بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة والمعدل بالقانونين رقمي 1 لسنة 2006، 5 لسنة 2009 وقانون نظام المنطقة الحرة ببورسعيد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1977.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى قانون نظام المنطقة الحرة ببورسعيد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1977؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
المادة (1) : تُستبدل بعبارة ((عشر سنوات)) عبارة ((أحد عشر سنة)) أينما وردت بمواد القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة والمعدل بالقانونين رقمي 1 لسنة 2006، 5 لسنة 2009
المادة (2) : إعادة الحجم الاستيرادي للمنطقة الحرة ببورسعيد (62 مليون جنيه) وتقرير حصة استيرادية إضافية (20 مليون جنيه) ومنح مسموحات جمركية لزوار بورسعيد في حدود 100 جنيه للزائر لمرة واحدة سنويًا خلال مدة السنة الممتدة من 23 يناير 2012 إلى 22 يناير 2013
ويُطبق على المدينة من اليوم التالي لانقضاء الأحد عشر سنة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - المشير/ حسين طنطاوي