تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تحرر اتفاق التعديل هذا في يوم ........ من شهر ...... سنة 2008 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع." أو "الحكومة") والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958، بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") وشركة آر دبليو إي ديا إدكو جي إم بي إتش وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية ألمانيا الاتحادية (ويطلق عليها فيما يلي "آر دبليو إي إدكو") وشركة آر دبليو إي ديا إيه جي وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية ألمانيا الاتحادية (ويطلق عليها فيما يلي "آر دبليو إي ديا") (ويطلق على "آر دبليو إي إدكو" و"آر دبليو إي ديا" مجتمعتين فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهما منفردا "عضو المقاول"). تقرر الآتي حيث إن، جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وديمنكس إدكو بتروليم جي إم بي إتش ومول النيل للزيت والغاز إل تي دي ويونيون تكساس (ترانس ناشيونال) ليمتد قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال إدكو البحرية بدلتا النيل التي وقعت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 (ويطلق عليها فيما يلي "اتفاقية الالتزام"). وكنتيجة لعدة تنازلات وتعديلات في أسماء الشركات فإن المقاول في اتفاق التعديل هذا هو شركة آر دبليو إي ديا إدكو جي إم بي إتش وشركة آر دبليو إي ديا إيه جي. وحيث إن الأطراف قد اتفقوا على تعديل نصوص تسعير الغاز في اتفاقية الالتزام كما هو موضح في اتفاق التعديل هذا. لذلك فقد اتفق الأطراف على ما هو آت:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أر دبليو إي ديا ادكو جي أم بي اتش وشركة أر دبليو إي ديا أيه جي لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
المادة (1) : تضاف التعريفات الآتية في نهاية المادة الأولى من اتفاقية الالتزام: (ش) "إيجاس" تعني الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 وتعديله، وطبقا للقانون رقم 203 لسنة 1991 وما أدخل عليه من تعديلات. (ت) "المنطقة (أ)" و"المنطقة (ب)" يكونان معا عقد تنمية شمال إدكو والذي تم اعتماده في 14 نوفمبر 2005
المادة (2) : يحذف بالكامل (ج) (2) من المادة السابعة من اتفاقية الالتزام ويستبدل بالآتي: (2) الغاز وغاز البترول المسال (LPG): 1- إن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الإنتاج للسوق المحلي في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر) المبرم وفقا للمادة السابعة (هـ), المعدلة باتفاق التعديل هذا سوف يقيم ويسلم ويشترى بواسطة الهيئة بسعر يتحدد شهريا بالقيمة الأقل لسعر الغاز المحدد طبقا للمعادلة الموضحة في الجدول رقم (1) أدناه لكل من المنطقة (أ) والمنطقة (ب) والحد الأقصى السنوي لسعر الغاز (السقف) كما هو موضح بالجدول الخاص بكل منطقة. الجدول رقم (1) سعر خام برنت (دولار سعر الغاز (دولار أمريكي/ برميل) أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية) للمنطقة (أ) والمنطقة (ب) أقل من أو يساوي 10 1.5 يزيد على 10 ولكن (سعر خام برنت × يقل عن 14 0.1625) - 0.125 يساوي أو يزيد على 14 ولكن يقل عن 17 2.15 يساوي أو يزيد على 17 (سعر خام برنت × 0.1667) - 0.6833 حيث إن: سعر خام برنت = متوسط السعر الشهري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل برميل من خام برنت (DTD) حسب ما هو معلن في تقرير أسعار بلاتس أويل جرام تحت عنوان "Spot Crude Price Assessment - International" وذلك خلال الشهر المعني. وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة سعر خام برنت بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة سعر خام برنت بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة، أو في حالة عدم إمكانية تحديد قيمة سعر خام برنت وفقا لما سبق لأي سبب آخر، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة سعر خام برنت. الجدول رقم (2) أدناه يوضح الحد الأقصى لسعر الغاز (السقف) للمنطقة (أ): بالنسبة للمنطقة (ب) فإن جدول الحد الأقصى للسعر (السقف) سيتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول ضمن تعديلات اتفاقية بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (كبائعين) والهيئة (كمشتر) للغاز المخصص للسوق المحلي. الجدول رقم (2) سنة الإنتاج من المنطقة (أ) الحد الأقصى لسعر الغاز للمنطقة (أ) (دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) السنة الأولى 3.00 السنة الثانية 3.00 السنة الثالثة 3.50 السنة الرابعة 3.80 السنة الخامسة 4.25 السنة السادسة وما يليها 4.50 ولأغراض الجدول رقم (2) أعلاه فإن السنة الأولى للإنتاج من المنطقة (أ) تبدأ في اليوم الذي يتم فيه أول تسليمات من إنتاج الغاز للسوق المحلي من المنطقة (أ) عند نقطة التسليم. على أن تبدأ السنوات التالية للإنتاج من المنطقة (أ) في نفس التاريخ من كل سنة تالية. ولأغراض جدول الحد الأقصى للسعر (السقف) في المنطقة (ب) تبدأ السنة الأولى للإنتاج من المنطقة (ب) في التاريخ الذي يتم فيه أول تسليمات من إنتاج الغاز للسوق المحلي من المنطقة (ب) عند نقطة التسليم. على أن تبدأ السنوات التالية للإنتاج من المنطقة (ب) في نفس التاريخ من كل سنة تالية. بالنسبة لمدة عقد تنمية شمال إدكو طبقا للمادة الثالثة (د) (3) (ب ب) من اتفاقية الالتزام فإن تاريخ أول تسليمات للغاز هو تاريخ أول تسليمات للغاز من أي من المنطقة (أ) أو المنطقة (ب)، أيهما يأتي أولا. 2- تقيم على حدة حصص غاز البترول المسال (LPG) الخاصة باسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج المنتجة من معمل أنشئ ويتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) المذكور، وفقا للمعادلة التالية (هذا ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك): س غ ب م = 0.95 ب ر حيث إن: س غ ب م: سعر غاز البترول المسال (LPG) (محدداً بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوما بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر: متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير Ex - Ref / Stor غرب البحر المتوسط. وفي حالة ما إذا كان تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقا لما سبق لأي سبب آخر، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول المسال (LPG) (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول المسال (LPG) على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة (هـ) (2) (3) من اتفاقية الالتزام. 3- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يتم حسابها على هذا النحو خلال نفس الشهر. 4- في حالة قيام الهيئة أو الهيئة والمقاول بتصريف الغاز و/ أو غاز البترول المسال (LPG) للتصدير إلى أي طرف ثالث غير الهيئة وإيجاس وفقا للمادة السابعة (هـ) المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا، فيتم تقييم حصص استرداد التكاليف والإنتاج من الغاز و/ أو غاز البترول المسال (LPG) على أساس سعر صافي العائد". يحذف بالكامل البند (هـ) (2) (1) من المادة السابعة من اتفاقية الالتزام ويستبدل بالآتي: 1- "تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة، هذا ما لم تتفق الهيئة وإيجاس على خلاف ذلك". يحذف بالكامل البند (هـ) (2) (2) (ب) من المادة السابعة من اتفاقية الالتزام ويستبدل بالآتي: "في حالة إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز, يتم قياس ذلك الغاز لغرض التقييم والبيع بطريقة القياس المتري عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) هذا. وفي حالة أن معمل غاز البترول المسال (LPG) هذا يعالج غازات من مناطق التزام مختلفة فإن الغاز الوارد من كل منطقة التزام سوف يقاس على حدة عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول المسال (LPG) وتحسب حصص التوزيع المناسبة للغاز وغاز البترول المسال (LPG) عند المنفذ الخارج على أساس نسب توازن المادة بالمعمل. غير أنه وبصرف النظر عن حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG), يلتزم المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) إلى أقرب نقطة على الشبكة القومية لخطوط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق (هـ) من اتفاقية الالتزام أو كما يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول. وتمتلك الهيئة خط الأنابيب هذا وذلك وفقا للمادة الثامنة (أ) من اتفاقية الالتزام, وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقا للمادة السابعة من اتفاقية الالتزام".
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : باستثناء ما قد تم تعديله على وجه التحديد بموجب اتفاق التعديل هذا، تستمر اتفاقية الالتزام سارية بكامل قوتها وأثرها وفقا لنصوصها. ومع ذلك ففي حالة وجود أي تعارض فيما بين نصوص اتفاقية الالتزام ونصوص اتفاق التعديل هذا فإن أحكام الأخير هي التي تسود.
المادة (4) : تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج.م.ع. لقانون يرخص لوزير البترول بالتوقيع عليه نيابة عن حكومة ج.م.ع. آر دبليو إي ديا إدكو جي إم بي إتش عنها:............................. أر دبليو إي ديا إيه جي عنها:...................... الهيئة المصرية العامة للبترول عنها:............................... جمهورية مصر العربية عنها:........................ التاريخ:............................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن