بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 3, 12, 15 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة النصوص التالية:
مادة 3- تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وصناديق التمويل.
ولا تشمل الموازنة العامة للدولة موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعد بشأنها موازنات مستقلة تقدم من وزير المالية إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس الشعب لاعتمادها, وتقتصر العلاقة بين هذه الموازنات المستقلة والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.
ويسري على الموازنات المستقلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أحكام الباب الرابع من هذا القانون.
مادة 12- يتبع في إعداد الموازنة العامة للدولة النظام النقدي.
ويتبع في إعداد الموازنات المستقلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون نظام الاستحقاق.
مادة 15- تتولى وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراسة مشروعات الموازنات المقدمة من الجهات المختلفة وبعد استشارة البنك المركزي, بهدف التنسيق بين كل من السياسات المالية والسياسات النقدية والائتمانية بما يحقق أهداف الخطة السنوية المقررة ويتفق مع السياسة العامة للدولة وتلتزم جميع الجهات بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تطلبها وزارة المالية والبنك المركزي والأجهزة المختصة فيما يتعلق بإعداد مشروع الموازنة, ولمندوبي الوزارة والجهات المختصة حق الإطلاع على الدراسات والأبحاث والمعلومات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية