تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل المادة 8 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء (القانون رقم 2 لسنة 1982) ورد إلى المجلس بتاريخ 14/6/1981 مشروع قانون بتعديل المادة 8 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 20 من يونيه سنة 1981 إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لهذا الغرض بتاريخي 9، 10 من أغسطس سنة 1981 برئاسة السيد المهندس محب رمزي استينو رئيس اللجنة وحضور السيدين العضوين فتحي لطفي الرفاعي وعدلي عبد الشهيد وكيلا اللجنة والسيد العضو كمال الدين محمد بدوي أمين السر. وحضر من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد العضو حنا ناروز وكيل اللجنة. كما حضر السادة محمود قدري الشرقاوي وكيل أول وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وكمال إبراهيم وكيل أول وزارة التعمير للشئون القانونية والتشريعية وفتحي محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين. وقد تدارست اللجنة مشروع القانون في دور الانعقاد العادي الثاني، إلا أنه لم يتسن عرضه على المجلس في ذلك الدور. وإعمالاً لحكم المادة 159 فقرة أولى من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء". فقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لنظر هذا المشروع بقانون بتاريخ 22/11/1981 برئاسة المهندس محب رمزي استينو رئيس اللجنة وحضور السيدين/ فتحي لطفي الرفاعي وعدلي عبد الشهيد وكيل اللجنة والسيد العضو كمال الدين محمد بدوي أمين السر. وحضره من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد العضو/ مصطفى غباشي وكيل اللجنة كما حضره السيدين محمود قدري الشرقاوي وكيل أول وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وكمال إبراهيم وكيل أول وزارة التعمير للشئون القانونية والتشريعية. وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر أحكام القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين، والقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. وبعد أن استمعت اللجنة إلى ما أدلى به مندوبي الحكومة من بيانات الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء حولها، تورد تقريرها فيما يلي: صدر القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء حيث تضمنت المادة الثامنة منه نوعين من التأمين. 1- تأمين لصالح المهندس والمقاول، يعطى مسئوليتهما قبل الغير أثناء فترة التنفيذ مضافاً إليها فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني. 2- تأمين لصالح المالك خلال فترة الضمان المشار إليها. ويعطى هذا التأمين مسئولية المالك قبل من يصاب نتيجة تهدم البناء، وذلك لأنه بعد انتهاء فترة التنفيذ وتسليم المبنى تنقطع علاقة المهندس والمقاول بالمبنى ولا يعتبران مسئولين إلا قبل المالك وفقاً لأحكام المادة 651 من القانون المدني، أما المسئولية قبل الغير فتقع على مالك البناء باعتباره حارساً له. ولما كان التأمين يستهدف غرضاً اجتماعياً يتمثل في حماية المضرورين من أخطار المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين قبل مالك العقار، والناشئة عن الأضرار التي تلحق بالبناء بسبب ما يحدث له من تهدم كلي أو جزئي خلال فترة التنفيذ وكذلك فترة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني وقدرها عشر سنوات من تاريخ التسليم. فقد تبين قصور الحماية التأمينية التي حددتها المادة الثامنة من القانون المشار إليه عن تحقيق الغرض الأساسي الذي من أجله صدر التشريع وذلك بتحديد الحدود القصوى لمسئولية شركة التأمين بما لا يجاوز مائة ألف جنيه عن الحادث الواحد دون تحديد حد أقصى لمسئولية شركة التأمين بالنسبة للأضرار المادية التي تلحق بمالك البناء، هذا بالإضافة إلى أن التغطية التأمينية التي حددتها المادة الثامنة من القانون المشار إليه لا تتفق مع الشروط أو القواعد التأمينية السارية في العالم الأمر الذي ترتب عليه عدم إمكان قيام السوق المصرية بإعادة التأمين. لذلك استهدف هذا المشروع بقانون تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بما يحقق الهدف الأصلي وهو تغطية المسئولية المدنية. وقد رأت اللجنة تعديل المادة الأولى بالنص على عدم جواز صرف ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ بالنسبة للأعمال التي تصل قيمتها إلى ثلاثين ألف جنيه والتعليات. ما بلغت قيمتها، إلا بعد أو يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين، وذلك بدلاً من أن تكون قيمة الأعمال عشرة آلاف جنيه. كما أضافت اللجنة فقرة رابعة إلى المادة الأولى بالزمام المؤمن بمراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزته أو أن يعهد إليه في ذلك، دون الإخلال أو التعديل في قواعد المسئولية المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون. واستحدثت اللجنة المادة الثانية بالنص على أن يقتصر الاكتتاب في سندات الإسكان على مباني الإسكان الإداري ومباني الإسكان الفاخر وذلك حتى لا ترتفع تكاليف الإسكان الاقتصادي والمتوسط وما يتبع ذلك من زيادة الإيجار أو قسط التمليك. واستحدثت اللجنة المادة الثالثة بالنص على أن تكون العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. كما تضمنت المادة المستحدثة النص على أن تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالمادة 26 من القانون رقم 106 لسنة 1976 التي ترتكب بطريق العمد أو الإهمال الجسيم بعدم مراعاة الأصول الفنية في التصميم أو التنفيذ أو الغش في استخدام مواد البناء أو استعمال مواد غير مطابقة للمواصفات. حرصت اللجنة على أن تتضمن الفقرة الثالثة من المادة الثانية التي استحدثها النص على أنه في جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ بحسب الأحوال من سجلات نقابة المهندسين، مع حظر التعامل مع المقاول المسند إليه التنفيذ خلال المدة التي تعينها المحكمة في الحكم، وأنه في حالة العود يكون الشطب أو حظر التعامل بصفة دائمة. واللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر، لترجو الموافقة على مشروع هذا القانون بالصيغة المعدلة. 23/11/1981 رئيس اللجنة المشتركة (مهندس محب رمزي استينو)
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 2 لسنة 1981 بتعديل المادة 8 من القانون رقم 106 سنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء صدر القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وقد نصت المادة الثامنة على ما يأتي: لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ بالنسبة إلى الأعمال التي تصل قيمتها عشرة آلاف جنيه فأكثر إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين ولا تدخل قيمة التأمين ضمن التكاليف التي يقدر على أساسها إيجار الأماكن. وتغطي وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التي تلحق بمالك البناء أو بالغير خلال فترة التنفيذ وذلك باستثناء عمال المقاولين كما تغطي مسئوليتهم خلال فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني وكذا الأضرار التي تقع للغير خلال هذه الفترة بسبب ما يحدث في المباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي أو ما يوجد بها من عيوب تهدد متانتها وسلامتها. ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة إلى المباني بقيمة ما تم من أعمال وبالنسبة إلى الأضرار المادية والجسمانية التي تصيب الغير بمبلغ مائة ألف جنيه عن الحادث الواحد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ خمسة آلاف جنيه. ويصدر قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الإسكان والتعمير بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التي يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الضرر، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه، والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط 1% من قيمة الأعمال المرخص بها. وتكون وثيقة التأمين طبقاً للنموذج الذي يعتمده وزير التأمينات. ولا تسري أحكام هذه المادة على الأعمال السابق الترخيص أو البدء في تنفيذها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وقد صدر القرار الوزاري رقم 324 لسنة 1977 من /11/1977 بالقواعد المنظمة لهذا النوع من التأمين. والنص بهذا المعنى يشمل نوعين من التأمين، أحدهما لصالح المهندس والمقاول، والثاني لصالح المالك. 1- فهو يتضمن تأميناً لصالح المهندس والمقاول، يغطي مسئوليتهما قبل الغير أثناء فترة التنفيذ كما يغطي مسئوليتهما قبل المالك خلال فترة التنفيذ مضافاً إليها فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني (عشر سنوات من التسليم). 2- يتضمن النص أيضاً تأميناً لصالح المالك خلال فترة الضمان المشار إليها. ويغطي هذا التأمين مسئولية المالك قبل الغير الذي يصاب من تهدم البناء وذلك أنه بعد انتهاء فترة التنفيذ وتسليم المبنى تنقطع علاقة المهندس والمقاول بالمبنى ولا يعتبران مسئولين إلا قبل المالك وفقاً لأحكام المادة 651 من القانون المدني. أما المسئولية قبل الغير فتقع على مالك البناء باعتباره حارساً له. وقد استهدف المشرع غرضاً اجتماعياً وهو حماية المضرورين من أخطار المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين قبل مالك العقار، والناشئة عن الأضرار التي تلحق البناء بسبب ما يحدث له من تهدم كلي أو جزئي خلال فترة التنفيذ وكذلك فترة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني وقدرها عشر سنوات من تاريخ التسليم. بدراسة الحماية التأمينية التي فرضها القانون يتبين أنها قصرت عن تحقيق الغرض الأساسي الذي من أجله صدر التشريع حيث حددت المادة الثامنة منه الحدود القصوى لمسئولية شركة التأمين بما لا يجاوز - مائة ألف جنيه عن الحادث الواحد، في حين لا يوجد حد أقصى لمسئولية شركة التأمين بالنسبة للأضرار المادية التي تلحق بمالك البناء. وبالإضافة إلى ذلك فإن التغطية التأمينية كما حددها النص المذكور لا تتفق مع الشروط أو القواعد التأمينية السارية في العالم، مما ينتج عنه قيام السوق المصري بتغطيات تأمينية لا تجد قبولاً لها في أسواق إعادة التأمين بين الغالبية بنفس الشروط والأسعار. وتتمثل هذه المشاكل بصفة أساسية فيما يلي: عدم تحديد حد أقصى فيما يتعلق بأضرار المالك بينما أن السوق الرائد في هذا النوع من التأمين وهو السوق الفرنسي قد حدد الحد الأقصى لتعويض مالك العقار بمبلغ 12 مليون فرنك فرنسي (ما يعادل 2 مليون جنيه مصري). تحديد الخطر وفقاً للقانون مع الاختلافات الكبيرة والمروعة بين الأخطار وبعضها. الخلط بين الحماية التأمينية للمؤمن له كمالك وبين الحماية للمقاول والمهندس كأخطار مهنية، وهذه الأخطار تؤمن اختيارياً حسب طبيعتها. الخلط بين أخطار فترة التنفيذ التي تغطيها وثائقها الخاصة بها وبين فترة الضمان التي نص عليها القانون المدني وحددها بعشر سنوات تبدأ من تاريخ الاستلام وهي الفترة المعينة بالتأمين. ومؤدى ما تقدم أن هناك أخطار تضطر سوق التأمين المصري إلى إصدار التغطيات التأمينية لها رغم عدم وجود تغطيات إعادة التأمين الكافية، بالإضافة إلى أنه حتى بالنسبة للأخطار التي أعيد تأمينها فإن شروط إعادة تأمينها قصرت عن مواكبة شروط التأمين المباشر لتلك الأخطار، الأمر الذي يروع سوق التأمين المصري ويهز مركزه تأثيراً عكسياً على الاقتصاد القومي. وعلاجاً لكل ذلك يقترح تعديل التشريع بما يحقق الهدف الأصلي عنه وهو تغطية المسئولية المدنية للمضرورين حتى يجدوا في شركة التأمين ملتزما مليئاً يعوضهم عن القيمة الفعلية للخسائر التي يتعرضون لها، بحد أقصى قدره مليونان من الجنيهات عن الحادث الواحد عن الأضرار المادية والجسمانية معاً، وبحد أقصى خمسين ألف جنيه للشخص الواحد، وذلك بدلاً من التشريع الحالي الذي يضع حد أقصى للحادث الواحد مائة ألف جنيه فقط ، وخمسة آلاف جنيه للشخص الواحد، بينما يعوض المالك بقيمة ما تم من أعمال. لعله ليس في حاجة إلى تأكيد أن تأمين مسئولية المهندسين والمقاولين هو فرع من فروع التأمينات التي تمارس اختيارياً، وكذلك تأمين المالك ضد الأخطار التي تتعرض لها ممتلكاته فإنه يؤمن عليها تأميناً اختيارياً. وقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل نص المادة 8 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه أعمال البناء والسالف ذكرها. ويتشرف نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد بعرضه على السيد رئيس الجمهورية. رجاء التفضل في حالة الموافقة توقيعه تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب. نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد د. عبد الرازق عبد المجيد
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء النص الآتي: "لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ بالنسبة إلى الأعمال التي تصل قيمتها ثلاثين ألف جنيه، والتعليات مهما بلغت قيمتها، إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين. وتغطي وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث في المباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلي: 1- مسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم. 2- مسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني. ودون الإخلال أو التعديل في قواعد المسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة مسئوليته المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون. ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار المادية والجسمانية التي تصيب الغير مبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ خمسين ألف جنيه. ويصدر قرار من وزير الاقتصاد بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه، وقيوده وأوضاعه والأحوال التي يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الضرر، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط 1% من قيمة الأعمال المرخص بها، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان بالاتفاق مع وزير الاقتصاد. وتكون وثيقة التأمين طبقاً للنموذج الذي يعتمده وزير الاقتصاد.
المادة (2) : يكون الاكتتاب في سندات الإسكان المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي مقصوراً على مباني الإسكان الإداري ومباني الإسكان الفاخر وذلك مهما بلغت قيمتها. ويقصد بالإسكان الإداري في تطبيق هذا الحكم مباني المكاتب والمحال التجارية والفنادق والمنشآت السياحية.
المادة (3) : تكون العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالمادة 26 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه التي ترتكب بطريق العمد أو الإهمال الجسيم بعدم مراعاة الأصول الفنية في التصميم أو التنفيذ أو الغش في استخدام مواد البناء أو استعمال مواد غير مطابقة للمواصفات. وفضلاً عن ذلك يحكم بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ بحسب الأحوال من سجلات نقابة المهندسين، ويحظر التعامل مع المقاول المسند إليه التنفيذ وذلك للمدة التي تعينها المحكمة في الحكم وفقاً لظروف كل حالة على حدة، وفي حالة العود يكون الشطب أو حظر التعامل بصفة دائمة. ويعد شريكا بالمساعدة كل من تقاعس أو أخل بواجبات وظيفته من الأشخاص المذكورين بالمادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن