بشأن إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
المادة (1) : تنشا شركة قابضة تسمى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبعية ولها ان تنشىء شركات تابعة لها فى كافة م ...
المادة (2) : يكون للشركة المذكورة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من اشخاص القانون الخاص ويتم قيدها بالسجل التجارى ويس ...
المادة (3) : وزير البترول الوزير المختص فى تطبيق احكام القانون رقم 203 لسنة 19 ...
المادة (4) : غرض الشركة العمل بكافة انشطة الغاز الطبيعى ولها على الاخص :
(1) الترويج لاستثمارات انشطة الغاز .
...
المادة (5) : للشركة استثمار اموالها بنفسها او من خلال الشركات التابعة ولها فى سبيل تحقيق اغراضها القيام بالأعمال ...
المادة (6) : يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح وزير البتر ...
المادة (7) : مجلس ادارة الشركة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف امورها وله ان يتخذ ما يراه لازما من ...
المادة (8) : تتكون الجمعية العامة للشركة برئاسة وزير البترول وعدد من الاعضاء لا يقل عن اثنى عشر عضوا ولا يزيد عل ...
المادة (9) : يحدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ 400 مليون جنيه مصرى ( اربعمائة مليون جنيه مصرى ) وحدد راس مال ا ...
المادة (10) : يقسم راس مال الشركة المذكورة الى اسهم متساوية القيمة ولا يج ...
المادة (11) : تعد اموال الشركة من الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وتلتزم ...
المادة (12) : يحدد النظام الاساسى للشركة مدتها ويصدر هذا النظام بقرار من وزير البترول وين ...
المادة (13) : يمثل رئيس مجلس الادارة الشركة ...
المادة (14) : ينشر ها القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، صدر بر ...
التوقيع : عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء