تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون العمل المرافق لهذا القانون.
المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون: بالعامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه. بصاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر. بالأجر: كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله نقدا مضافا إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها وعلى الأخص ما يأتي: 1- العلاوة الدورية. 2- العلاوة التي تصرف بسبب غلاء المعيشة وأعباء العائلة. 3- العمولة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوالين والممثلين التجاريين. 4- الامتيازات العينية. 5- كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر، وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية للعمل أو جرى العرف بمنحها. 6- الوهبة التي يحصل عليها العامل في المحال العامة غير السياحية إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية. ويصدر قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة بكيفية توزيعها على العاملين. وبالعمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط لا يستغرق أكثر من ستة أشهر. بالعمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محدودة أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه. بالعمل الموسمي: العمل الذي يتخذ في مواسم دورية منتظمة. بالليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.
المادة (2) : يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (2) : تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوما والشهر ثلاثين يوما إلا إذا نص على خلاف ذلك.
المادة (3) : لا تسري أحكام هذا القانون على: (أ) العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والقطاع العام فيما عدا الأحكام الواردة بالباب الخامس من هذا القانون (السلامة والصحة المهنية). (ب) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. (ج) أفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولهم فعلا.
المادة (3) : تحسب مكافأة نهاية الخدمة القانونية التي يلتزم بها صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة التأمينية المختصة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 طبقا للقواعد الآتية: 1- يتخذ أجر العامل الأخير محسوبا وفقا لأحكام القانون المرافق أساسا لحساب هذه المكافأة. 2- تقدر المكافأة عن المدة قبل 7/4/1959 تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على الوجه الآتي: (أ) بالنسبة للعمال بالماهية الشهرية أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنة ونصف. (ب) بالنسبة للعمال بالماهية غير الشهرية أجر عشرة أيام عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر خمسة عشر يوما عن كل من السنوات التالية بحيث لا تجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنة. 3- تقدر المكافأة عن المدة من 7/4/1959 بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بدون حد أقصى. 4- إذا نقل العامل من الشهرية إلى غير الشهرية فتسوى مكافأة نهاية الخدمة باعتبار أن المدة كلها قد قضيت في الشهرية. 5- إذا كان العامل قد نقل من سلك غير الشهرية إلى الشهرية قبل 7/4/1959 فتقدر المكافأة على أساس أن مدة الخدمة كلها قد قضيت بالشهرية, وإذا كان هذا التحويل اعتبارا من التاريخ المشار إليه فتقدر المكافأة عن كل فترة على حدة حسب طبيعتها وعلى أساس الأجر الأخير.
المادة (4) : يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف.
المادة (4) : لا تخل أحكام هذا القانون بحقوق العمال السابق الحصول عليها من أجر وإعانة غلاء المعيشة وغير ذلك من مزايا مستمدة من أحكام القوانين والقرارات السابقة على العمل بأحكام القانون المرافق.
المادة (5) : تؤول إلى وزارة القوى العاملة والتدريب جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه الآتي: (أ) ثلثان يخصصان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب. (ب) ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال يوزع بينها بقرار يصدر من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال.
المادة (5) : يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.
المادة (6) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. ويعفى العمال من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور والشكاوى والطلبات التي تعطى لهم أو تقدم منهم بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : يستمر العمل بالقرارات المنفذة لقانون العمل الملغى الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (7) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (7) : يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورا ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة. ويكون هذا الأجر هو المستحق للعامل أثناء الإجازات السنوية أو المرضية أو أجازات الأعياد أو الراحة الأسبوعية أو في حالات العطل أو التوقف.
المادة (8) : يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون كما يكون المتنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها متضامنين مع صاحب العمل في الوفاء بجميع التكاليف التي تفرضها الأحكام المشار إليها.
المادة (9) : لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات. وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص فيه يظل عقد استخدام عمال المنشأة قائما ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة.
المادة (10) : يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب قرارا بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (11) : يعتبر عاملا متدرجا كل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو صناعة.
المادة (12) : يجب أن يكون عقد عمل المتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور المحددة لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها.
المادة (13) : تشكل بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب لجان ثلاثية من مندوب أو أكثر عن كل من الجهة الإدارية المختصة ومنظمات أصحاب الأعمال ونقابات العمال. وتختص هذه اللجان باقتراح تحديد المهن الخاضعة للتدرج ومدة التدرج في كل مهنة ونسب الأجور المعطاة في كل مرحلة من مراحل التدرج والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادة التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون بها. على أن يراعى سن العامل المتدرج ونوع العمل وطريقة التعليم. وتعتمد هذه الاقتراحات من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.
المادة (14) : لصاحب العمل أن يفسخ عقد العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم أهليته أو استعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة، كما يجوز للعامل المتدرج أن ينهي عمله وبشرط أن يخطر الطرف الراغب في فسخ العقد أو إنهائه الطرف الأخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.
المادة (15) : يحدد وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرار منه الشروط والأوضاع التي تتبع في التدريب المهني وله تبعا لمقتضيات كل مهنة أو صناعة أن يبين الحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب المهني والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون بها.
المادة (16) : لكل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل. وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب. فإذا كان الراغب في العمل ذا مهنة من المهن المنصوص عليها في المادة التالية وجب عليه أن يرفق بالطلب شهادة بقياس مستوى مهارته، وعلى الجهة الإدارية إثبات درجة مهارته في شهادة القيد.
المادة (17) : يحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الوزير المختص بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة المهن التي تخضع لقياس مستوى المهارة وكيفية إجراء هذا القياس وشروط التقدم له والمكان الذي يجرى فيه بالنسبة لكل مهنة والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولى هذا الإجراء ودرجات المهارة التي تقدرها وسائر البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادات مع بيان الرسم المقرر عنه بحيث لا يتجاوز ثلاثة جنيهات وحالات الإعفاء منه.
المادة (18) : لا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلا على شهادة القيد المشار إليها في المادة (16) ولوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب سلطة إصدار قرار بإعفاء بعض المهن من شروط الحصول على شهادة القيد.
المادة (19) : على الجهة الإدارية المختصة ترشيح المقيدين لديها للوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وصلاحيتهم المهنية على أن تراعى أسبقية القيد.
المادة (20) : لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، واستثناء من ذلك يجوز لوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين وفي هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والقرار الوزاري المشار إليه.
المادة (21) : على صاحب العمل أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله كتابة عن الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه أيا كان نوعها مع بيان كل منها والأجر المخصص لها والتاريخ الذي تحدد لشغلها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ خلوها أو إنشائها. وعليه أن يعيد إلى الجهة الإدارية خلال سبعة أيام من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه شهادة قيد العامل الصادرة منها مرفقا بها بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المخصص له ونوع الوظيفة أو العمل، وعليه أيضا تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.
المادة (22) : على صاحب العمل أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال شهر أكتوبر من كل عام البيانات الآتية: (أ) بيانا مفصلا بعدد العاملين طبقا لمهنتهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم. (ب) عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة والوظائف الزائدة وذلك في تاريخ جمع البيان. (ج) بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة حسب الحالة التعليمية والتدريبية خلال العام التالي للحصر.
المادة (23) : لا يجوز اقتضاء أجر من طالب عمل مقابل تشغيله في عمل من الأعمال التي تسري عليها أحكام هذا الفصل.
المادة (24) : لوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب أن يلزم بعض المنشآت باستخدام العمال وفقاً لتواريخ قيدهم لدى الجهات الإدارية المختصة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه. ولصاحب العمل عند عدم قيام مكتب القوى العاملة المختص بالترشيح للوظائف الخالية لديه خلال أسبوع من تاريخ وصول إخطار صاحب العمل إلى المكتب عن الوظائف والأعمال الخالية بالمنشأة أو الموقع الذي يحدده، في الإخطار المشار إليه أيهما أبعد، أن يقوم بشغل هذه الأماكن من بين المتقدمين إليه والمتوفر فيهم شروط الوظيفة. ولا تدخل المدة المشار إليها ضمن المدد التي تقررها قوانين أو قرارات أخرى في هذا الشأن.
المادة (25) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي: (أ) الأعمال العرضية التي لا يستغرق إنجازها أكثر من شهر. (ب) الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال. ولوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا الفصل على كل أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين.
المادة (26) : مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يخضع استخدام الأجانب للأحكام الواردة في هذا الفصل.
المادة (27) : لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب وأن يكون مصرحا لهم بالإقامة. ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل صناعي أو تجاري أو مالي أو زراعي أو غيره أو أية مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
المادة (28) : مع عدم الإخلال بحق وزارة القوى العاملة والتدريب في تنظيم إلحاق العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي بالذات أو بالوساطة أو الوكالة مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب. ويسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديده لمدد مماثلة ويصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب قرارا بتحديد قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص وتجديده على ألا تجاوز ألف جنيه. ولا يسري حكم هذه المادة على عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج التي تقوم بها الوزارات المعنية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والسفارات والقنصليات العربية والأجنبية.
المادة (28) : يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة: 1- أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 2- أن يكون لدى طالب الترخيص بطاقة ضريبية. 3- ألا يكون طالب الترخيص قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو ممن ثبت أنه أساء استغلال العمال المصريين تحت ستار تسفيرهم إلى الخارج. 4- أن يتخذ النشاط المرخص به شكل المكتب أو المنشأة وأن يكون له مقر في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 5- أن يكون للمكتب أو المنشأة مدير مسئول مصري الجنسية وذلك في الأحوال التي لا يتولى فيها المرخص له إدارة النشاط بنفسه. 6- أن يتقدم طالب الترخيص بخطاب ضمان صادر من أحد البنوك بمبلغ عشرين ألف جنيه لصالح وزارة القوى العاملة والتدريب يظل ساريا طوال مدة الترخيص الأصلية أو المجددة. ويعفى من هذا الشرط المكاتب التابعة للنقابات.
المادة (28) : يقدم المسئول عن المكتب أو المنشأة إلى وزارة القوى العاملة والتدريب نسخة من عقود العمل لمراجعتها والتأكد من مناسبة الأجر وملاءمة شروط العمل، على أن تقوم الوزارة بإبداء رأيها خلال شهر من تاريخ تقديم العقود وإلا اعتبر موافقا عليها.
المادة (28) : يحظر تقاضي أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل في الخارج، ومع ذلك يحق للمكتب أن يحصل على أتعاب عن ذلك من صاحب العمل.
المادة (28) : يلغى الترخيص في الحالتين الآتيتين: 1- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص. 2- إذا تقاضى المرخص له من العامل أي مقابل نظير تشغيله. 3- ويجوز إلغاء الترخيص بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب في الحالتين الآتيتين: 1- مخالفة المرخص له أحكام القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل. 2- إذا قدم بيانات في طلب الترخيص أو تجديده واتضح بعد حصوله عليه عدم صحتها. ولا يخل إلغاء الترخيص في الحالات السابقة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (28) : يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون اللائحة التنفيذية على أن تتضمن على وجه الخصوص اختصاصات المكاتب أو المنشآت وواجباتها وتنظيم العمل بها والسجلات التي يتعين عليها إمساكها واللازمة لمباشرة أعمالها.
المادة (28) : يحدد وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يزيد على مائة جنيه، ويحدد حالات سحب الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول على الترخيص وكذلك إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل إذا طلبت إحدى الجهات المعنية ذلك. ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص أن يخطر الجهة الإدارية المختصة عن ذلك خلال 48 ساعة من مزاولة الأجنبي للعمل.
المادة (29) : تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر أيا كان نوعه.
المادة (30) : يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة والثالثة لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص. ويجب أن يتضمن على الأخص البيانات الآتية: (أ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل. (ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته. (ج) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد. (د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها. فإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ويعطى العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات.
المادة (31) : تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
المادة (32) : يكون الحد الأدنى للأجر بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام هذا التأمين هو الحد الذي تحدده التشريعات العامة للدولة الصادرة في هذا الشأن. ويجوز زيادة الحد الأدنى بالنسبة للعاملين في بعض الصناعات أو المهن أو الأعمال أو في بعض المناطق الجغرافية بموجب القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها بالمادة 79 من هذا القانون ولا تدخل الوهبة وما يتناوله من طعام في حساب الحد الأدنى للأجر.
المادة (33) : تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا.
المادة (34) : تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة الأحكام التالية: (أ) العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر. (ب) إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تناسب ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به. (ج) في غير ما ذكر من الأحوال السابقة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك.
المادة (35) : لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو إيصال خاص معد لهذا الغرض على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
المادة (36) : إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة العمل وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا. أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
المادة (37) : لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالقطعة إلا بموافقة العامل كتابة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي كسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
المادة (38) : إذا انتهت علاقة العمل أدى للعامل أجرة وكافة المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل.
المادة (39) : لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.
المادة (40) : لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال أثناء سريان العقد، ولا أن يتقاضى عن هذه القروض أية فائدة ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
المادة (41) : لا يجوز الحجز أو النزول عن الأجور المستحقة للعامل بالنسبة للتسعة الجنيهات الأولى شهريا أو الثلاثين قرشا الأولى يوميا إلا في حدود الربع وذلك لدين نفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عما تم توريده له ولمن يعوله من مأكل وملبس أما ما زاد على ذلك فيجوز النزول عنه أو الحجز عليه من أجل أي دين لا يزيد على الربع وعند التزاحم يقدم دين النفقة. وتسري الأحكام المتقدمة على المبالغ المستحقة للعامل طبقا لأحكام هذا القانون. وفي حالة اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لأحكام هذا الفصل يحسب الجزء القابل للنزول عنه أو الحجز عليه منسوبا إلى ما يبقى من الأجر بعد طرح المبالغ المقتطعة منه.
المادة (42) : مع عدم الإخلال بأي نظام أفضل يمنح العاملون بالمنشأة التي يعمل بها خمسة عمال فأكثر من تاريخ صدور هذا القانون أو من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي بحد أدنى جنيهان، وبحد أقصى سبعة جنيهات وذلك لمدة عشرين عاما من تاريخ استحقاق أول علاوة تطبيقا لحكم هذه المادة. ويجوز لصاحب العمل حرمان العامل من كل العلاوة السنوية أو من جزء منها وذلك طبقا لما تتضمنه لائحة الجزاءات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون التي تحدد الضوابط السلوكية والوظيفية لأحقية صرف العلاوة الدورية.
المادة (43) : تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة تزاد إلى شهر متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات متصلة، كما تكون الأجازة لمدة شهر في السنة لمن تجاوز الخمسين, تقتصر الأجازة السنوية في السنة الأولى من خدمة العامل على خمسة عشر يوما ولا يمنحها إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل. ويجوز بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب زيادة مدة الأجازة بمقدار سبعة أيام في السنة على الأكثر بالنسبة للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة أو الخطرة في المناطق النائية التي يحددها القرار. ولا يجوز للعامل النزول عن أجازته.
المادة (44) : للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام خلال السنة وتحتسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل.
المادة (45) : يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل, وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها ستة أيام متصلة على الأقل. وللعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بأسبوعين على الأقل. ويجوز بناء على طلب كتابي من العامل ضم مدة الإجازة السنوية فيما زاد على الستة أيام المشار إليها بشرط ألا تزيد بأية حال على ثلاثة أشهر. ولا يسري حكم تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأحداث.
المادة (46) : لصاحب العمل أن يحرم العمل من أجره عن مدة الأجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.
المادة (47) : للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها.
المادة (48) : لكل عامل الحق في أجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب عن ألا تزيد على ثلاثة عشر يوما في السنة. ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام بأجر مضاعف إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
المادة (49) : يجوز لصاحب العمل أن يمنح العامل الذي أمضى في خدمته ثلاث سنوات متصلة أجازة بنصف أجر لمدة أقصاها شهر لأداء فريضة الحج أو لزيارة بيت المقدس وتكون هذه الأجازة مرة واحد طوال مدة خدمته.
المادة (50) : للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجازة مرضية بأجر يعادل 75% من أجره، عن الـ 90 يوما الأولى تزاد بعدها إلى 85% عن الـ 90 يوما التالية وذلك خلال السنة الواحدة. واستثناء من حكم الفقرة الأولى يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 و8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق في أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على النحو التالي: شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه. وللعامل أن يستفيد متجمد أجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازات مرضية كما له أن يطلب تحويل الأجازات المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد من الأجازات السنوية يسمح بذلك. ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاذ المدة المشار إليها.
المادة (51) : استثناء من حكم المادة السابقة يمنح العامل المريض بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة أجازة مرضية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا عن مزاولة أية مهنة أو عمل. ويصدر بتحديد هذه الأمراض قرار من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.
المادة (52) : مع عدم إخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة وللعامل أن يثبت عكس ذلك بشهادة طبية وفي هذه الحالة يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة الموضوع إلى لجنة تحكيم طبي ينظم تشكيلها وإجراءات عرض النزاع عليها وتقدير الرسوم المستحقة التي لا يزيد حدها الأقصى على مائة قرش قرار من وزير الدولة للقوى العاملة بالاتفاق مع الوزير المختص. وعلى الجهة الإدارية المختصة إخطار كل من العامل وصاحب العمل أو المنشأة بنتيجة التحكيم الطبي فور وصوله إليها وعلى كل من الطرفين تنفيذ ما يترتب على قرار التحكيم من التزامات. وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل أو إنهاء عقده لعدم اللياقة الصحية إلا طبقا لما ينص عليه قانون التأمين الاجتماعي المعمول به. ولا يجوز إنهاء العقد للتقاعد من جانب صاحب العمل إلا ببلوغ العامل سن الستين على الأقل مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي. ويكون إثبات السن في حالة تعذر إثباته بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها بشهادة طبية، ويجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى التحكيم الطبي سالف الذكر لحسم النزاع الذي يثار بينهما في هذا الشأن.
المادة (53) : للسلطة الطبية المختصة أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل المخالط لمريض بمرض معد من مزاولة عمله المدة المناسبة ولا تحسب هذه المدة من أجازة العامل ويصرف عنها الأجر بالكامل.
المادة (54) : لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوقه المادية.
المادة (55) : على صاحب العمل أن ينشئ ملفا لكل عامل يذكر فيه اسمه ومهنته ودرجة مهارته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ ابتداء خدمته وأجره وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه وبيان بما حصل عليه من أجازات وتاريخ انتهاء خدمته وأسباب ذلك. وعليه أن يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل. وعليه أن يحتفظ بالملف المذكور لمدة سنة على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
المادة (56) : يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في القانون أو أثناء فترة الاختبار إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة. فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية إذا تقدم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها ويجوز لهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري.
المادة (57) : إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون هذا الأخير متضمنا معه في ذلك.
المادة (58) : يجب على العامل: 1- أن يؤدي العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف صاحب العمل وطبقا لما هو محدد بالعقد ووفقا لأحكام القانون وأنظمة العمل وعقوده الجماعية وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. 2- أن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه الذي يدخل في عمله أو مهنته إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر. 3- أن يحرص على وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها بحرص وعناية الشخص المعتاد وأن يقوم بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها. 4- أن يحتفظ بأسرار العمل. 5- أن يعمل باستمرار على تنمية مهارته وخبراته مهنيا وثقافيا وفقا للنظم والإجراءات التي يضعها صاحب العمل بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة وفي حدود الإمكانيات المتاحة. 6- ألا يستخدم أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بترخيص من صاحب العمل وأن يحفظ هذه الأدوات في الأماكن المخصصة لذلك. 7- أن يلتزم بتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة سواء بمقتضى القانون أو عقود العمل الجماعية والفردية ونظم ولوائح العمل وتعليماته.
المادة (59) : على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة وعلى هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ولوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها أصحاب الأعمال.
المادة (60) : يحظر على صاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبيا عن العمل عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام متصلة على ألا يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن يوقعه مدة تزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد. ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا وبأكثر من خمسة عشر يوما بالنسبة إلى العمال الآخرين. ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد بلائحة تنظيم العمل والجزاءات ويصدر قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب.
المادة (61) : لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: 1- إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة. 2- إذا ارتكب العامل خطأً نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه. 3- إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابةً بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر. 4- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية. 5- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل. 6- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها. 7- إذا حكم على العامل نهائياً في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. 8- إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة. 9- إذا وقع من العامل اعتداءً على صاحب العمل أو المدير المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
المادة (62) : إذا نسب إلى العامل ارتكاب خطأ تأديبي يستوجب معاقبته بالفصل وجب على صاحب العمل قبل أن يصدر قراره بالفصل أن يتقدم بطلب بذلك إلى لجنة ثلاثية تشكل على النحو التالي: (أ) مدير مديرية القوى العاملة أو من ينيبه. رئيساً (ب) ممثل العمال تختاره المنظمة النقابية المعنية. عضواً (ج) صاحب العمل أو من يمثله. عضواً ويتعين على صاحب العمل أن يرفق بالطلب ملف خدمة العامل ومذكرة بأسباب طلب الفصل.
المادة (63) : تتولى اللجنة بحث الطلب في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه ويقوم رئيس اللجنة بإخطار كل من العامل وصاحب العمل وممثل العمال بموعد ومكان انعقاد اللجنة، ويتم هذا الإخطار بخطاب مسجل بعلم الوصول في مدى ثلاثة أيام من تاريخ ورود الطلب لسكرتارية اللجنة، ويقوم مقام الإخطار توقيع صاحب الشأن بالعلم. وفي حالة عدم حضور صاحب العمل أو ممثليه رغم إخطاره يعتبر الطلب المقدم منه كأن لم يكن، وإذا تخلف ممثل العمال فللعامل أن يمثل في اللجنة بنفسه أو بمن يختاره فإذا تخلف العامل ومن يمثله عن الحضور رغم الإخطار جاز لرئيس اللجنة الموافقة على إيقاف صرف الأجر. ويعاد إخطار العامل وممثل العمال بميعاد آخر لانعقاد اللجنة فإذا تخلفا ينظر الطلب في غيبتهما. وللجنة في سبيل أداء مهمتها سماع أقوال العامل وأوجه دفاعه ولها أيضاً الاستدلال بشهادة الشهود والاطلاع على كافة المستندات والأوراق والبيانات والسجلات التي ترى لزوماً لها.
المادة (64) : يكون قرار اللجنة استشارياً ويصدر بأغلبية الآراء. وتحرر اللجنة محضراً من أصل وصورتين تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال ويوضح بالمحضر رأي كل عضو مسبباً وتسلم صورة لصاحب العمل لإيداعها ملف خدمة العامل وتسلم الصورة الثانية لممثل العمل لحفظها في ملفات المنظمة النقابية ويودع أصل المحضر بمكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل.
المادة (65) : لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة 62 وإلا اعتبر قراره كأن لم يكن مع التزامه بأجر العامل.
المادة (66) : للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل أو قاضي المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الجهة الإدارية المختصة. وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر بها العامل وصاحب العمل والجهة الإدارية المختصة ويرافق الإخطار صورة من مذكرة هذه الجهة، ويكون الإخطار بكتاب مسجل. وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائياً، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل أو المحكمة المختصة لنظر شئون العمال في المدن التي توجد بها هذه المحاكم وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إذا كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة وإذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها في الفترة السابقة جاز لصاحب العمل بدلاً من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغاً يعادل الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى. وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استولى عليها تنفيذاً لحكم قاضي الأمور المستعجلة أو من خزانة المحكمة من مبلغ التعويض الذي يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له، ويجب على المحكمة أن تقضي بإعادة العامل المفصول إلى عمله إذا كان فصله بسبب نشاطه النقابي. ويكون عبء إثبات أن الفصل لم يكن لذلك السبب على عاتق صاحب العمل. وتطبق القواعد الخاصة باستئناف الأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها على الأحكام الصادرة في الموضوع ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة.
المادة (67) : إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه احتياطياً وعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشار إليها في المادة 62 خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف. وعلى هذه اللجنة أن تبت في الحالة المعروضة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره أما في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملاً. فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببراءته وجب إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً. وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله المسئول وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف ويجب على السلطة المختصة أو المحكمة إذا ما تبين لها هذا التدبير أن تشير إليه في قرارها أو حكمها. وكذلك يستحق العامل باقي أجره عن مدة الوقف إذا حكم ببراءته. وفي هذه الحالة يتعين صرف نصف أجره لحين صدور قرار اللجنة. فإذا صدر قرار اللجنة بعدم الموافقة على الفصل أو الإنهاء وجب أداء النصف الآخر من الأجر للعامل فور عودته ولا يترتب على الوقف المساس بحقوق العامل التي يقررها له القانون والعقد. ولا يعتبر الوقف في هذه الحالة عقوبة تأديبية سواءً وافقت اللجنة على الفصل أو الإنهاء أو لم توافق عليه.
المادة (68) : إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك. ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة 77 فإذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من خمسين عاملاً يكون التظلم أمام اللجنة المشار إليها بالمادة 62 من هذا القانون. ويكون قرار اللجنة في الحالتين قابلاً للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره أمام المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها محل العمل - فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضي له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ قبوله قرار اللجنة. ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعه أجر شهرين.
المادة (69) : لا تخل الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية، كما تسري تلك الضمانات على أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين عن العمال.
المادة (70) : يجب على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره وأن يفرد لها حساباً خاصاً ويكون التصرف فيها طبقاً لما يقرره وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال.
المادة (71) : تنقضي علاقة العمل لأحد الأسباب الآتية: أولاً: (أ) انتهاء مدة العقد إذا كان محدد المدة. (ب) انتهاء الموسم إذا كان العمل موسمياً. (ج) انتهاء العمل المرضي أو المؤقت. ثانياً: وفاة العامل حقيقةً أو حكماً ويكون تقرير وفاة العامل حكماً بموجب حكم قضائي نهائي. ثالثاً: استقالة العامل ويعتبر في حكم الاستقالة انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً منقطعة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول بشرط أن يتم إنذار العامل بعد انقطاعه خمسة أيام في الحالة الأولى وغيابه عشرة أيام في الحالة الثانية، ويتعين في هذه الحالة عرض أمر العامل على اللجنة المشار إليها في المادة 62. رابعاً: عجز العامل عجزاً كلياً عن أداء عمله الأصلي أو عجزه عجزاً جزئياً مستديماً متى ثبت عدم وجود أي عمل آخر، على أن يثبت عدم وجود العمل الآخر طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. خامساً: ثبوت عدم الصلاحية خلال فترة الاختبار.
المادة (72) : إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة. ويعتبر التجديد لمدة غير محددة أيضاً ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروطاً جديدة. ويستثنى من ذلك الأعمال العرضية والمؤقتة والموسمية. ولا تسري الأحكام المتقدمة على عقود عمل الأجانب.
المادة (73) : إذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره خمسون جنيهاً كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. كما يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثة إلى الجهة التي استقدمه منها ما لم تطلب أسرته نقله إلى جهة أخرى وعلى نفقتها ويخصم ما تحمله صاحب العمل من مصروفات الجنازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (74) : على صاحب العمل أن يعطي العامل مجاناً في نهاية عقده بناءً على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ دخوله في الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي يؤديه ويبين فيها أيضاً قيمة الأجور والمزايا الأخرى إن وجدت وللعامل أن يحصل مجاناً على شهادة تحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد. وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات فور طلبها.
المادة (75) : يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وذلك إذا لم تكن له حقوق من هذه المدة وفقاً لتأمين الشيخوخة. والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة (76) : يشكل بقرار من رئيس الجمهورية مجلس استشاري أعلى للعمل برئاسة وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب يضم أعضاء بحكم وظائفهم وعدداً متساوياً من أعضاء يمثلون اتحادات أصحاب الأعمال وأعضاء يمثلون العمال ويحدد القرار اختصاصات هذا المجلس.
المادة (77) : تشكل لجان استشارية مشتركة في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر تتكون من ستة أعضاء نصفهم يمثلون المنشآت والنصف الآخر يمثلون العمال، ويكون اختيار ممثلي العمال من بين عمال المنشأة بمعرفة اللجنة النقابية في بداية كل سنة ويراعى تمثيلهم لجميع أقسام العمل على قدر الإمكان. ويجوز للجنة أو لمندوب العمال أو للمنشأة دعوة مندوب عن الجهة الإدارية المختصة لحضور جلساتها خلال نظر الموضوعات التي يختلف عليها. وعلى اللجان المذكورة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكوينها أن تضع لائحة داخلية تنظم طريقة اختيار رئيسها على أن يتناوب أصحاب الأعمال والعمال رئاسة اللجنة وفي الحالات التي يدعى فيها مندوب من الجهة الإدارية تكون له الرئاسة كما تبين اللائحة طريقة تنظيم الاجتماعات ومواعيدها ومكان انعقادها، وتعتمد هذه اللائحة من الجهة الإدارية المختصة. فإذا لم تشكل هذه اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون قامت الجهة الإدارية المختصة باختيار أعضائها.
المادة (78) : تختص اللجان المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في إصدار التوجيهات اللازمة في المسائل الآتية: 1- الاقتراحات الخاصة بتنظيم العمل ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية. 2- تحسين ظروف العمل. 3- الإشراف على خطط التدريب المهني في حدود المستويات العامة الموضوعية. 4- العمل على تنظيم العلاقات الاجتماعية بين العمال وأصحاب الأعمال وتهيئة فرص التعاون بينهم بما يحقق مصالحهم المشتركة. 5- تقدير المبالغ اللازمة لإصلاح ما أتلفه العامل طبقا للمادة 68.
المادة (79) : يشكل وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرارات منه لجان معاونة أو استشارية في مجالات الاستخدام والتدريب المهني والأجور سواء على مستوى الجمهورية أو المحافظة أو القطاع. وتحدد القرارات اختصاصات هذه اللجان وطريقة وكيفية سير العمل بها ومدى إلزامية قراراتها. وتضم اللجان المشار إليها ممثلين عن الجهة الإدارية المختصة أصحاب الأعمال والعمال ومن يرى الاستعانة بخبرتهم.
المادة (80) : عقد العمل الجماعي هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل وظروفه بين منظمة نقابية أو أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر أو من يستخدمون عمالا ينتمون إلى تلك المنظمات أو منظمات أصحاب الأعمال بما يكفل شروطا أو مزايا أو ظروفا أفضل. ويجوز لصاحب العمل أن ينيب عنه في إبرام العقد اتحاد الصناعات أو الغرفة التجارية أو أية منظمة ينتمي إليها. كما يحق لمنظمات أصحاب الأعمال إبرام هذا العقد ممثلين لأصحاب الأعمال.
المادة (81) : إذا تعددت المنظمات النقابية التي تكون طرفا في عقد العمل الجماعي وجب أن تكون ممثلة لصناعات أو مهن متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو مشتركة في إنتاج واحد.
المادة (82) : يجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوبا وإلا كان باطلا، كما يجب أن يوافق عليه ثلثا أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية المتعاقدة.
المادة (83) : لا يكون العقد الجماعي ملزما إلا بعد مراجعته وقيده لدى الجهة الإدارية المختصة، فإذا اعترضت هذه الجهة على العقد وجب عليها أن تبلغ ذوي الشأن بأسباب هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها فإذا لم تعترض الجهة الإدارية خلال مدة الاعتراض اعتبر العقد نافذا. ويجوز لأي من طرفي العقد الطعن في قرار الجهة الإدارية أمام المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها مقر الجهة الإدارية خلال 30 يوما من تاريخ الاعتراض. ويعطى ذوو الشأن مستخرجا منها بعد أداء الرسوم المستحقة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.
المادة (84) : يجوز لغير المتعاقدين من المنظمات النقابية أو أصحاب الأعمال أو المنظمات الممثلة لهم الانضمام إلى العقد بعد قيده وذلك بناء على اتفاق بين طرفي العمل طالبي الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين ويكون الانضمام بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة موقعا عليه من الطرفين.
المادة (85) : تسري أحكام عقد العمل الجماعي على: (أ) المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال أو المنظمات الممثلة لهم أو المنشآت التي تكون طرفا في العقد وقت إبرامه أو ينضمون إليه بعد إبرامه على الوجه المبين في المادة السابقة وكذلك المنظمات التي تحل محل المنظمات المتعاقدة ومن يحل محل أصحاب الأعمال المتعاقدين. (ب) العمال المنضمين لمنظمة نقابية تكون طرفا في العقد أو الاتفاق أو لمنظمة نقابية تكون قد انضمت إليه بعد إبرامه. ويظل العمال الذين تسري عليهم أحكام هذه المادة خاضعين لأحكام العقد أو الاتفاق طوال مدته ولو انسحبوا من عضوية هذه المنظمات قبل انتهاء هذه المدة.
المادة (86) : يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الجماعي يخالف حكمه من أحكام هذا القانون ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل.
المادة (87) : يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الجماعي يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الإضرار بمصلحة البلاد الاقتصادية أو يكون مخالفا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو النظام العام والآداب العامة.
المادة (88) : لكل من طرفي العقد الجماعي أن يطلب الحكم بإنهائه إذا طرأت على ظروف العمل تغييرات جوهرية تسوغ هذا الإنهاء بشرط أن تكون قد مضت على تنفيذ العقد سنة على الأقل.
المادة (89) : يجوز إبرام عقد العمل الجماعي لمدة محدودة أو للمدة اللازمة لإتمام مشروع معين على ألا تزيد المدة في أي من الحالتين على ثلاث سنوات. فإذا انقضت المدة اعتبر العقد مجددا تلقائيا لسنة أخرى ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. وينتهي العقد بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة إذا قام أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر والجهة الإدارية المختصة قبل نهاية المدة بشهر على الأقل برغبته في الإنهاء. وإذا تحدد أحد طرفي العقد فلا يترتب على انقضائه بالنسبة إلى أحدهم انقضاؤه بالنسبة للباقين.
المادة (90) : يجب التأشير بسجل القيد بما يطرأ على العقد من إتمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء.
المادة (91) : تسري أحكام العقد الجماعي الذي تبرمه المنظمة النقابية على جميع عمال المنشأة ولو لم يكن بعضهم أعضاء في المنظمة النقابية بشرط ألا يقل عدد العمال المنتمين للمنظمة النقابية عن نصف عدد العمال الذين يعملون بالمنشأة وقت إبرام العقد.
المادة (92) : للمنظمات النقابية التي تكون طرفا في عقد العمل الجماعي أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بهذا العقد وذلك لمصلحة أي عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذلك. ويجوز لهذا العضو التدخل في الدعوى المرفوعة منها كما يجوز له رفع هذه الدعاوى مستقلا عنها.
المادة (93) : تسري أحكام هذا الفصل على كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم.
المادة (94) : إذا ثار خلاف مما ينطبق عليه حكم المادة السابقة كان على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعي لحله وديا عن طريق المفاوضات الجماعية.
المادة (95) : إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع كليا أو جزئيا أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأي منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات التي يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب. فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية.
المادة (96) : إذا كان الطلب المشار إليه في المادة السابقة مقدما من صاحب العمل وجب بأن يكون موقعا منه شخصيا أو من وكيله المفوض. أما إذا كان الطلب من العمال فيجب تقديمه من رئيس المنظمة النقابية التي ينتمون إليها بعد موافقة مجلس إدارة المنظمة النقابية فإن لم يكونوا منتمين إلى منظمة نقابية وجب أن يقدم الطلب من أغلبية العمال أو أغلبية عمال القسم بالمنشأة الذين لهم شأن في النزاع ويجب أن يشتمل الطلب على أسماء من يتولون مفاوضات التسوية الودية والتحكيم بالنيابة عن المنظمة النقابية أو العمال على ألا يزيد عددهم على ثلاثة. وتعطي الجهة الإدارية المختصة إيصالا بتسليم الطلب موقعا عليه من رئيسها أو من ينوب عنه محددا فيه تاريخ التسليم.
المادة (97) : تتكون هيئة التحكيم من: 1- إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية. 2- مندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها. 3- مندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها. وتكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة.
المادة (98) : إذا كان النزاع خاصا بعمال فرع من فروع منشأة تقوم بعمل في مناطق متعددة اختصت بنظره هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة.
المادة (99) : يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة للنظر في النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق الموضوع من مجلس تسوية المنازعات ويخطر به الأعضاء وممثلو طرفي النزاع بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (100) : يخلف عضوا هيئة التحكيم أمام رئيسها بأن يؤديا مهمتهما بالذمة والصدق.
المادة (101) : تنظر هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها وتفصل فيه في مدة لا تجاوز عشرين يوما من بدء نظره. ويحضر الطرفان أمام هيئة التحكيم شخصيا أو بوكيل عن كل منهما. وللهيئة أن تقرر سماع شهود بعد تحليفهم اليمين القانونية وندب أهل الخبرة ومعاينة المصانع ومحال العمل والاطلاع على جميع المستندات ودفاتر الحسابات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه. وللهيئة توقيع الجزاءات المقررة في القوانين النافذة عن تخلف أحد الخصوم عن إيداع المستندات والمذكرات المؤيدة لدفاعه أو تخلف الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور أو امتناعه عن أداء اليمين أو الإجابة.
المادة (102) : تطبق هيئة التحكيم التشريعات المعمول بها ولها أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة. ويصدر قرار الهيئة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة. ولكل من طرفي النزاع أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة. وعلى رئيس الهيئة إعلان طرفي النزاع بصورة من قرار التحكيم بكتاب مسجل وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وترسل هيئة التحكيم ملف الموضوع بعد إعلان طرفي النزاع على الوجه المذكور في الفقرة السابقة إلى الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق القرار في سجل خاص, وإيداع الملف بمحفوظاتها وتعطى مستخرجات منها لذوي الشأن.
المادة (103) : تطبق على القرارات الصادرة من هيئة التحكيم الأحكام الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في القوانين النافذة، كما تطبق بشأن رد أعضاء هيئة التحكيم من غير القضاة وتنحيتهم ما يسري على رئيس الهيئة من الأحكام الخاصة برد القضاة وتنحيتهم المنصوص عليها في تلك القوانين.
المادة (104) : يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى هيئة التحكيم بوصفها قاضياً للأمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراء وقتياً ويسري على هذه الإشكالات الأحكام الخاصة بإشكالات التنفيذ الواردة في القوانين المعمول بها.
المادة (105) : لا يحول إنهاء عقد العمل أو فصل ممثلي العمال أو المنظمة النقابية دون استمرارهم في أداء مهمتهم أمام اللجان المحلية أو مجلس تسوية المنازعات أو هيئة التحكيم ما لم يقع اختيار العامل أو مجلس إدارة المنظمة على غيرهم.
المادة (106) : يحدد وزير العدل بالاتفاق مع وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب عدد هيئات التحكيم ومقارها والاختصاص المحلي لكل منها وبدل حضور الجلسات لمندوبي الوزارات المعنية الممثلة بهيئات التحكيم.
المادة (107) : يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للبت في طلبات المنشآت لوقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة والإجراءات الخاصة بها والوزارات والهيئات التي تمثل فيها. ولا يجوز لأصحاب الأعمال وقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة هذه اللجنة. ويلغى كل حكم يخالف هذا النص.
المادة (108) : يقصد بالمنشأة في تطبيق أحكام هذا الباب: كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص.
المادة (109) : تسري أحكام هذا الباب على جميع المنشآت بالقطاع الخاص - ووحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة.
المادة (110) : يراعى في اختيار مواقع العمل وإنشائها توافر الاشتراطات المنصوص عليها في القوانين المانحة للرخص رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها، ورقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، ورقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للإسكان بعد موافقة وزير الدولة للصحة والقوى العاملة والتدريب ووزراء الصناعة والري والداخلية.
المادة (111) : تصدر التراخيص المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة من أجهزة الإسكان بعد أن تعرض على لجنة مكونة من الأجهزة القائمة على شئون القوى العاملة والإسكان والصحة والصناعة بالمجالس المحلية وذلك فيما عدا المحال والمنشآت الصغيرة التي تحدد بقرار من وزير الدولة للإسكان بعد موافقة الوزراء المنصوص عليهم في المادة السابقة فيصدر الترخيص بالنسبة إليها من أجهزة الإسكان بالمجالس المحلية دون العرض على اللجنة. وتختص اللجنة المشار إليها كذلك بتحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص والتأكد من استيفاء هذه الاشتراطات قبل إصدار الترخيص وتجتمع اللجنة مرتين على الأقل شهرياً. ولمندوبي كل من الجهات الممثلة في اللجنة التفتيش عند إنشاء المحل والتحقق من مراعاة اشتراطات ومستلزمات السلامة والصحة المهنية المقررة في عملية الإنشاء والتجهيز.
المادة (112) : يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها مع جميع ما تتطلبه القوانين المتعلقة بهذا الشأن من أوراق ومستندات إلى الأجهزة القائمة على شئون الإسكان بالمجالس المحلية المختصة مع طلب الترخيص بإقامة أو بإدارة المحل الصناعي وفقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها وذلك إذا كان المحل الصناعي يقام أو يدار لأول مرة، ويجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة أن تتلقى ترخيص وزارة الصناعة بإقامة المنشأة الصناعية قبل موافقتها على منح التراخيص ويجب على وزارة الصناعة إخطار الجهاز القائم على شئون الإسكان بالمجلس المحلي بقبول أو رفض طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الطلب إليها.
المادة (113) : تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصناعة المختص وعضوية وكلاء وزارات القوى العاملة والتدريب والإسكان والصحة والري، وتتولى هذه اللجنة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة 111 بالنسبة إلى المحال والمنشآت الصناعية التي تنشئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام وتتولى إصدار التراخيص الخاصة بتلك المحال والمنشآت الصناعية.
المادة (114) : مع عدم الإخلال بحق الأجهزة التابعة للوزارات المختلفة في التفتيش الفني التخصصي على المحال بمراعاة أحكام المادتين رقمي 111 و112 يكون لوزارة القوى العاملة والتدريب والأجهزة القائمة على شئون القوى العاملة بالمجالس المحلية وحدها الاختصاص بالتفتيش على المحال الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 453 لسنة 1954، 371 لسنة 1956، 372 لسنة 1956 المشار إليها والقوانين المعدلة لها.
المادة (115) : على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره وعلى الأخص ما يأتي: (أ) المخاطر الميكانيكية، وهي كل ما ينشأ عن الاصطدام أو الاتصال بين جسم العامل وبين جسم صلب كمخاطر المباني والإنشاءات ومخاطر الأجهزة والآلات ومخاطر وسائل الانتقال والتداول ويدخل في ذلك مخاطر الانهيار. (ب) المخاطر الطبيعية, وهي كل ما يؤثر على سلامة العامل وصحته نتيجة لعوامل خطر أو ضرر طبيعي كالحرارة أو الرطوبة أو البرودة أو الكهرباء أو الإضاءة أو الضوضاء أو الإشعاعات الضارة أو الخطرة أو الاهتزازات أو زيادة أو نقص في الضغط الجوي الذي يجري فيه العمل ويدخل في ذلك مخاطر الانفجار. (ج) المخاطر الكيماوية، وهي ما تحدث من تأثير مواد كيماوية مستعملة أو تتسرب إلى جو العمل كالغازات أو الأبخرة أو الأتربة وما قد يوجد في بيئة العمل من سوائل ويدخل في ذلك مخاطر الحريق. (د) المخاطر السلبية، وهي التي ينشأ الضرر أو الخطر من عدم توافرها كوسائل الإنقاذ والإسعاف ووسائل النظافة والتغذية. وتحدد الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء هذه المخاطر وغيرها مما يؤثر في سلامة بيئة العمل بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بعد أخذ رأي وزيري الدولة للصحة والإسكان.
المادة (116) : على المنشأة إجراء الفحص الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية تبعاً لنوع العمل الذي يسند إليه. ويجرى هذا الفحص بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي مقابل تحصيلها رسماً يحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير التأمينات بحد أقصى قدره جنيهان عن كل عامل تتحمل به المنشأة. ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية التي يجرى على أساسها الفحص الطبي الابتدائي.
المادة (117) : على المنشأة أن تحيط العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر عدم التزامه بوسائل الوقاية المقررة لمهنته مع توفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبه على استخدامها.
المادة (118) : على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل وعليه ألا يرتكب أي فعل أو تغيير يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر أو تلف بالوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه. ومع مراعاة ما تقضي به القوانين الأخرى في هذا الشأن يكون إخلال العامل بهذه الالتزامات موجباً للمسئولية التأديبية.
المادة (119) : لا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أي نفقات أو تقتطع من أجره أي مبلغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
المادة (120) : للجهة الإدارية المختصة في حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما أوجبته الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها وفي المواعيد التي تحددها هذه الجهة أو في حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم أن تأمر بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو بإيقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر. وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم كاملة. وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة.
المادة (121) : تلتزم المنشأة بأن توفر للعاملين بها وسائل الإسعاف الطبية، وإذا زاد عدد العاملين في مكان واحد أو بلد واحدة أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً على خمسين عاملاً تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية يخصص للقيام بها، وأن تعهد إلى طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله دون مقابل. فإذا زاد عدد العاملين الذين تستخدمهم المنشأة ولو في فروع متعددة لها على ثلاثمائة عامل وجب عليها فضلاً عن ذلك أن توفر لهم جميعاً وسائل العلاج الأخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الأدوية اللازمة وذلك كله بالمجان. وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين في مستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة أن تؤدي لإدارة المستشفى مقابل نفقات العلاج والأدوية والإقامة. ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة وفي جميع ما تقدم الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير الدولة للصحة. ومع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي يستثنى من حكم هذه المادة العاملون في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والوحدات التابعة للقطاع العام.
المادة (122) : تلتزم المنشأة بإجراء الفحص الطبي الدوري للعاملين بها المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية للمحافظة على لياقتهم الصحية بصفة مستمرة ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض في مراحلها الأولى. ويجرى هذا الفحص بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي مقابل تحصيلها الرسم المقرر بقانون التأمين الاجتماعي والذي تتحمله المنشأة.
المادة (123) : على من يستخدم عاملين في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة. وعلى من يستخدم عاملين في المناطق البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب أن يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين. ويكون تحديد اشتراطات مواصفات المساكن، كما يكون تعيين أصناف الطعام وكمية ما يقدم منها لكل عامل وما يؤديه مقابلاً لها بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الوزير المختص والاتحاد العام لنقابات العمال. ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والعاملون لديها أو ممثلوهم بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة وعلى ألا يتضمن هذا النظام التنازل عن تقديم هذه الوجبات كلها أو بعضها مقابل أي بدل نقدي.
المادة (124) : على المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة للعاملين بها وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية بالمنشأة إن وجدت أو مع ممثلين للعاملين تختارهم النقابة العامة المختصة. ويصدر قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بعد أخذ رأي الاتحاد العام لنقابات العمال بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات التي تلتزم بها المنشأة. ويستثنى من حكم هذه المادة والمادة السابقة العاملون بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والوحدات التابعة للقطاع العام.
المادة (125) : مع مراعاة الأحكام الواردة بالباب الثامن من هذا القانون على الجهة الإدارية المختصة أن تقوم بما يأتي: أولا: إعداد جهاز متخصص يقوم بالتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب للتأكد من تنفيذها وأن يتم التفتيش في فترات دورية، وأن تتوفر في أفراد جهاز التفتيش المؤهلات العلمية والخبرة المناسبة في النواحي الطبية والهندسية والكيماوية، ويكون لهم صفة الضبطية القضائية في مراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل. ثانيا: تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاية ومستوى أداء أفراد جهاز التفتيش المشار إليه في البند السابق، وتزويدهم بالخبرات الفنية بما يضمن تطبيق أفضل مستويات الصحة والسلامة المهنية. ثالثا: تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء العمل.
المادة (126) : لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية المشار إليهم في المادة السابقة الحق في ما يأتي: 1- إجراء الكشف الطبي على العاملين بالمنشآت وكذلك البحوث الطبية والمعملية وغيرها للتأكد من ملاءمة ظروف العمل ومدى تأثيرها على المستوى الصحي والوقائي للعمل. 2- أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها مما يظن أن لها تأثيراً ضاراً على صحة العاملين وسلامتهم وكذلك بغرض تحليلها لمعرفة مدى هذا الأثر مع إخطار المنشأة بذلك.
المادة (127) : تلتزم المنشأة بإنشاء الأجهزة الوظيفية اللازمة للسلامة والصحة المهنية بما يتناسب مع مسئولياتها وبما يكفل للعاملين بها مستويات وظيفية مناسبة. ويصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب القرارات اللازمة لتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء هذه الأجهزة وبيان مستوياتها.
المادة (128) : تشكل بكل منشأة وفروعها لجنة للسلامة والصحة المهنية تختص ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية ووضع الشروط والاحتياطات الكفيلة بمنعها وتلتزم المنشأة بتنفيذ قرارات هذه اللجنة. ويصدر بتحديد هذه المنشآت وتشكيل اللجان وتنظيم أعمالها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.
المادة (129) : تلتزم المنشأة بتدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية والمسئولين عن الإدارة والإنتاج بكافة مستوياتهم تدريباً يتفق ومسئوليات كل من هذه المستويات وطبيعة العمل بالمنشأة، ويشمل ذلك التدريب الأساسي والتخصصي والنوعي والمتقدم. ويصدر بتحديد الجهات التي يتم بها التدريب قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.
المادة (130) : تلتزم كل منشأة يعمل بها خمسة عشر عاملاً فأكثر موافاة مديرية القوى العاملة المختصة كل ستة أشهر تبدأ في شهر يناير بإحصائية من صورتين عن الأمراض والإصابات بشرط ألا يجاوز ميعاد إرسالها اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لانقضاء الستة أشهر. كما تلتزم كل منشأة من المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب بإخطار مديرية القوى العاملة المختصة بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة خلال أربعة وعشرين ساعة من وقوعه مهما كان عدد عمال المنشأة. ويصدر بنماذج الإحصائيات المشار إليها وما تتضمنه من بيانات قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.
المادة (131) : ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس استشاري أعلى للسلامة والصحة المهنية برئاسة وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب يضم وكلاء الوزارة المختصين بوزارات القوى العاملة والتدريب والصناعة والبترول والصحة والتأمينات الاجتماعية والزراعة والإسكان والمالية والداخلية والتعليم وممثلين عن المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي والمركز القومي للبحوث والهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الصحي ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة وأحد الأساتذة المتخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية بكل من كليات الطب والهندسة والعلوم وممثلين لمنظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات العمال. ويختص هذا المجلس بما يأتي: 1ـ رسم السياسة العامة للسلامة والصحة المهنية. 2ـ الإشراف على تنسيق الجهود وتنظيم التعاون بين الجهات ذات الصلة بنشاط السلامة والصحة المهنية، وعلى الأخص في مجالات البحوث والتدريب والتشريع وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية. ويصدر بتنظيم أعمال هذا المجلس قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.
المادة (132) : تشكل لجان استشارية مشتركة للسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة برئاسة المحافظ وتضم ممثلين عن الوزارات والهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة، وتختص بتنسيق الجهود وتنظيم التعاون بين الجهات ذات الصلة بنشاط السلامة والصحة المهنية في نطاق المحافظة في إطار السياسة العامة التي يضعها المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية. ويصدر بتنظيم أعمال هذه اللجان قرار من المحافظ المختص.
المادة (133) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة. ويجوز تخفيض ساعات العمل إلى سبع ساعات لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.
المادة (134) : يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة. ولوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.
المادة (135) : يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل. ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرار منه بحيث لا تزيد على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
المادة (136) : يجب إغلاق المنشآت يوما كاملا في الأسبوع، ولوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب أن يستثنى بعض الجهات والمناطق والمحال من حكم هذه المادة بقرار منه, وله أن يحدد يوما معينا للإغلاق الأسبوعي وأن يحدد مواعيد الإغلاق الليلي في تلك المحال.
المادة (137) : يجب على المنشآت التي لا يسري عليها حكم الإغلاق الأسبوعي أن تنظم مواعيد العمل بها بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متصلة بعد ستة أيام متصلة على الأكثر. وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر.
المادة (138) : يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال كتابة ووافقت على ذلك الجهة الإدارية المختصة. ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة بها مواصلات عامة وتنتهي ساعة العودة إليها.
المادة (139) : يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد 133، 134، 135، 136 في الأحوال الآتية: 1- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وإقفال الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان منخفضة والاستعداد لافتتاح المواسم. ويشترط في هذه الحالة ألا تزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العامل أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على خمسة عشر يوما في السنة ما لم ترخص الجهة الإدارية المختصة بمدد أطول. 2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 24 ساعة من بدء التشغيل. 3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي، ويشترط في هذه الحالة إبلاغ الجهة الإدارية بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها بشرط ألا تزيد على شهرين في السنة. 4- المواسم والمناسبات والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب. ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات في اليوم الواحد.
المادة (140) : يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المذكورة في المادة السابقة أجرا إضافيا يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية، 50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية. فإذا وقع العمل في يوم الراحة استحق أجر هذا اليوم مضاعفا ما لم يأخذ يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
المادة (141) : يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولاً ببيان يوم الإغلاق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول - أو ما يطرأ عليه من تعديل - قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل. فإذا كانت المنشأة غير خاضعة لنظام الإغلاق الأسبوعي وجب على صاحب العمل أن يضع كشفاً في الأمكنة المشار إليها في الفقرة السابقة مبيناً فيه يوم الراحة الأسبوعية لكل عامل.
المادة (142) : لا تسري أحكام المواد 133، 134، 135 على الأشخاص الآتي بيانهم: 1- الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل. 2- العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل. 3- العمال المخصصون للحراسة والنظافة. وتحدد الأعمال المشار إليها في البندين 2 و3 والحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين أجراً إضافياً طبقاً لنص المادة 137 من هذا القانون.
المادة (143) : يعتبر حدثاً في تطبيق أحكام هذا الفصل الصبية من الإناث والذكور البالغين اثنتي عشرة سنة كاملة وحتى سبع عشرة سنة كاملة ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم حدثاً دون سن السادسة عشر بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الحدث وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص وتختم بخاتمه.
المادة (144) : يحظر تشغيل أو تدريب الصبية قبل بلوغهم اثنتي عشرة سنة كاملة.
المادة (145) : يحدد وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب نظام تشغيل الأحداث والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات، التي يعملون فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.
المادة (146) : لا يجوز تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الحدث فيما بين السابعة مساء والسادسة صباحا.
المادة (147) : يحظر تشغيل الأحداث ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
المادة (148) : على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل حدث أو أكثر: 1- أن يعلق في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل. 2- أن يحرر أولا بأول كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة. 3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأحداث الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
المادة (149) : لا تسري أحكام هذا الفصل على عمال الفلاحة البحتة.
المادة (150) : على صاحب العمل أن يسلم إلى الحدث نفسه أجره أو مكافأته وغير ذلك مما يستحقه ويكون هذا التسليم مبرءا لذمته.
المادة (151) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم.
المادة (152) : لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.
المادة (153) : لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحيا أو أخلاقيا وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.
المادة (154) : للعاملة التي أمضت ستة شهور في خدمة صاحب العمل الحق في أجازة وضع مدتها خمسون يوما بأجر كامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه. ولا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الأربعين يوما التالية للوضع.
المادة (155) : في خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
المادة (156) : في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر يكون للعاملة الحق في الحصول على أجازة بدون أجر لمدة لا تزيد على سنة وذلك لرعاية طفلها وتمنح هذه الأجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
المادة (157) : يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أمكنة العمل نسخة من نظام تشغيل النساء.
المادة (158) : على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ أو يعهد إلى دار للحضانة بإيواء الأطفال بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب. كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.
المادة (159) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة.
المادة (160) : يكون للعاملين الذين لهم صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أن يزوروا أماكن العمل للتأكد من حسن تطبيق أحكامه. ويحلف هؤلاء العاملون ورؤساؤهم اليمين أمام وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب عند تعيينهم بأن يقوموا بأداء عملهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سرا من أسرار العمل أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم العمل.
المادة (161) : يحمل العاملون الذين لهم صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت صفتهم، ولهم حق الدخول إلى جميع أماكن العمل والقيام فيها بأي تفتيش كان وفحص الدفاتر والأوراق التي لها علاقة بالعمال وطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال ومن ينوب عنهم. وينظم وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرار منه الوسائل التي تكفل حسن سير تفتيش العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية ويحدد فيه مكافآت العاملين المكلفين بالتفتيش المذكور.
المادة (162) : على أصحاب العمل أو من ينوبون عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وأن يقدموا لهم معلومات صادقة فيما يتعلق بمهمتهم.
المادة (163) : على أصحاب الأعمال أو من ينوبون عنهم الاستجابة لطلب الحضور الموجه إليهم من العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون في المواعيد التي يحددونها.
المادة (164) : على سلطات الضبط والربط أن تساعد العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون عند قيامهم بوظيفتهم مساعدة فعالة إذا طلب منهم ذلك.
المادة (165) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن المخالفات المشار إليها فيها.
المادة (166) : يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 18 و23 بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. وتضاعف الغرامة في حالة العود.
المادة (167) : يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام المواد 20 و21 و22 بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرة جنيهات.
المادة (168) : يعاقب كل من يخالف أحكام القرار الوزاري الصادر تنفيذا لأحكام المادة 24 بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها. وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
المادة (169) : يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الفصل الثالث من الباب الثاني بشأن تنظيم عمل الأجانب والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه والحبس مدة ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (169) : يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع اقتضاء ما قد يحكم به من غرامات أو تعويضات لذوي الشأن من مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة 28 مكررا (1) . ويكون صاحب المنشأة أو المكتب والمدير المسئول مسئولين معا عن المخالفة. ولمأمور الضبط القضائي أن يطلب من المحكمة إغلاق المنشأة أو المكتب بصفة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى الجنائية ويكون الغلق وجوبياً في حالة الحكم بالإدانة.
المادة (170) : يعاقب صاحب العمل أو المدير المسئول عن المنشأة الذي يخالف حكما من أحكام الباب الثالث بشأن علاقات العمل الفردية والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرة جنيهات وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. وتضاعف الغرامة في حالة العود.
المادة (171) : يعاقب صاحب العمل أو المدير المسئول الذي يخالف أحكام المادة 107 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة.
المادة (172) : يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الباب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية والقرارات الصادرة تنفيذا لها بالعقوبات الآتية: 1- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين بالنسبة لمخالفة المواد: 115، 116، 117، 122، 128، 129. 2- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين بالنسبة لمخالفة المواد 119، 121، 123، 127 وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة. 3- غرامة لا تقل عن عشرين جنيها بالنسبة لمخالفة المادة 130. وتكون عقوبة الحبس وجوبية إذا ترتب على المخالفة خسارة في الأرواح أو أضرار جسيمة في الأموال وتضاعف العقوبة في حالة العود وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ويكون صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المتسبب في ارتكاب المخالفة.
المادة (173) : يعاقب صاحب العمل أو المدير المسئول الذي يخالف حكما من أحكام الفصل الثاني من الباب السادس بشأن تشغيل الأحداث والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها. وتتعدد الغرامة بعدد الأحداث الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حالات العود تضاعف العقوبة.
المادة (174) : يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الفصل الثالث من الباب السادس بشأن تشغيل النساء والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرة جنيهات.
المادة (175) : لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية أو النزول من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا لأسباب تقديرية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن