تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة. فإذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة لم تبلغ الحادية والعشرين سنة ميلادية كاملة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه.
المادة (2) : يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة. (أ) كل من استخدم أو استدرج أو أغوى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه. (ب) كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصا ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته في محل للفجور أو الدعارة.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه كل من حرض ذكرا لم تبلغ سنه الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كانت سنها على مغادرة المملكة المصرية أو سهل له ذلك أو استخدمه أو اصطحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به. ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين إذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر وإذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية.
المادة (4) : في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون العقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات إذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة لم تبلغ ستة عشرة سنة كاملة أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم.
المادة (5) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه كل من ادخل المملكة المصرية شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة.
المادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر: (أ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق عليها. (ب) كل من استغل بأية وسيلة كانت بغاء شخص أو فجوره. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت لجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة (7) : يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة.
المادة (8) : كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه. وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أخرى أشد ينص عليها القانون. ويحكم بإغلاق المحل وبمصادرة الأمتعة والأثاث الموجود فيه. ويعتبر محلا للدعارة أو الفجور كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا. وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات.
المادة (9) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك. (2) كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة. (3) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة. وعند ضبط الشخص في الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبي فإذا تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية يحجز في أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه. ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء عقوبته في مؤسسة تخصص لهذا الغرض إلى أن تأمر جهة الإدارة بإخراجه، ويكون ذلك واجبا في حالة العود، ولا يجوز إبقاؤه في الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات. وفي الأحوال المنصوص عليها في البندين 1 و2 يحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وينفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ ويجوز الحكم بمصادرة الأثاث والأمتعة الموجودة في المحل كلها أو بعضها حسب الأحوال.
المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحال الملاهي العمومية أو أي محل آخر مفتوح للجمهور يستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم في ترويج ....... له. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات والغرامة من مائتي جنيه إلى أربعمائة جنيه إذا كان المتهم من الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة. ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويكون الإغلاق نهائيا في حاله العود.
المادة (10) : للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و10 أن تصدر أمرا بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور. وتعتبر الأمتعة والأثاثات التي تضبط في المحال المنصوص عليها في المادتين 8 و9 في حكم الأشياء المحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا، وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس، ويكلف بالحراسة بغير أجر من فتح المحل أو أداره أو عاون في إدارته أو مالكه أو مؤجره أو أحد المقيمين أو المشتغلين فيه، ولا يعتد برفضه إياها، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتا بأجر إلى من يرى البوليس أنه أهل لذلك إلى حين حضور أحدهم وتسليمها إليه. ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق، فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام أحد المذكورين في الفقرة السابقة بالطريقة ذاتها. وفي جميع الأحوال السابقة تفصل المحكمة في الدعوى العمومية على وجه الاستعجال في مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع، ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة سقوط أمر الإغلاق.
المادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للفجور أو للدعارة مع علمه بذلك.
المادة (12) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 من قانون العقوبات دعوة تتضمن إغواء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك بإحدى الطرق المتقدمة وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد من 195 إلى 200 من قانون العقوبات.
المادة (13) : يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
المادة (14) : تلغى المواد 270 و271 و272 من قانون العقوبات وكذلك تلغى لائحة بيوت العاهرات الصادرة في 16 نوفمبر سنة 1905 والأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 بشأن إغلاق بيوت العاهرات الذي استمر العمل به بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1950 برفع الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة المصرية فيما عدا محافظتي سيناء والبحر الأحمر، وبعدم قبول الطعن في التدابير التي أصدرتها السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية وبإحالة الجرائم العسكرية إلى المحاكم العادية و بأحكام أخرى.
المادة (15) : على وزراء الداخلية والعدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن