بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
المادة (1) : يستبدل بلفظ "خمس سنوات" أينما وردت بمواد القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة لفظ "سبع سنوات".
المادة (2) : يستمر العمل بالحصص الاستيرادية المقررة بمدينة بورسعيد في 22 يناير سنة 2005 لكافة السلع وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2002 المشار إليه، وذلك حتى 22 يناير سنة 2009.
على أن يقوم مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بإعادة توزيع الحصص المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة عن المدة التي تبدأ من 23 يناير سنة 2007 إلى 22 يناير سنة 2009 وفقا للقواعد والأسس التي يحددها المجلس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية