تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يضاف فصل رابع إلى الباب الثاني من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عنوانه "تنظيم إلحاق العمال المصريين بالعمل في الخارج" وذلك على النحو الآتي: الفصل الرابع تنظيم إلحاق العمال المصريين بالعمل في الخارج مادة 28 مكررا: مع عدم الإخلال بحق وزارة القوى العاملة والتدريب في تنظيم إلحاق العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي بالذات أو بالوساطة أو الوكالة مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب. ويسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديده لمدد مماثلة ويصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب قرارا بتحديد قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص وتجديده على ألا تجاوز ألف جنيه. ولا يسري حكم هذه المادة على عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج التي تقوم بها الوزارات المعنية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والسفارات والقنصليات العربية والأجنبية. مادة 28 مكررا (1): يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة: 1- أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 2- أن يكون لدى طالب الترخيص بطاقة ضريبية. 3- ألا يكون طالب الترخيص قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو ممن ثبت أنه أساء استغلال العمال المصريين تحت ستار تسفيرهم إلى الخارج. 4- أن يتخذ النشاط المرخص به شكل المكتب أو المنشأة وأن يكون له مقر في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 5- أن يكون للمكتب أو المنشأة مدير مسئول مصري الجنسية وذلك في الأحوال التي لا يتولى فيها المرخص له إدارة النشاط بنفسه. 6- أن يتقدم طالب الترخيص بخطاب ضمان صادر من أحد البنوك بمبلغ عشرين ألف جنيه لصالح وزارة القوى العاملة والتدريب يظل ساريا طوال مدة الترخيص الأصلية أو المجددة. ويعفى من هذا الشرط المكاتب التابعة للنقابات. مادة 28 مكررا (2): يقدم المسئول عن المكتب أو المنشأة إلى وزارة القوى العاملة والتدريب نسخة من عقود العمل لمراجعتها والتأكد من مناسبة الأجر وملاءمة شروط العمل، على أن تقوم الوزارة بإبداء رأيها خلال شهر من تاريخ تقديم العقود وإلا اعتبر موافقا عليها. مادة 28 مكررا (3): يحظر تقاضي أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل في الخارج، ومع ذلك يحق للمكتب أن يحصل على أتعاب عن ذلك من صاحب العمل. مادة 28 مكررا (4): يلغى الترخيص في الحالتين الآتيتين: 1- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص. 2- إذا تقاضى المرخص له من العامل أي مقابل نظير تشغيله. ويجوز إلغاء الترخيص بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب في الحالتين الآتيتين: 1- مخالفة المرخص له أحكام القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل. 2- إذا قدم بيانات في طلب الترخيص أو تجديده واتضح بعد حصوله عليه عدم صحتها. ولا يخل إلغاء الترخيص في الحالات السابقة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 28 مكررا (5): يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون اللائحة التنفيذية على أن تتضمن على وجه الخصوص اختصاصات المكاتب أو المنشآت وواجباتها وتنظيم العمل بها والسجلات التي يتعين عليها إمساكها واللازمة لمباشرة أعمالها.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 169 مكررا إلى أحكام الباب الثامن من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 نصها الآتي: مادة 169 مكررا : يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع اقتضاء ما قد يحكم به من غرامات أو تعويضات لذوي الشأن من مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة 28 مكررا (1) . ويكون صاحب المنشأة أو المكتب والمدير المسئول مسئولين معا عن المخالفة. ولمأمور الضبط القضائي أن يطلب من المحكمة إغلاق المنشأة أو المكتب بصفة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى الجنائية ويكون الغلق وجوبياً في حالة الحكم بالإدانة.
المادة (3) : على كل من يزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج وعلى أصحاب المكاتب والمنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم وفقا لأحكامه وأن يحصلوا على الترخيص اللازم لمزاولة أعمالهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن