تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمواد (1)، (3)، (4)، (6) من القانون رقم 107 لسنة 1976 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 1- ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي, يتولى تمويل وإقامة المساكن الاقتصادية ومدها بالمرافق اللازمة لها, وتكون له الشخصية الاعتبارية وتعتبر أمواله أموالاً عامة, ويتبع وزير الإسكان والتعمير. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق وتوجيه موارده للأغراض التي أنشئ من أجلها. مادة 3- تتكون موارد الصندوق من: (1) ريع حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالعقارات المملوكة للحكومة داخل نطاق المدن والقرى الخاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1958 في شأن تنظيم وزارة الخزانة ووزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وإدخال بعض التعديلات على اختصاصات الوزارات وذلك بغير إخلال بأحكام قانون الحكم المحلي. (2) حصيلة الاكتتاب في سندات الإسكان المنصوص عليها في المادة (4) من ذات القانون. (3) حصيلة مقابل الانتفاع الذي يؤدى في حالات الإعفاء من قيود الارتفاع وفقاً لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء. (4) الاعتمادات التي تخصص للصندوق في موازنة الدولة. (5) المبالغ المخصصة لأغراض الإسكان الاقتصادي في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة. (6) القروض. (7) الإعفاءات والتبرعات والهبات والوصايا. (8) حصيلة استثمار أموال الصندوق. (9) حصيلة الغرامات التي يقضي بها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 21 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976. (10) حصيلة بيع المساكن الاقتصادية التي أقامتها أو تقيمها بتمويل من الصندوق وحدات الحكم المحلي أو أية جهة أخرى, وذلك في حدود قيمة القرض والفوائد المستحقة. (11) أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. مادة 4- يؤذن لوزير المالية أن يصدر على دفعات سندات على الخزانة العامة تسمى سندات الإسكان, تكون مدتها عشرين سنة من تاريخ الإصدار, وتحدد فئاتها وشروط إصدارها وفائدتها بقرار من وزير المالية على أن يكون تحديد الفائدة وفقاً لسعر الفائدة السائد محلياً. ويجوز استهلاك السندات كلها بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار, كما يجوز استهلاكها جزئيا بعد هذه المدة بطريق الاقتراع بجلسة علنية, ويكون الاستهلاك الكلي أو الجزئي بالقيمة الاسمية للسندات. وتكون السندات لحاملها وقابلة للتداول في التاريخ الذي يحدده وزير المالية بقرار منه على ألا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها. وتعفى هذه السندات وإيراداتها وفوائدها من جميع الضرائب, عدا ضريبة التركات ورسم الأيلولة, وتقبل بقيمتها الاسمية للوفاء بضريبة التركات ورسم الأيلولة إذا كانت من عناصر التركة. مادة 6- يشترط للترخيص ببناء المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري التي تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر بدون حساب قيمة الأرض أن يقدم طالب البناء ما يدل على الاكتتاب في سندات الإسكان بواقع عشرة في المائة من قيمة المبنى. وفي تطبيق حكم الفقرة السابقة يعتد بالقيمة الكلية للمباني التي تصدر بشأنها تراخيص بالبناء خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الترخيص الأول لنفس الطالب, وإن تعددت. وتستثنى من هذه المادة المباني التي تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والجمعيات التعاونية لبناء المساكن.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 107 لسنة 1976 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 3 مكرراً، 3 مكرراً (1)، 3 مكرراً (2)، 3 مكرراً (3) و3 مكرراً (4)، 3 مكرراً (5)، 3 مكرراً (6)، نصوصها الآتية: مادة 3 مكرراً - تفرض على الأراضي الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء، والتي لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية، ضريبة سنوية مقدارها (2%) من قيمة الأرض الفضاء. وتعفى من هذه الضريبة الأراضي الفضاء المملوكة للجهات الآتية: (أ) الدولة. (ب) وحدات الحكم المحلي. (ج) شركات القطاع العام. (د) الجمعيات التعاونية. (هـ) المساجد ودور العبادة. (و) النوادي والمدارس والجمعيات الخيرية. (ز) السفارات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل. مادة 3 - مكرراً (1): تؤدى الضريبة المنصوص عليها في المادة السابقة في أول يناير من كل سنة وتستحق هذه الضريبة بالنسبة للأراضي الفضاء القائمة وقت صدور هذا القانون اعتباراً من أول يناير التالي لانقضاء سنة على العمل به. أما بالنسبة للأراضي التي يتحقق خضوعها لأحكام هذا القانون مستقبلاً فتستحق الضريبة بالنسبة لها اعتباراً من أول يناير التالي لانقضاء سنة على تاريخ خضوعها لأحكامه. مادة 3 - مكرراً (2): يتم تحديد قيمة الأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام هذا القانون على أساس القيمة الواردة بالعقود المسجلة، وإذا لم توجد عقود مسجلة فيتم تحديد هذه القيمة على أساس تقدير مصلحة الضرائب لعناصر التركة إذا كان من بين عناصرها أرض فضاء، وذلك ما لم تنقض على التسجيل أو التقدير خمس سنوات على استحقاق الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تزاد قيمة الأرض بواقع 7% (سبعة في المائة) سنوياً من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل أو التقدير حتى نهاية السنة السابقة مباشرةً على استحقاق الضريبة. وفي الحالات التي لا تسري عليها أحكام الفقرة السابقة يكون تقدير قيمة الأرض الفضاء وفقاً لثمن المثل في عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% (سبعة في المائة) منذ ذلك التاريخ حتى نهاية السنة السابقة مباشرةً على استحقاق الضريبة. مادة 3 مكرراً (3): يتبع في شأن حصر الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإقرارات الممولين، وتقدير قيمة الأراضي والتظلم من التقدير والرفع والتحصيل الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية. وتتولى اللجان والمجالس والجهات المنصوص عليها في القانون المشار إليه كل فيما يخصها، إجراءات الحصر والتقدير والتحصيل والرفع والبت في التظلمات. مادة 3 مكرراً (4): يحظر صرف تراخيص البناء أو إقامة المباني على الأراضي الفضاء، كما يحظر شهر التصرفات التي تتناول الأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم ما يفيد أداء الضريبة المقررة. مادة 3 مكرراً (5): لا تستحق الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون على الأراضي الفضاء متى خضعت للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان بحسب الأحوال، وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاق أي من هاتين الضريبتين. ويشترط لتطبيق حكم الفقرة السابقة ألا تقل قيمة إحدى الضريبتين المشار إليهما عن قيمة ضريبة الأرض الفضاء المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة 3 مكرراً (6): تؤول حصيلة الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي. وعلى الجهات القائمة بالتحصيل إيداع المبالغ المحصلة في حساب الصندوق في موعد لا يجاوز أول الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن