بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981,
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (30) من قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه النص الآتي:
مادة (30) الفقرة الأولي:
يجوز أن يكون للمحافظة نائب أو أكثر للمحافظ .. يصدر بتعينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو بالمجالس الشعبية المحلية.
ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.
ويقسم نائب المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليها في المادة (25).
ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه.
ويجوز لأعضاء المجلس الشعبي بالمحافظة تقديم استجواب لنائب المحافظ لمحاسبته في الشئون الداخلة في اختصاصه، وتسري في شأن هذا الاستجواب جميع القواعد والأحكام المقررة بالنسبة إلى الاستجواب الذي يقدم إلى المحافظ.
ويعتبر نواب المحافظين مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد النواب الجدد للمحافظين.
المادة (2) : يستبدل بعبارة "مساعد المحافظ" أو "مساعدي المحافظ" أينما وردت بالقوانين واللوائح عبارة نائب المحافظ أو نائبي المحافظ حسب الأحوال.
المادة (3) : ينقل مساعدو المحافظين الحاليون بدرجاتهم كل إلى الوظيفة التي يصدر بتحديدها قرار من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالحكم المحلي.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ... وتكون له قوة القانون ... ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية