بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلي منطقة حرة والمعدل بالقوانين أرقام 1 لسنة 2006, 5 لسنة 2009, 119 لسنة 2011 وقانون نظام المنطقة الحرة ببورسعيد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1977.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس سنة 2012؛
وعلى قانون نظام المنطقة الحرة ببورسعيد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1977؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2011؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تُستبدل بعبارة "أحد عشر سنة" عبارة "ثلاث عشرة سنة" أينما وردت بمواد القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة والمعدل بالقوانين أرقام 1 لسنة 2006, 5 لسنة 2009, 119 لسنة 2011.
المادة (2) : يكون الحجم الاستيرادي للمنطقة الحرة ببورسعيد (120 مليون جنيه سنويا) مع منح مسموحات جمركية لزوار بورسعيد في حدود 100 جنيه (مائة جنيه) للزائر لمرة واحدة سنويا خلال مدة السنتين الممتدتين من 23 يناير 2013 إلى 22 يناير 2015 ويُطبق على المدينة من اليوم التالي لانقضاء الثلاث عشرة سنة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويُعمل به اعتبارا من يوم 23 يناير 2013.
التوقيع : محمد مرسي - رئيس الجمهورية