تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يرخص في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم شركة الإسكندرية للملاحة والأعمال البحرية تحت نظام المناطق الحرة ومقرها مدينة الإسكندرية ويجوز لها أن تنشئ فروعا وتوكيلات داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج.
المادة (2) : أغراض الشركة هي: (1) شراء وبيع وإيجار واستئجار وتشغيل السفن التجارية بجميع أنواعها في أعالي البحار دون التقيد بالأمر رقم 15 لسنة 1939 بشأن بيع السفن البحرية التي ترفع العلم المصري والقانون رقم 109 لسنة 1945 بشأن استمرار العمل ببعض التدابير التي كانت مقررة في شأن الخدمات اللاسلكية، وتحصيل رسوم المواني وبيع وتأجير السفن التي تحمل العلم المصري، وتباشر الشركة نشاطها على حدة أو بالاشتراك مع غيرها من الجهات والشركات التي تباشر ذات النشاط. (2) أعمال الشحن والتفريغ للسفن المملوكة لها أو التي تعمل لحسابها أو تحت إدارتها وتملك وحيازة المهمات والمعدات والعائمات اللازمة لذلك. (3) إصلاح السفن المملوكة للشركة أو التي تعمل تحت إدارتها أما المملوكة لشركات أجنبية فيتم إصلاحها متى تم التعاقد على إصلاحها بالخارج ولها في سبيل ذلك تملك الأحواض العائمة ومستلزماتها والورش اللازمة للإصلاح. (4) القيام بأعمال صيانة المواني وتعميق القنوات والأعمال الهندسية والبحرية والأعمال المتصلة بها في مصر والبلاد العربية والأجنبية. (5) مباشرة الأنشطة السياحية سواء بذاتها أو بالاشتراك مع شركات أخرى بالداخل أو الخارج. (6) مباشرة النشاط التجاري في المناطق الحرة طبقا لأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 بشأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة. ويراعى قبل مباشرة الشركة لأغراضها في جمهورية مصر المنصوص عليها في البنود 4، 5، 6 الحصول على موافقة الجهات المختصة.
المادة (3) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ أربعة ملايين جنيه إسترليني موزعة على مليوني سهم قيمة كل سهم جنيهان إسترليني وجميعها أسهم اسمية. ويجوز تعديل رأس مال الشركة في أي وقت سواء بالزيادة أو بالخفض وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها النظام الأساسي للشركة. ويجوز عند طرح الزيادة في رأس المال قبول اكتتاب الحكومات والهيئات والمؤسسات والأفراد بالشروط والأوضاع التي يقررها النظام الأساسي للشركة.
المادة (4) : المدة المحددة للشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ الترخيص بتأسيسها ويتجدد لمدد أخرى بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (5) : يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (6) : يتم تسجيل السفن المملوكة للشركة بميناء الإسكندرية أو غيرها من مواني جمهورية مصر العربية ولا تسري على الشركة أحكام القانون رقم 129 لسنة 1962 بشأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري في بعض الشركات والمنشآت وتنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحري، وكذا أحكام المادتين 6، 7 من القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري، ويكون للشركة الحق في نقل البضائع بعد سفن الأسطول المصري الحالي وتوسعاته المستقبلة وبما لا يتعارض مع اتفاقيات الشحن مع الدول الأجنبية ويصدر الوزير المختص القواعد المنظمة للأولوية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : لا يجوز التأميم أو المصادرة أو الاستيلاء أو فرض الحراسة على ممتلكات الشركة أو أموالها أو على أنصبة الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية في رأس مال الشركة أو توزيعاته.
المادة (8) : تعفى الشركة في كافة أوجه نشاطها ومعاملاتها وكذا أرباحها وتوزيعاتها من جميع أنواع الضرائب وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ مباشرتها لنشاطها.
المادة (9) : يجوز للشركة أن تستورد بالنسبة لنشاطها في المناطق الحرة الآلات والمعدات والحاسبات الإليكترونية اللازمة لأغراضها، وكذلك المواد والأدوات والأثاث والمواد الإنشائية ووسائل النقل اللازمة لنشاطها ويسمح بدخولها باسم ولحساب الشركة بدون ضرائب ورسوم جمركية بشرط عدم التصرف فيها قبل مرور ثلاث سنوات، وفي حالة التصرف فيها بعد فوات هذه المدة تستحق عنها الرسوم والضرائب الجمركية. كما تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية البضائع والأدوات والمطبوعات التي تستوردها الشركة من الخارج أو تصدرها من مصر بغرض توزيعها كهدايا دعائية أو إعلانات عن أنشطتها.
المادة (10) : تتمتع الشركة - عن أنشطتها المقامة بالمناطق الحرة - بجميع المزايا والإعفاءات المقررة للشركات والمنشآت التجارية التي تعمل بالمناطق الحرة طبقا لأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 بشأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة.
المادة (11) : تدفع مصروفات الشركة ومرتبات وأجور ومكافآت وبدلات العاملين بها بالعملة الحرة.
المادة (12) : يتم دفع النوالين للشركة، عن الصادرات والواردات بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل مع إعفائها من قيود النقد في حدود أحكام هذا القانون.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن