تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : ينشأ الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون أعضاؤه من المشتغلين بإنتاج وصناعات الدواجن من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في القطاع الخاص والتعاوني وقطاع الأعمال العام. وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وشروط عضوية الاتحاد وأوجه نشاط الإنتاج، وسجلات قيدها.
المادة (2) : مدينة القاهرة، هي المقر الرئيسي للاتحاد، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للاتحاد داخل الجمهورية وخارجها.
المادة (3) : يقوم الاتحاد على رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، ويسعى إلى حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها وفقاً للمواصفات القياسية العالمية. وللاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه وأغراضه في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبالتعاون مع جهات الاختصاص، القيام بما يلي: 1- جمع كافة المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بأوجه نشاطه، وتبويبها وإمداد أعضائه وجهات الاختصاص بها، وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة. 2- المساعدة في وضع خطة الاستيراد والتصدير في كافة أوجه نشاط أعضائه، وإجراء ما يلزم لذلك من دراسات لظروف واحتياجات الأسواق الداخلية والخارجية. 3- العمل على توفير الخامات والمهمات والأعلاف والأدوية واللقاحات وغيرها مما يلزم تربية وإنتاج الدواجن وصناعتها، وذلك من السوق المحلية والأجنبية ووضع نظم توزيعها على الأعضاء. 4- اقتراح شروط وقواعد الحصول من جهات الاختصاص على تراخيص مزاولة الأنشطة المتعلقة بإنتاج وصناعات الدواجن، والأعمال المكملة لها، وكذلك المواصفات الفنية والصحية اللازمة. 5- إنشاء نظام تحكيم اتفاقي لفض المنازعات بين أعضاء الاتحاد أو بينهم وبين الغير والمتعلقة بأوجه النشاط الداخلة في اختصاص الاتحاد. 6- التنسيق مع الجهات المختصة للاستفادة من القروض والمنح والمعونات المقدمة في مجالات إنتاج وصناعات الدواجن. 7- إنشاء ودعم المشروعات والأجهزة والمراكز العلمية في مجال البحوث والتدريب لتطوير إنتاج وصناعة الدواجن ووسائل الدعاية والإعلان في الداخل والخارج. 8- إنشاء المشروعات التي يحتاجها إنتاج وصناعات الدواجن أو المساهمة فيها وتشجيع الأعضاء على تكوين شركات أو جمعيات تعاونية لتيسير الحصول على مستلزمات الإنتاج ورفع معدلات التسويق وسائر المسائل التي تتصل بأغراض الاتحاد ولا تدخل في اختصاص جهات أخرى. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ممارسة الاتحاد لهذه الاختصاصات والقواعد والإجراءات الواجبة في هذا الشأن.
المادة (4) : يلتزم عضو الاتحاد بأداء ما يلي: 1- رسم قيد، بحد أقصى ألف جنيه، يستحق مرة واحدة عند قبول القيد في عضوية الاتحاد وعند إعادة العضوية. ويكون الحد الأقصى للرسم خمسة آلاف جنيه لكافة أنواع الأنشطة وذلك بالنسبة إلى الشركات متعددة الأغراض. 2- اشتراك سنوي: وتحدد اللائحة التنفيذية فئات رسم القيد بحسب حجم النشاط، وفئات الاشتراك السنوي بحسب نوع العضوية، وقواعد وأحكام ومواعيد السداد.
المادة (5) : يترتب على عدم الوفاء بالالتزامات المالية المنصوص عليها في المادة السابقة خلال شهر من تاريخ إخطار العضو، وقف العضوية، ويرفع الوقف بسداد قيمة الالتزامات مضافاً إليها غرامة مالية لا تتجاوز (50%) من قيمتها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوقف، ويشطب اسم العضو من الاتحاد بعد انقضاء الأجل الأخير دون سداد، ولا يجوز له في هذه الحالة التقدم بطلب قيد جديد خلال السنة المالية من تاريخ شطبه. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الإخطار وقيمة الغرامة المالية وقواعد إعادة القيد بعد الشطب طبقاً لأحكام هذه المادة.
المادة (6) : تتكون موارد الاتحاد من: 1- حصيلة رسوم القيد في عضوية الاتحاد وإعادة العضوية. 2- الاشتراكات السنوية والغرامات التي يؤديها الأعضاء. 3- مقابل الخدمات الخاصة التي يؤديها الاتحاد لأعضائه. 4- الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الاتحاد وتوافق عليها سلطات الدولة المختصة. 5- الإيرادات الناشئة عن ممارسة الاتحاد لنشاطه وعائد مشروعاته المتعلقة بتحقيق أغراضه. 6- القروض والمنح الأجنبية التي تمنحها الدولة للاتحاد. وتعتبر أموال الاتحاد من الأموال العامة في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المادة (7) : يكون للاتحاد جمعية عمومية ومجلس إدارة، وشعب نوعية، وتحدد اللائحة التنفيذية الشعب النوعية والأحكام المتعلقة بها وقواعد إنشاء الفروع والمكاتب بالداخل والخارج. ويصدر الوزير المختص قراراً بالنظام الأساسي للاتحاد وشعبه وفروعه ومكاتبه ولجانه، وذلك بعد موافقة جمعيته العمومية.
المادة (8) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء العاملين المقيدين به، وتكون هي السلطة المختصة بشئون الاتحاد. ولكل من هؤلاء الأعضاء المسددين للاشتراكات المستحقة حتى آخر اشتراك سنوي، حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية بنفسه أو بمن يمثله قانوناً أو بموجب توكيل موثق لعضو آخر.
المادة (9) : تختص الجمعية العمومية للاتحاد بما يلي: 1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم وسحب الثقة من عضو أو أكثر منهم بما لا يؤثر في النصاب القانوني لصحة انعقاد المجلس. 2- مناقشة الخطط والسياسات العامة للاتحاد. 3- التوصية بتعديل هذا القانون أو لائحته التنفيذية. 4- الموافقة على النظام الأساسي للاتحاد والشعب والفروع، وتعديلاته وذلك بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. 5- بحث تقرير مجلس الإدارة عن أعماله ونشاط الاتحاد وتقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية في السنة المالية المنتهية والنظر في إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة منها. 6- اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي. 7- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما. 8- النظر في الاقتراحات التي يقدمها أعضاء الاتحاد. 9- النظر في المسائل التي يعرضها مجلس إدارة الاتحاد أو الوزير المختص أو 5% من الأعضاء. 10- النظر في كل المسائل والموضوعات التي تتصل بأغراض الاتحاد ولا تدخل في اختصاص مجلس الإدارة.
المادة (10) : يدعو مجلس إدارة الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد مرة كل سنة على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية المواعيد والإجراءات المنظمة لذلك. وتكون الدعوة للانعقاد الأول قبل انتخاب مجلس الإدارة من الوزير المختص. ويشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الانعقاد في الموعد المحدد لذلك تتم الدعوة إلى اجتماع ثان بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الدعوة للاجتماع الأول، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً بحضور عشر عدد الأعضاء. ويكون لكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد. وتجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية بناءً على طلب كتابي من رئيس مجلس الإدارة أو الوزير المختص أو خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد أو نصف أعضاء أي من الشعب النوعية. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الدعوة للاجتماع غير العادي.
المادة (11) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، وفي حالة غيابه يرأسها أكبر نوابه الحاضرين سناً. ويعين الرئيس سكرتيراً واثنين من المراجعين لفرز الأصوات توافق عليهم الجمعية العمومية.
المادة (12) : تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الأصوات الصحيحة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس، وفي حالة التوصية بتعديل هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو إضافة أعباء إضافية على الأعضاء يلزم أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين. وتبلغ قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها وله أن يعترض على القرارات التي تصدر بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الجمعية ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بتصديق الوزير عليها أو بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه دون اعتراض عليها.
المادة (13) : مجلس إدارة الاتحاد هو السلطة المهيمنة على شئون الاتحاد وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لمباشرة اختصاصات الاتحاد لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها وفي إطار الخطط والسياسات العامة التي تضعها الجمعية العمومية. وله أن يشكل لجاناً أو مجموعات عمل لإجراء دراسات أو بحوث معينة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والنظام الأساسي للاتحاد.
المادة (14) : يتكون مجلس إدارة الاتحاد من 27 عضواً وتنتخب الجمعية العمومية ثلثي عدد الأعضاء بحيث يمثلون الشعب النوعية بأعداد متساوية، ويصدر بتعيين الثلث الباقي قرار من الوزير المختص. وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له هيئة المكتب. وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة وهيئة مكتبه.
المادة (15) : يشترط في عضو مجلس الإدارة من غير ممثلي الوزارات ما يلي: 1- أن يكون عضواً عاملاً في الاتحاد، مصري الجنسية وذلك بالنسبة للأعضاء المنتخبين. 2- أن يكون كامل الأهلية. 3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (16) : مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، وتجرى الانتخابات خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس، وللشخص الاعتباري استبدال ممثله في مجلس الإدارة في أي وقت.
المادة (17) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحاد في علاقاته بالغير وأمام القضاء، ويتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس وإدارة شئون الاتحاد.
المادة (18) : يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنوياً على الأقل، كما يجوز للوزير المختص ولخمس أعضاء المجلس طلب دعوة المجلس للانعقاد. وتكون الدعوة للانعقاد في جميع الأحوال من رئيس المجلس وفقاً للأحكام والمواعيد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه المنتخبين هيئة مكتبه من رئيس ونائبين للرئيس وأمين عام للصندوق، ويرأس اجتماعات المجلس رئيسه وفي حالة غيابه يحل محله أكبر نائبي الرئيس الحاضرين سناً، ولا تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التصويت على الموضوعات التي تتعارض فيها مصلحة الاتحاد مع مصلحته. وتدون محاضر اجتماعات المجلس بصفة منتظمة عقب كل جلسة في دفتر خاص يوقع عليه رئيس المجلس وأمين السر. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى الوزير المختص وإلى كل من الشعب النوعية والجهات المعنية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (19) : إذا خلا مقعد من مقاعد أعضاء المجلس لأي سبب يتم اختيار عضو آخر بالطريقة التي اتبعت في اختيار سلفه، فإذا كان من خلا مقعده عضواً منتخباً حل محله التالي له في عدد الأصوات وذلك مع مراعاة الحد الأدنى لتمثيل الشعب وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويعرض الأمر على الجمعية العمومية لإقرار التعيين في أول اجتماع لها. ويبقى العضو المدة المكملة لمدة سلفه. وفي حالة خلو مقعد الرئيس لأي سبب ينتخب المجلس رئيساً من بين أعضائه للمدة المتبقية.
المادة (20) : يختص مجلس الإدارة بما يلي: 1- العمل على تحقيق أهداف الاتحاد ووضع الوسائل الكفيلة بتنفيذها ومتابعة التنفيذ. 2- إعداد النظام الأساسي للاتحاد وشعبه وفروعه وتعديلاته. 3- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. 4- إدارة شئون الاتحاد وأمواله وقبول الهبات والتبرعات والإعانات. 5- التصرف في القيم المنقولة والممتلكات العقارية التي تدخل في أصول الاتحاد الثابتة بموافقة الجمعية العمومية أو بتفويض مسبق منها وتفويض من يراه في هذا الشأن لإتمام العمل. 6- وضع لائحة شئون العاملين بالاتحاد. 7- إعداد الموازنة التخطيطية والموازنة العامة للاتحاد والحساب الختامي، وكذلك تقرير عن نشاط الاتحاد خلال السنة المالية المنتهية وعرضها على الجمعية العمومية في المواعيد التي يقررها النظام الأساسي، وذلك للنظر في اعتمادها. 8- بحث الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء، ودراسة الاقتراحات المقدمة منهم.
المادة (21) : يكون للاتحاد مراقب أو أكثر للحسابات تعينه وتحدد أتعابه السنوية الجمعية العمومية، وفي حالة تعيين أكثر من مراقب للحسابات تكون المسئولية تضامنية، ويجوز للجمعية العمومية في جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات، ولا يجوز الجمع بين عمل المراقب والعمل بصفة دائمة بالاتحاد أو عضوية مجلس إدارته. وللمراقب في أي وقت يراه الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته وعلى مجلس الإدارة أن يمكنه من ذلك وفي حالة عدم تمكينه من استعمال هذا الحق عليه أن يثبت ذلك كتابة للعرض على الجمعية العمومية. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل مراقب الحسابات والتزاماته والإجراءات التي تتبع لتغييره.
المادة (22) : تشكل بقرار من مجلس إدارة الاتحاد لجنة دائمة للطعون برئاسة مستشار من أحد الهيئات القضائية تختاره الهيئة التي يتبعها وعضوية رئيس اللجنة القانونية للاتحاد وثلاثة من أعضائه وتختص هذه اللجنة بما يأتي: 1- الفصل في التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة في طلبات الانضمام ومن قرارات تصنيف العضوية. 2- الفصل في طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. 3- الفصل في الطعون المقدمة في انتخابات عضوية مجلس الإدارة. وتكون قرارات اللجنة نهائية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها.
المادة (23) : يجوز الفصل بطريق التحكيم الاختياري في المنازعات التي تتعلق بنشاط الاتحاد والتي تنشأ بين أعضائه أو بينهم وبين الغير، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل لجان التحكيم والإجراءات المتعلقة به، وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد في هذا الشأن.
المادة (24) : تشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة نظام للاتحاد برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال الهيئات القضائية بدرجة مستشار تنتدبه الهيئة المختصة واثنين من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد وأحد أعضاء الاتحاد وتختص هذه اللجنة بالفصل في شئون أعضاء الاتحاد في الحالات الآتية: 1- إذا أساء أحدهم إلى المهنة أو خرج على مقتضيات الشرف والأمانة في تعامله مع الغير. 2- إذا خرج على مقتضى الواجب في الالتزام بقوانين وأنظمة الاتحاد أو قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ويكون لهيئة النظام أن توقع الجزاءات الآتية: (أ) الإنذار. (ب) الاستبعاد من الاتحاد لمدة لا تتجاوز سنة. (جـ) الشطب من الاتحاد. ولا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو من يمثله وتحقيق دفاعه ولهيئة النظام أن تنيب أحد أعضائها لإجراء هذا التحقيق. ويكون الطعن على الجزاءات أمام لجنة الطعون المشكلة بمقتضى المادة (22) من هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات مباشرة هيئة النظام لأعمالها.
المادة (25) : يرفع من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي اللجنة القانونية بالاتحاد: 1- العضو الذي يتوقف نهائياً عن ممارسة النشاط ويثبت ذلك على وجه قطعي. 2- المنشأة في حالات حلها أو تصفيتها أو إشهار إفلاسها بحكم قضائي نهائي. ويجوز إعادة قيد العضو إذا عاد إلى مباشرة نشاطه أو استرد الحقوق التي حرم منها بشرط أن يقدم طلب عضوية جديداً، وإذا رفض الطلب جاز له الطعن في قرار الرفض بطلب يقدم للجنة الطعن المشكلة طبقاً للمادة (22).
المادة (26) : يجوز بقرار من الوزير المختص حل مجلس إدارة الاتحاد إذا أتى فعلاً مخالفاً لأحكام هذا القانون، وعند حل مجلس الإدارة يصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل لجنة لتصريف أعمال الاتحاد وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد. كما يجوز حل المجلس بقرار من الجمعية العمومية بعد موافقة ثلثي أعضائها على الأقل واعتماده من الوزير المختص. ويعاد تشكيل المجلس الجديد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل.
المادة (27) : تتولى الجهة الإدارية التي يحددها الوزير المختص مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ولها في سبيل ذلك بواسطة مندوبيها حق الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات في مقر الاتحاد وتقصي الحقائق عن أي شكوى يقدمها أعضاؤه ولمندوبي الوزارات المعنية كل في حدود اختصاص وزارته متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (28) : يتولى الوزير المختص بعد العرض على مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية للاتحاد تشكيل لجنة أو لجان للتفتيش على أعمال الاتحاد دورياً أو بناءً على طلب 20% من الأعضاء أو نصف مجلس الإدارة في وقائع محددة وذلك بعد التأكد من مدى جدية هذه الوقائع ويكون للجنة التفتيش الاطلاع على كافة المستندات اللازمة وسؤال من يلزم سؤاله لاستجلاء الحقيقة، وتعد اللجنة تقريراً مفصلاً بنتيجة عملها ترفعه إلى الوزير المختص ويحدد الوزير المختص أتعاب ونظام عمل اللجنة فيما لم يرد به نص في اللائحة التنفيذية.
المادة (29) : تسري على العاملين بالاتحاد أحكام قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التنفيذية ولائحة تنظيم شئون العاملين التي يضعها مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص.
المادة (30) : في حالة صدور قرار بحل الاتحاد أو بطلان تنظيماته لسبب أو لآخر يصدر الوزير المختص قرارات بالإجراءات التنفيذية لتصفية أمواله وممتلكاته بما لا يتعارض مع اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (31) : استثناء من أحكام المادتين 18، 19 يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد في هذا القانون، ويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ، كما يعد مشروع اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيله، ويدعو المجلس أول جمعية عمومية للانعقاد خلال الثلاثة أشهر التالية وذلك لإقرار مشروع اللائحة وتصدر اللائحة بقرار من الوزير المختص، ويتم تشكيل أول مجلس منتخب خلال الثلاثة أشهر التالية لصدور اللائحة التنفيذية.
المادة (32) : وزير الزراعة هو الوزير المختص بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (33) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن