بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 1937 بشأن توسيع اختصاص المحاكم المختلطة بالنسبة لرعايا بعض الدول؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تختص محاكم الأحوال الشخصية المصرية بالنظر في المنازعات والمسائل الخاصة بالأحوال الشخصية فيما يتعلق بغير المصريين إذا كان قانون البلد الواجب التطبيق وفقا لأحكام المادة (3) قانونا غير أجنبي.
ويظل الأجانب (سواء أكانوا من أهل الدول الأجنبية أم من رعاياها أم من أهل البلاد الواقعة في حمايتها) الذين ينتسبون إلى ديانة أو مذهب أو ملة لها محاكم مصرية مختصة بمواد الأحوال الشخصية خاضعين لقضاء تلك المحاكم في هذه المواد.
المادة (2) : تشمل الأحوال الشخصية - المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة بنظام الأسرة وعلى الأخص الخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة والمهر (الدوطة) ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقات بين الأصول والفروع والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار وتصحيح النسب والتبني والوصاية والقيامة والحجر والإذن بالإدارة وكذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالهبات والمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت وبالغيبة وباعتبار المفقود ميتا.
المادة (3) : يرجع في حالة الشخص وأهليته إلي قانون بلده.
وفي الشروط الموضوعية المتعلقة بصحة الزواج إلى قانون بلد كل من الزوجين.
وإلى قانون بلد الزوج وقت عقد الزواج في المسائل الخاصة بعلاقات الزوجين بما فيها التفريق والطلاق والتطليق وكذلك في آثار تلك العلاقة بشأن الأموال.
وفي حقوق الوالدين والأبناء وواجباتهم المتبادلة إلى قانون بلد الأب.
وفي الالتزام بالنفقة إلي قانون بلد المدين بها.
وفي المسائل المتعلقة بالنبوة وتصحيح النسب والإقرار بالأبوة وإنكارها إلى قانون بلد الأب.
وفي المسائل المتعلقة بصحة التبني إلى قانون بلد كل من المتبني والمتبنى.
وفي المسائل المتعلقة بآثار التبني إلى قانون بلد المتبنى.
وفي الوصايا والقيامة والإذن بالإدارة إلى قانون بلد القاصر.
وفي المواريث والوصايا إلى قانون بلد المتوفى أو الموصي.
وفي الهبات إلى قانون الواهب وقت الهبة.
وتشمل عبارة (قانون البلد) فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة عدا ما تقدم كل قانون ديني تطبقه محكمة مصرية للأحوال الشخصية.
المادة (4) : إذا كانت جنسية شخص غير معروفة أو كان له في آن واحد عدة جنسيات يعين القاضي القانون الواجب تطبيقه.
وإذا كان لشخص في آن واحد الجنسية المصرية في نظر مصر وجنسية دولة أجنبية أو أكثر في نظر تلك الدولة أو الدول, كان القانون الواجب تطبيقه هو القانون المصري.
المادة (5) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1937.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر