله أو حسابه الجاري لدى الشركة أو غير ذلك من إيراد. وتكون الشركة مسئولة عن الضريبة المستحقة على الشريك في حدود نصيبه في الشركة. وبالنسبة لأرباح المنشآت الصناعية عن نشاطها الصناعي والأرباح الناتجة عن عمليات التصدير فإنه يدخل منها في وعاء الضريبة الثمانية آلاف جنيه الأولى من صافي الربح وما يزيد على هذا القدر يدخل في الوعاء بنسبة 80% للنشاط الصناعي و70% لنشاط التصدير. ويقصد بالمنشآت الصناعية في تطبيق حكم هذه المادة المنشآت المقيدة بالسجل الصناعي وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي, وكذلك المنشآت التي لا تخضع لأحكام القانون المشار إليه إذا كانت تزاول أحد أوجه النشاط المدرجة في القوائم التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية. مادة 31– إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون كان كلاهما الظاهر والحقيقي مسئولين بالتضامن عن سداد الضرائب المستحقة على الأرباح. وفي تطبيق حكم هذه المادة إذا كان للممول الظاهر إيرادات أخرى من المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بالإضافة إلى الأرباح المشار إليها في هذه المادة, تحدد الضريبة المستحقة على الأرباح بنسبة هذه الأرباح إلى صافي الوعاء المتخذ أساسا لربط الضريبة المستحقة عليه. ويعتبر ممولا ظاهرا يعمل لحساب الممول الحقيقي المتنازل إليه عن المنشأة أو المنقول إليه ترخيصها إذا كانت تجمعه بالمتنازل أو صاحب الترخيص علاقة عمل أو كان التنازل أو نقل الترخيص بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج. وفي جميع الأحوال يجوز لصاحب الشأن أن يثبت جدية التصرف. مادة 32– إذا توقفت المنشأة عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل. ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها نشاطه. وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة, وعليه أيضا خلال ستين يوما من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح على أن يتضمن الإقرار السنوي بيانات هذا الإقرار. وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها, أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف, يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ وفاة مورثهم, مع التقدم بالإقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ. ويستفيد الشريك الذي لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء بهذه الواقعة. مادة 33 – في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشاة يلتزم كل من المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة. وعلى المتنازل خلال تسعين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ومرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل, على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على أرباح المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وكذلك عما استحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل. مادة 34– في تطبيق حكم المادة السابقة تحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وبدون أي تخفيض للأعباء العائلية كما لو كانت هذه الأرباح هي عنصر الإيراد الوحيد للمتنازل. وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشآت المتنازل عنها. وعلى مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه بالبيان المذكور بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في هذا البيان, ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها. وللمتنازل إليه حق الاعتراض أو الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها. مادة 35– يعتبر في حكم الممول الفرد, الشركات القائمة أو التي تقوم بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض, وتكون الأرباح التي تحققها الشركة خاصة بالأصل أو الزوج بحسب الأحوال وتدخل في إقراره ما لم يثبت صاحب الشأن جدية الشركة وذلك كله دون إخلال بحق الغير الشريك بالنسبة لحصته في أرباح الشركة. وفي هذه الحالة تعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة للوفاء بالضرائب المستحقة. الفصل الثالث الإعفاء من الضريبة مادة 36– يعفى من الضريبة: أولا: أرباح مشروعات تربية النحل. ثانيا: أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة. ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة. ثالثا: أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التي يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد, تعفى لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط. رابعا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة. خامسا: أرباح المشروعات الجديدة التي أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والممولة كليا أو جزئيا من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط. الفصل الرابع الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة أولا: الخصم مادة 37– على الجهات المبينة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص نسبة من هذا المبلغ تحت حساب الضريبة التي تستحق عليه ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين: 1 – وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات الأموال أيا كان شكلها القانوني وأيا كانت القوانين المنشأة وفقا لأحكامها وشركات الاستثمار الخاضعة لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق ودور النشر بالقطاع الخاص والجمعيات على اختلاف أغراضها والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بمقتضى القانون رقم 54 لسنة 1975 أو بمقتضى قوانين أخرى. 2 – المنشآت الأخرى التي يزيد رأسمالها على عشرين ألف جنيه والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية. مادة 38 – على الجهات التي تتولى استرداد قيمة صادرات أشخاص القطاع الخاص أن تخصم من هذه القيمة نسبة تحت حساب الضريبة التي تستحق على كل من أشخاص المصدرين. ثانيا: الإضافة مادة 39– على الجهات المبينة في البند (1) من المادة (37) من هذا القانون التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة على المبالغ التي تحصل عليها من أي شخص من هؤلاء الأشخاص وتحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة التي تستحق عليه. مادة 40– على الجهات المبينة في البندين (1) و(2) من المادة (37) من هذا القانون أن تضيف نسبة على الإيجارات التي تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمعدة للاتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات وتحصيلها مع الإيجارات وبذات إجراءات التحصيل وذلك لحساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء المستأجرين. ثالثا: التحصيل لحساب الضريبة مادة 41 – على الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة النشاط للحرفيين أن تحصل مبلغا لحساب الضريبة ممن صدر باسمه الترخيص وذلك عند إصدار الترخيص أو تجديده, ويحظر على تلك الجهات منح الترخيص أو تجديده إلا بعد تحصيل هذا المبلغ. مادة 42 – على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القطاع الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها لحساب الضريبة التي تستحق عليهم. وفي حالة التنازل عن هذه السلع إلى شخص آخر يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه. ويتم تحصيل هذه النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها. مادة 43– على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القطاع الخاص أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا عن كل رأس من الذبائح لحساب الضريبة المستحقة على أصحابها يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المختص. مادة 44 – على أقسام المرور الامتناع عن إصدار أو تجديد أي ترخيص أو نقل أية رخصة لأية سيارة أجرة أو نقل مملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ يصدر بتحديده قرار من وزير المالية لحساب الضريبة المستحقة عليه. ويتم تحصيل هذه المبالغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور. ويتعين على أقسام المرور توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب طبقا للإجراءات, وخلال المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الداخلية. رابعا: أحكام عامة مادة 45– تحدد بقرار من وزير المالية السلع والمنتجات وأوجه النشاط والجهات وأنواع الإيجارات والحرف وغيرها مما يسري عليها نظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة, وكذلك المبلغ أو النسبة التي يجري خصمها أو إضافتها أو تحصيلها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط وبما لا يجاوز 20% من المبالغ المدفوعة أو المسددة أو المحصلة وكذلك المبلغ الذي يجب تحصيله قبل الترخيص. مادة 46 – على الجهات المذكورة في المواد من (37) إلى (43) من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي خصمت لحساب كل ممول من الممولين المشار إليهم أو قبضت من كل منهم خلال الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية. مادة 47– على مصلحة الضرائب أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظم الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة بالزيادة على الضريبة المستحقة من واقع إقراره المعتمد من محاسب وذلك خلال اثني عشر شهرا تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار ما لم تقم المأمورية بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة, وإلا استحق الممول مقابل تأخير يحدد طبقا لحكم المادة (172) من هذا القانون ابتداء من نهاية مدة الاثني عشر شهرا حتى تاريخ الرد. على أن يلتزم الممول بتمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات وفقا للأوضاع المحددة في المادة (144) من هذا القانون وذلك في الميعاد الذي تحدده المأمورية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول لفحص الدفاتر بمقر المنشأة. مادة 48– لا تسري أحكام الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا الكتاب, على المنشآت غير الخاضعة أو المعفاة من الضريبة بمقتضى القانون خلال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء مع التزامها بالخصم والإضافة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تتعامل معها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. الباب الثالث المرتبات وما في حكمها الفصل الأول الإيرادات الخاضعة للضريبة مادة 49 – تسري الضريبة على: 1– المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة "فيما عدا الحقوق التأمينية" التي تدفعها الحكومة المصرية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة, إلى أي شخص سواء كان مقيما في مصر أو في الخارج. 2– المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة "فيما عدا المعاشات" التي تدفعها الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والأفراد إلى أي شخص مقيم في مصر, وكذلك إلى أي شخص مقيم في الخارج عن خدمات أديت في مصر. 3– مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام. 4– مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من غير المساهمين في شركات قطاع الأعمال العام. 5– ما يحصل عليه مقابل العمل الإداري: (أ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون للإدارة في شركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لا تزيد مساهمتهم في رأس مال الشركة على القدر المشترط قانونا لعضوية مجلس الإدارة. (ب) المديرون بشركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لا تزيد مساهمتهم في رأس مال الشركة على القدر الذي يتطلبه القانون بالنسبة لعضوية مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال يشترط ألا يستفيد من هذا الحكم في كل شركة أكثر من أربعة محددين بالاسم, وفي حدود خمسة آلاف جنيه سنويا لكل منهم سواء أكان ذلك مبلغا ثابتا أو نسبة مئوية من صافي الربح أو المبيعات أو غير ذلك. الفصل الثاني تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة مادة 50– تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي. وفي حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ هذا التغيير على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوي. وبالنسبة لمتجمد المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت التي تصرف دفعة واحدة في سنة ما, يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق ويعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة وتسوية الضرائب المستحقة على هذا الأساس. مادة 51 – فيما عدا ما ورد بالبند (8) من المادة (6) من هذا القانون تتحدد الإيرادات الخاضعة للضريبة على أساس مجموع ما يحصل عليه الممول من مرتبات وماهيات وأجور ومكافآت وبدلات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة "فيما عدا المعاشات" وما يكون ممنوحا له من المزايا النقدية أو العينية وذلك على الوجه الآتي: 1– لا تسري الضريبة على بدل طبيعة العمل إلا فيما يجاوز 480 جنيها سنويا وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة. 2– لا تسري الضريبة على بدل التمثيل أو بدل الاستقبال إلا فيما يجاوز 2500 جنيه سنويا ويشترط ألا يزيد على المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلي وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة. 3– لا تسري الضريبة على المبالغ التي يتقاضاها العاملون كحوافز إنتاج وذلك في حدود 100% من المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلي وبشرط ألا تجاوز 3000 ج في السنة. وتعتبر حوافز إنتاج في تطبيق أحكام هذا البند ما يلي: (أ) المبالغ المدفوعة من الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام كحوافز إنتاج طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لها. (ب) المبالغ المدفوعة من منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام هذا القانون لزيادة الإنتاج أو لرفع مستوى الخدمات طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة. 4– لا تسري الضريبة على المزايا النقدية أو العينية المتعلقة بالسكن التي يحصل عليها الخبراء الأجانب الخاضعون للضريبة بالسعر المحدد في المادة (90) من هذا القانون, وكذلك المصريون العاملون في مشروعات التعمير واستصلاح الأراضي أو التعدين الخاضعون لهذه الضريبة بالسعر المشار إليه. 5– لا يخضع للضريبة من المبالغ التي يتقاضاها ممثلو المكاتب الإقليمية للشركات والمنشآت الأجنبية في مصر إلا ما يقابل نشاطهم فيها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع بدلات طبيعة العمل والتمثيل والاستقبال وحوافز الإنتاج المعفاة من الضريبة طبقا للبنود (1)، (2)، (3) من هذه المادة على أربعة آلاف جنيه سنويا. مادة 52 – تسري الضريبة على المبالغ التي تدفع للخبراء الأجانب أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها بشرط ألا تزيد مدة استخدامهم على 183 يوما في السنة متصلة أو منفصلة, وذلك بغير أي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الأعباء العائلية. كما تسري الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمعاملون بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أي وزارة أو هيئة عامة أو أي جهة إدارية أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام غير جهات عملهم الأصلي, وذلك بغير أي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الأعباء العائلية. وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر طبقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. الفصل الثالث الإعفاء من الضريبة مادة 53 – تعفى أجور جميع عمال اليومية بشرط ألا يكون استخدامهم بصفة دائمة وإلا يكون لهم مورد آخر. مادة 54 – تعفى من الضريبة: (أ) اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار التي تستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والادخار الحكومية. (ب) اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاص والتي تنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975. (جـ) أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر. ويشترط بالنسبة للحالتين (ب)، (جـ) ألا يزيد جملة ما يخصم للممول عن 15% من صافي الإيراد أو 1000 جنيه أيهما أقل – ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات من أي إيرادات أخرى من المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. (د) الإيرادات المرتبة لمدى الحياة التي تؤديها شركات التأمين عن وثائق التأمين التي لا تقل مدتها عن 10 سنوات. مادة 55 – يخصم 10% من إجمالي الإيراد الخاضع للضريبة مقابل الحصول على الإيراد مضافا إليها مبلغ 2000 جنيه وذلك بعد خصم الاشتراكات والمبالغ المنصوص عليها في البنود (أ)، (ب)، (جـ) من المادة (54) من هذا القانون وقبل خصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية وفقا للمادة (88) من هذا القانون. مادة 56 – تعفى من الضريبة تصاريح وتذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض واستمارات نقل الأثاث بالمجان التي تمنحها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية للعاملين بها وأسرهم لغير الأعمال المصلحية. كما تعفى تذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض التي تمنحها شركات النقل البري, والطيران, والملاحة البحرية المصرية أو الأجنبية التي تعمل في مصر للعاملين بهذه الشركات وأسرهم. الفصل الرابع الإقرارات القسم الأول الإقرارات التي يلتزم بها صاحب العمل مادة 57 – يلتزم أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممن يعمل لديهم أي من العاملين أو العمال بمرتب أو مكافأة أو أجر أو أتعاب أن يقدموا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو العمل كشفا مبينا فيه: 1 – أسماء ومحال إقامة ووظائف العاملين لديهم. 2 – مقدار مرتباتهم أو ماهياتهم أو أجورهم أو أتعابهم. ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وشروط خاصة بالشركات والمنشآت والهيئات والجمعيات التي تستخدم خمسين شخصا فأكثر. مادة 58 – يلتزم مديرو الشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات أو المعاهد التعليمية أن يقدموا لمأمورية الضرائب المختصة بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة (57) من هذا القانون وفي ذات الميعاد المنصوص عليه فيها كشفا مبينا فيه: 1 – اسم ومحل إقامة أي شخص يشغل وظيفة مدير أو عضو أو سكرتير مجلس إدارة أو هيئة مراقبة أو لجنة أو غير ذلك ومقدار أتعابه أو مكافأته ولو كان تقديرها منوطا بقرار يصدر من مجلس الإدارة أو من الجمعية العامة. 2 – مقدار كل مبلغ يدفع إلى أي شخص بمناسبة قيامه بعمل من أعمال مهنته على سبيل العمولة أو السمسرة أو الرد التجاري أو غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكافآت سواء أكان دفعها بصفة دائمة أم بصفة عارضة. مادة 59 – يلتزم الأفراد والشركات والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية الذين يدفعون إيرادات مرتبة لمدى الحياة بان يقدموا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ستين يوما من تاريخ تولد الحق في الإيراد كشفا ببيان وأسماء ومحال إقامة أصحاب الإيرادات المذكورة وبيان مقدارها وشروط دفعها. مادة 60 – يجب تبليغ مأمورية الضرائب المختصة بكل تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادتين (58) و(59) من هذا القانون خلال أربعين يوما من تاريخ حدوثه. القسم الثاني الإقرارات التي يلتزم بها أصحاب المرتبات مادة 61 – يلتزم كل شخص يتقاضى مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجر أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة يتجاوز مجموعها حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية أيا كان مصدرها أو مصادرها بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال أربعين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل أو من تاريخ تولد حقه في المرتب كافة البيانات المتعلقة بمقدار ما يتقاضاه من مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجور أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة مع بيان اسمه ومحال إقامته وأسماء ومحال إقامة من يعمل لديهم أو من يدفعون له الإيراد. مادة 62 – يعفى الممول من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (91) من هذا القانون عن دخله من المرتبات وما في حكمها وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في هذا الباب, كما يعفى الممول من إدراج هذا الدخل المشار إليه في الإقرار الذي يقدمه عن مصادر الإيرادات الأخرى طبقا للمادة (91) من هذا القانون. الفصل الخامس تحصيل الضريبة مادة 63 – يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بأن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة (51) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة وذلك طبقا لحكم المادتين (50) و(90) من هذا القانون ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر قيمة ما خصموه من الدفعات التي أجروها في الشهر السابق. ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد أو شروط خاصة بالشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية التي تستخدم خمسين شخصا فأكثر. مادة 64 – إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة فإن الالتزام بتوريد الضريبة يقع على عاتق مستحق الإيراد أو الخاضع للضريبة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتبين اللائحة التنفيذية كذلك واجبات المستحق إذا كان الإيراد الذي يبلغ مجموعه حد الخضوع للضريبة يتكون من عناصر يقل كل منها على حدة عن هذا الحد. الفصل السادس الاعتراض والطعن مادة 65 – للممول خلال شهر من تاريخ تسليم الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بخصم الضريبة. ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. وتتولى المأمورية فحص الطلب فإذا تبين لها جدية الاعتراضات التي أبداها الممول قامت بإخطار الجهة المشار إليها لتعديل ربط الضريبة, أما إذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات فيتعين عليها إحالة الطلب إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام المادة (157) من هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة. الباب الرابع إيرادات المهن غير التجارية الفصل الأول الإيرادات الخاضعة للضريبة مادة 66 – تسري الضريبة على صافي أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة, ويكون العنصر الأساسي فيها العمل إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر. كما تسري الضريبة على صافي الأرباح الناتجة عن مزاولة المهنة في الخارج إذا كان المركز الرئيسي أو الدائم لمباشرة الممول للمهنة في مصر. ويطبق حكم هذه المادة على أية إيرادات ناتجة من أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. الفصل الثاني تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة مادة 67 – تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنويا على أساس صافي الأرباح خلال السنة السابقة. ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا الباب بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ومنها رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة والضرائب المباشرة ما عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقا لهذا القانون. مادة 68 – يخصم من الأرباح الصافية التي تم تحديدها على النحو المشار إليه في المادة (67) من هذا القانون, المبالغ الآتية: 1 – 15% مقابل الاستهلاك المهني. 2 – المبالغ التي يؤديها الممولون إلى نقاباتهم لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات على ألا يجاوز ما يخصم 10% من صافي الإيراد وبشرط ألا يكون الممول منتفعا بالإعفاء المقرر وفقا لقوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي. 3 – أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر بحد أقصى 15% من صافي الإيراد الخاضع للضريبة أو 1000 جنيه أيهما أقل, ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط من أية إيرادات أخرى من المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. 4 – (أ) التبرعات المدفوعة أو التي تؤول للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة أيا كان مقدارها. (ب) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة في حدود 7% من صافي الربح السنوي. ولا يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من أية إيرادات أخرى من المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. مادة 69 – يخصم من إجمالي إيراد الممول 25 % مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو المستندات التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للممول وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح وفقا لطبيعة المهنة أكثر من هذه النسبة. ويصدر بتحديد المؤشرات والقرائن قرار من وزير المالية. وفي تطبيق أحكام هذا الباب يسري حكم المادة 28 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكا دفاتر منتظمة. مادة 70 – استثناء من السعر المحدد في المادة (90) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 20% وبغير أي تخفيض على ما يلي: (أ) إجمالي كل مبلغ يدفع مكافأة عن الإرشاد أو التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهرب المعاقب عليها قانونا. (ب) إجمالي كل مبلغ يحصل عليه الأجانب غير المقيمين ممن يقومون بأية مهنة أو نشاط من المهن والأنشطة الخاضعة إيراداتها للضريبة. وعلى الأفراد والجهات الذين يقومون بدفع هذه المبالغ حجز الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر مع بيان المبالغ التي دفعت خلال الشهر السابق طبقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يقدم عن الإيرادات المنصوص عليها في هذه المادة الإقرار المنصوص عليه في المادة (91) من هذا القانون. الفصل الثالث الإعفاء من الضريبة مادة 71 – يعفى من الضريبة: 1 – المنشآت الزراعية فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون. 2 – الجمعيات وما في حكمها التي لا ترمي إلى الكسب وذلك في حدود نشاطها الاجتماعي أو العلمي أو الرياضي. 3 – المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام. 4 – أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم, وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة, ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة, وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما. ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعا بالإعفاء. 5 – أرباح تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية, فيما عدا ما يكون ناتجا من بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية. 6 – أرباح أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد. 7 – أرباح الفنانين التشكيليين من أعضاء النقابة من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر. مادة 72 – إذا انقطع الممول عن ممارسة مهنته أو نشاطه يدخل في وعاء الضريبة الأرباح التي تحققت خلال المدة التي تمارس فيها المهنة أو النشاط فقط, ويسري هذا الحكم كلما استحقت الضريبة عن جزء من السنة لأي سبب آخر. وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانقطاع وإلا حسبت الأرباح عن سنة كاملة. وعلى الممول أيضا خلال تسعين يوما من تاريخ الانقطاع أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة نشاطه حتى تاريخ الانقطاع مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد إيراداته على أن يضمن الإقرار السنوي بيانات هذا الإقرار. وإذا توقف النشاط بسبب وفاة الممول, أو إذا توفى الممول خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم, مع التقدم بالإقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ. الفصل الرابع التزامات الممولين مادة 73 – يلتزم الممول بإمساك دفتر يومية يؤشر على كل صفحة منه من المأمورية المختصة, وأن يقيد فيه يوما بيوم كل الإيرادات وكذلك التكاليف والمصروفات الفعلية اللازمة لمباشرة المهنة. وعلى الممول أن يسلم إلى كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسة المهنة كأتعاب أو عمولة أو مكافآت أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة إيصالا موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل موقعا عليه منه ويستخرج هذا الإيصال من دفتر ذي قسائم مسلسلة تسلمه مصلحة الضرائب لكل ممول. ويلتزم الممول بتقديم هذين الدفترين إلى مصلحة الضرائب عند كل طلب. الفصل الخامس الخصم والتحصيل لحساب الضريبة أولا: الخصم مادة 74 – على الجهات المنصوص عليها في المادة (37) أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التي تحدد بقرار من وزير المالية لحساب الضريبة 10% إذا كان المبلغ المدفوع يقل عن خمسمائة جنيه و15% إذا زاد على ذلك. ثانيا – التحصيل لحساب الضريبة مادة 75 – على أقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف دعاوى أو الطعون إليها لقيدها, وعلى مأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر تحصيل مبلغ يحدد بقرار من وزير المالية وذلك لحساب الضريبة المستحقة على المحامي الموقع على الصحيفة أو المحرر. مادة 76 – على كل مستشفى يقوم به أي طبيب بإجراء عملية جراحية لحسابه الخاص أن يحصل منه مبلغا يحدد بقرار من وزير المالية وذلك لحساب الضريبة المستحقة على الطبيب الذي أجرى العملية. مادة 77 – على مصلحة الجمارك أن تحصل من كل شخص يزاول مهنة التخليص الجمركي من غير أشخاص القطاع العام مبلغا يحدد بقرار من وزير المالية عن كل بيان جمركي يقدمه للمصلحة وذلك لحساب الضريبة المستحقة على المخلص. ثالثا: أحكام عامة مادة 78 – على الجهات المشار إليها في المواد من (74) إلى (77) من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي خصمت لحساب كل ممول أو حصلت منه خلال الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار منه. مادة 79 – على مصلحة الضرائب أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظم الخصم والإضافة أو التحصيل لحساب الضريبة بالزيادة على الضريبة المستحقة من واقع إقراره المعتمد من محاسب وذلك خلال اثني عشر شهرا تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار ما لم تقم المأمورية بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة وإلا استحق الممول مقابل تأخير يحدد طبقا لأحكام المادة (172) من هذا القانون ابتداء من نهاية مدة الاثني عشر شهرا حتى تاريخ الرد, على أن يلتزم الممول بتمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات وفقا للأوضاع المحددة في المادة (144) في الميعاد الذي تحدده المأمورية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول لفحص الدفاتر بمقر المنشأة. مادة 80 – لا تسري أحكام هذا الفصل على الممولين غير الخاضعين للضريبة أو المعفين منها طوال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء. الباب الخامس إيرادات الثروة العقارية الفصل الأول الإيرادات الخاضعة للضريبة مادة 81 – تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يلي: 1 – إيرادات الأراضي الزراعية. 2 – إيرادات العقارات المبينة. الفصل الثاني تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة مادة 82 – مع عدم الإخلال بالإعفاء المقرر بالبند ثانيا من المادة 36 من هذا القانون: 1 – يحدد إيراد الأراضي الزراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان, وذلك بعد خصم 20% مقابل جميع التكاليف. 2 – تحدد إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها فدانا واحدا وكذلك مشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها, وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان, إذا كان حائز الغراس مستأجرا للأرض. أما إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض فتحدد الإيرادات على أساس مثلي القيمة الإيجارية ولا تدخل في وعاء الضريبة الإيرادات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال يخصم 20% من القيمة الإيجارية مقابل جميع التكاليف. ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية. ويحدد صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغراس سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها ويكون باطلا أي اتفاق أو شرط يخالف ذلك. وتعفى من الضريبة المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة. ويعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر حائزا واحدا للغراس في تطبيق حكم هذه المادة وتحدد الإيرادات باسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة أو للأولاد القصر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال. ويلتزم حائز الغراس سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال شهر من التاريخ الذي تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة. كما يلتزم بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية خلال شهرين من تاريخ بدء الزراعة. وفي حالة إزالة الغراس يلتزم الحائز بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإزالة خلال شهر من تاريخ الإزالة. مادة 83 – تحدد إيرادات العقارات المبينة على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبينة المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية بعد خصم 20% مقابل جميع التكاليف فضلا عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول هو وأسرته. وتعامل الإيرادات الناتجة من تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة من الأموال المملوكة ملكية تامة. مادة 84 – يجوز للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها في المادتين 82 و83 من هذا القانون على أساس الإيراد الفعلي بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقاراته الزراعية أو المبينة. ويجب أن يقدم هذا الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية وأن يكون الممول ممسكا دفاتر منتظمة على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون. الفصل الثالث التحصيل لحساب الضريبة مادة 85 – على كل من يملك عقارا مبينا أو أكثر أو أطيانا زراعية يزيد مجموع صافي إيراداته من قيمتها الإيجارية المنصوص عليها في البند (1) من المادة (82), والمادة (83) من هذا القانون على حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية المنصوص عليها في المادة (88) من هذا القانون أداء مبالغ تحت حساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تحسب وفقا لأحكام المادة (90) من هذا القانون بعد خصم الضرائب العقارية طبقا لحكم البند (2) من المادة (87) من هذا القانون. ويلتزم المالك بتقديم بيان بجميع العقارات المبينة والأراضي الزراعية التي يمتلكها وقيمتها الإيجارية إلى أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي تقع في دائرتها أي من العقارات المشار إليها وذلك على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية. وتؤدي هذه المبالغ في مكتب التحصيل الذي قدم إليه البيان طبقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتعتبر قسائم التحصيل الصادرة من هذه المكاتب سندا للوفاء بالضريبة في حدود المبالغ المثبتة بها. وعلى مكاتب التحصيل حصر مالكي العقارات المبنية والأطيان الزراعية المشار إليهم وإخطار مصلحة الضرائب ببيان معتمد بهؤلاء المالكين وتوريد المبالغ التي تحصلها كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة إلى مصلحة الضرائب وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الثلاثة أشهر المشار إليها. مادة 86 – تقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على الإيرادات الناتجة من الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية ويكون تحصيل هذه المبالغ مع مراعاة المساحة المعفاة على أساس مثل الضريبة المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان إذا كان حائز الغراس مستأجرا للأرض, وعلى أساس مثلي الضريبة المشار إليها إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض. وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل هذه المبالغ في ذات المواعيد المحددة لتحصيل ضريبة الأطيان وبذات إجراءاتها وتوريدها إلى مأموريات الضرائب المختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. الفصل الرابع أحكام متنوعة مادة 87 – (1) – يعفى الممول الذي يقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز مجموع صافي دخله منها حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (91) من هذا القانون. (2) – في جميع الأحوال يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ورقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية حسب الأحوال من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون وبما لا يزيد على هذه الضريبة. الباب السادس أحكام عامة الفصل الأول الإعفاء من الضريبة مادة 88 – تكون حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية على النحو التالي: (1) 1440 جنيها سنويا للممول الأعزب. (2) 1680 جنيها سنويا للممول المتزوج ولا يعول أولادا أو غير المتزوج ويعول ولدا أو أكثر. (3) 1920 جنيها سنويا للممول المتزوج ويعول ولدا أو أكثر. فإذا تجاوز صافي الدخل السنوي حد الإعفاء سالف الذكر فلا تسري الضريبة إلا على ما يزيد على هذا الحد. وإذا كان من بين إيرادات الممول مرتبات وما في حكمها فيخصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية من المرتبات وما في حكمها أولا ثم يستكمل حد الإعفاء من الإيرادات الأخرى المنصوص عليها في البنود 2، 4، 5 من المادة (5) من هذا القانون. مادة 89 – يشترط في تحديد الابن المعال أو الابنة المعالة ألا يكون أيهما قد بلغ الحادية والعشرين, أو إذا كان طالبا بإحدى مراحل التعليم ألا يكون قد تجاوز الثامنة والعشرين, أو إذا كان ذا عاهة تقعده عن الكسب, أو إذا كانت الابنة غير متزوجة أو غير عاملة. ويعتبر في حكم الولد المعال أي من الأبوين بشرط أن يعولهما الممول فعلا أو أن يكون عائلهم الوحيد. ولا يسري حكم هذه المادة على أوجه النشاط أو الإيرادات التي يتم ربط الضريبة عليها على أساس مقطوع أو ثابت. الفصل الثاني سعر الضريبة مادة 90 – بعد إعمال حكم المادة (88) من هذا القانون يحدد سعر الضريبة على الوجه الأتي: الشريحة الأولى:................. حتى 2500 جنيه 20% الشريحة الثانية: أكثر من 2500 جنيه - 7000 جنيه 27% الشريحة الثالثة: أكثر من 7000 جنيه - 16000 جنيه 35% الشريحة الرابعة: أكثر من 16000 جنيه - 27000 جنيه 40% الشريحة الخامسة: أكثر من 27000 جنيه - 68000 جنيه 45% الشريحة السادسة: أكثر من 68000 جنيه 48% وبالنسبة للإيرادات من المرتبات وما في حكمها وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا الكتاب يكون سعر الضريبة عليها 20% حتى 50000 جنيه و32% فيما زاد على ذلك. الفصل الثالث الإقرارات والدفاتر مادة 91 – مع عدم الإخلال بأحكام المواد 14, 22, 70, 87 من هذا القانون على الممول أن يقدم إقرارا مبينا به الإيرادات والتكاليف وصافي الأرباح والخسائر عن السنة السابقة من مختلف مصادر الدخل المنصوص عليها في البنود (2), (4), (5) من المادة "5" من هذا القانون ووفقا لأحكامه. ويقدم الإقرار مقابل إيصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل سنة على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية. وتؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه. مادة 92 – يلتزم الممول الذي لم يقدم الإقرار المشار إليه في المادة (91) القانون في الميعاد بتسديد مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي. ويخفض هذا المبلغ إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن. مادة 93 – إذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا التزم النائب أو الولي الوصي أو القيم بحسب الأحوال بتقديم الإقرار المشار إليه في المادة (91) من هذا القانون وسداد الضريبة المستحقة من واقعه. مادة 94 – في حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصي التركة أو المصفى أن يقدم الإقرار المشار إليه في المادة (91) من هذا القانون عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة. مادة 95 – على الممول الذي تنقطع إقامته بجمهورية مصر العربية أن يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة (91) من هذا القانون قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته. مادة 96 – على كل ممول له نشاط تجاري أو صناعي أن يرفق بالإقرار الذي يقدمه إلى مصلحة الضرائب وفقا لأحكام المادة (91) فيما يتعلق بإيراداته المدرجة بالإقرار من هذا النشاط صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة وصورة من حساب الأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية وأن تكون مستندة إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي يصدر بها قرار من وزير المالية وذلك في كل من الأحوال التالية: 1 – إذا كان رأس مال النشاط التجاري أو الصناعي يزيد على عشرين ألف جنيه وفقا للعقد أو السجل التجاري أو الصناعي. 2 – إذا تجاوز صافي ربح هذا النشاط وفقا لآخر إقرار أو ربط نهائي عشر آلاف جنيه سنويا. 3 – إذا تجاوز رقم أعمال النشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة "مائة ألف جنيه في السنة". مادة 97 – في تطبيق حكم المادة السابقة يجب أن تكون بنود الإقرار الخاصة بالنشاط التجاري أو الصناعي والحسابات والبيانات والوثائق المرفقة به معتمدة وفقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ومذيلة بشهادة نتيجة الفحص وأن الفحص تم طبقا لأساليب وأصول وقواعد المحاسبة والمراجعة السليمة المتعارف عليها. مادة 98 – يكون الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات والمستندات المشار إليها في البندين (2)، (3) من المادة (96) من هذا القانون عن السنة التالية للسنة التي قدم عنها الإقرار أو تم خلالها الربط النهائي أو تجاوز فيها رقم أعمال النشاط التجاري أو الصناعي المبلغ المشار إليه بحسب الأحوال. مادة 99 – لا يعتد بالإقرار الخاص بممولي النشاط التجاري أو الصناعي الذي يقدم إلى المأمورية المختصة على خلاف الأحكام السابقة وكما لا يكون للبيانات والوثائق المرفقة به على خلاف هذه الأحكام أية حجية أمام مصلحة الضرائب. مادة 100– تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدى إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقا لأصول المحاسبة السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن. ويقع عبء الإثبات على مصلحة الضرائب في حالة عدم الاعتداد بالدفاتر متى كانت ممسوكة على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة. مادة 101 – في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (96) من هذا القانون يلتزم الممول بأن يبين في إقراره المشار إليه في المادة (91) من هذا القانون ما يقدره لأرباحه أو خسائره وما يستند عليه في هذا التقدير من أسس. ويقدم الإقرار المشار إليه في هذه المادة على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو على أية ورقة تتضمن جميع البيانات الواردة به. وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإقرار الذي يقدم للمأمورية المختصة على خلاف ذلك. مادة 102 – يلتزم الممول الذي يزاول مهنة غير تجارية بأن يرفق بالإقرار المنصوص عليه في المادة (91) من هذا القانون جميع المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية. الفصل الرابع إجراءات ربط الضريبة مادة 103 – تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب. وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله, كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير. مادة 104 – إذا كان الإقرار معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (100) من هذا القانون يقع على مصلحة الضرائب عبء الإثبات في حالة عدم الاعتداد بالإقرار. فإذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار المشار إليه للحقيقة, كان لها فضلا عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه. ويضاعف هذا المبلغ الإضافي في حالة تكرار المخالفة في السنة التالية مباشرة. ويزاد إلى ثلاثة أمثاله عند تكرار المخالفة في أية سنة من السنوات التالية للسنة التالية. وفي جميع الأحوال يشترط لزيادة المبلغ الإضافي سبق إخطار المصلحة للممول بالربط النهائي الأول وعناصره وأوجه مخالفة إقراره للحقيقة. أما إذا كان عدم مطابقة الإقرار للحقيقة راجعا إلى استعمال إحدى الطرق الإحتيالية المنصوص عليها في المادة (178) من هذا القانون فيكون تحديد الأرباح في هذه الحالة بطريق التقدير وذلك دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (178) المشار إليها. مادة 105 – على مأمورية الضرائب المختصة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المأمورية وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الأتي: (أ) إذا وافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة على مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن, كما تكون الضريبة واجبة الأداء. (ب) إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير, تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها. ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لأحكام المادة (157) من هذا القانون. فإذا وافق الممول على الربط أو انقضى الميعاد المشار إليه دون طعن أصبح الربط نهائيا. أما إذا لم يوافق الممول على الربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ولا تكون الضريبة واجبة الأداء إلا في حالة عدم رد الممول في الميعاد على ما أجرته المأمورية من تصحيح أو تعديل أو تقدير. مادة 106 – إذا لم يقدم الممول الإقرار والمستندات وفقا لأحكام المواد (91), (96), (101), (102) من هذا القانون تربط الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأي المأمورية وتكون الضريبة واجبة الأداء ويكون للممول إبداء ملاحظاته على هذا التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه الإخطار وللممول أن يطعن في التقدير وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (157) من هذا القانون. مادة 107 – لا يحتج في مواجهة مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة بالتصرفات التي تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية لها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أو بغير عوض وسواء انصبت على أموال ثابتة أو منقولة. وتضاف إيرادات ما تمتلكه الزوجة والأولاد القصر من أي مصدر غير الميراث أو الوصية إلى إيرادات الزوج أو الأصل خلال سنة التملك والسنوات الخمس التالية لها وتعتبر هذه الأموال ضامنة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لإضافة إيراداتها. فإذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غير أموال الزوج أو الأصل, جاز لصاحب الشأن أن يقيم الدليل على ذلك. الفصل الخامس أداء الضريبة مادة 108 – يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط بحيث لا تتجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة. وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة, جاز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلي عدد السنوات الضريبية. مادة 109 – على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الرد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية. مادة 110 – على مصلحة الضرائب أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ التي تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتنبيه بصدور الورد وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحدد طبقا لحكم المادة (172) من هذا القانون ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد. مادة 111 – تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة في مصر أيا كان الغرض منها بما في ذلك الأرباح الناتجة عن مباشرة نشاط في الخارج ما لم يكن متخذا شكل منشأة مستقلة, وتسري الضريبة على: 1- شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 أو الخاضعة لأية قوانين أخرى وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى, فيما عدا الخاضعين لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون. 2 – بنوك وشركات ووحدات القطاع العام. 3 – البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر سواء أكانت أصلية لو كان مركزها الرئيسي في الخارج أو كانت فروعا لهذه البنوك والشركات والمنشآت بالنسبة للأرباح التي تحققها عند مباشرة نشاطها في مصر. 4 – الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع. مادة 114 – 3 – خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة أو الجهة أو تقوم بتصنيعها لاستخدامها في الإنتاج وذلك اعتبارا من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة على أن تحسب الاستهلاكات المنصوص عليها بالبند السابق بعد خصم نسبة الخمسة وعشرين في المائة المشار إليها في هذا البند وذلك بشرط أن يكون لدى الشركة أو الجهة دفاتر وسجلات ومستندات وحسابات أمينة تعبر عن المركز المالي الحقيقي لها ومنتظمة من حيث الشكل وفقا للأصول المحاسبية السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن. 10 – كل ما يدفع لأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وأعضاء مجالس الرقابة في الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة 111 من هذا القانون من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وطبيعة عمل ومزايا نقدية وعينية وغيرها من البدلات أو الهبات الأخرى على اختلاف أنواعها وذلك كله بشرط أن تكون جميع هذه المبالغ خاضعة للضريبة طبقا لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون أو معفاة منها. مادة 118 – تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة المهنة والداخلة في ممتلكات الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (111) من هذا القانون والتي خضعت للضريبة وفقا للبند (أولا) من المادة (111 مكررا) أو أعفيت منها بمقتضى القانون من مجموع الربح الصافي الذي تسري عليه الضريبة على الأرباح شركات الأموال وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم نصيبها في مصاريف وتكاليف الاستثمار بواقع 10% من قيمة تلك الإيرادات وبشرط أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات الشركة أو الجهة. ويسري الحكم ذاته على إيرادات الأراضي الزراعية أو العقارات المبينة الداخلة في ممتلكات الشركة أو الجهة والتي خضعت لضريبة الأطيان أو الضريبة على العقارات المبينة أو أعفيت منها بمقتضى القانون بحيث يخصم هذه الإيرادات من مجموع الربح الصافي الذي تسري عليه الضريبة على أرباح شركات الأموال بعد استبعاد 10% من إجمالي تلك الإيرادات وفي الحالتين لا يجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه الإيرادات. مادة 127 – يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة. وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالشركة تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة, جاز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلي عدد السنوات الضريبية. وتسري على الجهات المبينة في البندين 1، 3 من المادة (111) من هذا القانون أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون. مادة 149 – يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية. ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو لجنة الطعن المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار الذي يحدده. وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة بحسب الأحوال مع لصق صورة منه على مقر المنشأة. وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية. ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم. ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن وفقا للمادتين (157) أو (161) من هذا القانون بحسب الأحوال وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا. مادة 156 – 1 – عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة. 2 – دخول إيرادات غير خاضعة للضريبة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. مادة 157 – مع عدم الإخلال بحكم المادة (65) من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (105) والمادة 106 والفقرة (2) من المادة (125) من هذا القانون أو من تاريخ توقيع الحجز عليه في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (149) من هذا القانون أن يطعن في الربط فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائيا. ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها وتثبت المأمورية ملخص الصحيفة في دفتر خاص وتعد كذلك ملخصا بالخلاف مع بيان أساس تقدير المصلحة للأرباح وعناصر ربط الضريبة. وعلى المأمورية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن ترسلها إلى لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والإقرارات والمستندات المتعلقة به وأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف على لجنة الطعن. فإذا انقضى الميعاد المذكور ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الأمر كتابة على رئيس اللجنة مباشرة أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى رئيس اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول خطاب الممول إليه أن يطلب من المأمورية إحالة الخلاف إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر وإلا جاز له أن يصدر قرارا بتغريم المأمورية المختصة مبلغ عشرة جنيهات على الأقل وإخطار رئيس المصلحة لمساءلة رئيس المأمورية إداريا. ويستفيد الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه. ويجوز للجنة عند رفض الطعن إلزام الطاعن بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها. مادة 160 – تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي أصوات الحاضرين يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها. وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول ومصلحة الضرائب بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن, ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من أداء الضريبة. مادة 166 – يكون لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية دون حاجة إلى إصدار ورد أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ. وللمصلحة أيضا حق توقيع الحجز التنفيذي بقيمة المبالغ الإضافية للضريبة المنصوص عليها في المواد 92, 104, 121, 124, 152, 154 من هذا القانون وبقيمة الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 186، 188، 189 من هذا القانون وبقيمة المبالغ التي تنص المواد 10، 11، 12، 13، 14، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 48، 63، 64، 70، 74، 76، 77، 78، 111 مكررا على حجزها وتوريدها للخزانة إذا لم يقم الممول الملتزم بأداء المبالغ الإضافية للضريبة أو الملتزم بالتوريد بالأداء في المواعيد المحددة ودون حاجة إلى إصدار ورد أو تنبيه بذلك. ويصدر بقيمة ما لم يتم أداؤه في هذه المواعيد قرار إداري من الموظفين الذين من حقهم توقيع الأوراد ويكون هو سند التنفيذ. ولا يخل توقيع الحجز التنفيذي المشار إليه في هذه المادة بحق مصلحة الضرائب في ربط الضرائب المستحقة. مادة 172 – يستحق مقابل تأخير على: 1 – ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها. ويسري مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالي لإنهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار. 2 – ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال المبينة في هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل. مادة 174 – يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد 91 و121 و122 من هذا القانون. وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على الدخل على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة على الدخل. مادة 175 – يسقط حق الممول في المطالبة باسترداد الضرائب التي دفعت بغير حق بمضي خمس سنوات وذلك فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المواد 103، 104، 105، 124، 125 من هذا القانون. وتبدأ هذه المدة من تاريخ إخطار الممول بربط الضريبة وإذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ إخطاره بالربط المعدل وتقطع المدة في الحالتين بالطلب الذي يرسله الممول إلى المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باسترداد الزيادة التي أداها ولا يبدأ سريان التقادم في هذه الحالة إلا من تاريخ إخطار الممول بقرار المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. مادة 176 – تبدأ مدة التقادم بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالمادة (131) من هذا القانون من تاريخ تقديم إقرار الثروة. وبالنسبة للمادة (155) من هذا القانون من تاريخ تقديم الورثة للإقرار الشامل لكافة عناصر التركة. ولا تبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة (133) من هذا القانون إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط. وتبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الشركاء في شركات الواقع الذين لم تتخذ المصلحة إجراءات الربط في مواجهتهم بسبب الخلاف على تحديد الكيان القانوني للمنشأة أو تحديد الشركاء وعددهم, وكذلك بسبب الخلاف على مشاركة الزوجة أو الأولاد القصر تطبيقا لحكم المادة (35) من هذا القانون من تاريخ الفصل نهائيا في الخلاف. مادة 184 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن تعويض لا يقل عن 50% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة في حالة مخالفة حكم المادة (9) والفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (12) والفقرة الأولى من المادة (13) والفقرة الأخيرة من المادة (18) والمادة (63) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال ثلاث سنوات. مادة 185 – (أولا): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه مؤجر الوحدة المفروشة سواء كان مالكا أو مستأجرا لها الذي لا يقوم بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لبدء عقد الإيجار مفروشا ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد حجراتها وقيمة الإيجار مفروشا والقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبينة. ثانيا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حائز الغراس سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها إذا لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة البيانات والإخطارات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من بند (2) من المادة 82 من هذا القانون. مادة 187 – (أولا): يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه في الحالات الآتية: 1 – عدم تقديم إقرار الثروة المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون في الميعاد وفي حالتي الربط الإضافي المنصوص عليهما في المادتين 152، 154 من هذا القانون. 2 ـ عدم تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادتين 140, 141 من هذا القانون في الميعاد أو تضمينه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك. 3 – الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادتين 144، 145 من هذا القانون أو عدم موافاة مصلحة الضرائب بما تطلبه من بيانات منصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون وكذلك إذا امتنع صاحب المهنة عن تقديم أي من الدفترين المشار إليهما في المادة 73 من هذا القانون. 4 – عدم الحصول على البطاقة الضريبية. (ثانيا) يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 32 والمادة 91. وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات. (ثالثا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 500 جنيه في حالة مخالفة أحكام المواد 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 46، 74، 75، 76, 77، 78 من هذا القانون. (رابعا) يعاقب بغرامة مقدارها 300 جنيه في حالة عدم إمساك الممول الدفاتر المنصوص عليها في المواد 73, 96, 97, 98 من هذا القانون. وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات. (خامسا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه في حالة مخالفة أحكام المواد 129, 135, 136, 137, 138, 139 من هذا القانون وتكون الجهة التابع لها المخالف مسئولة معه بالتضامن عن أداء الغرامة. (سادسا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه في حالة مخالفة أحكام المادة (14) والفقرة الأولى من المادة (10) والفقرة الأخيرة من رابعا من المادة 111 مكررا والمادة (11) والفقرة الثانية من المادة (13) والفقرة الرابعة من المادة (32) والمواد 33, 57, 58, 59, 60, 64, 148 والفقرة الثانية من المادة 177 من هذا القانون وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات. (سابعا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه مالك العقار أو المسئول عن إدارته إذا لم يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة في العقار ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة. (ثامنا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 100 جنيه صاحب المهنة إذا أغفل قيد أي مبلغ أو لم يسلم إلى كل من يدفع إليه أي مبلغ الإيصال المنصوص عليه في المادة 73 من هذا القانون. مادة 189 – يحكم بتعويض لا يقل عن 25% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة في حالة مخالفة أحكام المادة (14) والفقرة الأولى من المادة (10) والفقرة الأخيرة من رابعا من المادة 111 مكررا والمادة 11 من هذا القانون. مادة 190 – يحكم بتعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يضف أو يحصل أو يورد إلى مصلحة الضرائب لحساب الضريبة المستحقة على الممول طبقا لأحكام المواد (37) و(38) و(39) و(40) و(41) و(42) و(43) و(44) و(70) و(74) و(75) و(76) و(77) و(78) من هذا القانون مع إلزام المخالف بتوريد المبالغ المخصومة أو المضافة أو المحصلة لحساب الضريبة وفي حالة العود يضاعف التعويض. وفي جميع الأحوال تكون الجهات التابع لها المحكوم عليه مسئولة معه بالتضامن عن أداء التعويض والمبالغ التي يلزم المخالف بتوريدها.
المادة (5) : يضاف إلى مواد الكتاب الثاني من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 مادة جديدة برقم 111 مكررا والبنود: 4 مكررا و4 مكررا (1) و4 مكررا (2) للمادة 120 من هذا الكتاب نصوصها الآتية: مادة 111 مكررا - تسري الضريبة بالسعر المحدد في البند (أ) من المادة (112) من هذا القانون وبغير أي تخفيض لمواجهة أية تكاليف على الإيرادات الآتية: أولا: ما تنتجه رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (111) من هذا القانون من العوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون غير المتصلة بمباشرة المهنة سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج. ثانيا: ما تحصل عليه الحكومة ووحدات الإدارة المحلية من: 1 - العوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة إلى حاملي السندات وغيرهم من الدائنين. 2 - عوائد القروض على اختلاف أنواعها التي تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو تكون مطلوبة لديها بأي صفة كانت. 3 - أرباح أو عوائد أو تسديدات أو استهلاكات لرأس المال أثناء حياة الشركة أو عوائد تصفية ناتجة عن مساهمتها في شركات أو منشآت أجنبية لا تعمل في مصر أو في شركات مصرية تعمل في الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال. وكذلك ما تحصل عليه نظير رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب إذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها. 4 - العوائد والإيرادات عما تمتلكه من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الأجنبية. ثالثا - المبالغ التي تحصل عليها الشركات والجهات المشار إليها في البند (أولا) من هذه المادة على سبيل العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها سواء تحققت هذه المبالغ في مصر أو في الخارج. رابعا - ما يدفع لأي شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين من العوائد وغيرها من إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادة (6) والتي تتحقق في مصر وكذلك ما يدفع له من أية مبالغ على سبيل العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها. وفي جميع الأحوال تلتزم الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة (111) من هذا القانون سواء كانت دافعة للإيرادات والمبالغ المنصوص عليها في هذه المادة أو مستفيدة بها, بحجز الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في المواعيد وطبقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. وبالنسبة لعوائد الديون المطلوبة للبنوك ودور التسليف وشركات الأموال التي مركزها مصر أو لها فرع فيها يكون الدائن هو المكلف بتوريد الضريبة في المواعيد وطبقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. مادة 120 - 4 مكررا - ما تنتجه الأسهم أو الحصص التي تحصل عليها الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة (111) من هذا القانون من أرباح في مقابل مساهمتها في شركة مساهمة أخرى وذلك بمقدار مجموع هذه الإيرادات بعد خصم 10% من قيمتها مقابل نصيبها في مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط أن تكون الشركة المساهمة الأخرى قد دفعت عن أرباحها الضريبة على أرباح شركات الأموال أو أن تكون معفاة منها. ولا يسري حكم هذا البند في حالة تطبيق البندين 3، 4 من هذه المادة. 4 مكررا (1) - الأرباح والعوائد وغيرها مما تنتجه القيم المنقولة الأجنبية التي تلتزم الشركات المصرية للتأمين وإعادة التأمين بإيداعها وباستمرارها مودعة في الخارج طبقا للقوانين الأجنبية أو اتفاقيات إعادة التأمين لتكوين ضمان يوازي حصتها في المخصصات الفنية أو أي التزامات أخرى ناشئة عن عمليات التأمين أو إعادة التأمين. ولا يسري هذا الإعفاء إلا إذا ثبت أن القيم المنقولة الأجنبية مودعة في الخارج ولا تتمتع به متى زال الإلزام بالإيداع. وتطبق هذه الأحكام على شركات التأمين التي تعمل في بلاد لا توجب قوانينها إلزام تلك الشركات بإيداع قيم مالية لتكوين ضمان أو احتياطي حسابي أو غيره من أنواع الاحتياطي وباستمرارها مودعة لهذه الأغراض على أن تحدد القيم المالية التي تودع كضمان أو احتياطي آخر لمواجهة الحوادث أو الأخطار بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد 4 مكررا (2) - ما تنتجه رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادة (111 مكررا) من هذا القانون من الإيرادات الآتية: 1 - العوائد المستحقة على الأرصدة الدائنة للحسابات التي تفتح تنفيذا لاتفاقيات الدفع وبشرط المعاملة بالمثل. 2 - عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر خارج جمهورية مصر العربية. 3 - العوائد المستحقة على أرصدة الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي والجنيه المصري والحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي. 4 - عوائد السندات التي تصدرها شركات المساهمة المصرية التابعة للقطاع العام أو الخاص بما لا يزيد على معدل العائد الذي يقرره البنك المركزي المصري على الودائع لدى البنوك لآجال تساوي آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح السندات المشار إليها للاكتتاب العام وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات مقيدة في سوق الأوراق المالية. 5 - عوائد السندات التي تصدرها بنوك القطاع العام وكذلك عوائد السندات التي تصدرها البنوك التي يساهم فيها رأس المال العام بأكثر من 50% والمسجلة لدى البنك المركزي المصري متى كان إصدار هذه السندات بهدف تمويل مشروعات داخل جمهورية مصر العربية. 6 - عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وبصناديق توفير البريد. 7 - المزايا النقدية أو العينية التي يحصل عليها المستأمن أو المدخر عن طريق السحب الذي تجريه شركات التأمين أو الادخار.
المادة (6) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (7) : تلغى المادة 150 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه. كما تلغى الضريبة العامة على الدخل أينما وردت بالكتاب الثالث من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه.
المادة (8) : تسري أحكام هذا القانون على المرتبات وما في حكمها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسري أحكام هذا القانون اعتبارا من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (9) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن