بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى.
المادة (1) : مجلس إدارة الصندوق هو السلطة القائمة على شئونه وتصريف أموره, وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما ...
المادة (2) : يجوز لمجلس إدارة الصندوق بموافقة وزير الإسكان والتعمير, قبول الإعانات والتبرعات و ...
المادة (3) : يجوز لمجلس إدارة الصندوق بموافقة وزير الإسكان والتعمير, وبعد اتخا ...
المادة (4) : لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس ا ...
المادة (5) : يجوز للمجلس أن يستعين في أعماله بمراكز البحوث والجهات والهيئات العلمية, كما له أن يستعين بالأفراد و ...
المادة (6) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر, ولوزير الإسكان والتعمير دعوة المجلس إلى الا ...
المادة (7) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الصندوق قرارات المجلس إلى وزير الإسكان والتعمير خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها ...
المادة (8) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء ولدى الغير, ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسات الموضوعة لتحق ...
المادة (9) : يختار وزير الإسكان والتعمير من يحل محل رئيس مجلس إدارة ...
المادة (10) : يكون للصندوق موازنة خاصة كما يكون له حساب ختامي, وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة ا ...
المادة (11) : يفتح حساب خاص للصندوق في البنك المركزي ويكون الصرف منه بشيكات موقعة من رئيس م ...
المادة (12) : يتخذ المختصون في الصندوق الإجراءات اللازمة لحصرالمبالغ المستحقة له.
كما يعد ا ...
المادة (13) : تتبع في مراجعة ومراقبة حسابات الصندوق أحكام القوانين وال ...
المادة (14) : يتكون المسكن الاقتصادي من:
(أ) حجرة ومدخل والملحقات (حمام ومطبخ).
(ب) حجرتين ومدخل والملحقات (حما ...
المادة (15) : تكون مواصفات تشطيبات المسكن الاقتصادي على الوجه التالي:
(1)البياض الداخلي:
يتدرج من تخشين عادة رق ...
المادة (16) : لا يجوز التعديل في مواصفات التشطيبات المنصوص عليها في المادة السابقة, إلا بموافقة مجلس إدارة الصندو ...
المادة (17) : يتولى الصندوق المساهمة في تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي التي تقيمها الجهات الآتية:
(أ) وزارة الإ ...
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير الإسكان والتعمير