بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري، النص الآتي:
مادة 7: "يجوز للأشخاص الطبيعية أو المعنوية مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري التي يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات بترخيص يصدر منه.
ويحدد مقابل الانتفاع بالترخيص في مزاولة الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل والمواصلات".
المادة (2) : تلغى المادة (6) من القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية