بشأن إلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يلغى القانون رقم 24 لسنة 1976 في شأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة، كما يلغى القانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد.
وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات على تاريخ نشر هذا القانون.
المادة (2) : تعامل مدينة بورسعيد من تاريخ انقضاء الخمس سنوات المشار إليها في المادة الأولى معاملة المدن وفقاً لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
المادة (3) : تخفض الحصص الاستيرادية المقررة بمدينة بور سعيد حاليا لكافة السلع خلال مدة الخمس سنوات المشار إليها وحتى نهايتها على النحو التالي:
10% (خلال السنة الأولى).
25% (خلال السنة الثانية).
25% (خلال السنة الثالثة).
20% (خلال السنة الرابعة).
20% (خلال السنة الخامسة).
ويطبق على المدينة من اليوم التالي لانقضاء الخمس سنوات القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية