بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2006، وقانون نظام المنطقة الحرة ببورسعيد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1977.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تستبدل عبارة "عشر سنوات" بعبارة "سبع سنوات" أينما وردت بمواد القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2006.
المادة (2) : تخفض الحصص الاستيرادية المقررة بمدينة بورسعيد حاليا لكافة السلع خلال مدة الثلاث سنوات الممتدة من 23 من يناير 2009 إلى 22 من يناير 2012، على النحو التالي:
(أ) خلال السنة الأولى يستمر العمل بكامل قيمة الحصص الاستيرادية السارية وقت صدور هذا القانون لكافة السلع المصرح بها.
(ب) خلال السنة الثانية تخفض قيمة الحصص الاستيرادية السارية وقت صدور هذا القانون لكافة السلع المصرح بها بنسبة (28%).
(جـ) خلال السنة الثالثة تخفض قيمة الحصص الاستيرادية السارية وقت صدور هذا القانون لكافة السلع المصرح بها بنسبة (60%).
على أن يقوم مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بإعادة توزيع الحصص المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة عن المدة الممتدة وفقا للقواعد والأسس التي يحددها المجلس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : يستبدل بنص المادة (13) من قانون نظام المنطقة الحرة ببورسعيد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1977، النص الآتي:
مادة (13): "تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها جميع البضائع والمواد المشار إليها في المادة السابقة، وتشمل البضائع جميع الأدوات والمهمات والآلات وما يماثلها".
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية