تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة () : الكتاب الخامس ـــــــــــــ الباب الأول في الغياب وقرينة الوفاة 817- إذا كان الحال بحسب قانون بلد الأجنبي يقتضي تدبير إدارة مؤقتة للأموال التي تركها بعد غيابه فلكل ذي شأن وللنيابة العمومية تقديم طلب بذلك للمحكمة الابتدائية التابع لها المحل الأخير للغائب. 818- إذا كان الحال بحسب قانون بلد الغائب يقتضي تقرير الغياب أو الوفاة أو التمكين من وضع اليد أو أي إجراء آخر فالحكم بذلك يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوي الشأن أو النيابة العمومية. ويجب نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية دفعتين بين الأولى والثانية ثلاثون يوماً. ويجب لصق هذا الملخص دفعتين أيضاً في المواعيد المبينة بالفقرة السابقة على باب آخر منزل كان يشغله الغائب وكذلك على باب المحافظة أو المديرية التابع لها آخر منزل كان يشغله الغائب. 819- للمحكمة إذا رأت محلاً لذلك أن تقرر في غرفة المشورة إجراء تحقيق لإثبات جميع الظروف التي تؤدي إلى استيثاقها عن الوقائع. 820- عند تصفية ممتلكات غائب تطبق فيما يتعلق ببيع المنقولات أحكام هذا القانون الخاصة ببيع المنقولات المحجوزة وتطبق فيما يتعلق ببيع العقارات الأحكام الخاصة ببيع عقارات القصر. الباب الثاني في إجراءات متنوعة بشأن الزواج ـــــــــــــــــــــ الفصل الأول في المعارضة في الزواج ــــــــــــــــــ 821- لكل شخص له بمقتضى قانون البلد الواجب تطبيقه حق المعارضة في إتمام صيغة الزواج أن يستعمل هذا الحق بتكليف طرفي الزواج المزمع بالحضور أمام المحكمة الابتدائية. 822- ورقة التكليف بالحضور تكون مشتملة على البيانات الآتية وإلا كانت باطلة: (أولاً) الصفة التي تخول المدعي حق المعارضة في الزواج. (ثانياً) المحل المختار في البلدة الكائن بها مركز المحكمة المختصة بالنظر في المعارضة. (ثالثاً) أسباب المعارضة. (رابعاً) النص الكامل للأحكام القانونية التي تبنى عليها المعارضة. وتعلن صورة من ورقة التكليف إلى الجهة التي تتولى إتمام صيغة الزواج وعلى هذه الجهة أن تؤشر على الأصل. ويوقف هذا الإعلان إتمام صيغة الزواج حتى يصدر الحكم النهائي في المعارضة. 823- يشتمل استئناف الحكم الصادر في معارضة الزواج على تكليف بالحضور أمام محكمة الاستئناف في ميعاد خمسة أيام من إعلانه ولا تحتسب مواعيد المسافات. 824- لا تقبل المعارضة في الأحكام الصادرة غيابياً برفض معارضات الزواج. 825- تفصل المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف على وجه الاستعجال. ولها في حالة الحكم برفض معارضة الزواج أن تقضي بالتعويضات على المعارضين غير الوالدين. الفصل الثاني في طلب بطلان الزواج 826- إذا كان قانون البلد الواجب تطبيقه يجيز طلب بطلان الزواج يرفع هذا الطلب طبقاً للشروط المبينة في ذلك القانون وبالطرق المعتادة إلى المحكمة الابتدائية التابع لها محل توطن الزوج ولو لم يكن للزوجين محل توطن واحد. الفصل الثالث في التفريق الجثماني والطلاق 827- إذا كان قانون بلد الزوج وقت إتمام صيغة الزواج يجيز طلب التفريق الجثماني أو الطلاق فعلى الزوج الذي يرغب في رفع دعوى يطلب ذلك أن يكلف الطرف الآخر بالطرق المعتادة بالحضور أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها محل توطن الزوج ولو لم يكن للزوجين محل توطن واحد. فإذا كان قانون البلد يقضي بأن يسبق رفع دعوى الطلاق سعى في الصلح وجب القيام بذلك أمام رئيس المحكمة الابتدائية. 828- لرئيس المحكمة المطروح أمامها النزاع أن يصدر بناء على طلب يقدم له أمراً غير قابل للطعن يأذن به للزوجة بالإقامة مؤقتاً في منزل يتفق عليه الطرفان أو يعينه من تلقاء نفسه وله أن يأمر أيضاً بتسليم الزوجة الأشياء اللازمة للاستعمال اليومي وأن يقضي بكافة الإجراءات الوقتية أو المستعجلة لمصلحة الزوجة والأولاد وأن يفصل في الطلبات الخاصة بالنفقة عن المدة التي تستغرقها الدعوى. على أن الإجراءات الوقتية التي تقرر بأمر من الرئيس يجوز أن تعدل أو أن تكمل أثناء سير الدعوى بحكم من المحكمة. 829- على الزوجة أن تثبت إقامتها بالمنزل المعين لها كلما طلب منها ذلك وإذا لم تقم بهذا الإثبات جاز إعفاء الزوج من دفع النفقة وضم الأولاد إليه إذا كانوا قد سلموا للزوجة. 830- تنظر الدعوى ويفصل فيها بالطرق المعتادة. ويجوز رفع دعوى الطلاق أو التفريق الجثماني الفرعية بمجرد تقديم طلب بهما إلى المحكمة. وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بأن تكون الجلسة سرية. 831- لكل من الزوجين بمجرد رفع الدعوى وبأمر يصدر من الرئيس ويكون قابلاً للطعن أن يتخذ لضمان حقوقه فيما يتعلق بالأموال الإجراءات التحفظية التي يجيزها قانون البلد الواجب تطبيقه. 832- لا يجوز توجيه اليمين إلى أحد من طرفي الخصوم عن الوقائع التي بنيت عليها الدعوى ويجوز سماع شهادة الأقارب عدا الأولاد وكذلك يجوز سماع شهادة خدم الزوجين. 833- إذا لم تعلن ورقة التكليف بالحضور إلى المدعى عليه شخصياً ولم يحضر بالجلسة تأمر المحكمة قبل الفصل في موضوع الدعوى بنشر إعلان في الجرائد التي تعينها بقصد إحاطة المدعى عليه المذكور علماً بالدعوى المرفوعة عليه. 834- تقبل المعارضة في الحكم الصادر غيابياً بالتفريق الجثماني أو الطلاق في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه شخصياً. فإذا لم يعلن الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه شخصياً وجب نشر ملخص منه في الجرائد المخصصة لنشر الإعلانات القضائية وتقبل المعارضة في الثمانية أشهر التالية للنشر. الفصل الرابع في الإذن للمرأة المتزوجة 835- إذا كان قانون البلد يقضي بأن تحصل المرأة المتزوجة على إذن من الزوج للمطالبة بحقوقها ورفض الزوج ذلك الإذن فللزوجة بعد إنذار الزوج بأربع وعشرين ساعة أن تقدم طلباً لرئيس المحكمة الابتدائية التابع لها محل توطن الزوج ويصدر الرئيس أمراً يرخص فيه بتكليف الزوج الحضور في يوم محدد لإبداء أسباب رفضه الإذن. وبعد سماع أقوال الزوج أو إذا لم يحضر تفصل المحكمة في طلب الزوجة بعد سماع طلبات النيابة العمومية. وتقضي المحكمة على وجه الاستعجال في غرفة المشورة. ولا يجوز الطعن في الحكم بطريق المعارضة أو الاستئناف. الباب الثالث في الإجراءات الخاصة بولاية الأب 836- يجوز للشخص الذي له الولاية في الأحوال التي يجيز فيها قانون البلد ذلك أن يطلب من المحكمة الابتدائية التابع لها محل توطنه تسليم الولد إلى إصلاحية أو أي معهد آخر مماثل تابع للحكومة أو معتمد منها. والمحكمة بعد استيفاء المعلومات اللازمة تسمع أقوال النيابة العمومية وتستجوب الولد. وتقضي المحكمة في غرفة المشورة. 837- تكون مصاريف هذا الإجراء على الطالب فإذا عجز عن دفعها تكون المصاريف على الشخص الملزم بنفقة الولد فإذا كان عاجزاً أيضاً أضيفت إلى جانب الحكومة. 838- إذا كان الوالدان عاجزين عن القيام بالولاية أو كانا محجوراً عليهما أو أساءا استعمال سلطتهما إساءة فاحشة أو ارتكبا إهمالاً جسيماً جاز الحكم بسلب الولاية منهما طبقاً للشروط الواردة في قانون بلدهما ويصدر الحكم بذلك من المحكمة الابتدائية بناء على طلب النيابة العمومية أو أي شخص له شأن. 839- في الأحوال التي يجيز فيها قانون البلد ذلك يجوز رد الولاية إلى الوالدين بقرار من المحكمة الابتدائية التي قضت بسلبها. 840- إذا كان من الواجب الحصول على إجازة من جهة القضاء لتصرف قانوني يراد إتمامه بين قاصر ووليه يقدم الطلب بذلك إلى رئيس المحكمة المختصة ويقضي الرئيس فيه بأمر على العريضة. 841- إذا طرأ أثناء سير دعوى أمام القضاء خلاف بين مصالح أولاد مشمولين بولاية شخص واحد أو بين مصلحتهم ومصلحة الولي يعين وصي خاص للأولاد بناء على طلب النيابة العمومية أو أي شخص له شأن. ويكون هذا التعيين من المحكمة المطروح أمامها الدعوى أو من مجلس العائلة على حسب القانون الواجب تطبيقه. وتطبق الأحكام الواردة في هذا الكتاب بشأن تعيين الوصي. الباب الرابع في دعاوى المطالبة بحالة أو إنكارها 842- كل دعوى بالمطالبة بإثبات حالة شخصية أو بإنكارها ترفع بالشروط المبينة في قانون البلد الواجب التطبيق أمام المحكمة الابتدائية التابع لها محل توطن المدعي إن كانت دعوى مطالبة بإثبات حالة وأمام المحكمة التابع لها محل توطن الشخص الذي لا تقر حالته إن كانت دعوى إنكار. فإذا كانت دعوى إنكار أبوة موجهة ضد قاصر فلا يجوز رفعها قبل أن يعين للقاصر وصي خصومة. 843- تكون مدة التقادم للدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية المترتبة على دعاوى المطالبة بحالة شخصية خمس عشرة سنة ما لم ينص قانون البلد على مدة أقصر. الباب الخامس في التبني 844- متى كان قانون بلد الشخص الذي يريد التبني وقانون بلد الشخص المراد تبنيه يجيزان التبني يتقدم الطرفان شخصياً أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها محل توطن أحدهما لإبداء الإقرارات وإتمام الإجراءات التي ينص عليها هذان القانونان ويحرر محضر بذلك. 845- إذا قضى قانونا البلدين أو أحدهما بوجوب التصديق على التبني من جهة القضاء يعرض قلم الكتاب على المحكمة من تلقاء نفسه المحضر المحرر في خلال عشرة أيام من تاريخه. 846- بعد استيفاء البيانات اللازمة تحقق المحكمة في غرفة المشورة ما إذا كان شروط قانوني بلدي الطرفين صاحبي الشأن قد توفرت جميعاً. وتحكم المحكمة بعد سماع أقوال النيابة العمومية وبغير حاجة لإجراءات أخرى وبدون ذكر أسباب بأن ثمة محلاً للتبني أو بألا محل له. الباب السادس في الإذن للقاصر بالتجارة 847- يجوز الإذن للقاصر بالتجارة إذا كان قانون بلده يبيح ذلك وبحسب الشروط التي ينص عليها. ويتم ذلك بإقرار من الشخص الذي يملك حق الإذن في قلم كتاب المحكمة الابتدائية التابع لها محل توطنه ويحرر محضر بذلك. فإذا قضى قانون البلد بوجوب التصديق من جهة للقضاء على الإذن يعرض قلم الكتاب على المحكمة من تلقاء نفسه المحضر المحرر في خلال عشرة أيام من تحريره وتقضي المحكمة في غرفة المشورة. الباب السابع في تصحيح الإشهادات الخاصة بالحالة المدنية 848- يكون تصحيح الإشهاد الخاص بالحالة المدنية لأجنبي والذي يكون قد حرر في مصر بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة الابتدائية التي تم في دائرتها تحرير الإشهاد وتحال العريضة إلى النيابة العمومية لتبدي رأيها كتابة. 849- ويطلب تصحيح الأحكام الصادرة بإثبات الولادة أو الوفاة من المحكمة التي أصدرتها. 850- إذا ترتب على التصحيح المطلوب إثارة مسألة تتعلق بحالة الشخص المدنية رفع الطلب بالطرق المعتادة إلى المحكمة الابتدائية التابع لها محل توطن المدعي. الباب الثامن في الوصاية والقيامة 851- على الورثة البالغين والمأمورين أو الموظفين العموميين الذين قاموا بإثبات وفاة أجنبي ترك أطفالاً قصراً أو قاموا بتحرير إشهاد وفاته أن يبلغوا ذلك إلى النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية التي وقعت في دائرتها الوفاة وذلك في ظرف ثمان وأربعين ساعة. 852- كلما نص قانون البلد على قيام وصاية وإلى أن يتم تنظيم تلك الوصاية يكون لرئيس المحكمة الابتدائية التابع لها محل توطن القاصر أن يتخذ الإجراءات المستعجلة اللازمة لمصلحة شخص القاصر أو أمواله وذلك بناء على طلب أحد أقارب القاصر أو أنسبائه أو طلب النيابة العمومية أو من تلقاء نفسه وله عند الاقتضاء أن يأمر بوضع الأختام وبتعيين وصي مؤقت. 853- في جميع الأحوال التي يقضي فيها قانون بلد القاصر بأن يكون تعيين الوصي بيد مجلس العائلة يدعو القاضي الجزئي التابع له محل توطن القاصر ذلك المجلس بناء على طلب أي شخص له شأن أو النيابة العمومية أو من تلقاء نفسه. وإذا كان تعيين مجلس العائلة للوصي قد تم في غيبة الوصي وجب إخطاره بذلك في ميعاد ثلاثة أيام من التعيين. 854- في الأحوال التي يقضي فيها قانون بلد القاصر بأن يكون تعيين الوصي من اختصاص السلطة القضائية أو السلطة الإدارية تتولى المحكمة الابتدائية التابع لها محل توطن القاصر تعيين الوصي في جلسة منعقدة بغرفة المشورة وذلك بناء على طلب أي شخص له شأن أو النيابة العمومية أو من تلقاء نفس المحكمة. تعين المحكمة وصياً الشخص الذي يقضي بتعيينه قانون بلد القاصر ما لم تحل أسباب مشروعة دون ذلك التعيين. فإذا لم يتيسر إتباع أحكام قانون البلد عينت المحكمة وصياً آخر ويجوز أن يكون الوصي من غير أسرة القاصر على أن تكون الأفضلية للأشخاص الذين ينتمون إلى جنسية القاصر. 855- يتعين مشرف وصاية أو نائب عن الوصي في الأحوال التي ينص قانون البلد على ذلك التعيين. 856- يرجع في أسباب الامتناع عن قبول الوصاية لقانون بلد الوصي. ويجب على الوصي الذي يعينه مجلس العائلة أن يبدي أسباب امتناعه أمام المجلس المنعقد بناء على طلب مقدم من الوصي إلى قاضي المواد الجزئية في مدة عشرة أيام من إخطاره بالتعيين وله في حالة الرفض أن يرفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية. فإذا كان الوصي معيناً من المحكمة وجب عليه أن يبدي أسباب امتناعه أمامها في خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالتعيين. 857- ترفع المعارضة في تعيين الوصي من الأشخاص الذين لهم بمقتضى قانون بلد القاصر حق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين. 858- يجب على الوصي الذي يعتذر عن قبول تعيينه أو الذي يطعن في تعيينه أن يدير شؤون الوصاية حتى يقال من مأموريته. 859- يتولى الإشراف والرقابة على الوصاية طبقاً لقانون بلد القاصر إما مجلس العائلة وإما النيابة العمومية في الأحوال التي يعهد فيها قانون البلد بالرقابة إلى سلطة قضائية أو إدارية. 860- في كل الأحوال التي يشترط قانون البلد فيها أن يحصل الوصي للقيام ببعض الأعمال على إذن من السلطة القضائية أو الإدارية يمنح ذلك الإذن بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بعد أن تبدي النيابة العمومية رأيها كتابة. 861- يشكل مجلس العائلة طبقاً لقانون بلد القاصر. وفي الأحوال التي يتعذر فيها تشكيله طبقاً لذلك القانون يجوز لقاضي المواد الجزئية أن يدعو للانضمام لذلك المجلس أفراد عائلة القاصر المقيمين بدائرة المحكمة وأصدقاء المتوفى أو أشخاصاً ذوي سيرة حسنة ويفضل المنتمون إلى نفس جنسية القاصر. ويرأس قاضي المواد الجزئية مجلس العائلة ويكون صوته مرجحاً عند تساوي الأصوات. 862- يجب أن تكون قرارات مجلس العائلة مسببة كلما حتم ذلك قانون بلد القاصر أو رأت أغلبية الأعضاء الحاضرين محلاً لذلك. 863- في الأحوال التي ترفع فيها إلى المحكمة الابتدائية طعون في قرارات مجلس العائلة من الأشخاص الذين لهم صفة تخول لهم ذلك تقضي المحكمة في غرفة المشورة بعد سماع أقوال النيابة العمومية. 864- يجب على الوصي أن يتنحى عن الوصاية متى طرأت عليه أسباب لعدم الأهلية أو عدم جواز الجمع. الفصل الثاني في الحجر 865- يقدم كل طلب بالحجر من الأشخاص الذين يبيح لهم قانون البلد تقديمه إلى المحكمة الابتدائية التابع لها محل توطن الشخص المطلوب الحجر عليه. وتأخذ المحكمة رأي مجلس العائلة إذا كان قانون البلد يقضي ذلك. ولا يجوز أن يكون عضواً في المجلس المذكور الأشخاص الذين طلبوا الحجر. 866- وتقضي المحكمة في الطلب في جلسة علنية. وعلى طالبي الحجر تقديم الشهود والمستندات. وتستجوب المحكمة المدعى عليه قبل الحكم. ويكون الاستجواب بحضور النيابة العمومية. 867- إذا حكم بالحجر فيعين وصي على المحجور عليه وتطبق أحكام المواد من 852 إلى 864 من هذا القانون. 868- لا ينتهي الحجر إلا بحكم قضائي. ويجوز للمحجور عليه أو لمن له شأن أن يطلب برفع الحجر. وتأمر المحكمة برفعه متى وجدت أنه لا مبرر له. وتقضي المحكمة على وجه الاستعجال في غرفة المشورة. وتسري على طلبات رفع الحجر بنفس القواعد الخاصة بطلبات الحجر من حيث التحقيق أو الحكم أو نشر القرار. الفصل الثالث في المشرفين 869- كلما اقتضى قانون البلد تعيين مشرف يكون تعيينه إما بيد مجلس العائلة إذا كان قانون البلد يقضي بذلك أو بيد المحكمة الابتدائية في كافة الأحوال التي يجعل فيها القانون المذكور هذا التعيين من اختصاص السلطة القضائية أو الإدارية. الفصل الرابع في القيم على ذي الغفلة والسفيه 870- كل طلب بتعيين قيم على ذي الغفلة أو السفيه يقدم إلى المحكمة الابتدائية التابع لها محل توطن الشخص الذي يراد وضعه في القيامة وتطبق في ذلك أحكام المواد 865 و866 و868. الفصل الخامس في القواعد المشتركة للوصاية والإشراف والقيامة 871- إذا تعارضت مصالح عديم الأهلية مع مصالح ممثله القانوني فللنيابة العمومية ولكل من له شأن أن يطلب إلى المحكمة الابتدائية تعيين وصي أو قيم خاص. 872- على الوصي والمشرف والقيم في آخر كل سنة تقديم الحسابات التفصيلية عن إدارته إلى النيابة العمومية وتكون هذه الحسابات مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها. 873- يقدم الوصي أو المشرف أو القيم الذي تنتهي مأموريته إلى النيابة العمومية تقريراً عن إدارته وكذلك حساباً ختامياً ويضع الأموال تحت تصرف الشخص الذي كان يتولى تمثيله أو مساعدته أو تحت تصرف ورثته أو إلى الشخص الذي حل محله في المأمورية. 874- يفحص التقرير والحساب الختامي ويعتمدان من السلطة المختصة. وإذا اعتمد التقرير والحساب وسلمت الأموال تقرر هذه السلطة إخلاء طرف الوصي أو المشرف أو القيم. 875- الوصي أو المشرف أو القيم الذي يرتكب إهمالاً جسيماً أو يسيء استعمال سلطته أو يأتي أموراً تجعله غير لائق يعزل بناء على طلب النيابة العمومية أو كل من له شأن بما في ذلك القاصر إذا كان في سن التمييز. ويجوز عزله كذلك لأي سبب آخر ينص عليه قانون البلد. 876- لا تقضي المحكمة في غرفة المشورة ولا المجلس العائلي بالعزل إلا بعد التحقيق ودعوة صاحب الشأن. 877- كل قرار من مجلس العائلة يوجب قانون البلد التصديق عليه يرفع إلى المحكمة الابتدائية. قرارات مجلس العائلة بتعيين أو إبدال أو عزل الوصي أو المشرف يجب رفعها للتصديق عليها. ويجب أن تحدد القرارات المشار إليها في الفقرتين السابقتين الميعاد الذي يجب فيه تقديمها لتصديق المحكمة. وإذا لم يقم الوصي أو أي شخص آخر كلف بطلب التصديق بتقديم هذا الطلب في الميعاد المحدد جاز لكل عضو في المجلس أن يسير في طلب التصديق على مصاريف من كان مكلفاً به. وتقضي المحكمة في ذلك في غرفة المشورة بعد سماع أقوال النيابة ويثبت الحكم بالتصديق في ذيل القرار المصدق عليه. 878- إذا لم يقم الوصي أو المشرف أو القيم بتنفيذ قرارات المحكمة أو لم يراع الالتزامات المفروضة عليه قانوناً جاز للمحكمة أو لقاضي المواد الجزئية الذي يرأس مجلس العائلة أن يحكم عليه بغرامة من 5 جنيهات إلى 20 جنيهاً أو بحرمانه من أجره كله أو بعضه إذا كان له أجر. 879- إذا حضر الوصي أو المشرف أو القيم الذي تخلف عن الحضور وأبدى أعذاراً مقبولة ونفذ أوامر المحكمة أو المجلس ترفع عنه العقوبة. وتكون الأحكام الحضورية الصادرة بالحرمان من الأجر كله أو بعضه قابلة للاستئناف وفي الحدود المبينة في هذا القانون. 880- على الكاتب أن يعلق في اللوحة المخصصة للإعلانات القضائية صورة من كل قرار أو حكم حاز قوة الشيء المحكوم فيه بتعيين أو إبدال وصي أو مشرف أو قيم أو بانتهاء مأموريتهم وذلك في بحر عشرة أيام من صدوره. 881- يعد في كل محكمة ابتدائية سجل للوصاية والإشراف والقيامة. وعلى الكاتب أن يسجل عن كل مادة من المواد المشار إليها في ورقة خاصة البيانات الآتية: (أولاً) اسم ولقب وحالة وسن وجنسية ومحل الشخص الذي عين له وصي أو مشرف أو قيم. (ثانياً) اسم ولقب ومحل وجنسية الوصي أو المشرف أو القيم. (ثالثاً) تاريخ الحكم القاضي بالتعيين. (رابعاً) تاريخ الجرد. (خامساً) تاريخ تشكيل مجلس العائلة إذا وجد وتواريخ انعقاده مع بيان القرارات التي أصدرها. (سادساً) تواريخ التقارير أو حسابات الإدارة المقدمة من الوصي أو المشرف أو القيم. (سابعاً) بيان كل حكم أو قرار صادر بعد تعيين الوصي أو المشرف أو القيم. 882- تكون السجلات خاضعة لمراقبة النيابة العمومية. وتدون البيانات الواردة في المادة السابقة بلا مصاريف. ولكل شخص أن يطلع على السجل وأن يطلب مستخرجات منه. 883- في جميع الأحوال المبينة في هذا الباب تكون الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أو من قاضي المواد الجزئية واجبة النفاذ ولو مع حصول الاستئناف. ومع ذلك فللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يصدر حكمها. الباب التاسع في النفقات 884- تختص محكمة المواد الجزئية بنظر دعاوى النفقة إذا كان المطالب به لا يزيد في مجموعه على 150 جنيهاً سنوياً ويحكم انتهائياً إذا لم تتجاوز قيمة الطلب 60 جنيهاً سنوياً. ولا تنظر محكمة المواد الجزئية في الدعاوى المبينة في الفقرة السابقة إذا كانت مرتبطة بدعوى الطلاق أو التفريق الجسماني. الباب العاشر في إجراءات متنوعة بشأن التركات الفصل الأول أحكام عمومية 885- إلى أن تنتهي القسمة ومع عدم الإخلال بالأحكام التي تطبق بالنسبة للدعاوى العقارية تكون الدعاوى الخاصة بتركة أجنبي متوطن بالقطر المصري من اختصاص المحكمة الابتدائية التابع لها مكان افتتاح التركة. ويكون وضع الأختام وعمل الجرد وفتح الوصايا من اختصاص محكمة المواد الجزئية التابع لها المكان الذي ينبغي عمل تلك الإجراءات فيه. ويكون تعيين مدير مؤقت من اختصاص محكمة المواد الجزئية التابع لها مكان افتتاح التركة. 886- يكون إثبات الوراثة بناء على طلب يقدم من كل من له شأن إلى محكمة المواد الجزئية التابع لها مكان افتتاح التركة. ويجب أن يشتمل الطلب على اسم المتوفى وحالته المدنية وتاريخ وفاته وموطنه عند الوفاة وأسماء الورثة وبيان حالتهم المدنية وموطنهم والوصايا التي يكون المتوفى أوصى بها ومركز عقارات التركة. وتطلب المحكمة من السلطة الإدارية أو السلطات القنصلية المختصة معلوماتها عن البيانات الواردة في الطلب وللمحكمة أيضاً أن تقوم بنفسها بتحقيق تلك البيانات. وعلى الطالب بعد إتمام التحريات أن يعلن الورثة بالحضور أمام المحكمة فإذا لم تقم منازعة من جهة الورثة تحرر المحكمة الإشهاد طبقاً للبيانات الواردة في العريضة وللمعلومات التي أبلغت إليها. ويكون هذا الإشهاد حجة ما لم يصدر حكم قضائي بإدخال ورثة آخرين أو إخراج ورثة سبق إدخالهم. الفصل الثاني في وضع الأختام ورفعها وفي عمل الجرد 887- يجوز للأشخاص الآتي بيانهم أن يطلبوا وضع الأختام: (أولاً) جميع الذين يدعون بحق لهم في التركة. (ثانياً) منفذ الوصية إذا كان قانون البلد يأذن له بذلك. (ثالثاً) جميع الدائنين للمتوفى الذين بيدهم سند واجب التنفيذ أو الذين أذن لهم من القاضي الجزئي بأمر على عريضة. (رابعاً) الأشخاص المقيمون مع المتوفى وكذلك خدمه في حالة غياب الزوج أو الورثة أو أحد منهم. 888- توضع الأختام بناء على طلب النيابة العمومية ومن تلقاء نفس المحكمة في الأحوال الآتية: (أولاً) إذا كان الوارث قاصراً وليس له وصي ولم يطلب أحد الأقارب وضع الأختام. (ثانياً) إذا كان الزوج غائباً أو غاب الورثة أو أحدهم. (ثالثاً) إذا كان المتوفى لم يترك وارثاً معروفاً. ويجوز أيضاً وضع الأختام بناء على طلب القنصل الذي كان تابعاً له المتوفى إذا كانت المعاهدات القنصلية تخوله هذا الحق. 889- توضع الأختام بيد كاتب محكمة المواد الجزئية بمجرد اطلاعه على الأمر الصادر من هذه المحكمة على عريضة. 890- يكون محضر وضع الأختام مشتملاً على البيانات الآتية: (أولاً) تاريخ السنة والشهر واليوم والساعة. (ثانياً) اسم الطالب وصناعته ومحل إقامته ومحله المختار في البلدة التي بها مركز المحكمة ما لم يكن مقيماً بها. (ثالثاً) تاريخ الأمر الصادر بوضع الأختام. (رابعاً) إثبات حضور الأطراف وأقوالهم. (خامساً) بيان الأماكن والمكاتب والخزائن والدواليب التي وضعت الأختام على أبوابها. (سادساً) وصف موجز للأمتعة التي لم توضع عليها الأختام. (سابعاً) تعيين الحارس الذي يقدم له إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة وإذا لم يقدم له حارس فيذكر اسم الحارس الذي يعينه كاتب المحكمة من تلقاء نفسه. 891- تبقى مفاتيح الأقفال التي توضع عليها الأختام تحت يد كاتب محكمة المواد الجزئية إلى أن ترفع تلك الأختام وعلى الكاتب ذكر ذلك في المحضر. 892- إذا وجدت عند وضع الأختام وصية أو أوراق أخرى مختومة يثبت الكاتب شكلها الخارجي وختمها والكتابة التي على ظاهرها إن وجدت ويوقع الأطراف على المظروف مع الحاضرين ويعين اليوم والساعة التي سيقوم فيها بتقديم الحرز إلى قاضي المواد الجزئية. 893- يقوم الكاتب بناء على طلب كل من له شأن أو طلب النيابة العمومية بالتفتيش على الوصية التي يخطر بوجودها فإن وجدت فعليه إتباع الإجراءات السابق بيانها. 894- الأحراز التي توجد مختومة يفتحها قاضي المواد الجزئية في اليوم والساعة المحددين في المحضر بدون حاجة إلى تكليف بالحضور ويثبت القاضي حالتها ويأمر بإرسالها بالطرق الإدارية إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي تفتح التركة في دائرتها لإيداعها فيه. 895- إذا ظهر من الكتابة الموجودة على ظاهر الأحراز المختومة أو بأي دليل كتابي آخر أن هذه الأحراز مملوكة لغير أصحاب الشأن في التركة يأمر القاضي قبل فتحها باستدعائهم في ميعاد يحدده ليحضروا فتح الأحراز ويتولى القاضي فتحها في اليوم المحدد سواء حضروا أم لم يحضروا. وإذا كانت الأحراز لا تخص التركة يسلمها إليهم بدون أن يبين مشتملاتها أو يعيد ختمها حتى تسلم إليهم عند أول طلب. 896- إذا وجدت وصية مفتوحة يثبت الكاتب حالتها وعليه أن يراعي أحكام المادة 894. 897- إذا وجدت الأبواب مغلقة أو قامت عقبات عند وضع الأختام أو نشأت إشكالات قبل وضع الأختام أو بعده يفصل قاضي المواد الجزئية باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة. 898- إذا وجد عند وضع الأختام أشياء يتعذر وضع الأختام عليها أو كانت لازمة لاستعمال الأشخاص المقيمين بالمنزل فعلى الكاتب أن يبين أوصافها في المحضر وتترك الأشياء بعد جردها في مكانها وتجعل في حراسة أحد الأشخاص المقيمين في المنزل. وإذا لم توجد منقولات يحرر الكاتب محضر عدم وجود. 899- لا يجوز رفع الأختام قبل مضي ثلاثة أيام من وضعها ما لم يصدر قاضي الأمور الجزئية أمراً بخلاف ذلك لأسباب مستعجلة تبين في الأمر. 900- جميع الأشخاص الذين يكون لهم الحق في طلب وضع الأختام يجوز لهم طلب رفعها ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين طلبوا وضع الأختام عملاً بالفقرة الرابعة من المادة 887. 901- تقدم المعارضات في وضع الأختام إما بتقرير بذلك على محضر وضع الأختام أو بعريضة ترفع إلى قاضي المواد الجزئية. ويجب أن تشتمل صحيفة المعارضة على البيانات الآتية: (أولاً) المحل المختار في دائرة المحكمة التابع لها مكان وضع الأختام ما لم يكن المعارض مقيماً فيها. (ثانياً) بيان محدد لسبب المعارضة. 902- ترفع الأختام بناء على أمر يصدر من قاضي المواد الجزئية على عريضة تقدم له من أحد المستحقين. ويعين الأمر اليوم والساعة التي ترفع فيها الأختام ويجب إعلان الأمر قبل الرفع بأربع وعشرين ساعة بمعرفة الطالب إلى الزوج الذي على قيد الحياة وإلى الورثة وإلى منفذ الوصية إن وجد وإلى الموصى لهم بنصيب في التركة أو ببعض أعيانها أو أموالها إذا كانوا معروفين ولهم محل توطن بالقطر المصري. ويقوم هذا الإعلان مقام التنبيه بحضور رفع الأختام. 903- إذا كان أحد الورثة عديم الأهلية فلا ترفع الأختام قبل أن يعين له وصي أو مشرف. 904- يكون محضر رفع الأختام مشتملاً على البيانات الآتية: (أولاً) التاريخ. (ثانياً) اسم الطالب وصناعته ومحل إقامته ومحله المختار. (ثالثاً) ذكر الأمر الصادر برفع الأختام. (رابعاً) ذكر التنبيه المنصوص عليه في المادة 902. (خامساً) إثبات حضور الأطراف وأقوالهم. (سادساً) بيان حالة الأختام وما إذا كانت سليمة أو غير سليمة وفي حالة عدم سلامتها بيان التغييرات الطارئة عليها مع حفظ الحق في رفع الأمر إلى جهة الاختصاص بسبب التغييرات المذكورة. 905- إذا لم يقم نزاع بشأن تسليم الأشياء والأوراق الموضوع عليها الأختام فتسلم إلى صاحب الشأن بدون بيان أوصافها. 906- إذا قام نزاع بشأن حقوق الإرث أو بشأن استرداد بعض أو كل الأشياء والأوراق الموضوع عليها الأختام وأعلن المنازع أو المسترد معارضته في التسليم بدون بيان الأوصاف إلى كاتب محكمة المواد الجزئية الذي قام بوضع الأختام فيأمر القاضي الذي قدمت له العريضة بطلب رفع الأختام بأن يعمل جرد. 907- لا يقبل قلم المحضرين إعلان المعارضة في التسليم بدون بيان الأوصاف ما لم يكن مرفقاً به إيصال بإيداع الرسوم اللازمة لعمل محضر الجرد كما تقضي به لائحة الرسوم. 908- يتولى كاتب محكمة المواد الجزئية عمل الجرد بناء على طلب الأشخاص الذين لهم حق طلب رفع الأختام ويحرر المحضر بحضور من يوجب قانون البلد حضورهم. 909- يشتمل محضر الجرد فضلاً عن البيانات العامة لجميع المحاضر على البيانات الآتية: (أولاً) بيان أوصاف وقيم الأشياء مقدرة تقديراً دقيقاً. (ثانياً) ذكر نوع الأشياء المصنوعة من المعادن الثمينة والمجوهرات ووزنها وعيارها. (ثالثاً) بيان عدد القطع النقدية. (رابعاً) وصف السندات التي للتركة والتي عليها والأسهم. وتنمر الأوراق من أولها إلى آخرها ويؤشر عليها. وإذا وجدت دفاتر أو سجلات تجارية تثبت حالتها وتنمر كذلك صحائفها ويؤشر عليها ما لم يكن مؤشراً عليها من قبل . وإذا وجد بياض في الصفحات المكتوبة يملأ بخطوط مهشرة. وتسلم الأمتعة والأوراق إن وجدت إلى الشخص الذي يتفق عليه وفي حالة عدم الاتفاق تسلم إلى من يعينه قاضي المواد الجزئية بناء على طلب شفوي من الكاتب يثبت في المحضر. 910- إذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراءات أخرى لحفظ التركة فلقاضي المواد الجزئية أن يعين مديراً مؤقتاً للتركة بناء على طلب كل من له شأن أو النيابة العمومية ويحدد القاضي مدى سلطة هذا المدير. الفصل الثالث في قسمة التركة 911- في جميع الأحوال التي يشترط فيها قانون البلد أن تكون القسمة بواسطة القضاء يرفع الطالب الأمر إلى المحكمة التابع لها مكان افتتاح التركة وذلك بتكليف بالحضور يعلن إلى الورثة والدائنين المعارضين. وإذا وجد عديمو أهلية أو غائبون لهم مصالح متعارضة في القسمة يعين لكل منهم وصي أو مشرف خاص. 912- تطبق في بيع المنقولات والعقارات أحكام المادة 820. الفصل الرابع في التركة المعلق قبولها على شرط الجرد 913- إذا كان لوارث الأجنبي بمقتضى قانون البلد الواجب تطبيقه حق قبول الإرث بشرط الجرد وجب عليه أن يعمل إقراراً بذلك في قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي افتتحت التركة في دائرتها. 914- لا يترتب أي أثر على الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ما لم يسبقه أو يلحق به جرد أموال التركة في الميعاد الذي يحدده قانون البلد. وإذا بدئ بعمل الجرد في الميعاد المذكور ولم يتم فلرئيس المحكمة أن يصدر أمراً على عريضة بامتداد الميعاد للآجال التي يراها لازمة لإتمام الجرد. 915- في أثناء المدة التي يعمل فيها الجرد أو التي يقبل فيها الإرث بشرط الجرد يعتبر الشخص المستحق للإرث مديراً مؤقتاً للتركة وله بهذه الصفة حق النيابة عن التركة وعليه الحضور في الدعاوى التي ترفع عليها. فإذا امتنع عن الحضور تؤجل المحكمة الدعوى بناء على طلب النيابة العمومية حتى يعين بفضل سعيها وصي للخصومة. 916- إذا كان قانون البلد يجيز بيع منقولات التركة دون التوقف على قبول الإرث بشرط الجرد فللوارث أن يطلب الإذن بمباشرة هذا البيع إن كان في مصلحة التركة. ويمنح الإذن بأمر على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بعد إبداء رأي النيابة العمومية كتابة. ويبين الأمر طريقة البيع وشروطه ويعين محل إيداع الثمن الناتج عن البيع إلى أن يقبل الوارث. الفصل الخامس في التنازل عن التركة 917- إذا أجاز قانون البلد التنازل عن التركة تحصل التنازلات بإقرارات في قلم كتاب المحكمة الابتدائية التابع لها مكان افتتاح التركة وذلك بالشروط المبينة في القانون المذكور. وتنظر هذه المحكمة في كافة الدعاوى الخاصة بالتنازلات. الفصل السادس في الأوصياء على التركة الشاغرة 918- إذا توفى شخص ولم يكن ورثته حاضرين أو معروفين أو كان جميع الورثة الحاضرين أو المعروفين قد تنازلوا عن التركة فللمحكمة الابتدائية أن تعين وصياً للتركة الشاغرة بناء على طلب كل من له شأن أو النيابة العمومية. وعلى الوصي أن يثبت حالة التركة بمحضر جرد. ولا يمكنه أن يبيع المنقولات إلا بالأوضاع المبينة في هذا القانون لبيع الأشياء المحجوز عليها. وإذا عين غير مصلحة الأملاك وصياً على التركة وجب عليه أن يبلغ تلك المصلحة خبر تعيينه في عشرة أيام. وعلى المصلحة المذكورة أن تباشر في بلد المتوفى الأصلي التحريات اللازمة لمعرفة ما إذا كان هناك ورثة. فإذا لم يظهر أي وارث في خلال سنة من تاريخ التبليغ المشار إليه في الفقرة السابقة وجب على الوصي أن يسلم التركة باعتبارها تركة بلا وارث إلى مصلحة الأملاك. الباب الحادي عشر في الإجراءات أمام غرفة المشورة 919- كل طلب يرفع إلى غرفة المشورة يقدم بعريضة تودع في قلم كتاب المحكمة المختصة مشفوعة بالمستندات اللازمة. ويرسل قلم الكتاب في الأربع والعشرين ساعة من تاريخ الإيداع العريضة والمستندات إلى رئيس المحكمة الذي يأمر بتبليغها للنيابة العمومية وينتدب قاضياً لعمل التقرير في اليوم الذي يحدده. 920- لا تقبل المعارضة في القرارات الصادرة من غرفة المشورة. 921- يجوز الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة من غرفة المشورة. ويرفع الاستئناف أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بعريضة تقدم إلى رئيس هذه المحكمة تودع في قلم الكتاب مشفوعة بجميع المستندات المؤيدة لها. وينظر في الاستئناف ويحكم فيه على وجه الاستعجال. 922- فضلاً عن البيانات التي يجب ذكرها في جميع الأحكام يشتمل القرار الصادر من غرفة المشورة على نص أحكام قانون البلد الذي بني عليها. 923- تودع القرارات في قلم الكتاب بمعرفة رئيس المحكمة في الأربع وعشرين ساعة من تاريخ التوقيع عليها. 924- تبدأ مواعيد الاستئناف من يوم إيداع الحكم في قلم الكتاب. 925- للنيابة العمومية أن تستأنف كل حكم يصدر من غرفة المشورة بالطرق وفي المواعيد المبينة في الفصل الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون. ويرفع استئناف النيابة العمومية بعريضة تقدم إلى رئيس محكمة الاستئناف وتعلن لصاحب الشأن في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب. ولصاحب الشأن عشرة أيام من تاريخ إعلانه لرفع استئناف فرعي بعريضة توجه لرئيس المحكمة وتودع في قلم الكتاب.
المادة (1) : يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المختلط كتاب خامس عنوانه "في الإجراءات المتعلقة بمواد الأحوال الشخصية" ونصه مرفق بهذا المرسوم بقانون.
المادة (2) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون, ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1937. ويعرض هذا المرسوم بقانون على البرلمان في أول اجتماع له.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن