تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء. وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية في الإجراءات المتعلّقة بمسائل الأحوال الشخصية. وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
المادة (1) : فيما عدا الأحوال الأخرى التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية لسلب الولاية أو الحدّ منها أو وقفها تتّبع الأحكام الآتية:
المادة (2) : تُسلب الولاية ويسقط كل ما يترتب عليها من حقوق عن: (1) من حُكم عليه لجريمة الاغتصاب أو هتك العِرض أو لجريمة مما نص عليه في القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة إذا وقعت الجريمة على أحد من تشملهم الولاية. (2) من حُكم عليه لجناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حُكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء. (3) من حُكم عليه أكثر من مرة لجريمة مما نص عليه في القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة. ويترتّب على سلب الولاية بالنسبة إلى صغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالتين المشار إليهما في البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضاً.
المادة (3) : يجوز أن تُسلب أو تُوقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة إلى كل أو بعض من تشملهم الولاية في الأحوال الآتية: (1) إذا حُكم على الولي بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. (2) إذا حُكم على الولي لجريمة اغتصاب أو هتك عِرض أو لجريمة مما نص عليه القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة. (3) إذا حُكم على الولي أكثر من مرة لجريمة تعريض الأطفال للخطر أو الحبس بغير وجه حق أو لاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على أحد من تشمله الولاية. (4) إذا حُكم بإيداع أحد المشمولين بالولاية داراً من دور الاستصلاح وفقاً للمادة 67 من قانون العقوبات أو طبقاً لنصوص قانون الأحداث المتشردين. (5) إذا عرّض الولي للخطر صحة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو سوء القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة أو الإدمان على الشراب أو المخدّرات أو بسبب عدم العناية أو التوجيه ولا يُشترط في هذه الحالة أن يصدُر ضد الولي حكم بسبب تلك الأفعال.
المادة (4) : يُحكم بسلب الولاية ولو كانت الأسباب التي اقتضت سلبها سابقة لقيام الولاية أو لقيام سببها.
المادة (5) : إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو بوقفها عهدت بالصغير إلى من يلي المحكوم عليه فيها قانوناً فإن امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة أن تعهد بالصغير إلى أي شخص آخر ولو لم يكن قريباً له متى كان معروفاً بحسن السمعة وصالحاً للقيام على تربيته أو أن تعهّد به لأحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدّة لهذا الغرض، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفوّض من عهدت إليه بالصغير بمباشرة كل أو بعض حقوق الولاية. وإذا قضت المحكمة بالحدّ من الولاية فوّضت مباشرة الحقوق التي حرمت الولي منها إلى أحد الأقارب أو إلى أي شخص مؤتمن أو إلى معهد أو مؤسسة مما ذكر على حسب الأحوال.
المادة (6) : تقدّر المحكمة نفقة للصغير على من تلزمه النفقة.
المادة (7) : إذا وقعت جريمة على صغير أو منه مما يُوجب أو يُجيز سلب الولاية جاز لسلطة التحقيق أو الحكم أن تعهد بالصغير إلى شخص مؤتمن يتعهّد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشؤون الاجتماعية حتى يفصل في الجريمة وفي شأن الولاية.
المادة (8) : يجوز للمحكمة الجنائية حين تقضي بالعقوبة على الولي في الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية وفي البنود الأربعة الأولى من المادة الثالثة أن تحكم أيضاً بسلب الولاية أو الحدّ منها. أما ما يترتّب على ذلك من تدابير وآثار فتحكم فيه المحكمة المختصة بناءً على طلب النيابة أو ذي الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون ولقانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (9) : في الأحوال المنصوص عليها في البندين 4 و5 من المادة 3 يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بسلب الولاية أو وقفها أن تعهد إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بالإشراف على تربية الصغير أو تعليمه إذا رأت في ذلك مصلحة له وللوزارة المذكورة أن تفوّض في ذلك أحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدّة لهذا الغرض. وإذا لم تتحقق الفائدة من هذا الإشراف لسبب يرجع إلى الولي جاز رفع الأمر للمحكمة للنظر في سلب ولايته أو وقفها.
المادة (10) : يترتّب على سلب الولاية على النفس سقوطها عن المال ولا يجوز أن يُقام الولي الذي حُكم بسلب ولايته وصياً أو مشرفاً أو قيّماً، كما لا يجوز أن يُختار وصياً.
المادة (11) : يجوز للأولياء الذين سُلبت ولايتهم وفقاً للبند 2 أو 3 من المادة الثانية أو سُلبت ولايتهم أو بعض حقوقهم فيها وفقاً للبند 1 أو 2 أو 3 من المادة الثالثة أن يطلبوا استرداد الحقوق التي سُلبت منهم إذا ردّ اعتبارهم. ويجوز لهم ذلك أيضاً في الأحوال المنصوص عليها في البندين 4 و5 من المادة الثالثة إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بسلب الولاية.
المادة (12) : يُقصد بالولي في تطبيق أحكام هذا القانون الأب والجد والأم والوصي وكل شخص ضم إليه الصغير بقرار أو حكم من جهة الاختصاص.
المادة (13) : على وزيري العدل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن