تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان, وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك, وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة, وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي, وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي, وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير, وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي, وعلى القانون رقم 24 لسنة 1976 في شأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة, وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي, وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية, وعلى موافقة مجلس الوزراء, وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة, قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يعمل بالأحكام المرفقة بشأن نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد.
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار نظام الحكم المحلي المشار إليه تتمتع المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بالشخصية المعنوية المستقلة.
المادة (2) : يكون للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد موازنة خاصة تعد طبقاً للقواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وتبدأ السنة المالية للمنطقة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
المادة (2) : تسري أحكام التشريع المصري على المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق أو في القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه ولا تسري أحكام النظام المرفق على المشروعات المرخص بها طبقاً لأحكام القانون المذكور.
المادة (3) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد بناء على ما يقترحه مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
المادة (3) : تتكون موارد المنطقة الحرة مما يلي: (1) العملات الأجنبية والمحلية التي تحصلها مقابل الخدمات التي تقدمها. (2) الإيرادات الناتجة عن نشاطها ومقابل الانتفاع بأموالها. (3) حصيلة إيجار الأراضي المخصصة للمنطقة. (4) الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمنطقة في الموازنة العامة. (5) القروض. (6) الإعانات والهبات. (7) الغرامات التي يتم تحصيلها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يتولى إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد مجلس إدارة يشكل من محافظ بورسعيد رئيساً وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة ولا يزيد على عشرة يصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة بعد موافقة هذا المجلس.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (5) : مجلس إدارة المنطقة هو السلطة المهيمنة على جميع شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها طبقاً لأحكام هذا القانون ويختص مجلس إدارة المنطقة بصفة خاصة في حدود السياسة العامة للدولة ودون التقيد بالنظم الحكومية أو أنظمة الهيئات العامة أو المؤسسات العامة بما يلي: (أولاً) وضع خطة العمل التي تسير عليها المنطقة في إطار السياسة العامة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة. (ثانياً) وضع اللوائح المنظمة للعمل داخل المنطقة من النواحي المالية والإدارية والفنية. (ثالثاً) الإشراف على الأراضي التي تخصص للمنطقة الحرة. (رابعاً) الموافقة على إقامة المشروعات والخدمات التي تحتاجها المنطقة سواء بأموالها أو بالمشاركة مع آخرين. (خامساً) تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها المنطقة بالعملة الأجنبية أو المحلية وتحديد قواعد تحصيلها واستخدامها. (سادساً) النظر في إبرام القروض المحلية أو الخارجية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرامها قانوناً. (سابعاً) قبول الإعانات والهبات التي لا تتعارض مع أغراض المنطقة. (ثامناً) إعداد مشروع موازنة المنطقة طبقاً للقواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وحساباتها الختامية. ولمجلس إدارة المنطقة تكليف واحد أو أكثر من أعضائه بمهمة محددة كما يجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته بصفة مؤقتة إلى رئيسه أو إلى مدير عام المنطقة ولا تكون قرارات مجلس إدارة المنطقة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الاقتصاد.
المادة (6) : يمثل المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد أمام القضاء وفي مواجهة الغير رئيس مجلس إدارتها.
المادة (7) : يصدر بتحديد المداخل والمخارج الجمركية للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد وبنظام إدارتها وحراستها قرار من محافظ بورسعيد بناء على ما يقترحه مجلس إدارة المنطقة وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة بعد الاتفاق مع مصلحة الجمارك وأمن المواني.
المادة (8) : تحدد في اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول إلى المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد وإجراءات الخروج منها.
المادة (9) : يجوز بقرار من محافظ بورسعيد بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وبناء على اقتراح مجلس إدارة المنطقة الحرة تخصيص أراضي لها من بين الأراضي المملوكة للدولة أو للمحافظة.
المادة (10) : لا يجوز لغير المصريين أو للأشخاص الاعتبارية التي يتولى إدارتها المصريون ويملكون 51% من رأسمالها على الأقل مباشرة أي نشاط تجاري داخل المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد.
المادة (11) : لا تخضع البضائع والمنتجات المحلية التي يجرى تداولها بين المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد وسائر أنحاء الجمهورية لأية إجراءات أو ضرائب أو رسوم مقررة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : فيما عدا البضائع والمواد المحظور تداولها قانونياً، والخمور والسجائر والدخان بكافة أنواعه ومنتجاته - لا تخضع للإجراءات الجمركية المواد الأجنبية التي تستورد أو تصدر من وإلى المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد. وفيما عدا القواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية لا يخضع استيراد أو بقاء هذه البضائع والمواد في المنطقة الحرة أو تصديرها منها لأية قيود تقررها التشريعات الجمركية أو التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير.
المادة (13) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها جميع البضائع والمواد المشار إليها في المادة السابقة وتشمل البضائع جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل وما يماثلها.
المادة (14) : تخضع للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً للتصدير ولضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم المتعلقة بها جميع البضائع والمواد المحلية المصدرة إلى الخارج سواء مباشرة من المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد أو بعد ورودها إليها من أية جهة بالجمهورية، وتحصل الضرائب والرسوم المستحقة طبقاً للفقرة السابقة على البضائع والمواد المنتجة في المنطقة المذكورة عند تصديرها منها على أساس نسبة المواد والبضائع المحلية الداخلة في صناعتها أو إعدادها.
المادة (15) : تخضع للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً للاستيراد ولضريبة الوارد وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها البضائع والمواد الأجنبية الواردة من الخارج إلى داخل الجمهورية عن طريق المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد.
المادة (16) : لا تخضع البضائع والمواد الأجنبية المخصصة للاستهلاك داخل المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد أو المخصصة لاستخدام المقيمين بها للضرائب الجمركية والضرائب والرسوم المتعلقة بها. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية إخضاع بعض البضائع والمواد سالفة الذكر للضرائب الجمركية والضرائب والرسوم المتعلقة بها. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للإفراج بصفة مؤقتة أو دائمة عن السلع الأجنبية المملوكة للمقيمين في المنطقة المذكورة وذلك عند انتقالهم منها للإقامة بصفة مؤقتة أو دائمة في غيرها من مناطق الجمهورية.
المادة (17) : تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع والمواد الأجنبية التي تسحب من المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد إلى غيرها من جهات الجمهورية وفقاً للقواعد المقررة في القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه دون غيرها.
المادة (18) : يجوز للمجلس المحلي لمحافظة بورسعيد فرض رسم على الواردات الأجنبية التي تستهلك في المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد في حدود خمسة في المائة من قيمتها. وتخصص حصيلة هذا الرسم لحساب الخدمات والتنمية بالمحافظة للإنفاق منه في الأغراض المنصوص عليها في المادة (38) من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة (19) : يجوز بترخيص من رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد سحب البضائع والمواد الأجنبية أو البضائع والمواد المشتملة على جزء أجنبي من هذه المنطقة إلى غيرها من جهات الجمهورية وذلك بصفة مؤقتة لإجراء أية عمليات تكميلية أو صناعية أو تحويلية فيها أو لإصلاحها أو لصيانتها وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (20) : لا يخضع التعامل بالنقد الأجنبي أو الاحتفاظ به داخل المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد لأية قيود.
المادة (21) : يجوز دخول النقد المحلي والأجنبي من جهات الجمهورية المختلفة إلى المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، كما يجوز خروج هذا النقد بنوعيه منها إلى هذه الجهات دون أية قيود.
المادة (22) : يجوز للبنوك أو فروعها المعتمدة في المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد قبول الودائع بالعملات الأجنبية من أي شخص طبيعي أو معنوي وفتح حسابات بهذه العملات بأسماء المودعين وذلك بغير التحقق من مصدر هذه العملات وللمودعين حق استخدام أرصدة هذه الحسابات بالنقد الأجنبي دون أية قيود.
المادة (23) : لا يجوز إخراج النقد الأجنبي أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة من المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد إلى خارج الجمهورية إلا في الحدود المقررة قانوناً وطبقاً للقواعد والإجراءات التي ينص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة (24) : لا يجوز إدخال النقد المصري من خارج الجمهورية إلى المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد أو خروجه منها إلى خارج الجمهورية إلا طبقاً للقواعد المقررة قانوناً.
المادة (25) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (10) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (26) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو غيرها من القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (27) : لا ترفع الدعوى العمومية عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد. ويجوز لمجلس إدارة المنطقة التصالح على الغرامات المنصوص عليها في المادة (26) في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.
المادة (28) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن