بشأن إنشاء شركات في مجال الطيران.
المادة (1) : تنشأ شركة قابضة تسمى "الشركة المصرية القابضة للطيران" وتضم شركتين تابعتين أولاهما تسمى "الشركة المص ...
المادة (2) : يكون وزير النقل الوزير المختص في تطبيق أحكام القانو ...
المادة (3) : تؤول إلى الشركة القابضة والشركتين التابعتين جميع الحقوق العينية والشخصية كما تتحمل بجميع الالتزامات ...
المادة (4) : يكون للشركات المشار إليها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسري عليها أحكام كل من ...
المادة (5) : مدينة القاهرة هي المركز الرئيسي لكل شركة, ويجوز ل ...
المادة (6) : تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها ويكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بال ...
المادة (7) : يحدد رأسمال الشركة القابضة بصافي القيمة الدفترية لأصول قطاعي المطارات والمراقبة الجوية والقطاع الهن ...
المادة (8) : يكون رأسمال الشركة القابضة مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية ا ...
المادة (9) : تقسم أسهم الشركات التابعة إلي أسهم اسمية متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة قابلة للتدوال طبقا لأحكام ...
المادة (10) : يحدد النظام الأساسي لكل شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القرار مدتها, ويصدر هذا النظام بقرار ...
المادة (11) : يسري على هذه الشركات بخصوص تشكيل مجلس الإدارة والجمعية العامة والنظام المالي وتوزيع الأرباح والاحتي ...
المادة (12) : تختص الشركة المصرية للمطارات بما يلي:
1- إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأرا ...
المادة (13) : تتكون موارد هذه الشركة مما يأتي:
1- مقابل منح إمتيازات إنشاء وتشغيل إنشاء وتشغيل واستخدامات المطا ...
المادة (14) : تختص الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بما يلي:
تجهيز وتشغيل المراقبة الجوية وتوجيهها.
منع ال ...
المادة (15) : تتكون موارد هذه الشركة مما يأتي:
1- المبالغ التي تقوم بتحصيلها وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1 ...
المادة (16) : ينقل العاملون بقطاعي المطارات والمراقبة الجوية والقطاع الهندسي فيما يخص كل شركة بالهيئة المصرية الع ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية