بشأن التجاوز عن تحصيل مقابل التأخير المنصوص عليه في القانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يتجاوز عن مقابل التأخير المنصوص عليه في كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وذلك من كل ممول يقوم بأداء الضرائب المستحقة عليه طبقاً لأحكام أي من هذين القانونين والتي أصبحت واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون حتى ولو تم السداد على دفعات في ميعاد غايته 31 ديسمبر 1996 بشرط سداد نصف الضرائب المستحقة عليه على الأقل قبل 30 يونيه 1996.
وفي حالة ما إذا كانت الضريبة متنازعاً عليها أمام القضاء وقام الممول بسدادها في المهلة المشار إليها وصدر حكم نهائي بتخفيضها بعد ذلك ترد المبالغ المسددة بالزيادة خلال شهر من تاريخ إعلان مصلحة الضرائب بهذا الحكم.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية