تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام 1 و2 و3 و5 و6 و8 بند (2) و10 و12 و13 و14 و15 و18 و19 فقرة (1) و20 و23 و24 و26 و27 و28 و30 و35 و36 و39 و42 و43 و44 و47 و50 و51 بند (عاشرا) والفقرة الأخيرة من المادة 53 و59 و66 و69 و75 و76 و79 و83 و85 و86 و91 و96 و97 و100 و102 و106 والفقرة الأخيرة من المادة 107 و109 و110 و14 و115 و118 و120 و121 و123 و128 و132 و133 و138 و139 و144 و145 من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 النصوص التالية: مادة 1 - وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالي: (أ) المحافظات: بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة. (ب) المراكز والمدن والأحياء: بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة. (جـ) القرى: بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة. "ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة. ويباشر المركز أو الحي بحسب الأحوال اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التي لا تدخل في نطاق وحدات محلية قروية. مادة 2 - تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها. كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي. كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة. وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى. مادة 3 - يكون لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي مجلس شعبي محلي يشكل من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون. ويكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين، وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المعمول به بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب، ويشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عنصر من النساء على النحو الموضح بهذا القانون. ولا يخل إنشاء وحدة جديدة من وحدات الحكم المحلي أو تعديل نطاقها أو إلغاؤها بتشكيل أي من المجالس الشعبية المحلية القائمة وذلك إلى أن تنتهي مدتها. ويمثل المجلس الشعبي المحلي رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير. الفصل الثاني المجلس الأعلى للحكم المحلي مادة 5- يشكل مجلس أعلى للحكم المحلي برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية: - الوزير المختص بالحكم المحلي. - المحافظين. - رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات. ولرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره جلسات المجلس من الوزراء أو غيرهم. ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بصفة دورية في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويتولى النظر في كل ما يتعلق بنظام الحكم المحلي من حيث دعمه وتطويره واقتراح القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على المجتمع المحلي. مادة 6 - تتبع الأمانة العامة للحكم المحلي الوزير المختص بالحكم المحلي، وتتولى الشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك الوحدات. كما تتولى تنظيم الاشتراك في المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالحكم المحلي وشئون التدريب للعاملين بالأجهزة المحلية. وتقديم المشورة لوحدات الحكم المحلي والعمل على توحيد الرأي القانوني الصادر في المسائل المتعلقة بشئون الحكم المحلي وتعميم التجارب الرائدة في بعض المحافظات. كما تقوم بمعاونة للوزير المختص بالحكم المحلي في إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوعات التي يعرضها على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للحكم المحلي وإبلاغ القرارات إلى الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذها. مادة 8 - بند (2) - النظر في التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة ودراسة التعديلات التي تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي في الخطة وفقا للظروف التي تواجه تنفيذها، ويعرض ما تصدره اللجنة من التوصيات على المجلس الأعلى للحكم المحلي. مادة 10 - يشكل بكل محافظة مجلس شعبي محلي من ستة أعضاء عن كل مركز أو قسم إداري أحدهم على الأقل من النساء. ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إداري في كل من محافظات منطقة القناة ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بعشرة أعضاء أحدهم على الأقل من النساء. مادة 12 - يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للمادة (2) من هذا القانون. وله أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة. كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية. ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي: 1- إقرار مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامي. 2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية. 3- الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير. 4- الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة. 5- إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي. 6- اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي. 7- فرض الرسوم ذات الطابع المحلي - وفقا لأحكام هذا القانون - أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء. 8- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها. 9- إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي. 10- إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات. 11- اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة، وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي. 12- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها. 13- الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية. وللمجلس الشعبي المحلي إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة. ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. مادة 13 - يختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى ونطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي: (أ) الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس. (ب) التصديق أو الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية. (جـ) الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها. ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. مادة 14 - يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام. ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود خمسين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام. ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك. وفي الأحوال التي يكون فيها التصرف أو التأجير وفقا لأحكام هذه المادة لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية، يجب ألا تزيد مدة الإيجار على ثلاثين سنة يجوز تحديدها بقرار من مجلس الوزراء كما يجب بقاء الأموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصة للغرض الذي تم التصرف أو التأجير من أجله، فإذا زال هذا الغرض لأي سبب أو إذا أخل به المتصرف إليه أو المستأجر في أي وقت اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إنذار وفي هذه الحالة تسترد المحافظة الأموال موضوع التصرف أو التأجير بالطريق الإداري. مادة 15 - مع عدم الإخلال بحكم المادة 129 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية في نطاقها بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التي تنشأ فيها هذه المشروعات. ولا يجوز زيادة النسبة المشار إليها أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء. مادة 18- يبدي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها. وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس الشعبي المحلي المتعلقة بالحاجات العامة للمحافظة والتي لا يمكن تنفيذها محليا. مادة 19 (الفقرة 1) - لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يوجه للمحافظ أو لمساعدي المحافظ، ولكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وألا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصية. مادة 20- لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يطلب إحاطة المحافظ أو غيره من مساعدي المحافظ أو من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في المحافظة علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة في الشئون الداخلة في اختصاصاتهم. وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها ويبين صفتها العامة والعاجلة وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلبات الإحاطة والإجابة عنها. مادة 23- يحضر المحافظ أو من يحل محله - عند الضرورة - جلسات المجلس الشعبي المحلي، كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس. مادة 24- لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمشاركة في مناقشاتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات، ودون أن يخل ذلك بحقهم في ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور. مادة 26- يعتبر المحافظ ممثلا لرئيس الجمهورية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وله السلطة الكاملة على كل مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة. ويكون مسئولا عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والنهوض به وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك في حدود القوانين واللوائح. كما يكون مسئولا عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما. وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري. مادة 27- يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلي وفقا لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية. وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة. ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحسن الأداء. كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها. مادة 28- يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء - أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلي في نطاق المحافظة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي، على أن تعطى الأولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين في دائرتها. ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة. وفيما يتعلق بالأراضي الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها وزارة استصلاح الأراضي والجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ويكون التصرف في هذه الأراضي وتحديد نصيب المحافظة في قيمتها طبقا للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. مادة 30- يجوز تعيين مساعد أو أكثر للمحافظ بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المحافظ المختص ويحدد هذا القرار معاملته المالية. ويكون لكل محافظة سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة في المسائل المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة. كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام، ويحل محله عند غيابه ولا يجوز لأي من شاغلي المناصب السابقة أن يكون عضوا بالمجالس الشعبية المحلية. مادة 35- تشمل موارد المحافظات ما يأتي: أولا: الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتي: (أ) نصيب المحافظة في الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات التي تقع في دائرتها، ويحدد القانون سعر هذه الضريبة وتختص المحافظة بنصف حصيلتها ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة. (ب) نصيب المحافظة في الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وتختص المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة، ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة. وإذا اختلف المركز الرئيسي لإحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلي، اختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الكائن في دائرته مركز النشاط الفعلي بفرض الضريبة الإضافية وتحتفظ هذه المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة. ويصدر قرار من الوزير المختص بالحكم المحلي بتوزيع حصيلة الموارد المشتركة على المحافظات المختلفة. ثانيا: الموارد الخاصة بالمحافظة، وتتضمن ما يأتي: (أ) ربع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان في المحافظة وكذلك ربع حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان في المحافظة. (ب) ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة. (جـ) حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها. (د) الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظة. (هـ) الإعانات الحكومية. (و) التبرعات والهبات والوصايا، بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية. ويتولى المجلس الشعبي المحلي توزيع جزء من موارده المشار إليها في البندين (أ، ب) من (ثانيا) على الوحدات المحلية الداخلة في نطاق اختصاصه بالنسبة التي يقررها بمراعاة ظروف كل وحدة واحتياجاتها. مادة 36- ينشأ بكل محافظة حساب خاص لأغراض استصلاح الأراضي على مستوى المحافظة، تتكون موارده من حصيلة التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المشار إليها في المادة (28) من هذا القانون. كما ينشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي على مستوى المحافظة، تتكون موارده من: 1- حصيلة التصرف في الأراضي المعدة للبناء المشار إليها في المادة (28) من هذا القانون. 2- حصيلة الاكتتاب في سندات الإسكان المشار إليها في المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق مشروعات الإسكان الاقتصادي. 3- حصيلة مقابل الانتفاع الذي يؤدى في حالات الإعفاء من قيود الارتفاع وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك على مستوى المحافظة. 4- حصيلة الضريبة المقررة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 على الأراضي الفضاء. 5- المبالغ المختصة لأغراض الإسكان الاقتصادي في المحافظات في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة. 6- حصيلة إيجارات وأقساط تمليك المساكن المملوكة للمحافظة. 7- القروض. 8- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا. 9- حصيلة استثمار أموال هذا الحساب وقيمة إيجار المساكن التعويضية التي أقيمت بمدن القناة الثلاث وأقساط تمليك تلك المساكن. 10- حصيلة الغرامات التي يقضي بها طبقا للفقرة الأولى من المادة 21 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء 106 لسنة 1976 وذلك على مستوى المحافظة. وتعتبر موارد كل من الحسابين المشار إليهما من الموارد الذاتية للمحافظة ويرحل فائض كل من الحسابين في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية. وتنظيم قواعد وإدارة كل من هذين الحسابين وقواعد الصرف منهما بقرار من مجلس الوزراء، كما تحدد بقرار منه بالاتفاق مع وزير الاقتصاد النسبة التي تلتزم شركات التأمين بالاكتتاب بها في سندات الإسكان. مادة 39- يشكل في كل مركز مجلس شعبي محلي تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بعشرة أعضاء أحدهم على الأقل من النساء، وتمثل باقي الوحدات المحلية في نطاق المركز بستة أعضاء عن كل وحدة من بينهم عضو على الأقل من النساء. مادة 42- يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمركز بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام. وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (14) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات. لا يجوز للمجلس التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية إلا لغرض ذي نفع عام وبموافقة الوزير المختص بالحكم المحلي إذا كان ذلك في حدود عشرين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وتجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك. مادة 43- تشمل موارد المركز ما يأتي: 1- ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من موارده لصالح المركز. 2- حصيلة استثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التي يديرها. 3- الإعانة الحكومية. 4- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية. 5- القروض التي يعقدها المجلس. وينشئ المجلس الشعبي المحلي للمركز حسابا للخدمات والتنمية للمركز ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر أموال هذا الحساب أموالا عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يئول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة. مادة 44- يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المدينة عاصمة المركز يختاره رئيس مجلس الوزراء وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. ويجوز بقرار من المحافظ تعيين نائب لرئيس المركز ولرئيس المركز تفويضه في بعض اختصاصاته. ويحل نائب رئيس المركز محل رئيس المركز في حالة غيابه، وفي حالة غيابهما يحل مأمور المركز محل رئيس المركز، ويباشر من يحل محل رئيس المركز جميع اختصاصاته. ويقسم رئيس المركز قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (25) من هذا القانون أمام المجلس الشعبي المحلي للمركز. مادة 47- يشكل في كل مدينة مجلس شعبي محلي يمثل فيه كل قسم إداري بعشرة أعضاء أحدهم على الأقل من النساء ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بثمانية عشر عضوا من بينهم عضوان على الأقل من النساء. مادة 50- يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام. وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (14) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب العقارات لا يجوز للمجلس التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية إلا لغرض ذي نفع عام وبموافقة الوزير المختص بالحكم المحلي إذا كان ذلك في حدود عشرين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك. مادة 51- (بند عاشرا) - الإعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية. مادة 53- (الفقرة الأخيرة) - وإذا رفض المجلس في الحالات المذكورة إجابة الطلب يعرض الأمر على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يقرر فيه ما يراه، فإذا استمر الخلاف عرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا. مادة 59- يشكل في كل حي مجلس شعبي محلي يمثل فيه كل قسم إداري بثمانية أعضاء أحدهم على الأقل من النساء، ويشكل المجلس الشعبي المحلي للحي الذي يضم قسما إداريا واحدا من أربعة عشر عضوا من بينهم عضو على الأقل من النساء. مادة 66- يشكل في كل قرية مجلس شعبي محلي من ثمانية عشر عضوا من بينهم عضو على الأقل من النساء، على أنه إذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة تمثل القرية التي فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل وباقي القرى بعضو واحد على الأقل لكل منهما. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يقل عدد أعضاء المجلس عن ثمانية عشر عضوا ولا أن يزيد على ذلك إلا بالعدد الذي يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية بالحد الأدنى المشار إليه. مادة 69- تشمل موارد القرية ما يأتي: 1- 75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة في نطاق القرية. 75% من حصيلة الضريبة الإضافية المقررة على هذه الأطيان. 2- حصيلة ضريبة الملاهي المفروضة في نطاق القرية. 3- موارد أموال القرية والمرافق التي تقوم بإدارتها. 4- ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من موارد المحافظة لصالح القرية. 5- الإعانات الحكومية. 6- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية. 7- القروض التي يعقدها المجلس. مادة 75- يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي: 1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية. 2- أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب. 3- أن يكون مقيدا في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها. 4- أن يجيد القراءة والكتابة. 5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون. ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم. كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها. ومع مراعاة القواعد المنظمة للاستقالة من القوات المسلحة والشرطة، تعتبر الاستقالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين مقبولة بمجرد تقديمها. مادة 76- يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي كتابة إلى المحافظة أو إحدى وحدات الحكم المحلي الكائنة بنطاقها مرفقا به صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي إليه مبينا بها إدراجه فيها، وذلك خلال المدة التي يحددها المحافظ على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ عشرين جنيها إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وعشرة جنيهات إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للمركز أو المدينة أو الحي وخمسة جنيهات إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للقرية. ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط اللازمة للترشيح، ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره السن القانونية للتجنيد من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، أو الإعفاء منها. وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. مادة 79- يعرض كشف يتضمن قوائم المرشحين في الوحدة المحلية بالطريقة التي يعينها المحافظ بقرار منه، وذلك لمدة العشرة أيام التالية على الأقل لانتهاء الميعاد المحدد للترشيح ويحدد في هذا الكشف أسماء هؤلاء المرشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم والقائمة التي ينتمي إليها المرشح. ولكل مرشح أدرج اسمه في إحدى القوائم ولم يرد اسمه في الكشف المذكور أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة إدراجه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ولكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف. ولكل حزب ينتمي إليه أحد المرشحين ممارسة الحق المقرر في الفقرتين السابقتين. وتفصل في الاعتراضات المقدمة عن القرارات التي تصدر وفقا لحكم الفقرة الثانية والاعتراضات التي تقدم وفقا للفقرة الثالثة، لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل عن كل من مديرية الأمن والمحافظة، ويتم الفصل في هذه الاعتراضات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ قفل باب الترشيح. ويتم نشر قوائم المرشحين في جميع وحدات الحكم المحلي بلصقها على مقر المحافظة ومقر المجلس الشعبي المحلي المختص. مادة 83- إذا خلا مكان أحد المرشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة (79) للاعتراض على الترشيح، وجب على الحزب صاحب القائمة أن يرشح اسما آخر مكانه بشرط ألا يخل ذلك بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين أو بتمثيل المرأة. ويكون التنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر أو بإقرار يقدمه المرشح بنفسه إلى المحافظ المختص قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل. مادة 85- إذا لم تقدم أكثر من قائمة حزبية أعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة بالتزكية. مادة 86- مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تسري في شأن المجالس الشعبية المحلية الأحكام الواردة في القانون رقم 72 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وتجري مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية تلك المجالس ويشترك في الانتخاب جميع الناخبين المقيدين في جداول الانتخاب للوحدة المحلية التي تجري فيها. وينتخب أعضاء المجالس الشعبية المحلية طبقا للقوائم الحزبية التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأي من القوائم أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات. ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب، ويدعو المجالس الشعبية المحلية إلى الاجتماع ويجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان هذه النتيجة. وتفصل المحكمة الإدارية المختصة في الطعون الخاصة بصحة العضوية ويجب أن ترفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. مادة 91- لا يسأل عضو المجلس الشعبي المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه. ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبي المحلي بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق ويتعين أخذ موافقة المجلس الشعبي المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس الشعبي المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية وذلك طبقا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس الشعبي المحلي في وظائف وحدات الحكم المحلي أو نقلهم إليها أثناء عضويتهم إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي المحلي المختص وأغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة. مادة 96- تسقط عضوية المجلس الشعبي المحلي عمن تزول عنه صفة العامل أو الفلاح التي قام عليها انتخابه في المجلس أو بفقد شرط من الشروط اللازمة للترشيح ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته لأحكام المادة (92) أو من يفقد الثقة أو الاعتبار كما يجوز إسقاط العضوية في حالة إخلال العضو بواجبات العضوية الأخرى أو بمقتضياتها. ويجب في جميع الأحوال السابقة صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقا للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة. مادة 97- مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين والمقاعد المخصصة للنساء إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته حل محله الاحتياطي من ذات الصفة بالقائمة التي انتخبت طبقا لترتيب أسماء المرشحين احتياطيا بها وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه. مادة 100- في حالة عدم تكامل العدد القانوني اللازم لانعقاد المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة أيام على الأكثر. وينبه رئيس المجلس على الأعضاء المتخلفين بحضور الاجتماع فإذا كان عدد الحاضرين في الاجتماع الجديد أقل من العدد القانوني أخطر رئيس المجلس الشعبي المحلي أو المحافظ الوزير المختص بالحكم المحلي بتقرير عن ذلك لعرض الأمر على مجلس الوزراء لإجراء شئونه فيه. ويخطر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى. مادة 102- مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون يحضر رئيس كل حدة محلية جميع جلسات المجلس الشعبي المحلي للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة المحلية ضرورة حضورهم من مديري الإدارات أو الأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس. ويجوز لأعضاء مجلس الشعب في المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية في نطاقها والمشاركة في مناقشاتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة ولا يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات. مادة 106- لأعضاء المجلس الشعبي المحلي في المركز أو المدينة أو الحي أو القرية توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء وحدات الحكم المحلي المختصين ولمديري الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة في نطاق الوحدة المحلية. وتسري بشأن هذه الأسئلة وطلبات الإحاطة أحكام المادتين 19، 20 من هذا القانون، مع مراعاة مستوى الوحدة المحلية. مادة 107- (فقرة أخيرة): وتشكل بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر في سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للحكم المحلي. مادة 109- تشكل لجنة دائمة في كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي فيما يلي: (أ) السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامي. (ب) الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة من الأعضاء. (جـ) كافة الأمور المتعلقة بالعضوية. (د) المسائل الأخرى التي يحيلها المجلس الشعبي المحلي. وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس الشعبي فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس الشعبي المحلي في أول اجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه في شأنها. مادة 110- يجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وبعد أخذ رأي وزراء التخطيط والمالية والصناعة والقوى العاملة تحديد نطاق المناطق الصناعية وبالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها. ويصدر من المحافظ قرار بتشكيل هذه اللجان، بحيث يشترك في عضويتها من يختارهم المجلس الشعبي المحلي الذي تقع في دائرته المنطقة الصناعية، من أعضائه ورؤساء الوحدات المحلية المختصة ورؤساء الوحدات الصناعية بالمنطقة، وممثلون عن العمال ونقاباتهم بالمحافظة. مادة 114- مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجوز للمجلس الشعبي المحلي أن يضع لائحة داخلية لتنظيم العمل به وكيفية ممارسته لوظيفته. ويعتمد المجلس الشعبي المحلي للمحافظة اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة. وتسري أحكام اللائحة النموذجية الداخلية للمجالس الشعبية المحلية التي يضعها المجلس الأعلى للحكم المحلي على المجالس الشعبية المحلية التي لا تضع لها لائحة داخلية. كما تسري تلك اللائحة في المسائل التي لا يرد بشأنها نص خاص في اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية. مادة 115- لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة العامة للدولة أو الخطة الإقليمية. كما لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي إلا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. مادة 118- تتولى كل محافظة إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة. وتحدد الوحدات المحلية احتياجاتها بحسب الأولويات المدروسة وتجمعها وتنسقها في مشروع خطة محلية يتم إقرارها من المجلس الشعبي المحلي المختص وتبلغ للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل. وتقوم أجهزة التخطيط بالمحافظة بالاشتراك مع هيئة التخطيط الإقليمي والوزارات المعنية بدراسة مشروعات التخطيط المقدمة من المجالس الشعبية المحلية في نطاقها ويجرى التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة لإعداد مشروع الخطة السنوية لها لعرضها مع مشروع الموازنة السنوية على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وكذا اللجنة العليا للتخطيط الإقليمي لإقرارها قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل. وترتفع مشروعات خطط المحافظات بعد إقرارها من المجالس الشعبية المحلية واللجان العليا للتخطيط الإقليمي إلى وزير التخطيط ويتولى الوزير الربط والتنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي والوزراء المختصين ليتحقق النمو المتوازن وفق خطة التنمية العامة. وتتولى كل محافظة في نطاقها تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة في المواعيد المحددة وتقوم أجهزة المتابعة في المحافظة بمتابعة وتقييم التنفيذ ورفع تقارير شهرية إلى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمحافظ وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. مادة 120- يتولى الجهاز المالي بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملا مشروعات موازنات الوحدات المحلية في نطاقها ويتولى المحافظ عرض المشروع على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل وترسل كل محافظة مشروع موازنتها فور إقرار المجلس الشعبي المحلي لها إلى وزير المالية ليتولى بحثها مع المحافظ المختص. مادة 121- يجب إدراج المبالغ الآتية بمشروعات موازنات المحافظات إذا أغفلت كلها أو بعضها: 1- الالتزامات التي تكون المحافظة أو إحدى وحدات الحكم المحلي في نطاقها ملتزمة بها. 2- الاستخدامات التي يفرضها هذا القانون أو أي قانون آخر. 3- مصروفات الإدارة أو الصيانة اللازمة لحسن سير المرافق والمنشآت أو الأعمال التي تتولاها المحافظة أو وحدات الحكم المحلي في نطاق المحافظة. مادة 123- على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم مشروعات الحسابات الختامية السنوية للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في المواعيد ووفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة للدولة. مادة 128- لا يجوز للمجلس الشعبي المحلي قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس أو أن يغير تخصيصها إلا بموافقة المحافظ، ويجب موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول التبرعات والمساعدات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية. مادة 132- تعتبر قرارات المجالس الشعبية المحلية نافذة في حدود الاختصاصات المقررة لها في هذا القانون وفي إطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح. ويجوز للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة الاعتراض على أي قرار يصدر من المجلس الشعبي المحلي بالمخالفة للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو ينطوي على أية مخالفة للقوانين أو اللوائح أو يخرج عن اختصاصات المجلس المحددة في هذا القانون وله في هذه الحالة إعادة هذا القرار إلى المجلس الشعبي المحلي الذي أصدره مشفوعا بملاحظاته والأسباب التي بنى عليها اعتراضه، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه القرار. فإذا أصر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على قراره، عرض الوزير المختص بالحكم المحلي الأمر على مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به، أما في حالة إصرار أي من المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية الأخرى على قراره يعرض الأمر على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لإصدار قرار فيه. ويقوم مجلس الوزراء بالبت في شأن القرارات المعترض عليها خلال 60 يوما من تاريخ عرض الأمر عليه. ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا. ويجب على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة إصدار قراره في شأن القرارات المعترض عليها خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بها. مادة 133- يتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها لأعمالها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتستهدف هذه الرقابة ما يلي: 1- مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة. 2- تحقيق المحافظات للأهداف المقررة لها، وتقييم أدائها وتنفيذها للتوجيهات التي تكفل التنسيق بين المحافظات والوزارات. مادة 138- يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة، ويكون العاملون في كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة، مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. مادة 139- يصدر بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء، كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات الحكم المحلي ونقلهم إلى أجهزة الحكم المحلي المختلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظين المختصين. ويصدر بالتعيين والندب لشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الحكم المحلي الداخلة في نطاق المحافظة، قرار من المحافظة. مادة 144- لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل، كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبي المحلي مرتين لسبب واحد. ولا يجوز حل المجلس الشعبي المحلي إلا بسبب الإخلال الجسيم بواجباته أو المخالفة الجسيمة للقانون. مادة 145- يصدر بحل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو لغيرها من وحدات الحكم المحلي قرار مسبب من مجلس الوزراء بناء على ما عرضه الوزير المختص بالحكم المحلي. وينشر القرار الصادر بحل المجلس الشعبي المحلي في الجريدة الرسمية ويخطر به مجلس الشعب خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
المادة (2) : تضاف إلى قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، مواد جديدة بأرقام 20 (مكررا) و20 (مكرر/1) و27 (مكررا) و27 (مكررا/1) و29 (مكررا) و33 (مكررا) و75 (مكررا) و106 (مكررا) و106 (مكررا/1) 133 (مكررا)، النصوص الآتية: مادة 20 مكرر: يجوز لأعضاء المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة تقديم استجواب للمحافظ، ولكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء الهيئات العامة لمحاسبتهم في الشئون الداخلة في اختصاصاتهم. ولا يجوز أن يكون الاستجواب متعلقا بمصلحة خاصة أو شخصية بأحد مقدميه كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر تقديمه وذلك كله على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقدم الاستجواب طبقا لما يلي: (أ) يقدم الاستجواب للمحافظ من ثلث أعضاء المجلس أو من ستة من أعضائه أيهما أكثر ويقدم الاستجواب لكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء الهيئات العامة من أربعة أعضاء على الأقل. (ب) لا تجوز المناقشة في موضوع الاستجواب إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا إذا قبل من وجه إليه الاستجواب مناقشته قبل هذا الميعاد. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم الاستجواب ومناقشته. مادة 20 (مكررا/1): يصدر القرار من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بعد مناقشة الاستجواب بمسئولية المحافظ عن أمر معين وقع منه بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس إخطار رئيس مجلس الوزراء بتقرير عما انتهى إليه المجلس والأسباب التي بني عليها قراره لعرضه على رئيس الجمهورية ليصدر قراره إما بإعفاء المحافظ من منصبه أو بحل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه. ويصدر القرار بمسئولية أي من رؤساء المصالح أو الهيئات العامة بعد مناقشة الاستجواب عن أمر معين وقع منه بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يخطر رئيس المجلس الشعبي المحلي المحافظ بتقرير عما انتهى إليه المجلس والأسباب التي بنى عليها قراره، ويجب على المحافظ إحالة الأمر إلى سلطات التحقيق المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بما قرره المجلس وإبلاغ الوزير المختص بذلك. وعلى المحافظ أن يخطر المجلس الشعبي المحلي بنتيجة التحقيق خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغه بالنتيجة من قبل الجهة التي قامت بالتحقيق. مادة 27 (مكررا) - يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التي تقع بدائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلي. ويتم إنشاء الكليات والمعاهد العليا بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالي، على أن يكون المحافظ ورئيس الجامعة مسئولين عن الأمن بالجامعات وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. مادة 27 (مكررا/1) - يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير. ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما يأتي: (أ) اقتراح نقل أي عامل من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة. (ب) إبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة. (جـ) الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة للوزارة. (د) طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة. ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراء أو أصدر من قرارات في الأحوال السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها. ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزارتهم إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته. مادة 29 (مكررا) - يكون المحافظ مسئولا أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويعرض عليه تقريرا دوريا عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأية موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع الوزارات المعنية. ولرئيس مجلس الوزراء أن يعقد اجتماعا مشتركا في فترات دورية بين الوزراء والمحافظين لمناقشة وسائل دعم الصلة بين الوزارات والمحافظات وتبادل الرأي في أسلوب تذليل ما قد يعترض تطبيق نظام الحكم المحلي من عقبات. مادة 33 (مكررا) - يجوز للمحافظ أن يدعو أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهم وذلك لمناقشة أسلوب تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن ولتبادل الرأي فيما يطرح من موضوعات، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمحافظة الحق في الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع. مادة 75 (مكررا) - يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية ويعين لكل قائمة رمز يصدر به قرار من المحافظ، ويجب أن تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه وعددا من الاحتياطيين يقدر بنصف عدد الأعضاء الأصليين بمراعاة أن يكون من بين المرشحين أصليا واحتياطيا عنصر من النساء وأن يكون نصف المرشحين أصليا واحتياطيا على الأقل من العمال والفلاحين. وعلى الناخب أن يبدي رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو المعلقة على شرط أو التي تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو علق ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه. مادة 106 (مكررا) لأعضاء المجلس الشعبي المحلي في المركز أو المدينة أو الحي أو القرية تقديم استجوابات لرؤساء الوحدات المحلية ولرؤساء الأجهزة التنفيذية والهيئات العامة العاملة في نطاق الوحدة المحلية لمحاسبتهم في الشئون الداخلة في اختصاصاتهم وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الآتية: (*) أن يقدم الاستجواب من ثلث أعضاء المجلس أو ستة من أعضائه أيهما أكثر. (*) ويعرض الاستجواب على اللجنة الدائمة بالمجلس خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، على أن يشترك فيها عضوان من كل من المجلس الشعبي المحلي للوحدة المحلية الأعلى ومجلسها التنفيذي وذلك لتحقيق موضوع الاستجواب وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس الشعبي المحلي المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الاستجواب إليها وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس أسلوب عمل هذه اللجنة. (*) لا يجوز مناقشة موضوع الاستجواب بالمجلس الشعبي المحلي المختص إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديم تقرير اللجنة إلى رئيس المجلس. مادة 106 (مكررا/1) - يصدر القرار من المجلس الشعبي المحلي المختص بعد مناقشة الاستجواب بمسئولية من وجه إليه بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يخطر رئيس المجلس المحافظ بتقرير عما انتهى إليه المجلس والأسباب التي بنى عليها قراره، ويجب على المحافظ إحالة الأمر إلى سلطات التحقيق المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بما قرره المجلس. مادة 133 (مكررا) - يقدم الوزير المختص بالحكم المحلي لرئيس مجلس الشعب تقريرا سنويا عن نشاط وإنجازات المجالس الشعبية المحلية يتضمن ما تم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة, وبيانا بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات المهمة والاستجوابات التي تمت مناقشتها في المجالس الشعبية المحلية والقرارات التي صدرت بشأنها.
المادة (3) : تشكل المجالس الشعبية المحلية وفق أحكام هذا القانون وذلك بعد انتهاء المدة القانونية للمجالس الشعبية المحلية القائمة.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها,
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن