تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛ وعلى القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1971 في شأن الحكم المحلي؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 89 لسنة 1971 اقتضت ظروف العدوان تهجير أغلبية المواطنين بمنطقة القناة وسيناء، وقد بذلت الدولة من جانبها طاقة جهدها لرعاية جماهير المهاجرين في مختلف مجالات الحياة، إلا أن أعداداً من هؤلاء المواطنين دبرت لنفسها مجال الإقامة التي يروقها وتتفق مع حاجاتها، واضطر الكثير منهم إلى استئجار أماكن ببعض القرى. ونظراً لأن الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، يسري في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له، ويجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناءً على اقتراح مجلس المحافظة المختص ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره. وحيث لا يسري القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه، تنظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أحكام القانون المدني التي تقوم أساساً على أن عقد الإيجار كغيره من العقود - عقد رضائي يتم بتوافق الإرادتين على أركان العقد وشروطه، وأهمها مقدار الأجرة ومدة الانتفاع. ومن ثم يستطيع المؤجر تبعاً لظروف العرض والطلب أن يفرض الأجرة التي يراها وأن يجبر المستأجر على إخلاء المكان المؤجر عند انتهاء مدة العقد، أو مطالبته بزيادة الأجرة، أو غير ذلك من الشروط التي يمكن فرضها في هذا المجال. وقد لاحظت بعض الأجهزة الشعبية والإدارية، أن ظروف العدوان الاستثنائية خلقت وضعاً مكن بعض الملاك بالقرى من المغالاة في الأجرة، استغلالاً لحاجة المهاجرين الملحة إلى السكن. ولهذا ولأن سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 سالف الذكر على القرى لا يؤثر على الأجرة المتعاقد عليها، فضلاً عن أن هذا السريان ينسحب على القرية كلها وكثير من القرى التي أقام فيها المهاجرون لم تصل إلى مستوى العمران الذي يستدعي تطبيق القانون فيها مع ما يستتبعه ذلك من تطبيق أحكام خاصة تنأى عنها طبيعة العلاقات الريفية، علاوة على الرعاية الواجبة على كل مواطن لهؤلاء الذين تحملوا من أجل بلدهم ما يستدعي هذه الرعاية. لهذا أصبح من الضروري سن تشريع مؤقت للمواطنين الذين اضطرتهم ظروف العدوان إلى الهجرة من منطقة القناة وسيناء سواء كانوا من بين من دبرت الدولة هجرتهم أو ممن هاجروا من تلقاء أنفسهم تحت ضغط هذه الظروف، يكفل تحديد أجرة الأماكن التي يشغلونها في الجهات التي لا يسري عليها القانون رقم 52 لسنة 1969 على أسس عادلة كما يؤمن بقاء المستأجر في العين المؤجرة رغم انتهاء مدة العقد. وتنص المادة الأولى على تحديد الأماكن في الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون ويصدر بها قرار من المحافظ المختص وهي أساساً من الجهات التي لا يسري عليها القانون رقم 52 لسنة 1969. وترسي المادة الثانية الأسس التي تتبع في تحديد أجرة هذه الأماكن وتنظم المادة الثالثة تشكيل اللجان المختصة بتحديد الأجرة. أما المادة الرابعة فقد بينت الأحكام الخاصة بقرارات هذه اللجان وطريقة الطعن عليها ونصت على سريان الأجرة المقدرة على العلاقات الإيجارية التي نشأت قبل العمل بهذا القانون تحقيقاً لقاعدة المساواة بين المواطنين الذين جمعت بينهم ظروف الهجرة تحت ضغط العدوان، واستقراراً للمراكز المالية نص على عدم جواز المطالبة بفروق الأجرة السابقة على أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون حتى لا يكون تخفيض الأجرة سبباً في إرهاق المؤجر برد هذه الفروق التي قد تكون كبيرة الأمر الذي تقتضيه الموازنة بين مصلحة كل من طرفي العلاقات الإيجارية. وأخيراً نصت المادة الخامسة على عدم جواز إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب التي نص عليها القانون رقم 52 لسنة 1969 في المادة 23 منه. ويتشرف وزير الإسكان والتشييد بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة لإصداره في حالة الموافقة.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على الأماكن التي يشغلها المهاجرون من منطقة سيناء والقناة بعد عدوان سنة 1967 في الجهات التي لا يسري عليها الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 والتي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص.
المادة (2) : تحدد أجرة الأماكن المشار إليها في المادة السابقة على الأسس الآتية: (أولاً) أجرة المثل السائد حتى 31 من مايو سنة 1967 بالنسبة إلى الأماكن التي أنشئت قبل هذا التاريخ. (ثانياً) قواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه بالنسبة إلى الأماكن التي أنشئت بعد التاريخ المذكور.
المادة (3) : تتولى تحديد أجرة هذه الأماكن لجنة أو أكثر تشكل بكل محافظة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مهندس وعضو يرشحه الاتحاد الاشتراكي العربي. ويصدر بتشكيل هذه اللجان والقواعد والإجراءات التي تنظم أعمالها قرار من المحافظ المختص.
المادة (4) : تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن فيها وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد. ويكون الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة. وتسري الأجرة المقدرة على العلاقات القائمة وقت العمل بهذا القانون, ولا يجوز المطالبة بفرق الأجرة السابقة على أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (5) : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الواردة بالمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن