تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى القانون البغاء الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 14/6/1933 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 21/3/1935؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 148 الصادر بتاريخ 22/6/1949 بشأن قانون العقوبات في الإقليم السوري وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1951 في شأن مكافحة الدعارة في الإقليم الجنوبي؛ وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛
المادة () : انضمت الجمهورية العربية المتحدة بمقتضى القرار رقم 884 الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية في 11 مايو سنة 1959 إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة للغير الموقعة في ليك منكس بتاريخ 21 مارس سنة 1950. ولما كانت الأحكام الواردة في الاتفاقية تنص على ضرورة معاقبة من يستخدمون الغير أو يستدرجونهم أو يغوونهم أو يستغلونهم في ذلك بقصد البغاء وكل من يفتحون أو يديرون بيوت البغاء ... الخ – كما تنص الاتفاقية على ضرورة إلغاء كل قانون أو لائحة تنظم البغاء في أية صورة من الصور. ولما كانت أحكام القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة المعمول به في الإقليم المصري تكفي لتحقيق أهداف الاتفاقية فيما يتعلق بفرض العقوبات على الصور المختلفة للتحريض على البغاء أو المساعدة عليه أو استغلاله أو احترافه. لذلك أعد مشروع القانون المرافق متضمنا أحكام القانون سالف الذكر بعد إضافة أحكام أخرى جديدة إليه تستهدف بجانب تطبيقه على إقليمي الجمهورية إلغاء القانون المعمول به في الإقليم السوري لتنظيم البغاء. وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على عقاب التحريض على بغاء الإناث "الدعارة" وبغاء الذكور "الفجور" أو المساعدة عليه أو تسهيله أو الاستخدام أو الاستدراج أو الإغواء بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة. وشددت الفقرة الثانية العقاب إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية. وتعاقب المادة الثانية بالعقوبة المشددة الواردة بالفقرة (ب) من المادة الأولى كل استخدام أو استدراج أو إغواء للذكور أو الإناث بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة إذا كان ذلك بالخداع أو بالقوة أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه، وكذلك استبقاء الأشخاص بغير رغبتهم في محل للبغاء إذا كان ذلك بإحدى الوسائل المذكورة. وتعاقب المادة الثالثة كل تحريض للذكور الذين لم يتموا من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو الإناث عموما على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة وتسهيل ذلك أو استخدامهم أو صحبتهم خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة. كما شددت الفقرة الثانية من هذه المادة العقوبة إذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية. وتشدد المادة الرابعة العقوبة إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة إذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة ميلادية، أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجر عند من تقدم ذكرهم. وتعاقب المادة الخامسة كل من أدخل أشخاصا أو سهل لهم الدخول إلى الجمهورية لارتكاب الفجور أو الدعارة. وتعاقب المادة السادسة فقرة (أ) كل معاونة لأنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق عليها. وتعاقب الفقرة (ب) كل استغلال لبغاء الأشخاص وفجورهم بأية وسيلة وتشدد الفقرة الأخيرة العقاب إذا اقترنت الجريمة بإحدى الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة. وتعاقب المادة السابعة على الشروع في الجرائم المذكورة في المواد السابقة. وتعاقب المادة الثامنة كل من فتح أو أدار أو عاون في إدارة محال الدعارة أو الفجور، ونصت على الحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به. وقضت بتشديد العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو من المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه. وتعاقب المادة التاسعة فقرة أولى على تأجير أو تقديم المنازل أو الأماكن للغير أو لسكنى شخص أو أكثر لإدارته للفجور أو الدعارة أو لممارسة البغاء فيه مع علمه بذلك. وتعاقب الفقرة الثانية كل من سهل عادة الفجور أو الدعارة بإدارته محالا مملوكة له أو مؤجرة مفروشة أو مفتوحة للجمهور سواء أكان ذلك بقبول أشخاص يرتكبون ذلك فيها أو بالسماح فيها بالتحريض على الفجور أو الدعارة. وتعاقب الفقرة الثالثة كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة. وفي هذه الحالة يجوز حجز من ثبت إصابته بأحد الأمراض التناسلية المعدية في أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه، كما يجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة، ويكون مثل هذا الحكم وجوبيا في حالة العود، ولا يجوز إبقاؤه في الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات. وأوجبت الفقرة الأخيرة الحكم بإغلاق المحل في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية مدة لا تزيد على ثلاثة شهور، وأن ينفذ الحكم دون النظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد ثابت التاريخ. وعرفت المادة العاشرة "محل الدعارة والفجور" "بأنه كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة أو فجور" ولو كان من يمارس فيه الدعارة والفجور شخصا واحدا. وتعاقب المادة الحادية عشرة كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو ملهى أو محل آخر مفتوح للجمهور يستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم في ترويج محله. وتشدد الفقرة الثانية من المادة العقوبة إذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة. وتوجب الفقرة الأخيرة الحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وأن يكون الإغلاق نهائيا في حالة العود. وتنظم المادة الثانية عشرة كيفية إغلاق المحل الذي تقع فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 وكيفية التصرف في الأمتعة والأثاث المضبوط فيها وكيفية التحفظ عليها إلى أن تفصل المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال في مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع، ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط الأمر بالإغلاق. وتعاقب المادة الثالثة عشرة على الإشغال أو الإقامة العادية في محل للفجور أو للدعارة مع العلم بذلك. وتعاقب المادة الرابعة عشرة على الإعلان عن دعوة تتضمن الإغراء بالفجور أو بالدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك. وتنص المادة الخامسة عشرة على أن يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتنص المادة السادسة عشرة على عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى. وتنص المادة السابعة عشرة على إلغاء قانون البغاء الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 24/6/1933 وتعديلاته، وكذلك القانون رقم 68 لسنة 1951 في شأن مكافحة الدعارة في الإقليم المصري وكل نص يخالف أحكام هذا القانون. وتنص المادة الثامنة عشرة على أن لوزير الشئون الاجتماعية والعمل في الإقليم السوري إيداع البغايا المرخص لهن بمؤسسة خاصة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف. وتنص المادة التاسعة عشرة على أن يعمل بالقانون من تاريخ نشره في الإقليم المصري وبعد ستة شهور من تاريخ نشره في الإقليم السوري. وتتشرف الوزارة برفع مشروع هذا القرار بقانون إلى السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة – رجاء الموافقة عليه وإصداره، وزير الداخلية المركزي
المادة (1) : (أ) كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري. (ب) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائه جنية إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري.
المادة (2) : يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (ب) من المادة السابقة: (أ) كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصاً ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه. (ب) كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصاً ذكراً كان أو أنثى بغير رغبته في محل للفجور أو الدعارة.
المادة (3) : كل من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أياً كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري. ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين إذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.
المادة (4) : في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى سبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه آو كان خادماً بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم.
المادة (5) : كل من أدخل إلى الجمهورية العربية المتحدة شخصاً أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري.
المادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات: (أ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي. (ب) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الطرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة (7) : يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة بالجريمة في حالة تمامها.
المادة (8) : كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنية في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري. ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به. وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة.
المادة (9) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين: (أ) كل من أجر أو قدم بأية صفه كانت منزلاً أو مكاناً يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك. (ب) كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة. (ج) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة. وعند ضبط الشخص في الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبي فإذا تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حُجز في أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه. ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه، ويكون ذلك الحكم وجوبياً في حالة العود، ولا يجوز إبقاؤه في الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات. وفي الأحوال المنصوص عليها في البندين (أ وب) يحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وينفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزاً بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ.
المادة (10) : يعتبر محلاً للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 8 و9 كل ما كان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً.
المادة (11) : كل مستغل آو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصاً ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنية في الإقليم المصري وعلى ألفي ليرة في الإقليم السوري. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات والغرامة من مائتي جنية إلى أربعمائة جنية في الإقليم المصري ومن ألفي ليرة إلى أربعة آلاف ليرة في الإقليم السوري إذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة. ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائياً في حالة العود.
المادة (12) : للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 أن تصدر أمراً بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور. وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائياً وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من الأشخاص الآتي ذكرهم: من فتح المحل أو أداره أو عاون في إدارته أو مالكه أو مؤجره أو أحد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه إياها, فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتة بأجر إلى من ترى الشرطة أنه أهل لذلك إلى حين حضور أحدهم وتسليمها إليه. ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام أحد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها. وفي جميع الأحوال السابقة تفصل المحكمة في الدعوى العمومية على وجه الاستعجال في مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة سقوط أمر الإغلاق.
المادة (13) : كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
المادة (14) : كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه في الإقليم المصري وعلى ألف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (15) : يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
المادة (16) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
المادة (17) : يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24/6/1933 المشار إليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (18) : لوزير الشئون الاجتماعية والعمل في الإقليم السوري إيداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التي يراها مناسبة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف. وتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل من تخالف ذلك.
المادة (19) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره وفي الإقليم السوري بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن