بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.
المادة () : وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2009 في شأن تنظيم تداول وبيع الط ...
المادة (1) : لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم من المزارع إلى أي مكان آ ...
المادة (2) : يمنع منعاً باتاً تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن القاهرة، الجيزة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، حلو ...
المادة (3) : خلال الفترة الانتقالية المنوه عنها بالمادة السابقة يسمح بتداول وبيع الطيور والدواجن الحية من المزار ...
المادة (4) : تلتزم شركات الأمهات والبياض التجاري إما بإنشاء خطوط لذبح هذه الطيور أو التعاقد مع مجازر له ...
المادة (5) : تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفروعها بالمحافظات بمتابعة الطيور داخل المزارع سواء المعدة للبي ...
المادة (6) : يحظر تداول أو بيع مخلفات مزارع الطيور والدواجن إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من ا ...
المادة (7) : تضبط الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة بالطريق الإداري وتتخذ حيالها الإجراءات الآتية:
أولاً - ف ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر ...
التوقيع : امين اباظة - وزير الزراعة واستصلاح الاراضى