بشأن إنشاء الهيئة العامة لميناء بورسعيد.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لميناء بورسعيد" تتبع وزير النقل البحري ويكون مركزها مدينة بورسعيد.
المادة (2) : تختص الهيئة العامة لميناء بورسعيد - في إطار الخطة العامة للدولة - بإدارة ميناء بورسعيد وكفالة انتظام وحسن سير العمل فيه والارتفاع بمستواه إلى أقصى درجة من الكفاية بالنسبة الى كافة أوجه النشاط فيه، وذلك كله بغير إخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، ومع احتفاظ هيئة قناة السويس طبقا لنظامها المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1975, بالنسبة إلى هذا الميناء, بالاختصاصات التالية:
(أ) السيطرة الكاملة على المسطح المائي للميناء وإدارة جميع العمليات البحرية والملاحة فيه.
(ب) إنشاء وصيانة حواجز الأمواج والممرات الملاحية والمرابط بالميناء.
(جـ) القيام بعمليات القطر والإرشاد ورسو وتراكي السفن داخل الميناء.
(د) الاحتفاظ بالأراضي اللازمة - غرب وشرق القناة - لمشروعات تطوير المجرى الملاحي والخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للمنطقة وللسفن العابرة.
وتقوم هيئة قناة السويس بالمعاونة بإمكاناتها الفنية وخبراتها في تطوير ميناء بورسعيد.
ويصدر بتنظيم الهيئة العامة لميناء بورسعيد وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (3) : يصدر وزير النقل البحري - بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد - قرارا بتحديد الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة بالميناء بشرط ألا يزيد الرسم في الحالة الواحدة على مائة جنيه.
المادة (4) : لرئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة الإشراف الإداري علي جميع فروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة ووحدات القطاع العام العاملة داخل دائرة الميناء وذلك من خلال رؤساء هذه الوحدات.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي العاملين بهيئة قناة السويس.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة