تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تضاف النصوص المرافقة إلي قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 في كتاب رابع عنوانه "في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية". الكتاب الرابع في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول قواعد الاختصاص العام للمحاكم المصرية في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب مادة 859 - تختص المحاكم المدنية المصرية بمسائل الأحوال الشخصية للأجانب وفقاً للأحكام الآتية: مادة 860 - تختص المحاكم المدنية المصرية في مسائل الولاية على المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً موطن في مصر أو إذا كان بها آخر موطن للغائب. وتختص بمسائل الإرث في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان آخر موطن للمتوفي بمصر. (ب) إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في مصر. (ج) إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في مصر وكان المورث مصرياً أو كان الورثة كلهم أو بعضهم مصريين. (د) إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في مصر وكانت محكمة محل افتتاح التركة غير مختصة طبقاً لقانونها. مادة 861 - فيما عدا المسائل المشار إليها في المادة السابقة تختص المحاكم المصرية بالدعوى إذا كان للمدعى عليه موطن في مصر. ومع ذلك يجوز رفع الدعوى في مصر إذا لم يكن المدعى عليه متوطناً بها في الأحوال الآتية: (أ) إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصري. (ب) إذا كانت الدعوى بطلب التفريق الجثماني أو الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة التي فقدت جنسيتها المصرية بالزواج متى كانت مقيمة في مصر أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة المقيمة في مصر على زوجها الذي كان متوطناً بها متى كان الزوج قد هجر زوجته أو كان قد جعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التفريق أو الفسخ أو كان قد أبعد عن المملكة المصرية. (ج) إذا كانت الدعوى بطلب نفقة للأم أو للزوجة أو للصغير وكان هؤلاء يقيمون عادة بمصر. (د) إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم بمصر أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها. (هـ) إذا كان المدعي مصرياً أو متوطناً في مصر وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون المصري واجب التطبيق في موضوع الدعوى. مادة 862 - يجوز للمحكمة المصرية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة. مادة 863 - تختص المحاكم المصرية بالأمر بالتدابير الوقتية والتحفظية التي تنفذ في مصر ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية. مادة 864 - إذا رفعت للمحاكم المصرية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه على المدعي رداً على دعواه وفي كل طلب مرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها. وإذا رفعت إليها دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة كذلك بالفصل في المسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية. مادة 865 - في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 861 فقرة 2 و862 وحيث يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي ينتمي إليها جميع الخصوم بجنسيتهم يجوز للمحكمة مراعاة لحسن سير العدالة أن تكلف المدعي برفع دعواه أمام محاكم هذه الدولة إذا كان رفعها إليها جائزاً. مادة 866 - تختص المحاكم المصرية في جميع الأحوال بالدعاوى المتعلقة بعقار كائن في مصر. مادة 867 - إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى وفقاً للمواد السابقة تحكم بعدم اختصاصها بغير حاجة إلى طلب. الفصل الثاني في إجراءات المرافعة والفصل في الدعوى مادة 868 - تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية ما لم ينص على غير ذلك في هذا الكتاب. مادة 869 - يرفع الطلب إلى المحكمة بعريضة تودع قلم الكتاب تشمل فضلاً عن البيانات المنصوص عليها في المادة 10 بياناً كافياً لموضوع الطلب والأسباب التي يستند إليها وأن تشفع بالمستندات التي تؤيده وأوراق التحقيق الذي أجرته النيابة فيه إذا كان الطلب مقدماً منها. مادة 870 - يحدد رئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية جلسة لنظر الطلب أمام المحكمة ويعين الأشخاص الذين يدعون إليها، ويعلن قلم الكتاب ورقة التكليف بالحضور التي يجب أن تشتمل على ملخص الطلب بالطريق المعتاد إلا إذا نص في الأمر على الإعلان بطريق البريد وفقاً لما هو مبين في المادة 16 وما بعدها بالطريق الإداري. مادة 871 - تنظر المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وتصدر حكمها علناً. مادة 872 - يرفع التظلم من الأوامر على عرائض إلى المحكمة منعقدة بهيئة غرفة المشورة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 869 ويكون قرارها نهائياً. مادة 873 - للمحكمة أن تعدل عما اتخذه قاضي الأمور الوقتية من الإجراءات الوقتية أو التحفظية أو أن تأمر باتخاذ إجراءات أخرى، كما يجوز لها أن تعدل أو تلغي كل إجراء وقتي تكون قد أمرت به. مادة 874 - ميعاد المعارضة ثمانية أيام من تاريخ إعلان الحكم. مادة 875 - ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابياً. وميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام ستون يوماً. مادة 876 - ميعاد الطعن بالنسبة لذوي الشأن الذين ليس لهم موطن في مصر ثلاثون يوماً للمعارضة وستون يوماً للاستئناف ولا يضاف إليه ميعاد مسافة. مادة 877 - ترفع المعارضة أو الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتتبع في تحديد الجلسة ودعوة ذوي الشأن إليها ما نص عليه في المادة 870. مادة 878 - ينظر الاستئناف في غرفة المشورة على وجه السرعة وتتبع المحكمة الاستئنافية في نظره الإجراءات المبينة في المادة 871. مادة 879 - يرفع الالتماس على الوجه المبين في المادة 869 وتفصل فيه المحكمة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 870 و871. مادة 880 - ميعاد الالتماس عشرة أيام تبدأ وفقاً لما نص عليه في المادة 418. مادة 881 - ميعاد الطعن بالنقض ثمانية عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً وإذا كان غيابياً يبدأ الميعاد من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولة. ويجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال هذا الميعاد الأوراق المبينة في المادة 432 بند ثانياً وثالثاً. مادة 882 - بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة يعين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن ويحدد أجلاً لتقديم دفاعهم ومستنداتهم وبعد انتهاء الأجل يحدد جلسة لنظر الطعن، وله عند الاقتضاء الأمر بضم ملف المادة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. ويعلن قلم الكتاب من تقرر إعلانهم بالطعن بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل. مادة 883 - رسوم الطلبات ومصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء والمحامين يلزم بها من رفض طلبه وفي مسائل الولاية على المال وتصفية التركات يجوز للمحكمة أن تلزم بها كلها أو بعضها عديم الأهلية أو الغائب أو الخزانة العامة أو التركة. مادة 884 - الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة يباشرها بنفسه أو بمن يقوم مقامه. مادة 885 - يسري على القرارات التي تصدر في مسائل الولاية على المال ما نص عليه في هذا الفصل من القواعد الخاصة بالأحكام. الفصل الثالث في تنفيذ الأحكام والقرارات مادة 886 - الأمر بالإجراءات الوقتية واجب النفاذ في جميع الأحوال. مادة 887 - النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير. مادة 888 - تنفذ القرارات والأحكام بالطرق المقررة في الكتاب الثاني إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها وما عدا ذلك من الأحكام والقرارات ينفذها المعاونون الملحقون بالمحكمة بالطريق الإداري إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. مادة 889 - يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه لأمين قهراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل. ويتبع رجال التنفيذ في ذلك ما يأمر به قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها محل التنفيذ. وتجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك. مادة 890 - يحصل التنفيذ المذكور في المادة السابقة وكذلك تنفيذ ما عدا ما نص عليه في المادة 889 من الأحكام والقرارات بمعرفة جهات الإدارة أو من يعينه وزير العدل لذلك. الباب الثاني في الإجراءات الخاصة بنظام الأسرة الفصل الأول في علاقات الزوجية وحضانة الأولاد وحفظهم مادة 891 - يرفع الاعتراض على الزواج إلى المحكمة الابتدائية التي يجرى في دائرتها توثيقه بصحيفة تعلن بناء على طلب المعترض إلى طرفي العقد وإلى الموثق وتشتمل على بيان صفة المعترض وموطنه المختار في البلدة التي بها مقر المحكمة وسبب اعتراضه وحكم القانون الأجنبي الذي يستند إليه، ويوقف إعلان الصحيفة إتمام توثيق الزواج حتى يفصل نهائياً في الاعتراض. وتفصل المحكمة في الاعتراض على وجه السرعة. ويجوز للمحكمة في حالة الحكم برفض الاعتراض أن تحكم بإلزام المعترض من غير الوالدين بالتعويضات إن كان لها وجه. مادة 892 - يرفع التظلم عن امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطائه شهادة مثبتة للامتناع إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يجرى في دائرتها التوثيق. مادة 893 - إذا طلب الحجر على أحد طرفي العقد وكان قانون بلده يجعل الحجر سبباً لزوال أهليته للزواج فللنيابة العامة أن تأمر الموثق بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائياً في طلب الحجر. ويجوز التظلم من أمر النيابة على الوجه المبين في المادة السابقة. مادة 894 - إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضي بأن تحصل المرأة المتزوجة على إذن زوجها لمباشرة حقوقها ورفض الزوج ذلك الإذن فللزوجة بعد إنذار الزوج بأربع وعشرين ساعة أن تطلب الإذن لها بذلك من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها موطن الزوج. ويفصل في هذا الطلب على وجه السرعة بقرار غير قابل للطعن. مادة 895 - يرفع طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية وكذلك طلب بطلان الزواج أو التفريق الجثماني أو التطليق إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه. مادة 896 - قبل تحقيق طلب التفريق أو التطليق يحدد رئيس المحكمة موعداً لحضور الزوجين شخصياً أمامه ليصلح بينهما. ويعلنهما بهذا الموعد قلم الكتاب، فإذا تخلف المدعي عن الحضور اعتبر طلبه كأن لم يكن وذلك بقرار من الرئيس يثبت في محضر. وإذا تخلف المدعى عليه جاز للرئيس تحديد موعد آخر لحضوره. ويسمع الرئيس أقوال كل من الزوجين على حدة ثم أقوالهما مجتمعين. وإذا تخلف المدعى عليه أو لم يتم الصلح يمضي الرئيس في تحقيق طلب التفريق أو التطليق بنفسه أو بواسطة من يندبه لذلك من أعضاء الدائرة ويأمر بالإجراءات التحفظية أو الوقتية التي يراها لازمة للمحافظة على مصالح كل من الزوجين والأولاد وبوجه خاص الإذن للزوجة بالإقامة في منزل يتفق عليه الطرفان أو يعينه من تلقاء نفسه والأمر بتسليم الزوجة الأشياء اللازمة للاستعمال اليومي وتقدير نفقة وقتية. مادة 897 - لكل من الزوجين بمجرد رفع دعوى التطليق أو التفريق وبأمر يصدر من رئيس المحكمة ويكون قابلاً للطعن أن يتخذ لضمان حقوقه فيما يتعلق بالأموال الإجراءات التحفظية التي يجيزها قانون البلد الواجب تطبيقه. مادة 898 - يجوز للمدعى عليه أثناء نظر الدعوى أن يرفع طلباً عارضاً بالتفريق الجثماني أو التطليق وفي هذه الحالة لا تعاد إجراءات السعي في الصلح. مادة 899 - لا يجوز توجيه اليمين إلى أحد طرفي الخصوم عن الوقائع التي بنيت عليها الدعوى ولا تجوز فيها سماع شهادة الأولاد. مادة 900 - استثناء من حكم المادة 874 إذا لم يكن المدعى عليه في دعاوى بطلان الزواج والتفريق الجثماني والتطليق قد أعلن لشخصه ولم يكن له موطن معروف في مصر أو في الخارج وجب نشر ملخص الحكم ثلاث مرات في صحيفة يومية يعينها رئيس المحكمة بأمر على عريضة. ويجب أن يمضي بين كل نشرة وأخرى ثلاثون يوماً على الأقل. وتكون المعارضة مقبولة في الستين يوماً التالية لآخر نشرة. مادة 901 - لا يقبل الطعن من النيابة العامة في مسائل الزوجية إلا في الأحكام الصادرة في بطلان الزواج. مادة 902 - تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الزوجين وتكون متعلقة بالآثار المترتبة على الحكم بالطلاق أو التطليق أو التفريق سواء بالنسبة لحقوق كل منهما قبل الآخر أم بالنسبة لحفظ الأولاد أو نفقتهم. مادة 903 - مع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا الكتاب - ترفع الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلقة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم إلى المحكمة الكائن بدائرتها موطن الزوجة أو الصغير حسب الأحوال. مادة 904 - إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز التفريق أو التطليق بالتراضي يقدم الطلب به إلى رئيس المحكمة وعليه أن يسعى للصلح بينهما وفقاً للمادة 896 فإذا لم ينجح مسعاه يثبت اتفاق الزوجين على التطليق أو التفريق والشروط الخاصة بهما وبالأولاد في محضر ويأمر بإحالته على المحكمة للتصديق عليه. الفصل الثاني في إثبات النسب والإقرار به وإنكاره مادة 905 - ترفع الدعوى بإثبات النسب وفقاً للأحكام والشروط وفي المواعيد التي ينص عليها قانون بلد من يطلب الانتساب إليه من الوالدين وتتبع في إثباتها القواعد التي يقررها القانون المذكور. ويقدم الطلب إلى المحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدعي. مادة 906 - يتبع في قبول دعوى إنكار النسب وإثباتها والمواعيد التي ترفع فيها والآثار التي تترتب عليها القواعد والأحكام التي يقررها قانون البلد الواجب التطبيق. وتوجه الدعوى إلى الأب أو الأم على حسب الأحوال وإلى الولد الذي أنكر نسبه. فإذا كان قاصراً تعين أن يقام وصي خصومة. مادة 907 - تكون مدة التقادم للدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية المترتبة على إثبات النسب خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون الواجب التطبيق على مدة أقل. مادة 908 - يحصل الإشهاد بالإقرار بالنسب أمام الموثق، ويصدق عليه. ويقدم طلب التصديق إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها موطن المشهد مشفوعاً بالأوراق التي يوجب قانون البلد الواجب التطبيق تقديمها. مادة 909 - يصدق رئيس المحكمة على الإقرار بأمر يصدره على الطلب ذاته بعد التحقق من توافر الشروط والأحكام التي يوجبها قانون بلد الطالب لقبول الاعتراف وصحته وترتيب آثاره عليه. وتتبع في شأن الأمر ما نصت عليه المادة 916. مادة 910 - ترفع المنازعة في الإقرار بالنسب إلى المحكمة الابتدائية التي جرى فيها التصديق على الإقرار وذلك في الأحوال التي يجيزها قانون البلد ومن الأشخاص الذين يعينهم ذلك القانون. الفصل الثالث في التبني مادة 911 - إذا كان قانون بلد الشخص الذي يريد التبني وقانون بلد الشخص المراد تبنيه يجيزان التبني يثبت التبني بمحضر يحرر لدى رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها موطن أحدهما ويدون في هذا المحضر إقرارات الطرفين شخصياً بعد التحقق من توفر الشروط والأحكام التي ينص عليها القانونان المذكوران لانعقاده وصحته. مادة 912 - إذا كان الشخص الذي يريد التبني وصياً أو قيماً أو ولياً على الشخص المراد تبنيه فلا يجوز تحرير محضر التبني إلا بعد تنحي طالب التبني عن وصايته أو قوامته أو ولايته وتعيين من يحل محله فيها وبشرط أن يكون قد قدم حساباً عن إدارته لمال القاصر وصدقت عليه المحكمة المختصة. مادة 913 - يقدم محضر التبني للمحكمة للتصديق عليه .. وذلك بطلب من أحد ذوي الشأن. مادة 914 - يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالتصديق على التبني على بيان لأسماء الطرفين وألقابهم والاسم واللقب الجديدين للشخص المتبنى. مادة 915 - لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في شأن التصديق إلا بطريق الاستئناف ولا يجوز الطعن بالاستئناف من النيابة إلا إذا كان الحكم صادراً بالتصديق على التبني. مادة 916 - يجب أن ينشر ملخص الحكم القاضي بالتصديق على التبني ثلاث مرات في مدى تسعين يوماً في صحيفتين يوميتين تعينهما المحكمة. مادة 917 - يؤشر بمنطوق الحكم بناء على طلب ذوي الشأن خلال التسعين يوماً التالية لصدوره على هامش دفتر مواليد الجهة التي بها محل ميلاد المتبني ويؤشر أيضاً بمضمون الحكم على هامش شهادة الميلاد. فإذا كان المتبني قد ولد في الخارج وجب تسجيل الحكم في دفتر يعد لذلك في قلم كتاب محكمة القاهرة. مادة 918 - تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالتصديق على التبني بنظر الدعوى ببطلان التبني أو الحكم بالتصديق عليه وبدعوى الرجوع في التبني. وتفصل المحكمة فيها وفقاً للأحكام والشروط التي ينص عليها قانونا بلدي الطرفين، ويتبع في شأن الحكم الذي يصدر فيها ما نص عليه في المادتين السابقتين. الفصل الرابع في النفقات مادة 919 - تختص محكمة المواد الجزئية بنظر دعاوى نفقة الأقارب والأصهار ونفقة الصغير ونفقة أحد الزوجين على الآخر وأجرة الحضانة والرضاعة ويكون حكمها انتهائياً إذا لم يزد ما يطلب الحكم به على ستين جنيهاً سنوياً أو لم يحكم بأكثر من ذلك إذا كان الطلب غير معين. ويفصل في الدعوى على وجه السرعة. مادة 920 - تختص المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجثماني دون غيرها بالفصل في طلب النفقة المرفوع من أحد الزوجين على الآخر. مادة 921 - لمستحق النفقة أن يستصدر أمراً من المحكمة المنظور أمامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له وبالحجز على ما يكون للمدعى عليه من مرتب أو دخل في الحدود المصرح بها قانوناً ويشتمل الأمر على تخصيص قدر من المحجوز للطالب بما يفي بحاجته وإذنه بقبضه إلى أن يحكم في الدعوى. الفصل الخامس في الولاية على النفس مادة 922 - تختص المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها موطن الولي أو سكنه إذا لم يكن له موطن معروف بالحكم بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها. مادة 923 - يحيل رئيس المحكمة الطلب على النيابة العامة لتحقيق ما هو منسوب للولي وتحري حالة أسرة المشمول بالولاية وسيرة أقربائه المعروفين. مادة 924 - لرئيس المحكمة - بعد سماع أقوال النيابة - أن يأمر بتسليم المشمول بالولاية مؤقتاً لأمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية، وله أن يقرر منع الولي مؤقتاً من مباشرة كل أو بعض حقوقه، وأن يتخذ بوجه عام ما يراه لمصلحة المشمول بالولاية من الإجراءات الوقتية. مادة 925 - لأقرباء المشمول بالولاية ممن لم يسبق سلب ولايتهم الحق في تقديم ملاحظاتهم شفهاً أو كتابة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف. مادة 926 - إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلي المحكوم عليه فيها وفقاً لقانون بلد المشمول بالولاية، فإن امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة أن تعهد بها لأي شخص آخر ولو لم يكن قريباً للصغير متى كان معروفاً بحسن السمعة وصالحاً للقيام على تربيته أو أن تعهد به لأحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض، وتتبع في حالة الامتناع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 988. وإذا قضت المحكمة بالحد من الولاية عهدت بمباشرة الحقوق التي حرمت الولي منها إلى أحد الأقارب أو إلى شخص مؤتمن أو إلى معهد أو مؤسسة على حسب الأحوال. مادة 927 - إذا كان من أقيم على المشمول بالولاية ليس من أصحاب الولاية على ماله بمقتضى قانون بلده سلم إليه المال بوصفه مديراً مؤقتاً ويحرر بذلك محضر جرد وفقاً لأحكام المادة 965 ويجب على النيابة العامة اتخاذ الإجراءات لإقامة وصي. ومع ذلك إذا كان للمشمول بالولاية ولي على ماله سلمت أمواله إليه. مادة 928 - يجوز شمول الحكم الصادر بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها بالنفاذ المعجل بلا كفالة رغم المعارضة أو الاستئناف. مادة 929 - يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم في مواجهتهم أن يعترضوا على شخص الولي الذي أقيم أو على القرار الصادر بتسليم المشمول بالولاية وذلك بطلب يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في ميعاد ستة أشهر من تاريخ صدوره. مادة 930 - يقدم طلب استرداد الولاية إلى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن الولي أو سكنه أو سكن المشمول بالولاية إذا كان قد بلغ سن الرشد غير رشيد. مادة 931 - تختص المحكمة التي تقضي بسلب الولاية أو ردها بحسب الأحوال بالفصل في الأجر والمصاريف لمن تولى شؤون المشمول بها. مادة 932 - لا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائي بالرفض. مادة 933 - للمشمول بالولاية متى كان مميزاً وللنيابة العامة حق الطعن في الأحكام الصادرة في مواد إسقاط الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها. الباب الثالث في الإجراءات الخاصة بالتركات الفصل الأول في تحقيق الوراثة وقبول الإرث ورفضه مادة 934 - يكون تحقيق الوفاة والوراثة أمام رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها محل افتتاح التركة، وعلى طالب هذا التحقيق سواء أكان وارثاً أم موصى له أن يقدم بذلك طلباً يشتمل على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفي وأسماء الورثة والموصى لهم وموطنهم. وعلى رئيس المحكمة أن يطلب من جهة الإدارة ومن قنصل الدولة التي ينتمي إليها المتوفي عند الاقتضاء التحري عن صحة البيانات الواردة في الطلب وإذا رأى أن التحريات غير كافية جاز له أن يتولى التحقيق بنفسه. وبعد تمام التحريات يأمر بدعوة الطالب وباقي الورثة والموصى لهم في ميعاد يحدده ويعلنهم به قلم الكتاب. فإذا حضروا جميعاً أو حضر البعض وأجاب من لم يحضر بالمصادقة أو لم يجب بشيء أصلاً حقق الرئيس الوراثة بشهادة من يثق بهم ومطابقة التحريات والوصايا المقدمة إليه وأصدر بذلك إشهاداً. وإذا أجاب من حضر أو من لم يحضر بالإنكار وجب على الطالب أن يرفع دعواه بالطرق المعتادة. ويكون الإشهاد الذي يصدره الرئيس حجة بالوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه أو ما لم تقرر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة قبل ذلك وقف هذه الحجية. وذلك كله مع مراعاة ما يفرضه القانون الواجب التطبيق من تعيين منفذ للوصية أو مدير للتركة قبل تحقيق الوراثة. مادة 935 - على الوارث الذي يريد مباشرة حقه في قبول الإرث بشرط الجرد حسب القانون الواجب التطبيق أن يقرر ذلك في قلم الكتاب ولا يترتب على هذا التقرير أثر إلا إذا سبقه أو تلاه - في الميعاد المحدد في القانون المذكور - جرد التركة وفقاً لأحكام الفصل الرابع من هذا الباب. وإذا بدئ الجرد في الميعاد المشار إليه ولم يتم جاز لقاضي الأمور الوقتية بأمر على عريضة أن يمده بقدر ما يلزم لتمام الجرد ويعتبر الوارث أثناء ذلك مديراً مؤقتاً للتركة ونائباً عنها وعليه الحضور في كل دعوى ترفع عليها وإن امتنع عن الحضور أجلت المحكمة الدعوى حتى تتخذ النيابة الإجراءات اللازمة لتعيين وصي للخصومة. مادة 936 - إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للوارث قبل قبوله الإرث أن يبيع منقولات التركة فلا يجوز له إجراء هذا البيع إلا بإذن من قاضي الأمور الوقتية ويصدر الإذن بأمر على عريضة بعد إبداء النيابة رأيها كتابة ويبين في الأمر طريقة البيع وشروطه وطريقة حفظ الثمن حتى يتقرر مصير التركة. مادة 937 - يحصل التنازل عن الإرث في الأحوال التي يجيزه فيها القانون الواجب التطبيق بتقرير في قلم الكتاب. مادة 938 - يعين قاضي الأمور الوقتية وصياً على التركة بناء على طلب من ذي شأن أو من النيابة إذا لم يكن الورثة حاضرين أو معروفين أو كان جميع الورثة الحاضرين أو المعروفين قد تنازلوا عن الإرث وعلى الوصي أن يجرد ما للتركة وما عليها، وإذا عين غير مصلحة الأملاك وصياً وجب عليه أن يخطر هذه المصلحة بتعيينه خلال عشرة أيام من حصوله. وعليها أن تجري التحريات في بلد المتوفي لمعرفة ما إذا كان له ورثة هناك فإن لم يظهر له وارث خلال سنة من تاريخ الإخطار المشار إليه يسلم الوصي التركة إلى مصلحة الأملاك بمحضر. الفصل الثاني في إدارة التركات وتنفيذ الوصايا مادة 939 - يكون تعيين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعيينهم حيث يقضي قانون بلد المتوفي بذلك من اختصاص المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها محل افتتاح التركة. ويقدم الطلب بعريضة من أحد ذوي الشأن حسب ترتيبهم في قانون بلد المتوفي ويجب أن تشتمل على بيان اسم المورث وتاريخ وفاته وحالته الشخصية عند الوفاة وأموال التركة ومكان عقاراتها وأسماء الورثة أو الموصى لهم وموطنهم ودرجة قرابتهم للمتوفي وتاريخ الوصية وأسماء منفذي الوصية وترفق بالعريضة أصل الوصية أو صورة مطابقة لها. ولرئيس المحكمة ولو من تلقاء نفسه أن يتحرى صحة البيانات الواردة في الطلب من الجهات الإدارية أو القنصلية أو بأية طريقة أخرى يراها مناسبة. وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة وبدون إجراءات. مادة 940 - يباشر مدير التركة أو منفذ الوصية الاختصاصات التي يقررها قانون بلد المتوفي، وللمحكمة بناء على طلب أحد الدائنين أن تلزمه بتقديم كفالة عينية أو شخصية تراعي في تقديرها قيمة التركة. مادة 941 - إلى أن يصدر القرار بتثبيت منفذ الوصية يجوز له أن يطلب من المحكمة أن تأمر على وجه الاستعجال بتسليمه أموال التركة باعتباره مديراً مؤقتاً. ويجوز له أن يطلب تسليمه هذه الأموال بالصفة المذكورة بأمر يصدر من قاضي الأمور الوقتية على عريضة إذا لم يكن طلب تثبيته قد رفع إلى المحكمة. مادة 942 - إذا لم يقدم منفذ الوصية طلباً بتثبيته في الميعاد الذي تنص عليه قانون بلد المتوفي أو طلباً بتسليم أموال التركة وفقاً للمادة السابقة جاز بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أن يقام على التركة مدير مؤقت وفقاً للمادة 967. مادة 943 - إذا لم تتجاوز قيمة التركة مائة جنيه جاز لقاضي الأمور الوقتية بأمر على عريضة أن يأذن أحد الورثة أو شخصاً آخر بتسلم التركة وتصفيتها وأداء ما عليها من الديون وتسليم ما يتبقى منها لأصحاب الحق فيها. مادة 944 - تحفظ الوصايا المشار إليها في المادة 939 في سجلات المحكمة ولا يجوز تسليمها لأحد، إنما يجوز لمنفذ الوصية ولكل ذي شأن أن يحصل على صورة طبق الأصل منها أو شهادة بمضمونها بناء على أمر يصدره قاضي الأمور الوقتية على عريضة. مادة 945 - على منفذ الوصية الذي عينته المحكمة أن يقرر في قلم الكتاب قبول المهمة التي عهدت إليه أو رفضها. ويجوز للمحكمة - بناء على طلب ذوي الشأن - أن تحدد أجلاً لقبول منفذ الوصية فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يقرر قبولها اعتبر أنه قد رفضها. مادة 946 - يجوز أن ترفع الدعوى بأي حق يتعلق بالتركة على منفذ الوصية أو مدير التركة أو الورثة، فإذا كان المنفذ أو المدير لم يتسلم إدارة التركة جاز رفع الدعوى على الورثة فقط. الفصل الثالث في تصفية التركات مادة 947 - تختص المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث بتعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتصفية. مادة 948 - فيما عدا الأحوال التي يختص بها قاضي الأمور الوقتية يرفع الطلب ويفصل فيه وفقاً للأحكام والإجراءات والمواعيد المعتادة في الدعاوى. مادة 949 - لقاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمراً على عريضة باتخاذ جميع ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية للمحافظة على التركة وبوجه خاص الأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة أحد المصارف أو لدى أمين. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تعدل هذا الأمر أو تلغيه وأن تأمر بما تراه لازماً من الإجراءات التحفظية الأخرى وذلك بناء على طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة أو من تلقاء نفس المحكمة. مادة 950 - يصدر قاضي الأمور الوقتية أمراً على عريضة: أولاً - بتقدير نفقة وقتية لمن كان المورث يعولهم حتى تنتهي التصفية وذلك بناء على طلب ذوي الشأن وبعد أخذ رأي المصفي كتابة. ثانيا - يمد الأجل المحدد قانوناً لتقديم قائمة بما للتركة وما عليها من الحقوق إذا وجدت ظروف تبرر ذلك والتصريح بأداء الديون التي لا نزاع فيها. ثالثاً - بحلول الديون التي يجمع الورثة على حلولها وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن وفقاً للقانون وذلك بناء على طلب المصفي أو أحد الورثة. رابعاً - بتسليم كل وارث شهادة تقرر حقه في الإرث وتعيين مقدار نصيبه فيه وتعيين ما آل إليه من أموال التركة، وذلك بناء على طلب الوارث وبعد أخذ رأي المصفي كتابة. خامساً - بتقدير نفقات التصفية والأجر الذي يستحقه المصفي عن الأعمال التي قام بها أو من استعان بهم من أهل الخبرة. مادة 951 - لقاضي الأمور الوقتية في الأحوال المذكورة في المادتين السابقتين أن يطلب استيفاء ما يراه لازماً من المستندات كما أن له عند الاقتضاء أن يحيل الطلب إلى المحكمة ويأمر بإعلان ذوي الشأن لجلسة يحددها في ميعاد ثمانية أيام على الأقل وتفصل المحكمة في الطلب منعقدة بهيئة غرفة مشورة. مادة 952 - ترفع المنازعة في صحة الجرد الذي أجراه المصفي لأموال التركة من أحد ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بإيداع القائمة ويأمر القاضي بتعديل القائمة مؤقتاً إذا رجح صحة المنازعة، ويحدد أجلاً يرفع خلاله من يرى تكليفه من الطرفين دعواه إلى المحكمة المختصة فإذا انقضى هذا الأجل ولم ترفع الدعوى جاز للقاضي أن يأمر بعدم الاعتداد بها في التصفية. ويجوز رفع المنازعة من النيابة العامة إذا تعلق بالتركة حق لقاصر أو عديم أهلية أو غائب. مادة 953 - تفصل المحكمة منعقدة بهيئة غرفة مشورة في طلب بيع الأوراق العائلية أو الأشياء المتصلة بعاطفة الورثة أو بإعطائها لأحد الورثة وفقاً للقانون، وفي طلب الورثة تسليمهم الأشياء أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة. الفصل الرابع في وضع الأختام ورفعها وفي الجرد مادة 954 - فيما عدا الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، يجوز للأشخاص الآتي بيانهم أن يطلبوا وضع الأختام: (1) من يدعي الإرث في التركة. (2) مدير التركة أو وصيها أو منفذ الوصية إذا كان قانون بلد المتوفي يجيز له ذلك. (3) دائن المتوفي إذا كان بيده سند تنفيذي أو كان قد حصل على إذن بالحجز. (4) المقيمون مع المتوفي وخدمه عند غياب الورثة كلهم أو بعضهم. (5) قنصل بلد المتوفي إذا كانت المعاهدات القنصلية تخوله هذا الحق. ويجوز وضع الأختام بناء على طلب النيابة أو من تلقاء نفس المحكمة إذا غاب الزوج أو غاب الورثة كلهم أو بعضهم أو كان المتوفي لم يترك وارثاً معروفاً أو كان أميناً على الودائع. مادة 955 - يقوم بوضع الأختام كاتب محكمة المواد الجزئية بعد اطلاعه على الأمر الصادر بذلك من قاضي هذه المحكمة ويحرر محضراً يشتمل على البيانات الآتية: (1) التاريخ. (2) اسم الطالب وصناعته وسكنه وموطنه المختار في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن مقيماً بها. (3) تاريخ الأمر الصادر بوضع الأختام. (4) إثبات حضور ذوي الشأن وأقوالهم. (5) بيان الأماكن والمكاتب والخزائن التي وضعت الأختام عليها. (6) وصف مختصر للأشياء التي لم توضع عليها الأختام. (7) تعيين حارس على مقتضى ما نص عليه في المواد 511 وما بعدها. (8) ذكر إيداع مفاتيح الأقفال التي توضع عليها الأختام خزانة محكمة المواد الجزئية. (9) إثبات حالة أية وصية أو أوراق أخرى مختومة أو إثبات ما يوجد على ظاهرها من كتابة أو ختم والتوقيع على مظروفها مع الحاضرين وتعيين اليوم والساعة التي يقوم فيها قاضي محكمة المواد الجزئية بفض المظروف وإعلام الحاضرين بذلك. مادة 956 - الأحراز التي توجد مختومة يفتحها قاضي محكمة المواد الجزئية في اليوم والساعة المحددين في المحضر وبغير حاجة إلى تكليف أحد بالحضور ويثبت القاضي حالتها ويأمر بإيداعها قلم الكتاب. وإذا ظهر من الكتابة الموجودة على ظاهر الأحراز المختومة أو من أي دليل كتابي آخر أن هذه الأحراز مملوكة لغير ذوي الشأن في التركة يأمر القاضي قبل فتحها باستدعائهم في ميعاد يحدده ليحضروا فتح الأحراز ويتولى القاضي فتحها في اليوم المحدد سواء أحضروا أم لم يحضروا وإذا تبين أن الأحراز لا شأن لها بالتركة سلمها لذوي الشأن أو أعاد ختمها لتسلم إليهم بمجرد طلبهم لها. مادة 957 - إذا وجدت وصية مفتوحة يثبت الكاتب حالتها ومضمونها بالمحضر وتعرض على قاضي محكمة المواد الجزئية ليأمر بإيداعها قلم الكتاب. مادة 958 - إذا وجدت أشياء يتعذر وضع الأختام عليها أو كانت لازمة لاستعمال المقيمين بالمنزل أو لإدارة المال يبين الكاتب أوصافها بالمحضر ويتركها بعد جردها من مكانها مع تعيين حارس عليها. مادة 959 - يرفع التظلم من وضع الأختام إما بالتقرير به في المحضر أو بعريضة تقدم إلى قاضي محكمة المواد الجزئية ويجب أن يشتمل التظلم على بيان الموطن المختار للمتظلم في دائرة المحكمة التابع لها مكان وضع الأختام إذا لم يكن مقيماً فيها وعلى بيان سبب التظلم. مادة 960 - لمن له الحق في طلب وضع الأختام - ما عدا الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 4 من المادة 954 - أن يطلب رفعها. ويكون ذلك بأمر على عريضة تقدم إلى قاضي محكمة المواد الجزئية. ويحدد الأمر واليوم والساعة اللذين ترفع فيهما الأختام ويعلن عند الاقتضاء قبل رفعها بأربع وعشرين ساعة على الأقل إلى زوج المتوفي وورثته ومنفذ الوصية ومدير التركة ووصيها والموصى لهم بنصيب في التركة أو ببعض أعيانها أو أموالها إذا كانوا معروفين ولهم موطن بمصر، ويعتبر هذا الإعلان تكليفاً لهم بحضور رفع الأختام. مادة 961 - إذا كان أحد الورثة أو الموصى له عديم الأهلية أو غائباً فلا ترفع الأختام قبل أن يعين له وصي أو قيم أو وكيل إلا إذا قضى قانون البلد الواجب التطبيق بغير ذلك. مادة 962 - يحرر محضر برفع الأختام يشتمل على البيانات الآتية: (1) التاريخ. (2) اسم الطالب وصناعته وسكنه وموطنه المختار. (3) ذكر الأمر الصادر برفع الأختام. (4) ذكر حصول الإعلان المشار إليه في المادة 960. (5) إثبات حضور ذوي الشأن وأقوالهم. (6) بيان حالة الأختام والتغييرات التي تكون قد طرأت عليها. مادة 963 - تسلم الأشياء والأوراق الموضوع عليها الأختام إلى صاحبها بغير جرد إلا إذا قام نزاع بشأن التركة أو بشأن الأشياء أو الأوراق المذكورة وعارض في التسليم أحد المنازعين وأعلن اعتراضه إلى قلم كتاب المحكمة ولو في ذات اليوم المحدد لفتح الأحراز فيأمر قاضي محكمة المواد الجزئية بجرد تلك الأشياء أو الأوراق. مادة 964 - لمن يحق له طلب رفع الأختام أن يستصدر أمراً على عريضة بالجرد من قاضي محكمة المواد الجزئية. مادة 965 - يقوم بالجرد كاتب المحكمة ويحرر به محضر يشتمل على البيانات العامة وعلى ما يأتي: (1) دعوة ذوي الشأن لحضور الجرد وحضور من حضر منهم وأقواله. (2) بيان أوصاف الأشياء وتقدير قيمتها بالدقة واسم الخبير الذي قام بهذا التقدير. (3) بيان نوع ما يوجد من المعادن والأحجار الثمينة والحلي ووزنه وعياره وبيان ما يوجد من النقود ونوعه وعدده. (4) بيان الأسهم والسندات التي للتركة أو عليها وترقم الأوراق ويؤشر على كل منها وتثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقم صحائفها ويؤشر عليها ما لم يكن مؤشراً عليها من قبل ويملأ ما يكون في الصفحات المكتوبة من بياض بخطوط مهشرة. مادة 966 - بعد جرد الأشياء والأوراق تسلم إلى من يتفق عليه ذوو الشأن فإن لم يتفقوا سلمت إلى أمين يعينه القاضي. مادة 967 - يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في أحوال الاستعجال أن يعين مديراً مؤقتاً للتركة بناء على طلب ذوي الشأن أو النيابة ويبين القاضي حدود سلطة هذا المدير. مادة 968 - تتبع القواعد المتقدمة في الأحوال الأخرى التي يجيز فيها القانون وضع الأختام والجرد ما لم ينص على غير ذلك. الباب الرابع في الإجراءات الخاصة بالولاية على المال الفصل الأول أحكام عامة مادة 969 - تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون. ولها أن تندب في كل أو بعض ما ترى اتخاذه من تدابير أحد رجال الضبط القضائي. كما أن لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بالمحكمة بقرار يصدره وزير العدل ويعتبر هؤلاء المعاونون من رجال الضبط القضائي في خصائص الأعمال التي تناط بهم وأثناء تأديتها. مادة 970 - لا تتبع الإجراءات والأحكام المقررة في هذا الباب إذا انتهت الولاية على المال ومع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل في الحساب الذي قدم لها وفي تسليم الأموال وفقاً للإجراءات والأحكام المذكورة. مادة 971 - يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة لدى المحاكم الشرعية الحضور عن الخصوم أمام المحاكم في مواد الولاية على النفس والمال عدا ما يختص بالأجانب، ويقصر حضور المحامين أمام محكمة النقض على المقررين أمامها. الفصل الثاني في الاختصاص مادة 972 - تختص محكمة المواد الجزئية بالفصل ابتدائياً في المسائل الآتية إذا كان مال القاصر أو القصر أو المطلوب مساعدته قضائياً أو الغائب لا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه: (1) تثبيت الأوصياء المختارين وتعيين الأوصياء والمشرفين والمساعدين القضائيين وثبات الغيبة وتعيين الوكلاء عن الغائبين ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدال غيرهم بهم. (2) تقرير المساعدة القضائية ورفعها. (3) استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه وكذلك الإذن للقاصر بمزاولة أعمال التجارة أو التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول على إذن. (4) تعيين مأذون بالخصومة عن القصر أو الغائبين. (5) تقدير نفقة للقاصر في ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية من جانب والوصي من جانب آخر فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو في تربيته أو العناية به. (6) الإذن بزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها. (7) وعلى العموم جميع المواد المتعلقة بالولاية على المال وفقاً لأحكام القانون. وتختص أيضاً باتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة مهما كانت قيمة المال. مادة 973 - تختص المحكمة الابتدائية بالفصل ابتدائياً فيما يأتي: (1) المسائل المذكورة في المادة السابقة إذا تجاوز المال ثلاثة آلاف جنيه. (2) توقيع الحجر ورفعه. (3) تعيين القامة ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدال غيرهم بهم والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه وتعيين مأذون للخصومة عن المحجور عليهم وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية من ناحية والقيم من ناحية أخرى بشأن الإنفاق على المحجور عليه. (4) سلب الولاية أو الحد منها أو رفعها أو ردها. مادة 974 - استثناء من أحكام المادتين السابقتين يكون القرار انتهائياً في مسائل النفقة إذا كان المبلغ المطلوب أو المقدر من المحكمة في حالة عدم تقديره من الطالب لا يزيد على ستين جنيهاً سنوياً، وفي مسائل الأتعاب والأجور والإذن بالتصرف إذا كان المبلغ المطلوب أو المقدر من المحكمة في حالة عدم تقديره أو إذا كانت قيمة المال موضوع الإذن في حدود النصاب النهائي المذكور في المادتين 46 و51 على حسب الأحوال. وكذلك يكون القرار الصادر بجزاء مالي نهائياً إذا لم تتجاوز قيمة الجزاء خمسة جنيهات. مادة 975 - يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة على الوجه الآتي: (1) في مواد الولاية بموطن الولي، وفي مواد الوصاية بآخر موطن كان للمتوفي أو القصر. (2) في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً. (3) في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب. وإذا لم يكن لأحد ممن ذكروا موطن ولا سكن في مصر وتعذر تعيين المحكمة المختصة وفقاً للأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو سكنه أو مال الشخص المطلوب حمايته. مادة 976 - إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تحيل المادة إلى المحكمة التابع لها الموطن الجديد. مادة 977 - إذا كانت المادة لا تدخل في اختصاص المحكمة النوعي تحيلها من تلقاء نفسها إلى المحكمة المختصة. وإذا كانت لا تدخل في اختصاصها المحلي فلها أن تحيلها إلى المحكمة المختصة إذا طلب منها ذلك ذو شأن. مادة 978 - تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي - سواء أكان ولياً أم وصياً - إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر. الفصل الثالث في حصر الأموال والتحفظ عليها وفي إقامة النائب عن عديمي الأهلية والغائبين، والمساعد القضائي مادة 979 - على الأقارب المقيمين في معيشة واحدة مع المتوفي وعلى ورثته البالغين والمأمورين أو الموظفين العموميين الذين أثبتوا الوفاة وكذلك مشايخ البلاد أن يبلغوا العمدة أو شيخ الحارة في ظرف أربع وعشرين ساعة بوفاة كل شخص توفي عن حمل مستكن أو قصر أو عديمي الأهلية أو ناقصيها أو غائبين، وبوفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن غائب. ويجب على الأقارب البالغين كذلك أن يبلغوا عن فقد أهلية أحد أفراد الأسرة أو غيابه إذا كان مقيماً معهم في معيشة واحدة. وعلى العمد ومشايخ الحارات أن يبلغوا ذلك إلى النيابة العامة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل عملهم في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغهم بذلك أو علمهم به. مادة 980 - على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال أن يبلغوا النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية أعمالهم. مادة 981 - على الوصي على الحمل المستكن أن يبلغ النيابة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حياً أو ميتاً. مادة 982 - كل مخالفة لأحكام المواد السابقة يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات، فإذا كان عدم التبليغ مقروناً بنية الإضرار بعديمي الأهلية والغائبين تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 983 - يجب على السلطات الإدارية والقضائية أن تبلغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديها أثناء تأدية أعمالها. مادة 984 - على النيابة بمجرد ورود التبليغ عن الوفاة المنصوص عليه في المادة 979 أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديمي الأهلية أو الغائبين بأن تحصر مؤقتاً ما لهم من الأموال الثابتة أو المنقولة وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن ولها أن تأمر بوضع الأختام على كل أو بعض الأموال وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد 955 وما بعدها. ولها - بناء على أمر يصدر من قاضي الأمور الوقتية - أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين. ولها - عند الاقتضاء - أن تأذن وصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها إن وجد أو أي شخص أمين آخر بالصرف على جنازة المتوفي والإنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت. مادة 985 - إذا رأت النيابة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو تصرف في الأموال فعليها أن ترفع الأمر إلى المحكمة لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية السابقة أو لتنظر في منع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته أو وقفها أو الحد منها أو في منع الوكيل عن الشخص المدعى بغيبته من التصرف أو تقييد حريته فيه وتعيين مدير مؤقت يتولى إدارة أموال المطلوب الحجر عليه أو القاصر أو الغائب، وعند الاقتضاء للمحكمة أن تأمر باتخاذ أكثر من إجراء واحد من هذه الإجراءات. مادة 986 - تعين المحكمة النائب عن عديمي الأهلية أو الغائب أو المساعد القضائي لمن تقررت مساعدته بعد أخذ رأي النيابة العامة وذوي الشأن. وعلى النيابة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لترشيح من يصلحون للنيابة عن عديمي الأهلية أو الغائب أو مساعدة المطلوب مساعدته قضائياً. وأن ترفع هذا الترشيح للمحكمة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ الوفاة أو قرار الحجر أو المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها. مادة 987 - لا تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا لم يتجاوز مال الشخص المطلوب حمايته خمسين جنيهاً أو مائة جنيه في حالة التعدد إلا إذا دعت الضرورة لذلك، ويكتفى بتسليم المال لمن يقوم على شؤونه. فإذا جاوزت قيمة المال هذا القدر فيما بعد اتخذت الإجراءات المذكورة. مادة 988 - تبلغ النيابة العامة الأوصياء والقامة والوكلاء والمساعدين القضائيين والمديرين المؤقتين القرار الصادر بتعيينهم إذا صدر في غيبتهم وعلى من يرفض منهم التعيين أن يبدي ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة أو بخطاب بعلم الوصول في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه القرار وفي هذه الحالة تعين المحكمة بدلاً منه على وجه السرعة. مادة 989 - على النيابة بعد صدور قرار المحكمة بإقامة النائبين عن عديمي الأهلية أو الوكلاء عن الغائبين أن تجرد أموال عديمي الأهلية أو الغائبين بمحضر يحرر من نسختين. ويتبع في الجرد الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة 965 ويدعى لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي بلغت سنه ست عشرة سنة. وللنيابة أن تستعين في جرد الأموال وتقويمها وتقدير الديون بخبير، وتسلم النيابة الأموال بعد انتهاء الجرد للنائب عن عديمي الأهلية أو وكيل الغائب. مادة 990 - ترفع النيابة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة به. مادة 991 - إذا عينت المحكمة للتركة مصفياً قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضراً مفصلاً بما لها وما عليها يوقعه هو وممثل النيابة العامة والنائب عن عديم الأهلية ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين. أما إذا كان تعيين المصفي بعد التصديق على محضر الجرد فيسلم النائب عن عديم الأهلية نصيبه في التركة إلى المصفي بمحضر يوقعه هو والمصفي وممثل النيابة العامة ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب لحفظه وإدارته مؤقتاً حتى تتم التصفية ويثبت ذلك على نسختي محضر الجرد المشار إليه ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم. وعند انتهاء التصفية يسلم ما يؤول إلى عديم الأهلية من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو وكيل الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 989 وما بعدها. مادة 992 - يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية ويحتج به على عديم الأهلية والغائب وعلى كل من استفاد من هذه الإجراءات. مادة 993 - لا تطبق الأحكام السابقة إلا إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضي بقيام وصاية أو قوامة أو بإدارة الأموال التي تركها الغائب إدارة مؤقتة أو تقرير المساعدة القضائية أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها. مادة 994 - يعاقب كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً منقولاً مملوكاً لعديمي الأهلية أو الغائبين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 995 - للنيابة العامة الحق في دخول مسكن المتوفي أو المطلوب الحجر عليه أو الغائب والأماكن التي في حيازتهم وكذلك مسكن الغير ممن تنطبق عليهم المادة السابقة والأماكن التي في حيازتهم لاتخاذ الإجراءات التحفظية التي يجيزها القانون. مادة 996 - يجب على كل من يدعى للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهادته أن يحضر في الميعاد المحدد فإن تخلف جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات. ويجوز تكليفه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف فإذا تخلف جاز الحكم عليه بضعف الغرامة المذكورة. كما يجوز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره. ويكون التكليف بالحضور وفقاً لما نصت عليه المادة 870. وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وأبدى أعذاراً مقبولة لتخلفه جاز للمحكمة أن تقبله منها. مادة 997 - إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وامتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات. الفصل الرابع في إجراءات المرافعة مادة 998 - يرفع الطلب من النيابة أو ذوي الشأن. وإذا كان الطلب مقدماً من ذوي الشأن يحيله رئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة في ميعاد يحدده لذلك. ولرئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية - على حسب الأحوال بعد رفع الطلب إليه - أن يأمر بما يراه لازماً من إجراءات التحقيق، كما أن له أن يأمر باتخاذ ما يراه من الإجراءات الوقتية أو التحفظية. ويجوز للمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة بعض إجراءات التحقيق الذي تأمر به. مادة 999 - للمحكمة أن تدعو من الأقارب والأصهار وأصدقاء الأسرة أو أي شخص آخر ممن يرى فائدة من سماع أقواله، كما أن لها أن تستجوب من ترى استجوابه وتجري من التحقيق ما تراه لازماً. ويجوز لكل من لم يدع من هؤلاء ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة سماع أقواله عند نظر الطلب. مادة 1000 - يجب على كل من دعي للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهادته أمام المحكمة أن يحضر في الجلسة المحددة، فإن تخلف جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات. ويجوز تكليفه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف، فإذا تخلف جاز الحكم عليه بضعف الغرامة المذكورة، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بإحضاره، ويكون التكليف بالحضور وفقاً لما نصت عليه المادة 870. وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وأبدى أعذاراً مقبولة لتخلفه جاز للمحكمة أن تقبله منه بعد سماع أقوال النيابة العامة. مادة 1001 - إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وامتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً. مادة 1002 - إذا كان القاصر أو المطلوب الحجز عليه أجنبياً تعين المحكمة وصياً أو قيماً الشخص الذي يقضي بتعيينه قانون بلد القاصر أو المحجور عليه ما لم تحل أسباب مشروعة دون ذلك. ويجوز أن يكون الوصي من غير أسرة القاصر أو المطلوب الحجر عليه، ويفضل الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسيته. ويرجع في تقدير أسباب الامتناع عن قبول الوصاية أو الإشراف أو القوامة إلى قانون بلد الوصي أو القيم أو المشرف. وتعين المحكمة مشرفاً أو نائباً عن الوصي في الأحوال التي ينص فيها قانون بلد القاصر على ذلك التعيين، وتتبع في ذلك الإجراءات الخاصة بتعيين الأوصياء بقدر ما يتفق مع طبيعة عمل المشرف أو نائب الوصي. مادة 1003 - في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على حصول ممثل عديم الأهلية أو وكيل الغائب على إذن للقيام بعمل من أعمال الإدارة يمنح ذلك الإذن بأمر يصدره قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة على عريضة بعد أن تبدي النيابة العامة رأيها كتابة. وله أن يطلب استيفاء ما يراه لازماً من البيانات أو المستندات. وله أن يحيل الطلب على المحكمة عند الاقتضاء. مادة 1004 - تنظر المحكمة عند التصديق على محضر الجرد على وجه السرعة من تلقاء نفسها في المسائل الآتية ما لم تكن قد أصدرت قراراً فيها من قبل: (1) الاستمرار في ملكية الأسرة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية أو الصناعية أو تصفيتها والتصرف في كل أو بعض المال وفاء للديون. (2) تقدير النفقة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه. (3) اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها. مادة 1005 - للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك. ويجوز لقاضي الأمور الوقتية أن يعدل عن أي أمر أصدره إذا تبين ما يدعو لذلك. وفي جميع الأحوال لا يمس العدول حق الغير حسن النية الناشئ عن اتفاقات. مادة 1006 - لا يقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إذا كان قد سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي بالرفض. الفصل الخامس في تقديم الحساب مادة 1007 - يجب على النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حساباً عن إدارته مشفوعاً بالمستندات التي تؤيده في الميعاد الذي يحدده القانون وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده. مادة 1008 - تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل في حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت. مادة 1009 - إذا لم يقدم النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت الحساب في الميعاد أمرته المحكمة بعد تكليفه بالحضور بتقديمه في ميعاد تحدده وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة أو ذوي الشأن. فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً، فإذا تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة. لا تزيد على مائة جنيه وذلك بغير إخلال بالجزاءات الأخرى التي ينص عليها القانون. وإذا قدم الحساب وأبدى المكلف به عذراً مقبولاً عن التأخير جاز للمحكمة أن تعفيه من كل أو بعض الغرامة أو من الحرمان من كل أو بعض الأجر. مادة 1010 - إذا قدم الحساب يندب رئيس المحكمة أو المحكمة على حسب الأحوال أحد قضاتها لفحصه. مادة 1011 - يحدد القاضي المنتدب اليوم والساعة اللذين يحضر فيهما مقدم الحساب وذوو الشأن والقاصر الذي بلغ أربعة عشر عاماً والمحجور عليه للسفه لسماع الملاحظات على الحساب ومناقشة أقلامه. وله أن يأمر باتخاذ ما يراه من إجراءات التحقيق، وتتبع في ذلك الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الأول. مادة 1012 - يجوز لذوي الشأن والنيابة العامة أن يطلبوا من القاضي المنتدب أن يصدر قراراً واجب النفاذ بإلزام مقدم الحساب بإيداع المبالغ التي لا ينازع في ثبوتها في ذمته دون أن يعتبر ذلك مصادقة على الحساب. مادة 1013 - بعد انتهاء التحقيق يحيل القاضي المنتدب المادة إلى المحكمة مشفوعة بتقرير يضمنه ما أبدي من الملاحظات على الحساب وما اتخذ من إجراءات التحقيق ونتيجة هذا التحقيق. مادة 1014 - يجب أن يشتمل القرار الذي تصدره المحكمة على بيان الإيراد والمنصرف والباقي في ذمة النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت، وتأمر المحكمة بإلزامه بأداء هذا الباقي وإيداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده. مادة 1015 - لا تجوز إعادة البحث في أقلام الحساب إلا بسبب غلط مادي أو تكرار أو تزوير ويرفع الطلب بها إلى المحكمة التي فصلت في الحساب. مادة 1016 - إذا ألغت المحكمة الاستئنافية قراراً قضى برفض طلب تقديم الحساب فعليها أن تحيل الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى ليقدم لها الحساب وتفصل فيه. الفصل السادس في القرارات والأوامر وطرق الطعن فيها مادة 1017 - فيما عدا ما نص عليه في المواد الآتية تتبع الأحكام الواردة في الباب العاشر والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الأول. مادة 1018 - يجب أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف سواء منها ما تعلق بالصغير أو بالمحجور عليه أو بالغائب وما يتعلق بالنائبين عن هؤلاء، وكذلك القرارات الصادرة بالإذن للنائب أو الوكيل بالتصرف والقرارات الصادرة وفقاً للمادة 985 وذلك في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة مواد جزئية وفي ميعاد خمسة عشر يوماً فيما عدا ذلك. ويكتفى في القرارات الأخرى بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على منطوقها. وعلى قلم الكتاب إعلان الأشخاص الذين تجوز لهم المعارضة وفقاً للمادة 1021 بمنطوق القرار الصادر في غيبتهم بعد إيداع أسبابه. مادة 1019 - القرارات الصادرة من قاضي محكمة المواد الجزئية أو المحكمة الابتدائية واجبة النفاذ ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف فيما عدا القرارات الصادرة في المسائل الآتية: (1) الحساب. (2) رفع الحجر والمساعدة القضائية. (3) رد الولاية. (4) إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه. (5) ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية. (6) الإذن للنائب عن عديم الأهلية أو وكيل الغائب بالتصرف. ومع ذلك فللمحكمة المنظور أمامها المعارضة أو الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الطعن المرفوع إليها. مادة 1020 - على قلم كتاب المحكمة الابتدائية أن يعلق في اللوحة المخصصة للإعلانات القضائية صورة من كل قرار نهائي قضى بتعيين الأوصياء أو المشرفين أو القامة أو الوكلاء عن الغائبين أو المساعدين القضائيين أو استبدال غيرهم بهم أو انتهاء مأموريتهم وذلك في ميعاد عشرة أيام من تاريخ صدوره. مادة 1021 - لا تجوز المعارضة في القرارات الغيابية إلا في المسائل الآتية ومن الأشخاص الآتي ذكرهم: (1) من المطلوب الحجر عليه في القرار الصادر بإجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 985 أو بتوقيع الحجر. (2) من المطلوب مساعدته قضائياً في القرار الصادر بتقرير المساعدة. (3) من المدعى بغيبته أو وكيله في القرار الصادر بإثبات الغيبة أو بعدم تثبيت الوكيل. (4) من النائبين عن عديمي الأهلية والمشرفين والوكلاء عن الغائبين في القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات عليهم أو بعزلهم أو بالحد من سلطتهم أو الفصل في حساباتهم. (5) من الولي في القرار الصادر بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها. (6) من القاصر الذي بلغ سن الحادية والعشرين في القرار الصادر باستمرار الولاية أو الوصاية عليه. مادة 1022 - للمحكمة الاستئنافية أن تأمر بأي إجراء تراه أكثر تحقيقاً للمصلحة بعد سماع أقوال ذوي الشأن والنيابة العامة. ولها في جميع الأحوال أن تعيد المادة إلى محكمة الدرجة الأولى للسير فيها على الوجه الذي تعينه لها. ولها إذا رفع استئناف عن قرار صادر في مسألة معينة أن تتصدى للمادة كلها وذلك فيما عدا المنازعات المتعلقة بالحساب. مادة 1023 - لا يجوز التماس إعادة النظر إلا في القرارات الانتهائية الصادرة في المواد الآتية: (1) توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة. (2) تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب. (3) عزل الأوصياء والقامة والوكلاء أو الحد من سلطتهم. (4) سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها. (5) استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر. (6) الفصل في الحساب. مادة 1024 - فيما عدا مسائل الحساب لا يجوز الالتماس إلا لسبب من الأسباب المبينة في المادة 417 فقرة 1 و2 و4. مادة 1025 - للنيابة العامة أو لمن صدر ضده القرار أن يطعن أمام محكمة النقض في القرارات الانتهائية الصادرة في الحجر أو رفعه وفي إثبات الغيبة أو تقرير المساعدة القضائية أو رفعها أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها أو باستمرار الولاية أو الوصاية على القاصر أو الفصل في الحساب إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. الفصل السابع في تسجيل الطلبات والقرارات والاطلاع وتسليم الصور والشهادات مادة 1026 - تسجل طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه وذلك بأمر من قاضي الأمور الوقتية يصدر على ذات الطلب بعد التحقق من جديته وأخذ رأي النيابة كتابة. ويقدم الطالب الإذن لقلم الكتاب لإجراء التسجيل فوراً. ويجب على قلم الكتاب أن يؤشر على هامش تسجيل الطلبات بمضمون القرارات النهائية الصادرة فيها وذلك في ميعاد ثماني وأربعين ساعة من تاريخ صدورها. مادة 1027 - إذا لم يطلب تسجيل الطلب أو رفض الإذن به وجب على قلم الكتاب أن يسجل في الميعاد المذكور في المادة السابقة القرارات النهائية الصادرة بما يأتي: (1) توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة. (2) سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها. (3) استمرار الولاية أو الوصاية. (4) سلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالإدارة أو الحد منه. (5) منع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته أو وقفها أو الحد منها أو وكيل الغائب من التصرف أو تقييد حريته فيه. ويجب كذلك أن يؤشر على هامش هذه القرارات بكل قرار يصدر ملغياً أو معدلاً لها. مادة 1028 - القرارات المشار إليها في المادة 1026 لا تكون حجة على الغير حسن النية إلا من تاريخ تسجيل الطلب المقدم عنها، فإن لم يسجل الطلب فمن تاريخ تسجيل الحكم. ويترتب على تسجيل الطلب ما يترتب على تسجيل القرار في تطبيق أحكام القانون المدني. مادة 1029 - يعد في كل محكمة ابتدائية فهرس خاص بالأوصياء والمشرفين والقامة والوكلاء عن الغائبين والمساعدين القضائيين وفقاً للنظام الذي يقرره وزير العدل. مادة 1030 - يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق. وتسلم لهم صور منها أو شهادات بمضمونها بإذن من القاضي أو رئيس المحكمة. مادة 1031 - يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات والحصول على شهادة بما بها من تسجيلات أو تأشيرات. ويجوز له بإذن من القاضي أو رئيس المحكمة الاطلاع على الدفاتر والملفات والحصول على صور من أوراقها والقرارات الصادرة فيها أو شهادات بمضمونها. مادة 1032 - يجوز للنيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة في قضايا الجنح والجنايات الاطلاع على الملفات وضبط الأوراق المودعة بها عند الاقتضاء. ويجوز ذلك أيضاً للمحكمة في الدعاوى المدنية والتجارية بإذن من القاضي أو رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأي النيابة.
المادة (2) : لا يخل تطبيق القواعد المقررة في النصوص المرافقة بالأحكام التي نص عليها القانون المدني في تنازع القوانين من حيث المكان.
المادة (3) : تحال جميع الدعاوى المرفوعة عند العمل بهذا القانون إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه بالحالة التي هي عليها وبغير إجراءات وبدون رسوم جديدة. وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعوى المحكوم فيها حضوريا أو غيابيا أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة. وتسري المواعيد التي استحدثها هذا القانون من تاريخ العمل به.
المادة (4) : يلغى المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات في مواد الأحوال الشخصية والمرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 بشان اختصاص محاكم الأحوال الشخصية. ويلغى الكتابان الثاني والثالث من قانون المحاكم الحسبية الصادر بالقانون رقم 99 لسنة 1947. وكذلك يلغى كل ما كان مخالفا للأحكام المقررة في النصوص المرافقة لهذا القانون.
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من 15 سبتمبر سنة 1951. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن