تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : ملحق (أ) اتفاق تعديل اتفاقية التزام بين جمهورية مصر العربية و الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة بي بي أكسبلوريشن (دلتا) ليمتد و شركة آر دابليو إي ديا إيه جي في منطقة شمال الإسكندرية ج. م. ع. وصف حدود منطقة الالتزام عقدي تنمية الإسكندرية -1 والإسكندرية -2 ملحق (ب) خريطة توضيحية ومبدئية بمقياس رسم تقريبي (1: 500000) تبين المنطقة التي تغطيها ويحكمها اتفاق التعديل هذا. تبلغ مساحة المنطقة حوالي ألف وثلاثة وثلاثون كيلو متر مربع (1033 كم2) وهي تتكون من كل أو جزء من قطاعات تنمية أو قطاعات التنمية الكاملة، وكل القطاعات معرفة على شبكة دقيقة واحدة (1) من خطوط العرض في دقيقة واحدة (1) من خطوط الطول. ومن الملاحظ أن الخطوط التي تحدد المنطقة في الملحق (ب) ليست سوى خطوط توضيحية ومبدئية فقط وقد لا تبين على وجه الدقة الموقع الحقيقي لتلك القطاعات بالنسبة للآثار والمعالم الجغرافية الموجودة. ونورد فيما يلي جدولا لإحداثيات النقاط الركنية للمنطقة والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الملحق "أ-1".
المادة () : نموذج خطاب اعتماد ضامن دائري اعتماد دائري/ ضامن/ غير قابل لإلغاء المستفيد: (الاسم والعنوان........................................) مقدم الطلب: (الاسم والعنوان........................................) بناء على رغبة مقدم الطلب المشار إليه بعاليه، ولحسابه الخاص، فإننا بموجب هذه الوثيقة (اسم وعنوان البنك) بصدد إصدار لصالحكم خطاب اعتماد دائري/ ضامن/ غير قابل للإلغاء برقم ........... القيمة الإجمالية القصوى لذلك الاعتماد الضامن هي مبلغ ........ (المبلغ بالأرقام والحروف) وهو متاح للسداد مقابل تقديم المستندات التالية للإطلاع لدى مقرنا وبيانها كالتالي: 1- الفاتورة التجارية الخاصة بالمستفيد، أو الفاتورة التجارية المؤقتة (المبدئية) الخاصة بالمستفيد (يتم قبولها إما عن طريق التلكس، أو الفاكس). 2- بيان من المستفيد بما يفيد بأن المبلغ المطلوب يمثل سداد لم يتم من قبل مقدم الطلب لصالح المستفيد بموجب الشروط الواردة بالعقد التالي ............ (الاسم والتاريخ). شروط خاصة: 1- يتم السداد لصالح المستفيد بشكل فوري بصرف النظر عن أي أخطاء مطبعية أو هجائية، فيما عدا ما يخص الكمية والقيمة. علما بأنه لا يكون للبنك أي حق في الاستفسار فيما يتعلق بصرف المبالغ المتعلقة بذلك الاعتماد لصالح المستفيد. 2- يكون ذلك الاعتماد الضامن ساريا حتى ....... علما بأنه يجب تقديم جميع المطالبات بموجب ذلك الاعتماد الضامن في ذلك التاريخ المشار إليه بعاليه على أقصى تقدير. 3- يتم السماح بالمسحوبات الجزئية/ أو مضاعفاتها. 4- يتحمل مقدم الطلب كافة المصروفات البنكية. 5- فيما عدا ما يتم النص عليه صراحة بخطاب الاعتماد الضامن هذا، يكون خطاب الاعتماد الضامن خاضعا للقواعد والممارسات الخاصة بالاعتمادات المستندية بالنسخة الخاصة لعام 2007 (إصدار رقم 600 الخاص بالغرفة التجارية الدولية ICC).
المادة () : حقول الغاز والمتكثفات في منطقة اتفاقيتي التزام المشروع الاحتياطيات المحسوبة في تاريخ السريان اسم الحقل تاريخ الاكتشاف الغاز القابل المتكثفات القابلة غاز نوع الخزان للاستخراج للاستخراج المبيعات تريليون مليون برميل تريليون قدم مكعب قدم مكعب جيزة يناير 2007 1.4 2 1.4 البليوسين فيوم مايو 2001 0.4 1 0.4 البليوسين رافين مايو 2004 1.8 49 1.7 البليوسين ليبرا يوليو 2001 0.6 1 0.5 البليوسين توراس سبتمبر 2000 1.3 2 1.2 البليوسين الإجمالي 5.4 55 5.2
المادة () : حيث أن الدولة تمتلك جميع المعادن، بما فيها البترول، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج. م. ع. بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى ما بعد المياه الإقليمية، وحيث أن اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الإسكندرية قد صدرت بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ربسول إكسلبورسيون إيخبتو إس. إيه. المعدل بموجب القانون رقم 34 لسنة 1994 والقانون رقم 1 لسنة 2008 (ويطلق عليها فيما يلي "اتفاقية الالتزام")، وحيث أن شركة ربسول إكسبلورسيون إيخبتو إس. إيه. كانت قد تنازلت عن نصيبها إلى شركة بي بي مصر (سابقا أموكو للزيت مصر) وشركة آر دابليو إي ديا إيه جي، كما تنازلت شركة بي بي مصر إلى شركة بي بي أكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، ولذا أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام شركة بي بي أكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة آر دابليو إي ديا إيه جي. من أجل تنفيذ أية أنشطة بموجب اتفاق التعديل هذا وإنشاء مجمع جديد لإنتاج الغاز في منطقة غرب دلتا النيل ونظرا للتقنية المعقدة والمياه العميقة وطبيعة الخزانات البترولية المتفرقة ذات الضغط العالي والحرارة المرتفعة والالتزام بتاريخ بداية أول غاز ولتنمية أي اكتشافات جديدة بموجب اتفاقية الالتزام بطرق اقتصادية وفعالة فإنه يكون من الضروري إجراء تعديلات للبنود والشروط التجارية والحوكمة باتفاقية الالتزام. على أن تشمل تنمية البترول من منطقة اتفاقية التزام غرب البحر المتوسط مياه عميقة الصادرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1999 بما أدخل عليه من تعديلات. كما اتفق الأطراف على إجراء التعديلات اللازمة لذلك. وحيث أن المقاول يوافق على القيام بالتزاماته المنصوص عليها المتعلقة بأنشطة البحث والتنمية وعمليات الإنتاج في المنطقة طبقا لاتفاق التعديل هذا. وحيث أن المقاول يوافق على القيام بكافة الاستثمارات وكافة العمليات وتحمل كافة التكاليف والنفقات اللازمة لاستغلال وتنمية الاحتياطيات والإنتاج من عقود التنمية. وبناء عليه، يلتزم المقاول ويوافق على التصرف في الغاز والمتكثفات للهيئة وتسليمهما لها وفقا لعقد تسليم الغاز والمتكثفات، على أن تقوم الهيئة بضمان سداد كافة مستحقاته عن الكميات المسلمة بموجب خطاب اعتماد دوري يتجدد كل ربع سنة. لذلك، فقد اتفق الأطراف على ما يلي: اعتبارا من تاريخ السريان، تلغى بالكامل كل مواد وملاحق اتفاقية الالتزام وتستبدل بالمواد والملاحق باتفاق التعديل هذا.
المادة () : اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الإسكندرية الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بموجب القانون رقم 34 لسنة 1994 والقانون رقم 1 لسنة 2008 بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة آر دابليو إي ديا إيه جي أبرم اتفاق التعديل هذا في يوم ....... من شهر ...... 2010 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج. م. ع." أو "الحكومة") والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") وشركة بي بي أكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين انجلترا وويلز (ويطلق عليها فيما يلي "بي بي") وشركة آر دابليو إي ديا إيه جي، وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية ألمانيا الاتحادية (ويطلق عليها فيما يلي "آر دابليو إي"). ويطلق على بي بي وآر دابليو إي مجتمعتين فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهما منفردا "عضو المقاول".
المادة (1) : أحكام عامة (أ) تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاق التعديل هذا على النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعنى. (ب) التقارير المالية: (1) خلال عمليات البحث والتنمية، يقدم المقاول للهيئة في خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية "بيان بأنشطة البحث والتنمية" يعكس القيود المدينة والدائنة المتعلقة بتلك العمليات عن ربع السنة المعني ملخصة حسب التبويب الملائم وفقا للمادة الثالثة (و) (8). (2) خلال عمليات الإنتاج، يقدم المقاول أيضا للهيئة خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية "بيان بأنشطة الإنتاج" يعكس القيود المدينة والدائنة المتعلقة بتلك العمليات عن ربع السنة المعني ملخصة حسب التبويب الملائم وفقا للمادة الثالثة (و) (8). (3) يقدم المقاول قائمة بالأصول التي تحتوي على كافة البيانات اللازمة المشار إليها في المادة الثامنة من اتفاق التعديل هذا والتي تم اقتناءها بواسطة المقاول خلال الربع السابق. (ج) المراجعات: (1) تقوم الهيئة بالمراجعة لغرض حساب الضريبة و/ أو بغرض التأكد من أن كل التكاليف والمصروفات والنفقات، المشار إليها بالمادة الرابعة (ب) والمادة السابعة (1-2) (ط) (مراجعة معادلة تعويض الغاز) قد تم إنفاقها فيما يتعلق بالأنشطة التي تم تنفيذها وفقا لبنود اتفاق التعديل هذا بهدف التأكد من دقة المستندات والتكاليف المدونة بها عن البيانات الربع سنوية المذكورة آنفا. وتحل آلية المراجعة المذكورة آنفا ومعاييرها محل آلية المراجعة ومعاييرها (وتشمل آلية استرداد التكاليف) الواردة باتفاقية الالتزام، وأي نزاع ينشأ عن القيام بتلك المراجعة وفقا لاتفاقية الالتزام لا يؤثر سلبا فيما يخص المادة الرابعة (ب) والمادة السابعة (1-2) (ط). واتفق الأطراف على أن تلك المبالغ الخاصة بالثمانمائة مليون (800000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المشار إليها في المادة الرابعة (ب) من اتفاق التعديل هذا والمتعلقة بالأنشطة التي تم القيام بها قبل تاريخ السريان سوف تتم مراجعتها بواسطة الهيئة طبقا للبنود الخاصة بها بموجب اتفاقية الالتزام. ولتجنب الشك، تتم مراجعة المبالغ المتبقية من الثمانمائة مليون (800000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المشار إليها بموجب المادة الرابعة (ب) من اتفاق التعديل هذا والمتعلقة بالأنشطة التي تم القيام بها في تاريخ السريان أو بعده سوف يتم مراجعتها طبقا لآلية المراجعة المشار إليها في المادة الأولى (ج) (1) من الملحق (ج). (2) يعتبر كل بيان ربع سنوي صادقا وصحيحا وبالتالي معتمدا عقب اثني عشر (12) شهرا من استلام الهيئة لكل بيان. خلال فترة الاثني عشر (12) شهرا المذكورة تتاح للهيئة كل المستندات المؤيدة لتلك البيانات لتتم مراجعتها أثناء ساعات العمل الرسمية بمقر مكتب العمل الرسمي للمقاول في ج. م. ع. (3) يخطر المقاول الهيئة كتابيا خلال مائة وثمانون (180) يوما قبل نهاية السنة الضريبية باسم مكتب المراجعة الذي تم اختياره. (د) تحويل العملة: تمسك دفاتر المقاول الخاصة بالأنشطة المتعلقة باتفاق التعديل هذا في ج. م. ع. بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وكل النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة. وتحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر التحويل الواجب التطبيق الصادر من البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. وكافة النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحول إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك ناشيونال وستمينستر ليمتد، لندن في الساعة 10.30 صباحا بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في تحويل النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولارات أمريكية. (هـ) ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص اتفاق التعديل هذا يؤدي إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته، فإن نصوص اتفاق التعديل هذا هي التي تغلب ويعمل بها. (و) تعديل النظام المحاسبي: يجوز بالاتفاق المتبادل بين الهيئة والمقاول تعديل هذا النظام المحاسبي كتابة من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلية.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي أكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة أر دبليو إي ديا إيه جي، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1994 والقانون رقم 1 لسنة 2008 في منطقة شمال الإسكندرية، وذلك وفقا للشروط المرافقة والخريطة الملحقة.
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برنامج (برامج) العمل، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برنامج (برامج) العمل، ويقصد الفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برنامج "برامج" العمل فيما يتعلق ب: 1- حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر. 2- وتصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط ونظم التسهيلات والشبكات ومحطات المعالجة والعمليات المتعلقة بذلك لإنتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته وتخزينه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. 3- والنقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عيها في (1) و(2). (ج) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والإسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها في المنطقة وتنتج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة بمقتضى اتفاق التعديل هذا، وكذا كافة المواد التي قد تستخرج منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" أو "الزيت" معناه أي هيدروكربونات تنتج من المنطقة وتكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في محطات المعالجة، وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة ستين (60 ْف) درجة فهرنهيت وضغط جوي يساوي 14.696 رطل على البوصة المربعة. وهذا التعبير يشمل المقطر ويستثنى منه المتكثف. (هـ) "الغاز" يعني الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة (بخلاف الزيت الخام السائل والمتكثفات) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به. وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف، وهو الغاز المتبقي بعد فصل غاز البترول المسال "LPG". (و) "غاز البترول المسال "LPG"" هو خليط من البيوتان والبروبان المسال بالضغط والحرارة. (ز) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا عند درجة حرارة ستين (60 ْف) درجة فهرنهيت تحت ضغط جوي يساوي 14.696 رطل على البوصة المربعة. (ح) 1- "بئر الزيت التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا للأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن ثلاثة آلاف (3000) برميل من الزيت في اليوم (ب/ي). ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الزيت التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. 2- "بئر الغاز التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا للأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن عشرين مليون (20000000) قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الغاز التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. (ط) "ج. م. ع." معناها جمهورية مصر العربية. (ي) "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع نص اتفاق التعديل هذا من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص باتفاق التعديل هذا. (ك) 1- "السنة" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي. 2- "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي ابتداء من أول يناير حتى 31 ديسمبر. (ل) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح ج. م. ع. (م) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا طبقا لقوانين ولوائح ج. م. ع. (ن) "الشركة التابعة" لكل من الهيئة والمقاول معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف اتفاق التعديل هذا، أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف اتفاق التعديل هذا، أو 3- التي يكون كلا من أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف اتفاق التعديل هذا مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. لتجنب الشك، في حالة يكون المقاول من أكثر من شركة، فإن تعريف الشركة التابعة يعني شركة تابعة لأحد أعضاء المقاول. (س) "قطاع بحث" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لثلاث (3) دقائق × ثلاث (3) دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، (ع) "قطاع تنمية" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) × دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي يغطيها اتفاق التعديل هذا كما هو مبين في الملحق "أ". (ف) "عقد (عقود) تنمية" يعني قطاع أو قطاعات التنمية التي تغطي تركيبا جيولوجيا قادرا على الإنتاج، تكون نقاطه الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) × دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي يغطيها اتفاق التعديل هذا كما هو مبين في الملحق "أ". (ص) "اتفاق التعديل" يعني اتفاق التعديل هذا وملاحقه. (ق) "عقد تسليم الغاز والمتكثفات" يعني عقدا مكتوبا بين الهيئة والمقاول أبرم وفقا لاتفاق التعديل هذا والذي يحتوي على النصوص والشروط الخاصة بالتصرف في الغاز والمتكثفات وتسليمهما من المقاول إلى الهيئة من عقد (عقود) التنمية. (ر) "القدم المكعب القياسي" (أس. سي. إف) يعني كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب واحد (1) من الفراغ عند ضغط جوي يساوي 14.696 رطل على البوصة المربعة وعند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60 ْف). (ش) "LNG" يعني الغاز الطبيعي المسال. (ن) "غاز التصدير" يعني الغاز المنتج من أي عقد تنمية داخل المنطقة ويتم التصرف فيه بالتصدير بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة. (ت) "إيجاس" تعني الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وهي شخصية قانونية أنشئت بقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بما أدخل عليه من تعديل وطبقا للقانون رقم 203 لسنة 1991 بما أدخل عليه من تعديل. (ث) "سعر صافي العائد" يعني السعر الذي يعكس القيمة السوقية العادلة للغاز الموجه لأسواق التصدير، بقيمة صافي العائد عند نقطة التسليم والذي توافق عليه الهيئة/ إيجاس. (خ) "لجنة التنمية المشتركة" أو"JDC" وتعني اللجنة التي سوف تشكل للإشراف على أداء المقاول فيما يختص بأنشطة الاستكشاف والتنمية وعمليات الإنتاج التي تتم بموجب اتفاق التعديل هذا، وهي تتكون من ثمانية (8) أعضاء غير متفرغين، أربعة (4) أعضاء يتم تعيينهم بواسطة الهيئة وأربعة (4) أعضاء يتم تعيينهم بواسطة المقاول ويتم تعيين رئيس اللجنة بواسطة الهيئة من ضمن الأعضاء المعينين من قبل الهيئة. وللهيئة الحق في اختيار أحد الأعضاء المعينين متفرغا في لجنة التنمية المشتركة ويكون مسئولا عن إدارة الاتصالات والوثائق بين الهيئة والمقاول. (ذ) "برنامج العمل" يعني تلك الأنشطة المادية المتعددة التخصصات (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الحفر والشئون الهندسية وإدارة المشروعات وأعمال تحت السطح) والتي يجب القيام بها في خلال سنة مالية لتنفيذ وتسليم خطة التنمية المعتمدة. (أأ) "خطة التنمية" تعني خطة رفيعة المستوى ومدتها أكثر من سنة (1) واحدة توضح الإطار الاستراتيجي، للاستغلال الأمثل للاحتياطيات بالمنطقة وتوضح مفهوم التنمية المختار المطلوب لتقديم خطة الإنتاج طوال عمر الحقل المستخدم لدعم عقد تسليم الغاز والمتكثفات. خطة التنمية تحدد الخطوط العريضة للأنشطة المطلوب إجراؤها خلال خطة الاستكشاف، والتنمية وخطة تنفيذ العمليات. (ب ب) "المتكثفات" تعني خليطا يتكون أساسا من البنتان والهيدروكربونات الثقيلة والتي تستخلص كسائل من الزيت الخام أو الغاز الطبيعي في تسهيلات المعالجة والفصل. (ج ج) "سوائل الغاز الطبيعي" (NGL) تعني سوائل الغاز الطبيعي مثل إيثين، بروبان، بيوتان وإيزوبيوتان. (د د) "مشروع الالتزام" يعني اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا واتفاقية التزام غرب البحر المتوسط مياه عميقة الصادرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1999 وتعديلاتها. (هـ هـ) "بدء الإنتاج التجاري" يعني التاريخ الأسبق الذي يتم فيه تسليم أول شحنات منتظمة من الزيت الخام أو المتكثفات أو أي تسليمات منتظمة من الغاز. (وو) "فترة التشغيل التجريبي" تعني الفترة التي تبدأ من أول يوليو 2014 وتنتهي في 30 سبتمبر 2014 (كما يتم تعديلها بموجب اتفاق التعديل هذا). (زز) "تاريخ بدء الإنتاج التجاري للغاز" يعني اليوم الأول بعد فترة التشغيل التجريبي. (ح ح) 1- "الاحتياطيات الأولية" تعني احتياطيات الغاز والمتكثفات التي تبلغ كما هي محسوبة في تاريخ السريان خمسة (5) تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز وخمسة وخمسين (55) مليون برميل من المتكثفات على التوالي والمتوقع إنتاجها من خزانات البليوسين بحقول ليبرا وتورس والفيوم وجيزة وخزانات الميوسين بحقل رافين كما هو موضح بالملحق "و". 2- "الاحتياطيات الإضافية" تعني احتياطيات الغاز والمتكثفات التي تزيد عن خسمة (5) تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز وخمسة وخمسين (55) مليون برميل من المتكثفات على التوالي، والذي يمكن إنتاجها من خزانات البليوسين بحقول ليبرا، تورس، الفيوم وجيزة وخزانات الميوسين بحقل رافين أو من أي خزانات ضحلة بهذه الحقول والتي لا تتطلب استثمارات إضافية. 3- "استثمارات إضافية" تعني أي استثمارات إضافية لازمة لتنفيذ أي أنشطة لتنمية وإنتاج الغاز والمتكثفات من خزانات البليوسين بحقول ليبرا، تورس، الفيوم وجيزة وخزان الميوسين بحقل رافين أو من أي خزانات ضحلة بهذا الحقل، لم يشر إليها بخطة تنمية الحقل المعنية أو خطة التنمية. (ط ط) "الاحتياطيات الأخرى" تعني أي غاز أو متكثفات تنتج من المنطقة بموجب اتفاق التعديل هذا بخلاف الاحتياطيات الأولية والإضافية. (ي ي) "تاريخ بداية أول غاز" يعني تاريخ أول تسليمات للغاز من مشروع الالتزام. (ك ك) "وحدة حرارية بريطانية" تعني كمية من الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة رطل واحد (1) من المياه النقية بمقدار درجة فهرنهيت واحدة (1) من ستين (60 ْف) درجة فهرنهيت إلى واحد وستين (61 ْف) درجة فهرنهيت عند ضغط ثابت مقداره 14.696 رطل على البوصة المربعة. (ل ل) "خطة تنمية الحقل" تعني خطة تفصيلية متعددة التخصصات تصف خطة استنفاذ الاحتياطيات (تشمل زيادة الإنتاج وتنمية قطاعات الخزان) خطة التنمية (تشمل تصميم الطاقة الإنتاجية للتسهيلات، كفاءة التشغيل ومواصفات الإنتاج وكيفية التأكد من التدفق في الخطوط) ومتطلبات الحفر وإكمال الآبار (وتشمل نوع جهاز الحفر المطلوب ومواقع الآبار والمدة الزمنية) وفلسفة التشغيل والصيانة وملخص تنفيذ المشروع وجدول المشروع الكلي. (م م) "الكمية المتعاقد عليها سنويا" (ACQ) وتعني الكمية المتعاقد عليها سنويا كما هي معرفة في عقد تسليم الغاز والمتكثفات. (ن ن) "الكمية المتعاقد عليها يوميا" (DCQ) وتعني الكمية المتعاقد عليها يوميا كما هي معرفة في عقد تسليم الغاز والمتكثفات. (ص ص) "نقطة تسليم الغاز" تعني النقطة حيث يتم انتقال الغاز من حيازة المقاول إلى حيازة الهيئة وتكون عند حدود محطة المعالجة البرية للمقاول وذلك عند مدخل خط الأنابيب عند نقطة الربط للغاز والتي تكون عند إدكو عند غرفة البلوف رقم (1) لشركة جاسكو وعلى خطوط الأنابيب 32 بوصة من إدكو إلى دمياط ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول كتابة. (ع ع) "نقطة تسليم المتكثفات" تعني النقطة التي يتم انتقال المتكثفات من حيازة المقاول إلى حيازة الهيئة وتكون عند حدود محطة المعالجة البرية للمقاول وذلك عند مدخل خط الأنابيب عند نقطة الربط للمتكثفات والتي تكون أما شمال أو جنوب غرفة البلوف على خطوط اثني عشر (12) بوصة أو عشرة (10) بوصة من محطة معالجة شركة رشيد للبترول إلى طنطا مارا بدمنهور، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول كتابة. (ف ف) "تعديل غرب البحر المتوسط مياه عميقة" يعني تعديل اتفاقية التزام غرب البحر المتوسط مياه عميقة الصادرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1999 المعدل بموجب القانون رقم 3 لسنة 2008 لتكون بنفس البنود ويتم توقيعها في نفس تاريخ اتفاق التعديل هذا.
المادة (2) : ملاحق اتفاق التعديل هذا الملحق "أ" عبارة عن وصف للمنطقة التي يشملها ويحكمها اتفاق التعديل هذا ويشار إليها فيما يلي ب "المنطقة". الملحق "ب" عبارة عن خريطة مبدئية توضيحية مرسومة بمقياس رسم تقريبي (1: 500000) تبين المنطقة التي يشملها ويحكمها اتفاق التعديل هذا والموصوفة في الملحق "أ". الملحق "ج" النظام المحاسبي ونظام الضرائب ونظم إصدار الفواتير. الملحق "د" الخريطة الحالية لشبكة خطوط أنابيب الغاز القومية المنشأة بمعرفة الحكومة، والموضحة تفصيلا بهذا الملحق، تتفق الهيئة والمقاول على نقطة تسليم الغاز وفقا لعقد تسليم الغاز والمتكثفات. وتكون نقطة التسليم هذه عند التقاء خط أنابيب منطقة عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية أو كما يتفق عليه خلافا لذلك بين الهيئة والمقاول. الملحق "هـ" صيغة خطاب اعتماد تضمن الهيئة إصداره من بنك مصري درجة أولى يقع تحت الإشراف الكامل للبنك المركزي المصري لصالح المقاول لضمان التصرف في الغاز والمتكثفات إلى الهيئة وتسليمهما لها طبقا للمادة السابعة (1-2) (ب) من اتفاق التعديل هذا. الملحق "و" حقول الغاز والمتكثفات في منطقة مشروع الالتزام – الاحتياطيات المحسوبة في تاريخ السريان. وتعتبر الملاحق "أ" و"ب" و"ج" و"د" و"هـ" و"و" جزءا لا يتجزأ من اتفاق التعديل هذا، ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص اتفاق التعديل هذا.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات مع مراعاة نصوص اتفاق التعديل هذا يتحمل المقاول وحده ويدفع مباشرة كل التكاليف والمصروفات والنفقات الآتية، وهذه التكاليف والمصروفات والنفقات تبوب وتوزع على الأنشطة طبقا للأصول المحاسبية السليمة والمعمول بها بصفة عامة وفقا للمادة الثالثة (و) من اتفاق التعديل هذا وتعتبر تلك التكاليف قابلة للخصم الضريبي وتلك التكاليف والمصروفات والنفقات تصنف على سبيل المثال لا الحصر كالتالي: (أ) حقوق السطح: جميع التكاليف المباشرة الناتجة من تملك أو تجديد أو تخلي عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة. (ب) العمالة والتكاليف المتعلقة بها: (1) كل مرتبات وأجور مستخدمي المقاول، حسب الأحوال، الذين يعملون مباشرة أو غير مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتا بهذه الأنشطة ويعملون فيها. (2) ويتم إعلان السلطات الضريبية بكل تلك المرتبات والأجور، ويقوم مكتب محاسبي عام ومعتمد باعتماد تلك التكاليف. (ج) مزايا وبدلات العاملين الوطنيين والأجانب والتكاليف المتعلقة بهم: المكافآت وأجر العمل الإضافي والبدلات والمزايا تضاف إلى الدفاتر المحاسبية وتعد من التكاليف واجبة الخصم الضريبي. (د) المواد: المواد والمعدات والإمدادات التي يشتريها ويوردها بهذا الوصف المقاول. (1) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات التي اشتراها المقاول تكون بالسعر الذي يدفعه المقاول زائدا أية تكاليف متعلقة بها بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلا. (2) المواد التي يوردها المقاول: تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسورا عمليا، وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول أن يورد مثل هذه المواد من المخازن الخاصة بالمقاول أو بالشركات التابعة له خارج ج. م. ع. وذلك بالشروط الآتية: 1- المواد الجديدة (حالة "أ"): المواد الجديدة التي تنقل من مخازن المقاول أو من الشركات التابعة له أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في الجودة والنوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. 2- المواد المستعملة (حالة "ب" و"ج"): (أ) المواد المستعملة التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة (ب) وتسعر بخمسة وسبعون في المائة (75%) من سعر الجديد منها. (ب) المواد المستعملة التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة استخدامها بدون إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة "ج" وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (ج) المواد المستعملة التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" أو "ج" وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل تكلفتها على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. 3- ضمان المواد الموردة من المقاول: لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد على أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي حالة وجود مواد معيبة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد أن يتسلم المقاول قيمة التسوية من المنتج (المنتجين) أو وكلائه (وكلائهم). (هـ) تكاليف نقل وإعادة توزيع العاملين: (1) نقل المعدات والمواد والتوريدات اللازمة لإدارة أنشطة المقاول (2) مصروفات السفر والنقل للأعمال المصلحية في الحدود التي تغطيها النظم المقررة للمقاول أو بالنسبة للموظفين الأجانب والوطنيين التي تحملها ودفعها الموظفون أو التي يتحملها ويدفعها عنهم المقاول لإدارة عمل المقاول. (3) تكاليف نقل وإعادة توزيع الموظفين الوطنيين تكون في الحدود التي تغطيها النظم المقررة. (و) الخدمات: (1) الخدمات الخارجية: التكاليف التعاقدية للمستشارين والخدمات والمنافع التي قدمها الغير. (2) تكلفة الخدمات التي قامت بها الهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل أو خارج ج. م. ع. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما للخدمات الفنية المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية والتحاليل الأخرى أو أيهما ويتم تحميل ذلك على أساس سعر تعاقدي يتفق عليه. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما للمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه. (3) استعمال المعدات المملوكة بالكامل للهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما تحمل على أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله وبشرط إلا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة حينئذ في ج. م. ع. (ز) الأضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي سببها حريق أو فيضان أو عواصف أو سرقة أو حوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة للمقاول عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة. (ح) التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الإضرار بالغير والممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية المقاول و/ أو الأطراف أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من الحكومة، أو حسبما يتفق عليه الأطراف وتقيد لصالح العمليات حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات، منقوصا منها التكاليف الفعلية لعمل مطالبة. (ط) المصروفات غير المباشرة: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين والآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. (ي) المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة، بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي، وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا، وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف أو أطراف اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا. وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. (م) المصروفات الإدارية الإضافية والعمومية: (1) التكاليف اللازمة أثناء قيام المقاول بمباشرة عمليات البحث والتنمية لتزويد المكتب الرئيسي للمقاول في ج. م. ع. بالموظفين ولإدارته، وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في ج. م. ع. أو أيهما، كلما كان ذلك مناسبا. (2) تحمل على العمليات تكاليف موظفي المقاول الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمشرفين والموظفين الذين يقضون وقتهم بصفة عامة بالمكتب الرئيسي دون الحقل، وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين الذين لا تحمل نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات، وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية وفقا للأساليب المحاسبية السليمة والعملية. (ل) الضرائب: كافة الضرائب أو الرسوم أو الفرائض الضريبية التي دفعها في ج. م. ع. المقاول في نطاق اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا باستثناء الضرائب موضوع الفقرة (و) من المادة الثالثة من اتفاق التعديل هذا. (ك) نفقات أخرى: أية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما شملته وتناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية، يكون قد تحملها المقاول وفقا لاتفاقية الالتزام وبموجب شروط اتفاق التعديل هذا. (ن) أحكام الوثائق: يقوم المقاول بتقديم الوثائق كل ربع سنة في موعد أقصاه خمسة عشر يوما (15) بعد نهاية ربع سنة وفقا للمادة السادسة من اتفاق التعديل هذا (ويشمل على سبيل المثال لا الحصر الفواتير والعقود) بغرض التأكد من تحمل المقاول التكاليف والمصروفات الخاصة بالأنشطة المنفذة بموجب اتفاق التعديل هذا وفقا للأسس المحاسبية والفواتير السليمة والمقبولة. تستخدم الهيئة تلك الوثائق بموجب نصوص اتفاق التعديل هذا.
المادة (3) : الجرد (أ) الجرد الدوري والإخطار به وحضوره: يتم الجرد بمعرفة المقاول على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه الهيئة والمقاول، ويشمل الجرد جميع الأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية. ويقوم المقاول بإخطار الهيئة كتابة برغبته في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوما على الأقل حتى يتسنى تمثيل الهيئة والمقاول عند القيام بأي عملية جرد. وتخلف الهيئة عن إرسال ممثلين لحضور الجرد، يلزمها بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجراه المقاول، وفي هذه الحالة يتعين على المقاول إرسال صورة من الجرد إلى الهيئة. (ب) تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المقاول ويحدد الكشف الخاص بالزيادة والعجز بالاشتراك بين المقاول والهيئة. يجب على المقاول تسجيل نتيجة الجرد المعدلة في دفاتره.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة الالتزام الممنوح من الحكومة للهيئة والمقاول والمقصور عليهما بموجب اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1992 وتعديلاته، في المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب"، بما أدخل عليهما من تعديل، يكون وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في اتفاق التعديل هذا والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته: (أ) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقدا أو عينا بنسبة عشرة في المائة (10%) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة الامتداد، وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول بخلاف ما يخص غاز التصدير بواسطة المقاول حيث يجب على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للإتاوة التي ستقوم بدفعها الهيئة فيما يختص بغاز التصدير هذا. ويشترط الحصول على موافقات السلطات المختصة لتصدير هذا الغاز ولا يترتب على دفع الهيئة الإتاوات اعتبار ذلك دخلا ينسب للمقاول. (ب) الاكتشاف التجاري: (1) الاكتشاف التجاري، سواء للزيت أو الغاز، قد يتكون من خزان واحد منتج أو مجموعة من الخزانات المنتجة والتي تستحق أن تنمى تجاريا. وبعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو الغاز فإن المقاول يتعهد، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة أن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا، وذلك مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. (2) إن الأحكام الواردة في اتفاق التعديل هذا تفترض وحدة وعدم انقسام مفهومي الاكتشاف التجاري وعقد التنمية، وسوف تطبق بشكل موحد على الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خلاف ذلك. (3) يقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فور تقريره أن الاكتشاف يستحق تنميته تجاريا وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار، بأية حال من الأحوال بالنسبة لبئر الزيت التجارية عن ثلاثين (30) يوما من تاريخ إكمال البئر التقييمية الثانية، أو اثني عشر (12) شهرا من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية أي التاريخين يكون أسبق، أو بالنسبة لبئر الغاز التجارية عن أربعة وعشرين (24) شهرا من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية (إلا إذا وافقت الهيئة على جواز امتداد هذه الفترة)، على أن يكون للمقاول الحق أيضا في أن يعطى مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي خزان أو أية خزانات حتى لو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست "آبار زيت تجارية" أو "آبار غاز تجارية" (كما يكون الحال) وذلك إذا كان يمكن من وجهة نظر المقاول اعتبار أن خزانا أو مجموعة من الخزانات يمكن اعتبار أنها مجتمعة تستحق التنمية التجارية. وللمقاول الحق أيضا في أن يعطى إخطارا بالاكتشاف التجاري للزيت في حالة ما إذا رغب في أن يقوم بمشروع لإعادة حقن الغاز. وينبغي أن يتضمن الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري كافة البيانات التفصيلية للاكتشاف خاصة المساحة المحتوية على احتياطيات وتقدير طاقة ومعدل الإنتاج وعمر الحقل. بعد استلام الهيئة إخطار باكتشاف تجاري من المقاول سواء (للزيت أو للغاز) تجتمع الهيئة والمقاول معا ويستعرضان كافة البيانات الخاصة بهذا الموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود اكتشاف تجاري. ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معا كتابة على وجود الاكتشاف التجاري ("تاريخ الاكتشاف التجاري"). إذا تم اكتشاف زيت خام أو غاز ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا للزيت أو للغاز وفقا للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (ب)، فإنه يحق للهيئة بعد انقضاء شهر واحد (1) من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطارا بالاكتشاف التجاري (سواء للزيت أو للغاز)، أو بعد انقضاء ثلاثة عشر (13) شهرا بعد إكمال بئر لا تعتبر "بئرا تجارية للزيت" أو بعد انقضاء خمسة وعشرين (25) شهرا بعد إكمال بئر لا تعتبر "بئر تجارية للغاز" أن تنمي وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام أو الغاز المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر، على نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة وذلك بعد ستين (60) يوما من إخطارها المقاول بذلك كتابة. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق للمقاول خلال (30) يوما من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا للأحكام المنصوص عليها في اتفاق التعديل هذا في حالة وجود اكتشاف تجاري. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص اتفاق التعديل هذا يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة، فإن المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تجنب لعمليات المسئولية الانفرادية بمعرفة الهيئة، على أن يتم الاتفاق على هذه المساحة بين الهيئة والمقاول وفقا للأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول. ويحق للهيئة أن تقوم بهذه العمليات على مسئولية وحساب الهيئة المنفردة وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول على ألا يعوق ذلك أو يؤثر على العمليات التي يقوم بها المقاول. وعندما تكون الهيئة قد استردت من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام والغاز والمتكثفات تعادل في قيمتها ثلاثمائة في المائة (300%) من التكاليف التي تحملتها الهيئة في القيام بعمليات المسئولية الانفرادية، فإنه يحق للمقاول الخيار في أن يشارك بعد ذلك في المزيد من عمليات التنمية والإنتاج في تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع للهيئة مائة في المائة (100%) من تلك التكاليف التي تحملتها الهيئة. على ألا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف زيت أو غاز تجاري مستقل في مكان آخر داخل المنطقة. وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة، أما (1) أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل اتفاق التعديل هذا، ويجري تشغيلها بعد ذلك طبقا لنصوص اتفاق التعديل هذا، أو (2) كبديل لذلك، فإنه في حالة ما إذا كانت الهيئة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بعمليات التنمية، في تلك المساحة على نفقتها وحدها واختارت الهيئة أن تستمر في القيام بالعمليات، فإن المساحة تظل مجنبة ويستحق المقاول فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام والغاز والمتكثفات المحددة في المادة السابعة. ويتم تقييم زيت خام وغاز ومتكثفات المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لاتفاق التعديل هذا، فإن اتفاق التعديل هذا يستمر مع ذلك في السريان بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب اتفاق التعديل هذا وذلك على الرغم من انقضاء اتفاق التعديل هذا حينئذ بالنسبة للمقاول. (4) فيما يتعلق بأي اكتشاف تجاري للغاز بعد تاريخ السريان، إذا أخفق المقاول في خلال أربع (4) سنوات من تاريخ الإخطار بالاكتشاف التجاري للغاز في تقديم خطة تنمية عن الاحتياطيات المكتشفة الجديدة إلى لجنة التنمية المشتركة فإنه يجب على المقاول أن يتخلى عن تلك الاحتياطيات. (ج) منح عقود التنمية: إن النصوص الواردة في هذه المادة الثالثة (ج) (1) قد تحققت فيما يخص عقدي تنمية إسكندرية (1) وإسكندرية (2) اللذين تم منحهما وتعديلهما قبل تاريخ السريان كما هو موضح في الملحقين "أ" و"ب". (1) عقب أي اكتشاف تجاري (سواء للزيت أو للغاز) يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معا على نطاق كافة المساحة القادرة على الإنتاج التي سيغطيها عقد تنمية كما يلزم الحصول على موافقة وزير البترول في هذا الشأن. وتحول تلك المساحة تلقائيا إلى عقد تنمية دون الحاجة إلى إصدار أي أداة قانونية أخرى أو تصريح. ولتجنب الشك، فإنه في تاريخ السريان لن يكون هناك قطاعات استكشاف إضافية يمكن تحويلها إلى عقد تنمية. (2) عقب أي اكتشاف تجاري جديد للاحتياطيات الأخرى من الغاز تبذل الهيئة الجهد لإيجاد أسواق كافية قادرة على استيعاب إنتاج تلك الاحتياطيات الأخرى من الغاز وتخطر المقاول بالجدول السنوي المتوقع لهذا الطلب، وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت العوامل الأخرى المرتبطة بذلك تستدعي تنمية وإنتاج الاحتياطيات الأخرى من الغاز، وفي حالة الاتفاق فإن هذا الغاز المتاح يتم التصرف فيه للهيئة وتسليمه لها بمقتضى عقد تسليم الغاز والمتكثفات طويل الأجل أو وفقا وطبقا للشروط المبينة بالمادة السابعة. هذه المادة الفرعية تطبق فقط على الاحتياطيات الأخرى ما لم يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على خلاف ذلك. (3) تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية كما يلي: (أأ) فيما يتعلق باكتشاف تجاري للغاز تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ أول تسليمات من هذا الغاز بالإضافة لفترة الامتداد الاختيارية الأولى وفترة الامتداد الاختيارية الثانية (كما هو مبين أدناه). في حالة إذا تم اكتشاف زيت خام في نفس عقد التنمية فإن مدة عقد التنمية تمتد فقط بالنسبة لهذا الزيت الخام والغاز المصاحب للاكتشاف التجاري للزيت الخام هذا لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري لذلك الزيت الخام بالإضافة إلى فترة الامتداد الاختيارية الأولى. وحصة المقاول من ذلك الزيت الخام المنتج من عقد التنمية (باستثناء غاز البترول المسال "LPG" المستخلص من الغاز أو المتكثفات المنتجة مع الغاز) والغاز المصاحب لذلك الزيت الخام سوف يعود كلية للهيئة عند انقضاء عشرين (20) سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري لذلك الزيت الخام بالإضافة إلى فترة الامتداد الاختيارية الأولى. بغض النظر عما يرد خلافا لذلك في اتفاق التعديل هذا، لا يجوز بأي حال أن تزيد مدة عقد التنمية ذاك المؤسس على اكتشاف تجاري للغاز على خمسة وثلاثين (35) سنة من تاريخ أول تسليمات لهذا الغاز. يخطر المقاول الهيئة فورا عن أي اكتشاف تجاري للزيت ولكنه لن يكون مطالبا بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لهذا الزيت الخام. (ب ب) يحق للمقاول مد فترة أي عقد (عقود) تنمية لفترة إضافية مدتها خمس (5) سنوات ("فترة الامتداد الاختيارية الأولى") وذلك بموجب إخطار كتابي يرسله إلى الهيئة قبل ستة (6) أشهر على الأقل من انقضاء فترة التنمية المعنية البالغة عشرين (20) سنة أو في التاريخ الذي يمارس فيه المقاول حقه لفترة الامتداد الاختيارية الثانية أيهما يقع أولا. بالإضافة إلى حق المقاول في فترة الامتداد الاختيارية الأولى، فإن المقاول يحق له مد فترة أي عقد (عقود) تنمية للغاز لفترة إضافية مدتها عشر (10) سنوات، تبدأ عند انتهاء فترة الامتداد الاختيارية الأولى بموجب إخطار كتابي يرسله إلى الهيئة قبل انقضاء مدة العشر (10) سنوات التي تبدأ من تاريخ بداية أول غاز (فترة الامتداد الاختيارية الثانية). يمنح المقاول فترة الامتداد الاختيارية الثانية فقط بشرط: 1- وجود احتياطيات غاز مضافة تزيد على خمسة (5) تريليون قدم مكعب قياسي (5 TSCF) ممتدة ويتم تنميتها وفقا لاتفاق التعديل هذا أو تتم تنميتها داخل منطقة مشروع الالتزام معا. يقدم المقاول إلى لجنة التنمية المشتركة كل البيانات المطلوبة لتقوم لجنة التنمية المشتركة بمراجعتها وتأكيد وجود هذه الاحتياطيات المضافة من الغاز وفقا لما سبق. على لجنة التنمية المشتركة أن تتحقق من وجود الاحتياطيات المضافة من ذلك الغاز. 2- أن يدفع المقاول إلى الهيئة المنح المنصوص عليها بالمادة التاسعة (ح) من اتفاق التعديل هذا. يقوم المقاول قبل ثلاثة (3) أشهر من بداية فترة الامتداد الاختيارية الثانية بمراجعة منطقة عقد (عقود) التنمية مع الهيئة للاتفاق على ما إذا كان هناك أي قطاع (قطاعات) تنمية غير منتج وغير مشارك في الإنتاج فيجب التخلي عنها. ويتم هذا التخلي عند بداية فترة الامتداد الاختيارية الثانية. (د) تبدأ عمليات التنمية فورا عقب اكتشاف تجاري للزيت وذلك بمعرفة المقاول وتحت إشراف لجنة التنمية المشتركة التي تتولى ذلك وفقا للأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول وقواعد الهندسة البترولية المقبولة، إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل. ومن المفهوم أنه ما لم يستخدم الغاز المصاحب فإن الهيئة والمقاول سيتفاوضان بحسن نية بشأن أفضل وسيلة لتجنب إعاقة الإنتاج بما يحقق مصالح الأطراف. وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري من الزيت بشحنات منتظمة من أي قطاع تنمية، وذلك في خلال أربع (4) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت فإنه يجب تخلي المقاول فورا عن تلك الاحتياطيات لذلك الاكتشاف التجاري للزيت للهيئة. ومع ذلك، فإنه يجوز مد فترة الأربع (4) سنوات هذه لفترة إضافية لا تتجاوز سنة واحدة (1) وذلك بشرط موافقة وزير البترول. وكل قطاع تنمية في أي عقد من عقود التنمية يقع جزئيا في مجال سحب أي بئر منتجة في عقد التنمية هذا سيعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري المشار إليه بعاليه. عند توقيع عقد تسليم الغاز والمتكثفات أو البدء في خطة للتصرف في الغاز للتصدير وذلك بعد الحصول على الموافقات من السلطات المختصة كما هو مشار إليه بالمادة السابعة من اتفاق التعديل هذا فإن عمليات التنمية الخاصة بالغاز والمتكثفات التي تنتج من هذا الغاز أو تستخلص منه سوف تبدأ مباشرة بواسطة المقاول وتحت إشراف اللجنة المشتركة للتنمية وذلك وفقا للأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول وقواعد الهندسة البترولية المقبولة وكذلك نصوص عقد تسليم الغاز والمتكثفات، أو خطة. ولتفادي أي شكوك، فإن جميع عقود التنمية الموجودة حاليا الممنوحة وبرامج العمل التي قد تم الموافقة عليها قبل تاريخ السريان، سوف تظل سارية بكامل القوة والأثر طبقا لاتفاقية الالتزام والتي تم تعديلها بموجب اتفاق التعديل هذا. إذا أقرت الهيئة، بناء على طلب يتقدم به المقاول، بأن الزيت الخام أو المتكثفات أو الغاز يجري سحبه من قطاع تنمية بموجب اتفاق التعديل هذا قبل تاريخ السريان إلى قطاع تنمية في منطقة التزام مجاورة تابعة لذات المقاول أو لمقاول آخر فإن قطاع التنمية، الذي يجري السحب منه يجب أن يعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري لقطاع التنمية المعني، مع ما يتبع ذلك من توزيع للتكاليف والإنتاج (محسوبا من تاريخ اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 (وهو 8 يونيو 1992) أو تاريخ حدوث هذا السحب، أي التاريخين يكون لاحقا)، وذلك بين منطقتي الالتزام. ويكون توزيع التكاليف والإنتاج المذكورين طبقا لكل اتفاقية التزام بنفس النسبة التي تمثلها الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها في التركيب الجيولوجي الذي يتم السحب منه تحت كل منطقة التزام إلى مجموع الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها من هذا التركيب الكائن تحت كلتا منطقتي الالتزام، ويتم تسعير الإنتاج المخصص لكل منطقة التزام وفقا لاتفاقية الالتزام التي تحكم تلك المنطقة. في حالة إخفاق المقاول أو المقاول الآخر (المقاولين) في كل منطقة التزام للاتفاق على توزيع التكاليف و/أو الإنتاج على عقود التنمية المنفصلة هذه في كل منطقة التزام، يتم تسوية ذلك الخلاف بواسطة قرار من خبير، ويتم الاتفاق بين المقاول والمقاولين المعنيين على اختيار الخبير. يحق للهيئة أن تتدخل وتحفز المقاول والمقاولين في كل منطقة التزام على التعاون الكامل للتوصل في أسرع وقت إلى حل ملائم بالنسبة لمسألة السحب طبقا لقرار الخبير، بهدف عدم إثراء أي مقاول بدون وجه حق. والهيئة غير مسئولة عن أي تكاليف لذلك الخبير طالما أنها متعلقة بالمنطقة. (هـ) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا (باستثناء عمليات المسئولية الانفرادية للهيئة أو عمليات غاز البترول المسال (LPG) إلا إذا تم تطبيق المادة السابعة (3) (ب))، غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار، ويقتصر حق المقاول على ما يستحقه فقط من بترول بموجب اتفاق التعديل هذا لتحقيق العائد الاقتصادي. وفي أثناء مدة سريان اتفاق التعديل هذا، فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم تحقيقه من مباشرة هذه العمليات يقسم بين الهيئة والمقاول وفقا لنصوص المادة السابعة. (و) 1- يخضع المقاول لقوانين ضريبة الدخل المصرية كما يلتزم بمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات. هذا ما لم ينص اتفاق التعديل هذا على خلاف ذلك. 2- يكون المقاول مسئولا عن إعداد الإقرارات الضريبية ويكون من حق السلطات الضريبية مراجعتها بشرط ألا يؤثر ما ينتج عن المراجعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التزام الهيئة وفقا للمادة الثالثة (و) (4) للسداد الكامل لأية ضرائب دخل إضافية لما تسفر عنه هذه المراجعة. على أن يلتزم المقاول بتقديم الإقرارات الضريبية إلى السلطات الضريبية في تاريخ الاستحقاق. وعلى المقاول أن يقدم الإقرارات الضريبية إلى الهيئة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من التاريخ الواجب تقديم الإقرارات الضريبية فيه إلى السلطات الضريبية. وللهيئة الحق في مراجعة الإقرارات الضريبية لقبول سداد الضريبة المحسوبة. وللهيئة الحق في إبداء ملاحظاتها على هذه الإقرارات خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام هذه الإقرارات الضريبية من المقاول. وعلى أي حال يكون المقاول مسئولا عن تقديم الإقرارات الضريبية للسلطات الضريبية في تاريخ الاستحقاق. 3- ويكون الدخل السنوي للمقاول لأغراض ضريبة الدخل المصرية بمقتضى اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا، مبلغا يحسب على النحو التالي: مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف بطريقة أخرى في كل البترول الذي حصل عليه المقاول. مخصوما منها: 1- التكاليف والمصروفات والنفقات التي أنفقها المقاول، و 2- قيمة إهلاك جميع نفقات الاستكشاف والتنمية التي تحملها المقاول: (أ) حتى تاريخ اليوم السابق لتاريخ السريان (وهي تلك النفقات الموضحة في آخر بيان لنفقات أنشطة البحث والتنمية الذي قام المقاول بتسليمه إلى الهيئة وفقا لشروط اتفاقية الالتزام والتي تعتبر وينظر إليها كنفقات سابقة لاتفاق التعديل هذا، و (ب) في تاريخ السريان وما بعد هذا التاريخ، و 3- مصروفات التشغيل التي يتحملها المقاول للقيام بالأنشطة الواردة باتفاق التعديل هذا، و 4- أي تكاليف ومصروفات ونفقات أخرى يتحملها المقاول وتكون متعلقة باتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا والتي لا تصنف تحت أي من البنود السابقة. زائدا: مبلغا مساويا لضرائب الدخل المصرية المستحقة على المقاول مجملا بالطريقة المبينة في المادة الخامسة من الملحق (ج). ولأغراض حساب الاستقطاعات الضريبية في أية سنة ضريبية، تسري أحكام هذه المادة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات والنفقات ومعدلات الاستهلاك. 4- تتحمل الهيئة وتدفع وتسدد باسم المقاول ونيابة عنه، ضريبة الدخل المصرية المستحقة على المقاول وذلك من (1) عوائد مبيعات الهيئة من الغاز والمتكثفات والتي تحصل عليها بعد أن يقوم المقاول بالتصرف في كمية الغاز والمتكثفات المطلوبة من المقاول للهيئة وتسليمهما لها بموجب اتفاق التعديل هذا وطبقا لأي عقد تسليم الغاز والمتكثفات المبرم وفقا للمادة السابعة، و(2) حصة الهيئة من البترول طبقا للمادة السابعة باتفاق التعديل هذا، و(3) في حالة قيام المقاول بتصدير الغاز، بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة لهذا التصدير، فإن المقاول يدفع للهيئة مبالغ مسبقة كافية لتغطية ضرائب الدخل المصرية المتعلقة بغاز التصدير هذا. فيما عدا ضرائب الدخل المستحقة عن غاز التصدير بواسطة المقاول تعتبر كل الضرائب التي تدفعها الهيئة باسم المقاول ونيابة عنه تعتبر دخل للمقاول. 5- تقوم الهيئة بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الصحيحة التي تثبت دفع ضريبة الدخل المصرية الخاصة بالمقاول عن كل سنة ضريبية في خلال تسعين (90) يوما عقب استلام الهيئة لإقرار المقاول عن السنة الضريبية السابقة. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومبينا بها المبلغ المدفوع وغيره من البيانات التي ترد عادة في مثل هذه الإيصالات. 6- ضريبة الدخل المصرية، كما تطبق في اتفاق التعديل هذا، تكون شاملة لكافة ضرائب الدخل التي يستحق أداؤها في ج. م. ع. (بما في ذلك الضريبة على الضريبة) مثل الضريبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وشاملة كذلك الضرائب التي تتخذ الدخل أو الأرباح أساسا لها، بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم، وما يحتجز من ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين، وغير ذلك من الضرائب المفروضة من حكومة ج. م. ع. على ما يقوم المقاول بتوزيعه من دخل أو أرباح. 7- عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج. م. ع. للغاز بخلاف غاز التصدير بواسطة المقاول يحق للهيئة أن تخصم جميع الإتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية على المقاول التي دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول. 8- المصروفات والإهلاكات الواجبة الخصم لأغراض الضرائب: (أ) مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في اتفاق التعديل هذا، كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بالمقاول والخاصة بجميع أنشطة البحث والتنمية وعمليات الإنتاج والعمليات المتعلقة بها بموجب اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا قابلة للخصم لأغراض الضرائب طبقا لهذه المادة. (ب) وتطبق المصطلحات التالية بغرض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات: (1) "نفقات البحث" تعني كل تكاليف ومصروفات ونفقات البحث وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. (2) "نفقات التنمية" تعني كل تكاليف ومصروفات ونفقات التنمية، وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. (3) "مصروفات التشغيل" تعني كل التكاليف والمصروفات والنفقات التي تمت بعد تاريخ بدء الإنتاج التجاري وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة عادة للاستهلاك. ومع ذلك، تشمل مصروفات التشغيل على سبيل المثال وليس الحصر إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول والحفر الجانبي (Sidetracking) وإعادة الحفر، وتغيير حالة بئر واستبدال أصول أو جزء من أصل والإضافات والتحسينات والتجديدات والعمرة الرئيسية وأي خدمات أخرى تتعلق بالأنشطة المنفذة طبقا لاتفاق التعديل هذا. (ج) بغرض تحديد ضريبة دخل المقاول، يتم إهلاك نفقات البحث والتنمية ومصروفات التشغيل كما يلي: 1- "نفقات البحث"، بما في ذلك كل أو أي من التكاليف التي يتم تحميلها قبل تاريخ السريان بالإضافة إلى ما تم إنفاقه قبل بدء الإنتاج التجاري، يتم إهلاكها بمعدل عشرة في المائة (10%) سنويا، تبدأ في السنة الضريبية لبداية الإنتاج التجاري. أية نفقات بحث يتم تحميلها في أو بعد بدء الإنتاج التجاري يتم إهلاكها بمعدل عشرة في المائة (10%) سنويا، تبدأ في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات. 2- "نفقات التنمية"، بما في ذلك كل أو أي من التكاليف التي تم تحميلها قبل تاريخ السريان بالإضافة إلى ما تم إنفاقه قبل بدء الإنتاج التجاري، يتم إهلاكها بمعدل عشرة في المائة (10%) سنويا، تبدأ في السنة الضريبية لبداية الإنتاج التجاري. أية نفقات تنمية يتم تحميلها في أو بعد بدء الإنتاج التجاري يتم إهلاكها بمعدل عشرة في المائة (10%) سنويا، تبدأ في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات. 3- "مصروفات التشغيل" التي حملت ودفعت بعد بدء الإنتاج التجاري، سوف تخصم في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات.
المادة (4) : برنامج العمل وأنشطة البحث (أ) يقر الأطراف أن جميع فترات البحث بموجب اتفاقية الالتزام قد انتهت قبل تاريخ السريان. وأن المقاول قد قام في الفترة السابقة لتاريخ السريان بإتمام جميع التزاماته فيما يخص برامج العمل وغيرها من الالتزامات المتعلقة بفترات البحث المطلوب إتمامها طبقا لاتفاقية الالتزام. (ب) التزم المقاول بموجب التعديل الصادر بموجب القانون رقم 1 لسنة 2008 بإنفاق ما لا يقل عن ثمانمائة مليون (800000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كالتزام نفقات خلال مدة الخمس (5) سنوات التي تنتهي في 31 ديسمبر 2010 كمصروفات بحث وتنمية طبقا لشروط اتفاقية الالتزام، وسوف يستمر خاضعا لهذا الالتزام حتى 31 ديسمبر 2010. إذا حدث في نهاية مدة الخمس (5) سنوات المشار إليها بعاليه أن أنفق المقاول مبلغا يقل عن الثمانمائة مليون (800000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية فإن المقاول يقوم بدفع قيمة العجز (الفرق بين مبلغ الثمانمائة مليون دولار أمريكي والنفقات الفعلية) للهيئة في خلال ستة (6) أشهر من تاريخ نهاية فترة الخمس (5) سنوات المذكورة أعلاه. وأي مدفوعات سوف تعتبر أنها نفقات تنمية ونفقات خاضعة للمادة السابعة (1-2) (ط). تبذل الهيئة والمقاول كل الجهود المعقولة لحل كل المسائل المعلقة الخاصة بالتزام النفقات التي تبلغ الثمانمائة مليون (800000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. قدم المقاول خطاب ضمان إنتاجي للهيئة يغطي مبلغ الثمانمائة مليون (800000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المنصوص عليها بهذه المادة. وخطاب الضمان ذاك يكون ضامنا لتنفيذ المقاول الحد الأدنى من التزاماته بموجب اتفاق التعديل هذا ولضمان نقل كمية من البترول تكفي من حيث القيمة لتغطية العجز الموضح أعلاه. يظل خطاب الضمان ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الخمس (5) سنوات المذكورة أعلاه. وفي حالة عدم قدرة الهيئة والمقاول حل المسائل المعلقة الخاصة بأي عنصر من عناصر المصروفات التي تدخل في التزامات الإنفاق البالغة الثمانمائة مليون (800000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، فإن مدة خطاب الضمان سيتم مدها حتى التاريخ الذي تحل فيه الهيئة والمقاول تلك المسائل أو حتى 31 ديسمبر 2011 (ج) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات وإدارة شئون الأفراد والعمليات وفقا لبرنامج العمل الخاص بالبحث ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (د) في حالة رغبة المقاول القيام بأية أنشطة بحث إضافية في المنطقة بعد تاريخ السريان، فإن المقاول يكون مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث الذي تقوم اللجنة المشتركة للتنمية بفحصه وفقا للمادة السادسة والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية بما يتمشى مع الأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول. تجرى جميع التصميمات والدراسات الهندسية والدراسات الخاصة بالتنمية والإنتاج التخصصية وكذلك الدراسات الأخرى المتعلقة بالتنفيذ في اتفاق التعديل هذا إما داخل أو خارج ج. م. ع. ويؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ القرار الخاص بذلك تلك الاعتبارات المرتبطة بإتمام الالتزامات الواردة باتفاق التعديل هذا وذلك على سبيل المثال وليس الحصر الالتزامات الواردة بعقد تسليم الغاز والمتكثفات وبدون الإخلال بالمادة الرابعة عشر من اتفاق التعديل هذا. (هـ) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في ج. م. ع. بمقتضى اتفاق التعديل هذا بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر، ويحق للمقاول شراء العملة المصرية بدون قيد وذلك بالكميات اللازمة لعملياته في ج. م. ع. من الهيئة أو من أي بنك مصرح له من الحكومة في القيام باستبدال النقد الأجنبي. تعطى الأولوية للهيئة في شراء العملات الأجنبية من المقاول بنفس السعر المطبق في نفس التاريخ الذي تشتري فيه هذه العملات من البنك الأهلي المصري. يحق للمقاول أن يحول ويحتفظ بأية مبالغ مالية خارج وداخل ج. م. ع. ويشمل ذلك أي من العملات الأجنبية، من تلك العوائد التي قد يحصل عليها بموجب اتفاق التعديل هذا أو عقد تسليم الغاز والمتكثفات. (و) تخول الهيئة في أن تقدم للمقاول العملة المصرية المطلوبة للعمليات التي تجري بموجب اتفاق التعديل هذا مقابل أن تتسلم من المقاول مقدارا مساويا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بسعر الصرف الرسمي في ج. م. ع. كما يحدده البنك المركزي المصري في تاريخ التحويل، على أن تودع هذه المبالغ بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية في حساب الهيئة في الخارج لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة، ج. م. ع. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لتمويل متطلبات الهيئة والشركات التابعة لها من العملات الأجنبية، وبشرط موافقة وزير البترول.
المادة (4) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية (1) الحسابات الرئيسية: لغرض تبويب التكاليف والنفقات والمصروفات للإهلاك وكذلك لإغراض الخصم الضريبي، تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي: - نفقات البحث. - نفقات التنمية بخلاف مصروفات التشغيل. - مصروفات التشغيل. وتفتح لها الحسابات الفرعية اللازمة. ويفتح المقاول حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة الدخل والتكاليف اللازمة لحساب الضرائب ومراجعة معادلة تعويض الغاز. (2) حساب الاستثمار: لإغراض المادة السابعة (1-2) (ط) والمادة الثامنة (أ) (2) من اتفاق التعديل هذا، يقوم المقاول بإعداد سجل منفصل للحسابات يشتمل على التكاليف والمصروفات والنفقات التي تحملها المقاول في تنفيذ الأنشطة الواردة باتفاق التعديل هذا، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر كل التكاليف والنفقات السابقة المشار إليها بالمادة الثالثة (و) والتي يتم تقديمها في بيان مالي منفصل لهذا الغرض ومعتمد من مراجع ليس له صلة بأي من الطرفين. ولا تتضمن هذه الحسابات أية تحميلات بفوائد مدينه.
المادة (5) : أحكام تطبيق الضرائب من المفهوم أن المقاول يخضع لقوانين ضريبة الدخل المصرية، وأن أية ضرائب دخل تدفعها الهيئة نيابة عن المقاول تشكل دخلا إضافيا للمقاول، يخضع هو الآخر لضريبة الدخل في ج. م. ع. أي "يجمل". ويكون "دخل المقاول المبدئي" هو دخل المقاول السنوي على النحو المحدد في المادة الثالثة فقرة (و) (3) من اتفاق التعديل هذا منقوصا منه مبلغا مساويا لضريبة الدخل المصرية المستحقة على دخل المقاول المجمل. و"القيمة المجملة" عبارة عن مبلغ يضاف إلى الدخل المبدئي للحصول على "الدخل الخاضع للضريبة" وعليه فإن القيمة المجملة تساوي ضرائب الدخل في ج. م. ع وبناء عليه: الدخل الخاضع للضريبة = الدخل المبدئي زائد القيمة المجملة. والقيمة المجملة = ضريبة الدخل في ج. م. ع. على الدخل الخاضع للضريبة. فإذا كان معدل ضريبة الدخل في ج. م. ع. والذي يعني المعدل الساري أو المركب للضريبة نتيجة لمختلف الضرائب المفروضة على الدخل أو الأرباح في ج. م. ع. هو معدل ثابت ولا يعتمد على مستوى الدخل، فإن: القيمة المجملة = معدل ضريبة الدخل في ج. م. ع. مضروبا في الدخل الخاضع للضريبة. وبضم المعادلتين الأولى والأخيرة المذكورتين بعاليه تكون: القيمة المجملة = (الدخل المبدئي × معدل الضريبة) / (1 – معدل الضريبة) حيث يعبر عن معدل الضريبة بكسر عشري. ويوضح المثال العددي التالي العمليات الحسابية المذكورة بأعلاه. إذا افترضنا أن الدخل المبدئي هو 10 دولار وأن معدل ضريبة الدخل في ج. م. ع. هو أربعين فاصل خمسة وخمسون في المائة (40.55%)، إذن القيمة المجملة تساوي: (10 دولار × 0.4055) / (1 - 0.4055) = 6.82 دولار بناء عليه: الدخل المبدئي 10.00 دولار زائدا: القيمة المجملة 6.82 الدخل الخاضع للضريبة 16.82 دولار ناقصا: ضرائب الدخل في ج. م. ع. بمعدل 40.55% 6.82 دخل المقاول بعد خصم الضرائب 10.00 دولار وفي حالة وجود غاز للتصدير بواسطة المقاول يقوم المقاول بإمداد الهيئة بالمبالغ الكافية لدفع ضرائب الدخل المصرية المعنية المتعلقة بغاز التصدير هذا والذي يتحمله المقاول في هذه الحالة. وفي مثل هذه الحالة تكون ضرائب الدخل المتعلقة بغاز التصدير المدفوعة عن طريق الهيئة لا تمثل دخل إضافي للمقاول ولا يكون هناك حاجة في هذه الحالة لعمل "القيمة المجملة" لضرائب الدخل.
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية (أ) الإجبارية: يقر ويتفق الأطراف أن كل التخليات الإجبارية المطلوبة والمنصوص عليها في اتفاقية الالتزام قد تمت قبل تاريخ السريان. (ب) الاختيارية: مع عدم الإخلال بنصوص عقود التنمية الموجودة كما تم تعديلها والموقعة من السيد/ وزير البترول، فإنه يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي فترة عن كل أو أي جزء من المنطقة في صورة قطاعات تنمية.
المادة (6) : برامج العمل والعمليات (أ) تتكون لجنة التنمية المشتركة من ثماني (8) أعضاء غير متفرغين، أربعة (4) منهم تعينهم الهيئة وأربعة (4) يعينهم المقاول وتعين الهيئة رئيس لجنة التنمية المشتركة من بين الأعضاء الذين عينتهم. يكون للهيئة الخيار في تعيين أحد من الذين عينتهم في لجنة التنمية المشتركة متفرغا، والذي سوف يدير الاتصالات والوثائق بين الهيئة والمقاول. خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ السريان يقوم المقاول بإخطار الهيئة بأسماء أعضائه المعينين في لجنة التنمية المشتركة، وفي خلال ستين (60) يوما من تاريخ السريان تخطر الهيئة المقاول بأسماء أعضائها المعينين في لجنة التنمية المشتركة. وتبذل الهيئة والمقاول جهدهما المعقول لضمان انعقاد الاجتماع الأول للجنة التنمية المشتركة في خلال ستين (60) يوما من تاريخ السريان. وللهيئة والمقاول استبدال أعضائهم المعينين في لجنة التنمية المشتركة في أي وقت بموجب إخطار كتابي من أي منهما إلى الطرف الآخر وفقا للمادة العاشرة من اتفاق التعديل هذا. يقوم المقاول من خلال هيكله التنظيمي ووفقا للمادة السابعة عشر بأنشطة البحث والتنمية وعمليات الإنتاج تحت إشراف لجنة التنمية المشتركة وبدون الإخلال بحق المقاول في استخدام نظمه الإدارية الخاصة بالتوريد والإمداد وذلك للوفاء بالتزاماته وتنفيذ الأنشطة الواردة بموجب اتفاق التعديل هذا وبما يتمشى مع الأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول ودون الحاجة إلى أية موافقات أخرى في هذا الخصوص من لجنة التنمية المشتركة و/أو الهيئة عدا ما هو منصوص عليه في اتفاق التعديل هذا. في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل نهاية السنة المالية الحالية (أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول) وفي موعد لا يتجاوز الأربعة (4) أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك (أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول) يكون المقاول مسئولا عن إعداد أي برنامج عمل للبحث لأي جزء من المنطقة كما يعد برنامج عمل تنمية يوضح أعمال التنمية التي يعتزم المقاول القيام بها خلال السنة التالية والتي يجب أن يتم تنفيذها بكفاءة عالية وبما يتماشى مع الأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول. وتفحص لجنة التنمية المشتركة أي برنامج عمل لأعمال البحث والتنمية لكل عقد تنمية. وأي برنامج عمل يجب أن يتضمن قائمة بالتصاريح الضرورية التي يحتاجها المقاول لتنفيذ التزاماته والوقت المحدد الذي يجب خلاله الحصول على تلك التراخيص المرتبطة بهذه الالتزامات. ويوافق المقاول على أن يأخذ على عاتقه القيام بكل الأعمال الضرورية واللازمة، التي يجب أن يقوم بها المقاول، ويلتزم بكافة المتطلبات القانونية لاستصدار التصاريح المطلوبة وكذا تقديم الطلبات الخاصة بتلك التصاريح في أوقاتها المحددة للجهات المختصة. لإغراض الحصول على التصاريح المطلوبة وبدون الإخلال بما سبق، تقوم الهيئة بتسهيل استصدار التصاريح المطلوبة للمقاول في أوقاتها المحددة وبدون إبطاء (بما في ذلك تعزيز طلبات المقاول) للقيام بتنفيذ التزاماته بموجب اتفاق التعديل هذا. أن النصوص الواردة في هذه الفقرة (أ) من المادة السادسة تخضع لنصوص المادة الخامسة عشر. كما تكون لجنة التنمية المشتركة مسئولة عن: 1- الموافقة على أية خطة (خطط) تنمية وخطة (خطط) تنمية الحقل دون الحاجة إلى أية موافقات إضافية من الهيئة عدا خطة التنمية التي سوف يقدمها المقاول للهيئة خلال 3 أشهر من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا للموافقة عليها من قبل الهيئة، و 2- فحص برنامج (برامج) العمل السنوية لأنشطة البحث والتنمية وعمليات الإنتاج، و 3- متابعة أداء المقاول للأنشطة التي يقوم بها بموجب اتفاق التعديل هذا من خلال تقرير ربع سنوي لسير الأعمال يقدمه المقاول للجنة التنمية المشتركة ويشمل على سبيل المثال لا الحصر على ما يلي: * مدى التقدم الذي تم إحرازه بالمقارنة بخطة التنمية المعتمدة، و * مدى التقدم الذي تم إحرازه بالمقارنة ببرنامج العمل السنوي، و * استيفاء التزامات المقاول فيما يتعلق بالمقاولين المحليين والمواد المصنوعة محليا وفقا لأحكام المادة السادسة والعشرين، و 4- متابعة أداء المقاول للأنشطة التي تم تنفيذها بموجب اتفاق التعديل هذا أثناء عمليات الإنتاج من خلال تقرير المتابعة الشهري والذي يقدمه المقاول للجنة التنمية المشتركة ويتناول مؤشرات الأداء الرئيسية ومراحله الأساسية بما في ذلك معدلات الإنتاج والتوقعات وفقا لنصوص عقد تسليم الغاز والمتكثفات، و 5- فحص كل التصاريح والتراخيص اللازمة التي يطلبها المقاول كجزء من برنامج (برامج) العمل السنوي (وعلى وجه الخصوص تلك التصاريح والتراخيص التي تعتبر متعلقة بالمسار الحرج). يوافق المقاول على أن يتحمل القيام بكل الأعمال الضرورية والتي يجب أن يقوم بها المقاول، والالتزام بكافة المتطلبات القانونية لاستصدار التصاريح المطلوبة وكذا تقديم الطلبات الخاصة بتلك التصاريح في أوقاتها المحددة للجهات المختصة. لأغراض الحصول على هذه التصاريح والتراخيص بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تصاريح العمل وتصاريح التشغيل وتصاريح البيئة تقوم الهيئة بتسهيل استصدار التصاريح المطلوبة للمقاول والمطلوبة للعمليات واللازمة للقيام بتنفيذ التزاماته بموجب اتفاق التعديل هذا في أوقاتها المحددة (بما في ذلك تعزيز طلبات المقاول). إن النصوص الواردة في هذه الفقرة (أ) من المادة السادسة تخضع لنصوص المادة الخامسة عشر، و 6- فحص تقارير تقدم الأعمال السنوية التي تتناول الأنشطة التي تم إنجازها وتكلفتها، و 7- ضمان تنفيذ عمليات المشروعات وفقا للمعايير البيئية وضوابط السلامة، و 8- استلام بالنيابة عن الهيئة كل الوثائق من خلال عضو لجنة التنمية المشتركة المعين من قبل الهيئة، لإدارة الاتصالات والوثائق بين الهيئة والمقاول، وفي حالة عدم تعيين مثل هذا العضو، من قبل الهيئة فمن خلال أي عضو من هؤلاء المعينين من قبل الهيئة في لجنة التنمية المشتركة (وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الفواتير والعقود) الخاصة بالتكلفة والنفقات التي تحملها المقاول فيما يتعلق بالأنشطة التي تم تنفيذها بموجب اتفاق التعديل هذا، و 9- التحقق من كميات أي احتياطيات مضافة للغاز بغرض مد فترة الامتداد الاختيارية الثانية. عقب موافقة لجنة التنمية المشتركة على خطة التنمية لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية خطة التنمية المعتمدة من لجنة التنمية المشتركة، بدون موافقة مسبقة من لجنة التنمية المشتركة. بغض النظر عن ما ورد بالفقرة السابقة أعلاه أو أي نصوص أخرى في اتفاق التعديل هذا، في حالات الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإن المقاول سوف يتخذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة والتي تكون ضرورية ولازمة طبقا للأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول لحماية مصالحه ومصالح الهيئة في ج. م. ع. وممتلكات وأرواح وصحة الأشخاص الآخرين والبيئة وسلامة العمليات البترولية. يقوم المقاول بإخطار الهيئة فورا بتلك الظروف الطارئة أو الحادثة ويقدم تقريرا عن أي تعديل لخطة التنمية التي تم الموافقة عليها أو أي برنامج عمل قامت لجنة التنمية المشتركة بفحصها. ودرءا للشك تشكل جميع موافقات لجنة التنمية المشتركة بمثابة موافقة الهيئة والمقاول عليها والتي يجب ألا تحجب أو تؤجل بدون سبب معقول. وتجتمع لجنة التنمية المشتركة شهريا وكذلك تجتمع عندما يطلب ذلك رئيسها أو عندما يطلب أربعة (4) من أعضائها على الأقل أو عند طلب الهيئة أو المقاول. وتعقد اجتماعات لجنة التنمية المشتركة في القاهرة ج. م. ع. أو في أي مكان آخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول. وتصدر قرارات وموافقات لجنة التنمية المشتركة (سواء في حالة الاجتماع أو عن طريق التمرير) بإجماع أربعة (4) على الأقل من أعضائها، اثنان (2) منهما من الأعضاء المعينين من قبل الهيئة واثنان (2) آخران من الأعضاء المعينين من قبل المقاول أو المفوضين من هؤلاء الأعضاء والذين يجب أن يكونوا أعضاء باللجنة ومفوضين بموجب تفويض كتابي على أن تعد موافقة المفوضين بمثابة موافقة الأعضاء الأصليين فيما يتعلق بأي من الأمور التي تقع في نطاق صلاحيات وواجبات لجنة التنمية المشتركة. يعين سكرتير لجنة التنمية المشتركة من الأعضاء المعينين من قبل المقاول، ويقوم سكرتير اللجنة بإرسال إخطارات الاجتماعات التي يجب أن تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، التاريخ المقترح للاجتماع، جدول أعمال يوضح التفاصيل الجوهرية للأمور التي ستناقش ويصدر بشأنها قرار في الاجتماع المعني ويجب أن يرفق المستندات المطلوبة والمتعلقة بهذا الاجتماع. ويجب إرسال إخطارات الاجتماعات إلى جميع أعضاء لجنة التنمية المشتركة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما (15) عمل على الأقل لهذا الاجتماع. فترة الإخطار المشار إليها يجوز تغيرها بالموافقة الجماعية لأعضاء لجنة التنمية المشتركة. خلال خمسة (5) أيام عمل من استلام إخطار بالاجتماع بواسطة أعضاء لجنة التنمية المشتركة، يحق لأي عضو في لجنة التنمية المشتركة، عن طريق إخطار السكرتير، إضافة أية موضوعات إضافية لجدول الأعمال و/أو طلب توضيح أو أية بيانات أو معلومات إضافية من المقاول لأي بند في جدول الأعمال أو موضوع يتطلب قرار من لجنة التنمية المشتركة وفقا لنصوص اتفاق التعديل هذا. على المقاول الرد على مثل ذلك الطلب خلال خمسة (5) أيام عمل. ويمكن بناء على طلب أحد أعضاء لجنة التنمية المشتركة سواء من الأعضاء المعينين من قبل الهيئة أو المقاول وبموافقة جميع أعضاء لجنة التنمية المشتركة أن تتناول اللجنة في الاجتماع مقترح غير وارد في جدول الأعمال. يوثق السكرتير جميع قرارات لجنة التنمية المشتركة وتكون في صورة قرارات موقعة من اثنين (2) من أعضاء لجنة التنمية المشتركة على الأقل، بشرط أن يكون أحدهما رئيس اللجنة أو من يفوضه من المعينين من قبل الهيئة والآخر من الأعضاء المعينين من قبل المقاول. كافة القرارات والموافقات المطلوبة من لجنة التنمية المشتركة يجب ألا تحجب دون سبب معقول وسوف يتم إصدارها وإخطار المقاول بها خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ عقد الاجتماع المعني للجنة التنمية المشتركة، وعلى أي حال في تاريخ لا يتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ الاجتماع المقترح في الإخطار الأصلي الذي أرسله سكرتير لجنة التنمية المشتركة. في حالة رفض عضو من أعضاء لجنة التنمية المشتركة المعينين من قبل المقاول أي موضوع مقترح، يقوم عضو لجنة التنمية المشتركة هذا فورا بتقديم مبرر معقول للرفض إلى الهيئة خلال خمسة (5) أيام عمل على الأكثر من تاريخ عقد اجتماع لجنة التنمية المشتركة، وفي حالة رفض عضو من أعضاء لجنة التنمية المشتركة المعينين من قبل الهيئة على أي موضوع مقترح، يقوم عضو لجنة التنمية المشتركة هذا فورا بتقديم مبرر معقول للرفض إلى المقاول خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ عقد اجتماع لجنة التنمية المشتركة على الأكثر. ومع عدم الإخلال بما سبق فإنه في حالة الرفض المبرر من لجنة التنمية المشتركة، يرفع المقاول الأمر محل الخلاف كتابة إلى الرئيس التنفيذي للهيئة والذي سوف يبذل قصارى جهده للوصول إلى حل مع المقاول بشأن الأمر موضوع الخلاف بما يحقق مصالح الأنشطة التي تم تنفيذها بموجب اتفاق التعديل هذا، إلا أنه إذا كان أي تأخير في الموافقة على الموضوع محل الخلاف، وذلك من وجهة نظر معقولة ومرعية للمقاول، يمكن أن تعوق أو تؤخر أداء المقاول لالتزاماته بموجب اتفاق التعديل هذا وعقد تسليم الغاز والمتكثفات، أو في حالة عدم قدرة الهيئة والمقاول للتوصل إلى قرار لأي موضوع محل خلاف خلال سبعة (7) أيام عمل من رفع الأمر إلى الرئيس التنفيذي للهيئة يحق للمقاول استكمال الأعمال. وفي حالة عدم إبداء الرأي أو تقديم المبرر المعقول للمقاول أو الهيئة (حسب الحال) من قبل أي من أعضاء لجنة التنمية المشتركة خلال الفترة الزمنية اللازمة لموافقة لجنة التنمية المشتركة والمشار إليها بعاليه، يعد الأمر المعروض قد تم اتخاذ قرار بشأنه بصورة إيجابية من عضو لجنة التنمية المشتركة المعني مع اعتبار أن القرار قد صدر بموافقة لجنة التنمية المشتركة على الموضوع المقترح وفي هذه الحالة يجب على السكرتير أن يقدم إلى رئيس لجنة التنمية المشتركة والمقاول تأكيدا مكتوبا يوقعه السكرتير وحده بأن إجراءات اتخاذ قرار اللجنة على النحو الوارد في اتفاق التعديل هذا قد تم الالتزام بها وأن الموضوع المقترح المعني قد تم لصالح المقاول وحسب اقتراحه وفقا لاتفاق التعديل هذا. (ب) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والأفراد والشئون الإدارية والعمليات وفقا لبرنامج العمل الخاص بالتنمية ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (ج) ويعهد المقاول بإدارة أنشطة البحث والتنمية وعمليات الإنتاج في ج. م. ع إلى مديره العام ونائب مديره العام اللذين يتعين أن يكونا من ذوي الكفاءة الفنية. ويخطر المقاول الهيئة باسم ذلك المدير العام ونائبه فور تعيينهما. (د) يدرك الأطراف أن سرعة إصدار التصاريح المختلفة اللازمة للمقاول لأداء العمليات بموجب اتفاق التعديل هذا يعد أمر ضروري لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بموجب اتفاق التعديل هذا والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر التصاريح والتراخيص الضرورية والتي يعتبر إصدارها يتعلق بالمسار الحرج، والضرورية كجزء من برنامج المقاول للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في المادة السابعة (1). وعليه، يتفق على أنه في حالة حدوث أي تأخير في إصدار هذه التصاريح والتراخيص والذي يكون من شأنه أن يعوق وفاء المقاول لالتزاماته، تتفاوض الهيئة والمقاول بنية حسنة للوصول لاتفاق لأفضل السبل المتاحة للتخفيف من المخاطر والمسئوليات المصاحبة لذلك التأخير. ويوافق المقاول على أن يتحمل كل الأعمال اللازمة، والمطلوب اتخاذها بواسطة المقاول، والالتزام بكافة المتطلبات القانونية لاستصدار التصاريح المطلوبة وكذا تقديم الطلبات الخاصة بتلك التصاريح في أوقاتها المحددة للجهات المختصة. لغرض الحصول على التصاريح المطلوبة وبدون الإخلال بما سبق، تقوم الهيئة بتسهيل استصدار التصاريح المطلوبة للمقاول وذلك في أوقاتها المحددة وبدون إبطاء (بما في ذلك تعزيز طلبات المقاول) للقيام بتنفيذ التزاماته بموجب اتفاق التعديل هذا. أن النصوص الواردة في هذه المادة السادسة (د) تخضع لنصوص المادة الخامسة عشر. (هـ) يعفى المقاول لأغراض اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين ولوائح: - القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بشركات القطاع العام. - القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. - القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته. - القانون رقم 203 لعام 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، - القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون الأسواق المالية و - أحكام الفصل الثاني من الباب السادس من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد في ج. م. ع بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. (و) خلال تسعون (90) يوما من تاريخ بدء الإنتاج التجاري، وفي موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل نهاية العام المالي المعني (أو أي تاريخ آخر تتفق عليه الهيئة والمقاول) وفي موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل بداية كل عام مالي تالي (أو أي تاريخ آخر تتفق عليه الهيئة والمقاول)، يقوم المقاول بإعداد جدول إنتاج سنوي طبقا لعقد تسليم الغاز والمتكثفات وخطة التنمية للزيت الخام. (ز) إذا وجدت خلال فترة عمليات الإنتاج، طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن استخدامها من قبل المقاول أو للغاز القادم من اتفاقية التزام غرب البحر المتوسط (قطاع 1) الصادرة بموجب القانون رقم 73 لسنة 1996 المعدل، خلال فترة تلك الطاقة الزائدة، يتم التشاور بين الهيئة والمقاول معا للاتفاق المشترك على صيغة يمكن للهيئة أو لطرف ثالث بمقتضاها أن تستخدم الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك، بدون أية أعباء مالية أو أضرار بعمليات المقاول. يحق للمقاول أن يعوض عن الزيادة في مصروفات التشغيل فيما يتعلق بأي استخدام لتلك الطاقة الزائدة من قبل الهيئة أو الطرف الثالث. الفرق بين المبالغ المدفوعة بواسطة الطرف الثالث لذلك الاستخدام والزيادة في مصروفات التشغيل فيما يتعلق باستخدام تلك الطاقة الزائدة من قبل الطرف الثالث سيتم دفعها للهيئة.
المادة (6) : نظام الفواتير للغاز والمتكثفات نظام الفواتير الخاص بالتصرف وتسليم الغاز والمتكثفات إلى الهيئة يكون وفقا للمواد المعنية التي يتم الاتفاق عليها بموجب عقد تسليم الغاز والمتكثفات.
المادة (7) : التعويض عن التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج يقوم المقاول بتنمية وإنتاج حصة الهيئة والمقاول في الإنتاج وحصة استرداد التكاليف في اتفاقية الالتزام وتسليم كل الإنتاج إلى الهيئة وفقا لاتفاق التعديل هذا. فيما يخص العمليات البترولية التي تتم بموجب اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا، يتطلع المقاول فقط إلى حقه في البترول كما هو موضح باتفاق التعديل هذا المنتج والمحتفظ به من عقود التنمية في المنطقة والغير مستخدم في العمليات البترولية تعويضا له عن كافة النفقات والمصروفات التي تحملها ولتحقيق عائد على الاستثمارات وفقا للمادة السابعة هذه ودرءا للشك فإن آلية استرداد التكاليف والإجراءات والنظم المصاحبة لها سواء كانت صريحة أو ضمنية بموجب بنود اتفاقية الالتزام سوف تنتهي اعتبارا من تاريخ السريان وفقا للمادة السابعة (3) وبخلاف عمليات المسئولية الانفرادية التي لا يشارك فيها المقاول، يتحمل المقاول ويدفع جميع التكاليف والمصروفات والنفقات المطلوبة لتنفيذ كافة الأنشطة بموجب اتفاق التعديل هذا ويتحمل كل المخاطر والمسئوليات وفقا للمادة السابعة (1-2) (أ) والمادة الخامسة عشر. التكاليف والمصروفات والنفقات المحملة والمتعلقة بالأنشطة المنفذة في تاريخ السريان أو بعده سوف يتم معاملتها وفقا لاتفاق التعديل هذا ولن تخضع لآلية استرداد التكاليف والمراجعة الخاصة باتفاقية الالتزام. بصرف النظر عما سبق، يحق للهيئة مراجعة التكاليف والمصروفات والنفقات التي تحملها المقاول بموجب اتفاق التعديل هذا والتي تشمل تلك التكاليف والمصروفات والنفقات التي تحملها المقاول حتى تاريخ السريان طبقا للمادة الأولى (ج) من الملحق (ج). 1- الغاز والمتكثفات: 1-1: (أ) بغض النظر عما ورد بالمادة الثالثة (أ)، فإن كل الغاز والمتكثفات المنتجين والمحتفظ بهما والذي لم يستخدما في العمليات البترولية بموجب اتفاق التعديل هذا سوف يتم التصرف فيهما للهيئة وتسليمهما بواسطة المقاول إلى الهيئة عند نقطة تسليم الغاز ونقطة تسليم المتكثفات بموجب عقد تسليم الغاز والمتكثفات طويل الأجل مع مراعاة المادة السابعة (1). هذا البند (1-1) (أ) لا يطبق على الاحتياطيات الإضافية والتي سوف تخضع لنصوص المادة السابعة (1-1) (ب) أدناه. (ب) كل الغاز والمتكثفات المنتج والمحتفظ به من أي احتياطيات إضافية ولم يستخدم في العمليات البترولية بمقتضى اتفاق التعديل هذا سوف يتم تقسيمه بين الهيئة والمقاول وفقا للأنصبة الآتية: الاحتياطيات الإضافية حصة الهيئة حصة المقاول الغاز المنتج والمحتفظ به من الاحتياطيات 39% 61 % الإضافية والغير مستخدم في العمليات البترولية المتكثفات المنتجة والمحتفظ بها 50% 50% من الاحتياطيات الإضافية والغير مستخدمة في العمليات البترولية مع مراعاة للمادة السابعة (1) هذه، فإن حصة المقاول من الاحتياطيات الإضافية للغاز والمتكثفات سيتم التصرف فيهما للهيئة وتسليمهما لها بموجب عقد تسليم الغاز والمتكثفات طويل الأجل المشار إليه في المادة السابعة (1-1) (د) (1). (ج) فيما يتعلق بالاحتياطيات الأخرى للغاز فإنه تعطى الأولوية لمتطلبات السوق المحلي كما تحددها الهيئة. وفي حالة توافر فرصة للتصدير، يكون للمقاول في الترتيب الأول لأي خطة تصدير جديدة للغاز الطبيعي المسال وفقا لشروط وبنود يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول وبشرط موافقة السلطات المختصة. وسوف تعامل الأتاوة وضرائب الدخل المصرية الخاصين بأي غاز خاضع لخطة تصدير الغاز الطبيعي المسال ووفقا للمادة السابعة (1-2) (ح). (د) 1- تقوم الهيئة والمقاول عند تاريخ السريان وتوقيع كل الأطراف على اتفاق تعديل غرب البحر المتوسط مياه عميقة بتوقيع عقد تسليم الغاز والمتكثفات بشكل متفق عليه للتصرف في الغاز والمتكثفات للهيئة وتسليمهما لها من قبل المقاول وذلك بالنسبة للاحتياطيات الأولية والاحتياطيات الإضافية. 2- تبذل الهيئة والمقاول جهدهما المعقول للتوقيع على عقد لتسليم الغاز والمتكثفات فيما يتعلق بالاحتياطيات الأخرى. وفي حالة عدم قيام الهيئة بإبرام عقد لتسليم الغاز والمتكثفات طويل الأجل مع المقاول خلال خمس (5) سنوات من تاريخ الإخطار بالاكتشاف التجاري للغاز للاحتياطيات الأخرى (ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك) وفقا للمادة الثالثة يحق للمقاول أن يأخذ كمية الغاز التي أعطى بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري وأن يتصرف فيها بحرية بتصديرها بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وبمقتضى بنود وشروط التي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر حصة الهيئة من الغاز الخاص بالتصدير المتفق عليها فيما بين الهيئة والمقاول. ويقر الأطراف أنه في حالة موافقة الهيئة والمقاول على المشاركة في غاز التصدير، فإن شروط أي اتفاق بين الهيئة والمقاول يجب أن يتضمن تعديلات نصوص اتفاق التعديل هذا الخاصة بغاز التصدير ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر المادة الثالثة (أ) والمادة الثالثة (و) (4) (3) والمادة السابعة (1-1) (ج) والمادة السابعة (1-2) (ح) والمادة الخامسة من الملحق (ج) ويصبح ذلك الاتفاق ساريا بين الهيئة والمقاول بدون الحاجة إلى إصدار أي موافقات واعتمادات إضافية. (هـ) في حالة عدم إبرام الهيئة والمقاول عقد لتسليم الغاز والمتكثفات عند نهاية فترة الخمس (5) سنوات المشار إليها في المادة السابعة (1-1) (د)، يحتفظ المقاول بحقوقه في احتياطيات ذلك الغاز لفترة أخرى حتى سبع (7) سنوات طبقا للمادة السابعة (1-1) (و)، وخلال تلك الفترة تبذل الهيئة والمقاول جميع الجهود المعقولة لإيجاد سوق لاحتياطيات الغاز. (و) في حالة عدم قيام المقاول بتصدير (حصته) من الغاز وعدم إبرام عقد لتسليم الغاز والمتكثفات وفقا للمادة السابعة (1-1) (أ) قبل انقضاء اثنتي عشرة (12) سنة من تاريخ إخطار المقاول الهيئة بالاكتشاف التجاري للغاز (ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك)، يتنازل المقاول، عند استلام إخطار من الهيئة عن احتياطيات الغاز التي أعطى بشأنها هذا الإخطار. ومن المفهوم أنه على المقاول، في أي وقت قبل انقضاء فترة الاثنتي عشرة (12) سنة هذه، أن يتنازل عن احتياطيات الغاز، وذلك في حالة عدم قيام المقاول بتصدير (حصته) من الغاز وإذا لم يقبل المقاول عرضا لعقد تسليم الغاز والمتكثفات من الهيئة، خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض، بشرط أن يؤخذ في الاعتبار في عقد تسليم الغاز والمتكثفات المقدم للمقاول العوامل الفنية والاقتصادية المعنية لكي يصبح العقد تجاريا كما يجب أن يتضمن: 1) معدل تسليم كاف. 2) ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية عند نقطة التسليم. 3) ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة مما هو مطبق في ج. م. ع. بصفة عامة. (ز) بدون الإخلال بأحكام المادة السابعة (1-1) (و) لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجاري للغاز إذا كان الزيت الخام قد اكتشف بكميات تجارية في ذات عقد التنمية وفقا للمادة الثالثة (ج) و(د). 1-2: مع مراعاة للمادة السابعة (1-4) فإن عقد (عقود) تسليم الغاز والمتكثفات والذي سيتم إبرامه طبقا للمادة السابعة (1-1) (أ) سوف يتضمن، على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي: (أ) مع مراعاة للمادة الخامسة عشر والمادة السادسة (د) يلتزم المقاول بتاريخ تسليم بداية أول غاز في الأول من يوليو عام 2014. في حالة وقوع تاريخ السريان لاتفاق التعديل هذا أو تاريخ سريان تعديل اتفاقية غرب البحر المتوسط مياه عميقة بعد الثلاثين من يونيه 2010، فإن المقاول لن يكون مسئولا عن الإخفاق في تسليم الغاز في تاريخ بداية أول غاز. وعلى ذلك، فإن تاريخ بداية أول غاز سيتم تأجيله لعدة أيام لا تقل في مدتها عن هذا التأخير أو كما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول (وعليه يتم تعديل أي تواريخ لاحقة مرتبطة بتسليم الغاز أو المتكثفات)، بالإضافة إلى ذلك، تجتمع الهيئة والمقاول للتفاوض بحسن نية للوصول لاتفاق على أفضل الوسائل لتجنب المخاطر والمسئوليات المرتبطة بمثل هذا التأخير. (ب) كل الغاز والمتكثفات الذين تم التصرف فيهما للهيئة وتسليمهما لها سوف يتم ضمانهما بخطاب اعتماد ضامن دوري غير قابل لإلغاء يكون بشكل جوهري بالصيغة المرفقة باتفاق التعديل هذا كملحق (هـ) وتقوم الهيئة بإصداره لصالح المقاول (أو لأي طرف آخر يحدده المقاول) من أحد بنوك الدرجة الأولى المصرية التي يوافق عليها المقاول. ويصدر خطاب الاعتماد كل ربع سنة ويقدم إلى المقاول قبل بداية كل ربع سنة من كل سنة تقويمية بفترة لا تقل عن عشرة (10) أيام عمل ويجدد خطاب الاعتماد تلقائيا خلال مدة اتفاق التعديل هذا بحيث يغطي القيمة التقديرية لكميات الغاز والمتكثفات المسلمة خلال ثلاثة (3) شهور لاحقة كما هو موضح تفصيليا في عقد تسليم الغاز والمتكثفات. (ج) يوفر المقاول الغاز للتصرف فيه للهيئة وتسليمه لها كما يجب على الهيئة أن تدفع قيمة تلك الكميات من الغاز الذي تم التصرف فيه للهيئة وتسليمه لها من المقاول كما هو موضح أدناه مع مراعاة لنصوص للمادة السابعة (1-2) (أ) والمادة الخامسة عشر: 1- متوسط المعدل اليومي من الغاز خلال فترة التشغيل التجريبي ("فترة التشغيل التجريبي") والتي تبدأ في الأول من يوليو عام 2014 وتنتهي في الثلاثين من سبتمبر عام 2014 يكون 200 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم. 2- بدءا من الأول من أكتوبر عام 2014 وحتى الثلاثين من يونيو عام 2015، تكون الكمية المتعاقد عليها يوميا من الغاز 450 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم. 3- بدءا من الأول من يوليو عام 2015 تكون الكمية المتعاقد عليها يوميا من الغاز تعادل 900 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم لمدة ثمان (8) سنوات متواصلة. كمية الغاز المتعاقد عليها يوميا والمشار إليها بعاليه يمكن تعديلها بالاتفاق بين الهيئة والمقاول. تبدأ فترة التشغيل التجريبي المشار إليها بعاليه في ذلك التاريخ الأسبق الذي يمكن فيه للمقاول تسليم معدل متوسط يومي من الغاز تعادل مائتي مليون (200000000) قدم مكعب قياسي في اليوم (عقب إخطار المقاول للهيئة بذلك) وعليه سوف تعدل كافة التواريخ المشار إليها في المادة السابعة (1-2) (ج) بصورة متساوية زمنيا بعد التاريخ الجديد لبداية فترة التشغيل التجريبي. تتفق الهيئة والمقاول على فترات تشغيل تجريبي منفصلة للاحتياطيات الأخرى وتنص على هذه الفترات بعقد تسليم الغاز والمتكثفات المعني. (د) الغاز الخاضع لعقد تسليم الغاز والمتكثفات المبرم بين الهيئة والمقاول وفقا للمادة السابعة (1-1) (أ) و(ب) سوف يقيم ويتم التصرف فيه للهيئة ويسلم من المقاول إلى الهيئة بسعر يتحدد شهريا وفقا لمعادلة تعويض الغاز التالية: سعر الغاز بالدولار الأمريكي للمليون وحدة حرارية بريطانية = ((0.75 × (((أ × سعر خام برنت + ب) × 0.89) – ش1)) + (0.125 × ((سعر هنري هب × 0.41) – ش 2)) + (0.125 × ((سعر نقطة التوازن المحلية البريطانية × 0.42) – ش 3 ))) – ت – غ حيث تساوي القيم الثابتة للعناصر التالية: (ش1) و(ش3) = 0.36 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية. ش 2 = 0.95 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية. ت = 0.95 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية. غ = 0.42 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية. تم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على القيم الثابتة المذكورة أعلاه للعناصر التالية: الشحن (ش1 – ش2 – ش3) والتسييل (ت) وإعادة الغاز السائل إلى حالته الغازية (غ) على التوالي. حيث تكون القيم المتغيرة بناءا على سعر خام برنت كالتالي: سعر خام برنت قيمة "أ" قيمة "ب" عند سعر خام برنت < 75 دولار أمريكي/ برميل 0.0191 5.4860 75 دولار أمريكي/ للبرميل = < عند سعر خام برنت 0.0161 5.7107 < 100 دولار أمريكي/ برميل عند سعر خام برنت = > 100 دولار أمريكي/ للبرميل 0.0004 7.2838 حيث: "برنت": يعني المتوسط الحسابي البسيط خلال فترة شهر التسليم لمتوسط أعلى وأقل سعر يومي لسعر خام برنت لمدة شهر (بالدولار الأمريكي/ برميل) كما هو مدرج في تقرير بلاتس لسعر السوق للزيت الخام لكل تاريخ نشر خلال فترة شهر التسليم. "هنري هب" "H H" أو Henry Hub: يعني المتوسط الحسابي البسيط خلال فترة شهر التسليم للقيم اليومية والتي تمثل النقطة الوسطى لمتوسط أسعار الغاز اليومية بالدولار الأمريكي لكل مليون وحدة حرارية كما هو مدرج في "نسخ التسعير اليومي" تحت قسم جنوب لويزيانا البري "هنري هب" كما هو منشور في تقرير بلاتس اليومي للغاز لكل تاريخ نشر خلال فترة شهر التسليم. "إن بي بي" أو "سعر نقطة التوازن المحلية البريطانية": يعني المتوسط الحسابي البسيط خلال فترة شهر التسليم وذلك لأعلى وأقل سعر والتي تمثل "خلال اليوم" بالدولار الأمريكي لكل مليون وحدة حرارية كما هو مدرج في تقييم بلاتس لسوق المملكة المتحدة تحت بند "سوق إن بي بي المملكة المتحدة" كما هو منشور في "تقرير بلاتس اليومي للغاز الأوروبي" لكل تاريخ نشر خلال فترة شهر التسليم. الحد الأدنى لسعر الغاز السابق ذكره هو ثلاثة (3) دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية والحد الأقصى أربعة وواحد من عشرة (4.1) دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أثناء مدة اتفاق التعديل هذا وفي حالة ما إذا كان أرقام أسعار برنت و/ أو هنري هب و/ أو نقطة التوازن المحلية البريطانية، تصدر فقط في أيام معينة خلال شهر التسليم دون غيرها فإن قيمة سعر الغاز والمتكثفات سوف تحسب باستعمال الأسعار المنشورة خلال شهر التسليم وحدها. في حالة ما إذا كان أرقام أسعار برنت و/ أو هنري هب و/ أو نقطة التوازن المحلية البريطانية لم تنشر على الإطلاق خلال شهر من الشهور حينئذ، تجتمع الهيئة والمقاول ويتناقشا بنية حسنة ويعملا على الاتفاق كتابة للوصول إلى بديل مناسب مساوي للأسعار المعنية أو لسعر الغاز. إذا أخفقت الهيئة والمقاول في الاتفاق على بديل مناسب مساوي يحل محل الأسعار المعنية الغير متاحة أو سعر الغاز لتطبيقه خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ آخر نشر للأسعار المعنية الغير متاحة تحيل الهيئة والمقاول الأمر إلى خبير لتحديد بديل مناسب يحل محل الأسعار المعنية الغير متاحة. (هـ) كافة المدفوعات المستحقة الأداء للمقاول بمقتضى عقد تسليم الغاز والمتكثفات سوف يتم دفعها نقدا بالدولار الأمريكي خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ استلام الهيئة للفاتورة (الفواتير) الشهرية المعنية وللمقاول الحق في أن يحول ويحتفظ في الخارج بكافة الإيرادات التي يستحقها المقاول والناشئة عن التصرف وتسليم الغاز والمتكثفات. (و) بخلاف فترة التشغيل التجريبي أو أية فترة (فترات) تشغيل تجريبي مستقبلية فإنه في حالة إخفاق المقاول في تسليم الكمية اليومية المتعاقد عليها من الغاز عقب فترة التشغيل التجريبي بالكامل أو جزءا منها لأي سبب من الأسباب (بخلاف الأسباب المنصوص عليها في المادة السابعة (1-2) (أ) والمادة الخامسة عشر). في هذه الحالة، يحق للهيئة مع مراعاة المادة السابعة (1-3) (ح) الحصول على تخفيض في السعر (كما هو موضح أدناه) فيما يخص كمية من الغاز مساوية لكمية العجز (كما هو موضح أدناه) التي يجب أن تسلم فورا في السنة التعاقدية التالية وفقا للجدول التالي: مقدار التخفيض مستوى العجز 0% إذا كان الإنتاج يمثل (85%) من الكمية المتعاقد عليها سنويا أو أعلى. 10% القدر من الإنتاج الذي يقل عن (85%) من الكمية المتعاقد عليها سنويا ولكن يزيد عن أو يساوي (75%) من الكمية المتعاقد عليها سنويا. 15% القدر من الإنتاج الذي يقل عن (75%) من الكمية المتعاقد عليها سنويا ولكن يزيد عن أو يساوي (60%) من الكمية المتعاقد عليها سنويا. 20% القدر من الإنتاج الذي يقل عن (60%) من الكمية المتعاقد عليها سنويا ولكن يزيد عن أو يساوي (50%) من الكمية المتعاقد عليها سنويا. 25% القدر من الإنتاج الذي يقل عن (50%) من الكمية المتعاقد عليها سنويا ولكن يزيد عن أو يساوي (40%) من الكمية المتعاقد عليها سنويا. 30% القدر من الإنتاج الذي يقل عن (40%) من الكمية المتعاقد عليها سنويا. حيث: التخفيض في السعر = تخفيض في سعر الغاز المطبق طبقا لمعادلة تعويض الغاز يطبق على كمية تعادل كمية العجز المسلمة في السنة التالية من التعاقد. مستوى العجز = كمية من الغاز تساوي نسبة من الكمية المتعاقد عليها سنويا ويستعمل كأساس لحساب كمية العجز. كمية العجز = الفرق بين (85%) من الكمية المتعاقد عليها سنويا والإنتاج الفعلي خلال أي سنة من سنوات التعاقد. تطبق نصوص العجز المذكورة بعاليه فقط اعتبارا من تاريخ بدء الإنتاج التجاري للغاز. في حالة تأخير تاريخ بدء الإنتاج التجاري للغاز، لا يسري التخفيض في السعر الموضح في المادة السابعة (1-2) (و) هذه إلا في تاريخ بدء الإنتاج التجاري للغاز، وتطبق بعد ذلك تلقائيا من ذلك التاريخ. لتجنب الشكوك وبدون تحديد نطاق ما سبق ذكره، إذا كان على المقاول سداد أي دفعات تأخير أول للغاز كما هو مشار إليه في المادة السابعة (1-3)، لا تطبق نصوص هذه المادة السابعة (1-2) (و) وأي تخفيضات في السعر خلال فترة عدم تسليم الغاز كما هو موضح في المادة السابعة (1-3). (ز) تتسلم الهيئة الغاز من المقاول، أو تسدد له ثمنه في حالة توافره وعدم تسلمه، أثناء أي سنة تعاقدية كما هو مبين في عقد تسليم الغاز والمتكثفات: 1- في السنة الأولى للتعاقد والتي تبدأ عند تاريخ بدء الإنتاج التجاري للغاز، كمية من الغاز لا تقل عن (75%) من الكمية المتعاقد عليها سنويا، و 2- في السنة الثانية للتعاقد، كمية من الغاز لا تقل عن (80%) من الكمية المتعاقد عليها سنويا، و 3- بالنسبة للفترة المتبقية بعد ذلك (بما فيها مرحلة الاستقرار المعرفة في عقد تسليم الغاز والمتكثفات) لا تقل كمية الغاز عن (85%) من الكمية المتعاقد عليها سنويا لكل سنة تعاقدية. تسجل كميات الغاز التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها، في حساب مستقل لهذا الغرض "حساب الأخذ والدفع" وتسجل كميات الغاز الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة عن الكميات في حساب الأخذ أو الدفع المنصوص عليها في الفقرات 1، 2، 3 أعلاه، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب الأخذ أو الدفع وتخفضها بنفس المقدار ("الغاز التعويضي")، ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز التعويضي إلى هذا المقدار. (ح) بدون الإخلال بحقوق المقاول بمقتضى اتفاق التعديل هذا وعقد تسليم الغاز والمتكثفات، في حالة قيام المقاول بتصدير أي غاز منتج من الاحتياطيات الأخرى بموجب اتفاق التعديل هذا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة يتحمل المقاول ضرائب الدخل المصرية عن غاز التصدير ذاك، قبل بدء خطة التصدير على الهيئة والمقاول أن يتفقا على آلية لتحديد ضرائب الدخل المصرية هذه على ضوء أية اتفاقات أخرى للتصرف في الغاز من المقاول وفقا لاتفاق التعديل هذا، يدفع المقاول إلى الهيئة مبالغ كافية لكي تقوم الهيئة بدفع كافة ضرائب الدخل المصرية المتعلقة بغاز التصدير وفقا للمادة الثالثة (و) (4). فيما يتعلق بأي غاز يتم تصديره سوف يتم الاتفاق مسبقا قبل أي خطة تصدير ما إذا كانت الإتاوة المستحقة عن غاز خطة التصدير هذه سيتم دفعها للحكومة نقدا أم عينا. وسوف يدفع المقاول للهيئة مبالغ مساوية لقيمة الإتاوة التي تتحملها الهيئة فيما يتعلق بغاز التصدير. (ط) من المتفق عليه أن معادلة تعويض الغاز المنصوص عليها في المادة السابعة (1-2) (د) قد تمت الموافقة عليها على أساس أن النفقات البالغة تسعة مليارات (9000000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية يتحملها المقاول عن الفترة التي تبدأ من 1 يناير 2006 وتنتهي في تاريخ الانتهاء من إتمام أنشطة التنمية (بما في ذلك الإنتاج) ("النفقات") المتعلقة باحتياطيات الغاز والمتكثفات داخل مشروع الالتزام على أساس أن تلك الاحتياطيات تبلغ خمسة (5) تريليون قدم مكعب قياسي ("احتياطيات الغاز") وخمسة وخمسون (55) مليون برميل ("احتياطيات المتكثفات"). على التوالي وللمقاول و/ أو الهيئة طلب مراجعة معادلة تعويض الغاز فقط طبقا لما يلي: (1) تبدأ أول مراجعة لمعادلة تعويض الغاز (وفقا للطلب المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (3) من المادة السابعة (1-2) (ط) في اليوم التالي بعد مرور فترة أربع (4) سنوات من تاريخ بدء الإنتاج التجاري للغاز. وبعد ذلك تتم عمل مراجعة دورية لمعادلة تعويض الغاز المذكورة أعلاه على فترات منتظمة كل خمس (5) سنوات بعد تاريخ آخر طلب مراجعة بناء على طلب المقاول أو الهيئة. (2) يجوز للهيئة و/ أو المقاول طلب مراجعة معادلة تعويض الغاز فقط إذا كانت النفقات و/ أو احتياطيات الغاز التقديرية و/ أو احتياطيات المتكثفات وقت هذا الطلب، قد اختلفت بشكل جوهري مقارنة بالكميات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة السابعة (1-2) (ط)، أو اختلفت بشكل جوهري مقارنة بأي مراجعة جوهرية سابقة للنفقات أو احتياطيات الغاز أو احتياطيات المتكثفات ("الاختلافات الجوهرية"). (3) إذا طلبت الهيئة و/ أو المقاول مراجعة معادلة تعويض الغاز، فعلى من يطلب المراجعة إخطار الطرف الآخر كتابة بشرط ألا يتأخر هذا الإخطار عن ثلاثين (30) يوما من تاريخ نفاذ طلب مراجعة معادلة تعويض الغاز كما هو مذكور آنفا مع بيان الأسباب التي تدعو إلى طلب مراجعة معادلة تعويض الغاز. أية مراجعة لمعادلة تعويض الغاز سوف تأخذ في الاعتبار وذلك على سبيل المثال لا الحصر النفقات والإيرادات للدورة الكاملة للمشروع للفترة التي تبدأ من الأول من يناير 2006 وتنتهي في تاريخ الانتهاء من إتمام أنشطة التنمية (بما في ذلك الإنتاج). جميع المدخلات السابقة سوف تؤسس على أساس النفقات الفعلية التي تم تحميلها وكميات الغاز والمتكثفات التي تم تسليمها والإيرادات المتعلقة بهما. (4) بعد طلب مراجعة معادلة تعويض الغاز، تجتمع الهيئة والمقاول ويناقشا بنية حسنة مدى وجود الاختلافات الجوهرية من عدمه في النفقات و/ أو احتياطيات الغاز و/ أو احتياطيات المتكثفات ومن ثم يكون مقبولا وجود مبرر لتعديل معادلة تعويض الغاز. وفي حالة ما إذا كان طلب التعديل مبررا، تناقش الهيئة والمقاول تعديل معادلة تعويض الغاز الذي (بعد تعديلها) سينعكس على السعر الذي سوف يتم تطبيقه على مبيعات الغاز وفقا لاتفاق التعديل هذا. وإذا استطاعت الهيئة والمقاول الموافقة على تفاصيل المعادلة الجديدة لتعويض الغاز، تصبح تلك المعادلة لتعويض الغاز سارية فورا في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوصل إلى اتفاق. (5) وإذا ناقشت الهيئة والمقاول بنية حسنة العوامل المذكورة عاليه، ولم يتمكنا من الاتفاق على وجود الاختلافات الجوهرية أو على تفاصيل تغيير معادلة تعويض الغاز خلال مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ الإخطار بطلب المراجعة (في حالة استلام طلبات مراجعة سواء من الهيئة أو من المقاول تحسب الفترة البالغة مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ تقديم آخر طلب) يكون للهيئة والمقاول خلال عشرين (20) يوما من تاريخ انتهاء الفترة المذكورة سالفا والبالغة مائة وثمانين (180) يوما الحق في إحالة الموضوع لهيئة خبراء للفصل فيه عن طريق تقديم إخطار باللغة الإنجليزية للجانب الآخر بتحديد خبير وفقا للمواد الآتية: (أ) يجب أن يتضمن الإخطار بتحديد الخبير بيانا ملخصا عن طبيعة النزاع والحل المطلوب. ويحل أي نزاع متعلق بطلب تعديل معادلة تعويض الغاز بشكل حصري ونهائي من خلال قرار ملزم ونهائي للخبير. (ب) تقوم كل من الهيئة والمقاول بتعيين خبير لكل منهما خلال أربعين (40) يوما من تاريخ الإخطار بتحديد خبير ويختار الخبيران المعينان خبيرا رئيسا خلال عشرة (10) أيام بعد تعيين الخبير الأخير من الخبيرين اللذين يجب تعيينهما من قبل الأطراف. وإذا أخفقت أيا من الهيئة أو المقاول في تعيين خبير لكل منهما أو إذا لم يتوصل الخبيران المعينان عن الطرفين إلى اتفاق بشأن الخبير الرئيس خلال الوقت المحدد، يقوم أي من الطرفين خلال عشرة (10) أيام من تاريخ إخفاق أي طرف في تعيين خبير خاص به أو إخفاق الخبيران في الاتفاق على الخبير الرئيس، حسب الأحوال، ويطلب من رئيس معهد البترول الأمريكي تعيين أي من الثلاث خبراء الذين لم يتم تعيينهم بعد. (ج) يجب أن يكون الخبير الرئيس، بقدر الإمكان، من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية وأن يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية وجنسيات أعضاء المقاول ويجب أن ينتمي إلى دولة تربطها علاقات دبلوماسية مع الدول المذكورة وليس له مصلحة اقتصادية في أنشطة البترول التي يعمل بها الأطراف الموقعون على اتفاق التعديل هذا. ما لم يتفق على خلاف ذلك، في حال اقتضت الضرورة عقد جلسات استماع شفوية لهيئة الخبراء، تعقد هذه الجلسات في القاهرة ج. م. ع. على أن تتم باللغة الإنجليزية. (د) تبذل الهيئة والمقاول قصارى جهدهما لضمان اتخاذ قرار هيئة الخبراء خلال مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ تعيين الخبير الرئيس. ويتم اتخاذ أي قرار من جانب فريق الخبراء بالأغلبية. معادلة تعويض الغاز التي راجعتها هيئة الخبراء (إن وجدت) يتم تطبيقها من اليوم الأول للشهر التالي لصدور قرار هيئة الخبراء. (هـ) تتحمل الهيئة خمسين في المائة (50%) من أتعاب الخبراء ويتحمل المقاول الخمسين في المائة (50%) المتبقية ويتحمل كل من الهيئة والمقاول مصروفاته الخاصة المتعلقة بأي تجهيز و/ أو تمثيل لأي جلسة استماع لهيئة الخبراء، وتشمل هذه المصروفات على سبيل المثال وليس الحصر المصروفات التي أنفقت لتدعيم طلب المراجعة. (و) تقوم هيئة الخبراء بتعديل معادلة تعويض الغاز فقط في حالة وجود الاختلافات الجوهرية. في كل الأحوال وبغض النظر عما يرد خلافا لذلك في اتفاق التعديل هذا، أي تعديل يتم تقريره فيما يخص معادلة تعويض الغاز يجب أن يكون في حدود خمسة عشر في المائة (15%) بالزيادة أو النقص مقارنة بمعادلة تعويض الغاز السارية في ذلك الوقت. (6) في حالة عدم طلب أي من الهيئة أو المقاول مراجعة معادلة تعويض الغاز خلال مدة الإخطار المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة السابعة (1-2) (ط)، أو إذا لم يحيل أي منهما الأمر للحصول على قرار خبير (في حالة عدم الاتفاق على معادلة تعويض الغاز) خلال مدة الإخطار المشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة السابعة (1-2) (ط)، تستمر معادلة تعويض الغاز السارية كما هي لمدة خمس (5) سنوات على الأقل حتى يتم تغيرها (إذا كان ذلك ممكنا) بناء على مراجعة لاحقة لمعادلة تعويض الغاز وفقا لدورة المراجعة كل خمس (5) سنوات. تستمر المعادلة السارية لتعويض الغاز سارية بكامل القوة والأثر أثناء عملية المراجعة الواردة في اتفاق التعديل هذا وحتى يتم التوصل إلى قرار نهائي، سواء أكان ذلك باتفاق الهيئة والمقاول أو بقرار هيئة الخبراء وما ينتج عنه سواء بتعديل معادلة تعويض الغاز أو بالإبقاء عليها. (ي) بغض النظر عما يرد خلافا لذلك في اتفاق التعديل، تطبق معادلة تعويض الغاز على تنمية أية احتياطيات أخرى على النحو المشار إليه أعلاه في المادة السابعة (1-2) (د) أعلاه إلا أنه على الهيئة والمقاول أن يجتمعا ويتفقا على عناصر التقييم (النفقات، احتياطيات الغاز والمتكثفات) وحدود الخبير في تعديل معادلة تعويض الغاز على الاحتياطيات الأخرى، وتطبيق الآلية الواردة في المادة السابعة (1-2) (ط) أعلاه (العناصر المعدلة وحدود الخبير في تعديلها)، ما لم يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على خلاف ذلك. (ك) يطبق تقييم الزيت الخام الوارد في المادة السابعة (2) (ج) أدناه فيما يتعلق بتقييم المتكثفات بمقتضى عقد تسليم الغاز والمتكثفات المبرم بين الهيئة والمقاول للسوق المحلية طبقا للمادة السابعة (1-1) (أ) شريطة أن يعدل هذا التقييم بعد ذلك وفقا للجدول التالي لتحديد السعر الذي ستدفعه الهيئة عن المتكثفات: سعر المتكثفات الغير معدل (دولار/للبرميل) السعر المعدل للمتكثفات (دولار/برميل) يساوي أو يقل عن 140 يدفع للمقاول 100% من سعر المتكثفات أعلى من 140 ويساوي أو يقل عن 160 يدفع للمقاول 140+40% من الإضافة من سعر المتكثفات الذي يزيد عن 140 أعلى من 160 ويساوي أو يقل عن 180 يدفع للمقاول 148+30% من الإضافة من سعر المتكثفات الذي يزيد عن 160 أعلى من 180 ويساوي أو يقل عن 200 يدفع للمقاول 154+20% من الإضافة من سعر المتكثفات الذي يزيد عن 180 أعلى من 200 يدفع للمقاول 158+10% من الإضافة من سعر المتكثفات الذي يزيد عن 200 - حيث أن سعر المتكثفات الغير معدل سوف يتم حسابه وفقا لتقييم الزيت الخام المنصوص عليه في المادة السابعة (2) (ج). ولأغراض التوضيح إذا كان سعر المتكثفات 224 (دولار أمريكي لكل برميل)، فإن السعر المعدل للمتكثفات يكون 100% × 140 + 40% × (160 – 140) + 30% × (180 – 160) + 20% × (200 – 180) + 10% × (224 – 200) = 160.4 (دولار أمريكي/ برميل). 1-3: نصوص هذه المادة السابعة (1-3) تخضع لنصوص المادة السابعة (1-4): (أ) في حالة إخفاق المقاول في تسليم أي غاز للهيئة من مشروع الالتزام ("عدم التسليم") بحلول تاريخ بدء الإنتاج التجاري للغاز وهو الأول من أكتوبر 2014، تطبق فترة سماح مدتها ستة (6) شهور من ذلك التاريخ وتنتهي في يوم 31 مارس 2015 ("فترة السماح"). يبدأ تطبيق آلية مدفوعات التأخير في تسليم أول غاز عقب انتهاء فترة السماح الواردة بهذه المادة السابعة (1-3)، بشرط أن آلية مدفوعات التأخير في تسليم أول غاز لا تطبق في حالة الإخفاق في تسليم الغاز في الظروف المبينة في المادة السابعة (1-2) (أ) والمادة الخامسة عشر. (ب) يدفع المقاول خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية ربع السنة الوارد في العمود الأول من هذا الجدول للهيئة المبلغ المحدد لذلك والوارد في العمود الثاني من هذا الجدول ("كل دفعة تأخير أول تسليم للغاز") وذلك في حالة استمرار التأخير في عدم تسليم الغاز خلال ربع السنة المعني والوارد في العمود الأول من هذا الجدول. فترة استحقاق مدفوعات تأخير أول غاز دفعات تأخير أول غاز الربع الأول والذي يبدأ في الأول من إبريل 2015 خمسة وسبعون (75) مليون وينتهي في 30 يونيو 2015 دولار أمريكي الربع الثاني والذي يبدأ في الأول من يوليو 2015 مائة وخمسون (150) مليون وينتهي في 30 سبتمبر 2015 دولار أمريكي الربع الثالث والذي يبدأ في الأول من أكتوبر 2015 مائتي (200) مليون دولار وينتهي في 31 ديسمبر 2015 أمريكي الربع الرابع والذي يبدأ في الأول من يناير 2016 مائتي (200) مليون دولار وينتهي في 31 مارس 2016 أمريكي الربع الخامس والذي يبدأ في الأول من إبريل 2016 مائتان وخمسون (250) مليون وينتهي في 30 يونيو 2016 دولار أمريكي الربع السادس والذي يبدأ في الأول من يوليو 2016 مائتان وخمسون (250) مليون وينتهي في 30 سبتمبر 2016 دولار أمريكي الربع السابع والذي يبدأ في الأول من أكتوبر 2016 مائتان وخمسون (250) مليون وينتهي في 31 ديسمبر 2016 دولار أمريكي الربع الثامن والذي يبدأ في الأول من يناير 2017 مائتان وخمسون (250) مليون وينتهي في 31 مارس 2017 دولار أمريكي (ج) في حالة إذا أخفق المقاول في تسليم أي غاز إلى الهيئة بمقتضى مشروع الالتزام بخلاف الأحوال الواردة بالمادة السابعة (1-2) (أ) والمادة الخامسة عشر (بما في ذلك عقد تسليم الغاز والمتكثفات) وذلك في نهاية الربع الثامن المشار إليه بالجدول أعلاه يتخلى المقاول عن عقود التنمية دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات إضافية. (د) بغض النظر عن أي نص قد يتعارض مع اتفاق التعديل هذا، فور بدء أي تسليمات للغاز للهيئة بمقتضى مشروع الالتزام (بما في ذلك التسليمات وفق عقد تسليم الغاز والمتكثفات) (وعلى ذلك ينتفي تطبيق بنود عدم تسليم الغاز)، لا يلتزم المقاول بسداد أي مدفوعات لتأخير أول تسليم للغاز إضافية كما هو وارد أعلاه أو غيرها أو يقوم بأي تخليات الواردة في هذه المادة السابعة (1-3). (هـ) في حالة بدء المقاول تسليمات الغاز في أي يوم يقع بين بداية أي ربع سنة ونهايته (أي ربع سنة تقويمية تنتهي في التاريخ المعني الوارد في العمود الأول من هذا الجدول)، ومن ثم لم يعد لعدم تسليم الغاز أي وجود، يدفع المقاول فقط نسبة من مدفوعات تأخير أول تسليم للغاز عن ربع السنة ذاك تساوي نسبة عدد الأيام التي لم يتم فيها تسليم الغاز متناسبا مع إجمالي عدد الأيام المتعلقة بذلك في نفس هذا الربع. (و) وعقب حدوث أي من الأحداث المشار إليها في المادة السابعة (1-2) (أ) والمادة الخامسة عشر، يتم مد جميع التواريخ التقويمية الواردة أو المشار إليها في هذه المادة السابعة (1-3)، (ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر تاريخ بداية أول غاز)، وذلك لعدد من الأيام لا يقل عن عدد أيام مدة التأخير. وعند ذلك الامتداد يتم مد اليوم الأول والأخير من كل ربع سنة معني كما هو موصوف في المادة السابعة (1-3) (ب) أعلاه، بنفس عدد الأيام. (ز) بغض النظر عن النصوص الأخرى الواردة في هذه المادة السابعة يحتفظ المقاول دائما بالحق في تسليم غاز بديل إلى الهيئة، بخلاف الغاز الموجه لمتطلبات السوق المحلية، عوضا عن تسديد كل أو جزء من دفعات تأخير أول غاز. أي غاز بديل يجب أن يكون متوافقا مع مواصفات الغاز المنصوص عليها في عقد تسليم الغاز والمتكثفات المعني ويجب أن يتم تسليمه إلى الهيئة بدون أي مصاريف إضافية بخلاف تلك المنصوص عليها بعقد تسليم الغاز والمتكثفات المعني. لغرض حساب مقدار ما يعوضه الغاز البديل عن دفعات تأخير أول غاز يتم دائما حساب قيمة الغاز البديل بمتوسط سعر الغاز الواجب دفعه وفقا لمعادلة تعويض الغاز الواردة في المادة السابعة (1-2) (د) أعلاه وذلك في الربع الذي وقع فيه عدم التسليم الذي نتج عنه وجوب سداد دفعة تأخير أول غاز. (ح) لا تطبق آلية الخصم المنصوص عليها في المادة السابعة (1-2) (و) أعلاه في حالة استمرار عدم تسليم الغاز خلال فترة السماح. 1-4: (أ) الغرض من نصوص المادة السابعة من اتفاق التعديل هذا تمكين الاستغلال التجاري والتصرف وتسليم الاحتياطيات الأولية والاحتياطيات الإضافية في مشروع الالتزام وأي احتياطيات أخرى. وعلى ذلك يتم تطبيق نصوص المادة السابعة (1-2) والمادة السابعة (1-3) من اتفاق التعديل هذا فيما يخص كل هذه الاحتياطيات، فيما عدا: فقط فيما يخص الاحتياطيات الأخرى لا تطبق نصوص المادة السابعة (1-2) (أ) (تاريخ بداية أول غاز) والمادة السابعة (1-2) (ج) (الكمية المتعاقد عليها يوميا) والمادة السابعة (1-2) (ط) (عناصر مراجعة معادلة تعويض الغاز) والمادة السابعة (1-3) (مدفوعات تأخير أول غاز) ما لم يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على خلاف ذلك. (ب) يتم تطبيق نصوص المادة السابعة (1-2) (ج) (الكمية المتعاقد عليها يوميا) والمادة السابعة (1-2) (و) (تخفيض في العجز) والمادة السابعة (1-2) (ز) (الأخذ أو الدفع) والمادة السابعة (1-2) (ط) (عناصر مراجعة معادلة تعويض الغاز) والمادة السابعة (1-3) (مدفوعات تأخير أول غاز) من اتفاق التعديل هذا على الاحتياطيات الأولية والاحتياطيات الإضافية ونتيجة لذلك فإنها سيتم تكرارها وتفصيلها في تعديل غرب البحر المتوسط مياه عميقة وعقد تسليم الغاز والمتكثفات المعني. ولتفادي أي شكوك: (1) وفاء أحد الأطراف بأي التزامات طبقا لأي من النصوص مشار إليها بالمادة السابعة (1-4) (ب) فإن هذا الوفاء بمقتضى اتفاق التعديل هذا يعتبر وفاء لكل التزامات الهيئة و/ أو المقاول المماثلة بمقتضى تعديل غرب البحر المتوسط مياه عميقة. (2) أي إخفاق في تنفيذ أي التزامات واردة في أي من النصوص مشار إليها في المادة السابعة (1-4) (ب) و/ أو الالتزامات المماثلة لها في تعديل غرب البحر المتوسط مياه عميقة يوضع موضع التنفيذ بمقتضى اتفاقية واحدة من هاتين الاتفاقيتين، وذلك لضمان عدم تكرار التعويض عن ذلك الإخفاق في الأداء. (ج) تم الاتفاق على توزيع أي تكاليف وحقوق والتزامات تنشأ بمقتضى أي نصوص مشار إليها في المادة السابعة (1-4) (ب) أعلاه بين اتفاقيتي مشروع الالتزام على أسس عادلة ومتناسبة في الوقت المعني (كما يتم تكرارها ووصفها في تعديل غرب البحر المتوسط مياه عميقة). 2- الزيت الخام: كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من المنطقة والذي لا يستخدم في العمليات البترولية يقسم بين الهيئة والمقاول وفقا للأنصبة الآتية، والتي سيتم أخذها والتصرف فيها بموجب المادة السابعة (2) (ب): المقاول الهيئة (50%) خمسين في المائة (50%) خمسين في المائة (ب) يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويصدراه بحرية ويتصرفا فيه بمفردهما، بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقا للمادة السابعة (2) (أ). وللمقاول الحق في أن يحول ويحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول. وعلى الرغم مما يرد خلافا لذلك في اتفاق التعديل هذا، تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج. م. ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة وذلك من نصيب المقاول بموجب المادة السابعة (2) (أ)، ويكون للهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بسعر يحدد وفقا للمادة السابعة (2) (ج). وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراة على هذا النحو جزءا من نصيب المقاول طبقا للمادة السابعة (2) (أ). وتتناسب تلك الكمية المشتراة من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج. م. ع. التي تخضع أيضا لحق الهيئة في أولوية الشراء، ويكون سداد الهيئة لقيمة تلك الكمية المشتراة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج بمعرفة المقاول. ومن المتفق عليه أن الهيئة سوف تخطر المقاول، بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (45) يوما على الأقل قبل بدء ربع السنة التقويمية، بالكمية المراد شرائها خلال ذلك الربع السنة وفقا لهذه المادة السابعة (2) (ب). (ج) الزيت الخام الذي يحق للهيئة أن تمارس بشأنه حق الأولوية والمشار إليه في المادة السابعة (2) (ب)، يتم تقييمه بواسطة الهيئة والمقاول "بسعر السوق" لكل ربع سنة تقويمية. 1- "سعر السوق" يعني المتوسط المرجح للأسعار المحققة من المبيعات خلال ربع السنة المعني شريطة أن تكون المبيعات المستخدمة وصولا إلى المتوسط أو المتوسطات المرجحة لمبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات مقارنة بشروط دفع مقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة، تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ، ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوي على مقايضة، و (1) المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الهيئة أو المقاول إلى أي شركة تابعة سواء أكان ذلك عن طريق وسيط أو خلافه. (2) المبيعات التي تنطوي على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز. 2- من المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير، وعلى أن يؤخذ دائما في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة. ويحدد "سعر السوق" على حدة بالنسبة لكل زيت خام أو خليط زيت خام وبالنسبة لكل ميناء شحن. 3- إذا لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أي ربع سنة تقويمية من جانب الهيئة أو المقاول أو أيهما بموجب عقود بيع الزيت الخام السارية، فإنه يتعين على الهيئة والمقاول أن يتفقا معا على "سعر السوق" بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذي يتعين استعماله عن ربع السنة ذاك، وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول (في الخليج العربي أو بمنطقة البحر المتوسط) التي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة طبقا لعقود بيع فعلية، لكن مع استبعاد المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام، وبحيث تكون هذه المبيعات قد تمت بشروط ووفق أحكام (باستثناء السعر) لا تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته، وعلى أن يراعى دائما إجراء التعديلات المناسبة تبعا لجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة، حسب الأحوال، تبعا للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين، والتي تؤثر على أسعار الزيت الخام، وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة تسعين (90) يوما، والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع، كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بشروط الدفع لمدة تزيد على ستين (60) يوما، وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم لصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة. 4- إذا رأت أي من الهيئة أو المقاول أن "سعر السوق" على النحو المحدد بمقتضى الفقرة الفرعية (1) أعلاه لا يعكس سعر السوق السائد، أو في حالة ما إذا أخفقت الهيئة والمقاول في الاتفاق على "سعر السوق " بالنسبة لأي زيت خام منتج بموجب اتفاق التعديل هذا عن أي ربع سنة، وذلك في خلال خمسة عشر (15) يوما بعد نهاية ربع السنة ذاك، فإنه يجوز لأي طرف أن يختار في أي وقت بعد ذلك أن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل في رأي المحكم، أصدق تمثيل لسعر السوق بالنسبة لربع السنة المعني. وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن عقب ربع السنة المذكور. ويكون قرار ذلك المحكم نهائيا وملزما لجميع الأطراف. ويتم اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه. إذا أخفقت الهيئة والمقاول في الاتفاق على المحكم في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطار أي طرف الطرف الآخر بأنه قد قرر إحالة تحديد سعر السوق إلى المحكم، فإنه يتم اختيار ذلك المحكم بمعرفة الهيئة المعينة المحددة وفقا للمادة الرابعة والعشرين (هـ)، أو بمعرفة أي هيئة معينة أخرى تتوفر لديها تلك الخبرة على نحو ما تتفق عليه الهيئة والمقاول، مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المحكمين المبينة فيما بعد، وذلك بناء على طلب كتابي تتقدم به أي من الهيئة أو المقاول، أو كلاهما. ويتعين إرسال صورة من ذلك الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور. ويجب أن يكون المحكم، بقدر الإمكان من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية. ولا يجوز أن يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع ج. م. ع ودولة (دول) أعضاء المقاول. كما لا يجوز أن يكون وقت الاختيار مستخدما أو محكما أو مستشارا بصفة مستمرة أو متكررة، بمعهد البترول الأمريكي أو بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول، أو مستشارا بصفة مستمرة للهيئة، أو للمقاول أو لإحدى الشركات التابعة لأي منهما، أما الاستشارات العارضة التي تمت في الماضي لهذه الشركات أو لغيرها من شركات البترول، أو للوكالات أو الهيئات الحكومية، فهذه لا تعتبر سببا لاستبعاده. ولا يجوز أن يكون المحكم قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال السنتين (2) السابقتين على اختياره إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية. وفي حالة إحجام شخص تم اختياره عن القيام بعمل المحكم، أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل، أو إذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب، فإنه يتم اختيار شخص آخر بذات الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة. يتقاسم كل من الهيئة والمقاول بالتساوي مصاريف المحكم. ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقا لأحكام هذه المادة السابعة (2) (ج) (4) على أساس أفضل الأدلة المتاحة له. ويقوم بمراجعة عقود بيع الزيت الخام وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات، على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملائمة أية عقود أو بيانات أو معلومات. ويكون لممثلي كل من الهيئة والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة، على أنه يجوز للمحكم أن يفرض قيودا معقولة على هذا الحق، وتتعاون كل من الهيئة والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون، كما تكفل كل منهما تعاون شركاتها التابعة. ويسمح للمحكم بالإطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن للهيئة والمقاول أو شركاتهما التجارية توفيرها والتي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم. (5) ويستمر سريان سعر السوق المتفق عليه بين كل من الهيئة والمقاول عن ربع السنة السابق لربع السنة المعني بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على "سعر السوق" بين الهيئة والمقاول أو لحين تقرير ذلك السعر بمعرفة المحكم، حسب الأحوال. وفي حالة ما إذا تحملت أي من الهيئة أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل، بصفة مؤقتة، ب "سعر السوق" الخاص بربع السنة السابق، فإنه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فورا من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضافا إليه اثنان ونصف في المائة (2.5%) سنويا من تاريخ الذي كان يستحق فيه سداد المبلغ أو المبالغ المتنازع عليها حتى تاريخ السداد. ويمثل سعر ليبور المطبق متوسط الرقم أو الأرقام المنشورة في جريدة الفاينانشيال تايمز والتي تمثل متوسط سعري (الشراء والبيع) الساريين على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لمدة شهر واحد في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن في كل يوم خامس عشر (15) من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف وتاريخ السداد الفعلي. وفي حالة عدم نشر سعر ليبور في جريدة الفاينانشيال تايمز في اليوم الخامس عشر (15) من أي شهر لأي سبب كان رغم توفر هذا السعر، فإنه يقع الاختيار على سعر ليبور الذي يقدمه سيتي بنك إن. أيه. للبنوك الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن عن الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد. فإذا وقع ذلك اليوم الخامس عشر (15) في يوم لا تسجل فيه أسعار ليبور في سوق التعامل بالعملات الأوروبية بين بنوك لندن، يكون سعر ليبور المستخدم هو السعر المسجل في اليوم التالي الذي يتم فيه تسجيل هذه الأسعار. 3- غاز البترول المسال LPG: (أ) تمتلك الهيئة كل غاز البترول المسال (LPG) وكل سوائل الغاز الطبيعي (NGL) (بما فيها المتكثفات المستخلصة من محطة غاز البترول المسال (LPG)/ سوائل الغاز الطبيعي (NGL) وتتحمل الهيئة كافة التكاليف والنفقات الإضافية وكافة المسئوليات المتعلقة بإنتاج غاز البترول المسال (LPG) أو سوائل الغاز الطبيعية (NGL). (ب) في حالة أن تقرر الهيئة النظر في أمر إنشاء محطة غاز البترول المسال (LPG)/ سوائل الغاز الطبيعي (NGL) في أي فترة مستقبلية فيما يتعلق بغاز البترول المسال (LPG)/ سوائل الغاز الطبيعي (NGL) المنتج بموجب اتفاق التعديل هذا، يجوز للهيئة إخطار المقاول بذلك، وللمقاول أن يختار المشاركة في إنشاء تلك المحطة على أن يتحمل المقاول نصيبه من كافة التكاليف والنفقات الإضافية والمسئوليات ومن ثم المشاركة في الإنتاج من محطة غاز البترول المسال (LPG)/ سوائل الغاز الطبيعي (NGL) بشرط موافقة الهيئة على ذلك، وبشرط أن يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على الترتيبات التعاقدية بخصوص هذا الشأن. (ج) في حال بناء محطة غاز البترول المسال (LPG)/ سوائل الغاز الطبيعي (NGL) بمعرفة الهيئة، سيقوم المقاول بالأنشطة اللازمة سواء البحرية أو البرية لإنشاء وحدة معالجة مستقلة للغاز الغني عند مخرج منشآت المعالجة المزمع إنشاؤها على ألا يؤثر ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الالتزامات التي يجب أن يقوم بها المقاول بموجب اتفاق التعديل هذا.
المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح الهيئة مالكا لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول وتملكها والمتعلقة بالأنشطة والعمليات التي يقوم بها المقاول وفقا لاتفاق التعديل هذا وفقا لما يلي: (1) تصبح الأراضي مملوكة للهيئة بمجرد شرائها. (2) تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائيا (والمستخدمة فقط لأغراض تنفيذ الأنشطة بموجب اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا) من المقاول إلى الهيئة (1) عند بداية الإنتاج التجاري لو تم تحميلها (بتكلفتها) وتم استخدامها قبل بدء الإنتاج التجاري أو (2) بمجرد تحميلها (بتكلفتها) واستخدامها إذا تم هذا التحميل والاستخدام بعد بداية الإنتاج التجاري. (3) إذا تم انتهاء اتفاق التعديل هذا، تكون كل الأصول المستخدمة في العمليات والتي لم يتم نقل ملكيتها للهيئة مسبقا، تنتقل ملكيتها للهيئة في تاريخ انتهاء اتفاق التعديل هذا. (ب) خلال مدة سريان اتفاق التعديل هذا يحق للمقاول في أن يستعمل ويستفيد بالكامل بكافة الأصول الثابتة والمنقولة المشار إليها بعاليه وذلك لإغراض العمليات بمقتضى اتفاق التعديل هذا أو بمقتضى مشروع الالتزام، ويكون للمقاول الحق في أن يستعمل ويستفيد بالكامل بكافة الأصول الثابتة والمنقولة المشار إليها بعاليه فيما يتعلق بأي اتفاقية التزام بترولي أخرى يبرمها الأطراف وتجري التسوية المحاسبية اللازمة بين هذه الاتفاقيات. ويتعين على المقاول والهيئة ألا يتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معا. وبالإضافة إلى ذلك، يتم التأمين على تلك الأصول بمعرفة المقاول أثناء مدة سريان اتفاق التعديل هذا وفقا للأصول السليمة والمرعية بصناعة البترول. (ج) يكون للمقاول الحرية في أن يستورد إلى ج. م. ع. ويستعمل فيها الآلات والمعدات سواء بالتأجير أو الإعارة طبقا للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول، ويتصرف بشكل معقول وحكيم كمقاول ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر استئجار معدات الحاسب الآلي وبرامجه كما تكون له الحرية في إعادة تصديرها بعد الانتهاء من ذلك الاستعمال. (د) يحق للمقاول الاحتفاظ بملكية كل الأصول التي لم يتم استخدامها ولم يتم تحميلها على الأنشطة المنفذة بموجب اتفاق التعديل هذا وللمقاول الحق في التصرف بحرية بتلك الأصول أو الاحتفاظ بالعوائد المالية طبقا للقوانين المطبقة في ذلك التاريخ وحتى انتهاء اتفاق التعديل هذا. لأغراض المادة الثامنة يعتبر الأصل "مستخدما" عقب تسليم المقاول إلى الهيئة بيان كتابي موقع عليه منفردا من المقاول يقر فيه بأن هذه الأصول قد تم استخدامها في الأنشطة والعمليات المنفذة بمقتضى اتفاق التعديل هذا، ولا يحتاج هذا البيان لأي موافقات أو اعتمادات أو مراجعة إضافية فيما يخص ذلك البيان أو الاستخدام.
المادة (9) : المنح (أ) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ قدره عشرة ملايين دولار أمريكي (10000000) كمنحة إنتاج عندما يصل إنتاج الغاز التراكمي الذي تم التصرف فيه للهيئة وتسليمه لها من مشروع الالتزام لأول مرة إلى واحد (1) تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، هذه المنحة تكون خاضعة للفقرة (و) أدناه. (ب) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ قدره اثني عشر مليون دولار أمريكي (12000000) كمنحة إنتاج عندما يصل إجمالي إنتاج الغاز التراكمي الذي تم التصرف فيه للهيئة وتسليمه لها من مشروع الالتزام لأول مرة إلى اثنين (2) تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، هذه المنحة تكون خاضعة للفقرة (و) أدناه. (ج) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ قدره خمسة عشر مليون دولار أمريكي (15000000) كمنحة إنتاج عندما يصل إجمالي إنتاج الغاز التراكمي الذي تم التصرف فيه للهيئة وتسليمه لها من مشروع الالتزام لأول مرة إلى ثلاثة (3) تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، هذه المنحة تكون خاضعة للفقرة (و) أدناه. (د) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ قدره ثمانية عشر مليون دولار أمريكي (18000000) كمنحة إنتاج عندما يصل إجمالي إنتاج الغاز التراكمي الذي تم التصرف فيه للهيئة وتسليمه لها من مشروع الالتزام لأول مرة إلى أربعة (4) تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، هذه المنحة تكون خاضعة للفقرة (و) أدناه. (هـ) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ قدره عشرين مليون دولار أمريكي (20000000) كمنحة إنتاج عندما يصل إجمالي إنتاج الغاز التراكمي الذي تم التصرف فيه للهيئة وتسليمه لها من مشروع الالتزام لأول مرة إلى خمسة (5) تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، هذه المنحة تكون خاضعة للفقرة (و) أدناه. (و) مبالغ المنح الواردة في المادة التاسعة من (أ) إلى (هـ) سوف تطبق على الغاز المتصرف فيه طبقا لمشروع الالتزام. وعلى ذلك، يوزع المقاول نسبه من منح الإنتاج التي تتم وفقا لاتفاق التعديل هذا وتلك المنحة تكون مساوية لنسبة كمية الغاز المسلمة إلى الهيئة من المنطقة بالنسبة لكل واحد (1) تريليون قدم مكعب قياسي إضافي من الغاز الذي تم التصرف فيه للهيئة وتسليمه لها بمقتضى مشروع الالتزام والذي يتطلب دفع هذه المنحة. بغض النظر عما قد يرد خلافا لذلك تحت اتفاق التعديل هذا كل مبالغ المنح التي تمت طبقا للمادة التاسعة من (أ) إلى (هـ) ستمثل إجمالي المبالغ التي ستدفع تحت مشروع الالتزام. (ز) تدفع كل تلك المبالغ طبقا للمادة التاسعة من (أ) إلى (هـ) خلال ثلاثون (30) يوما من نهاية الشهر الذي تم فيه إنتاج الواحد (1) تريليون قدم مكعب القياسي إضافي المعني من الغاز. (ح) في حالة ممارسة المقاول حقه في مد فترة أي عقد (عقود) تنمية خاص بالغاز لفترة الامتداد الاختيارية الثانية، يدفع المقاول إلى الهيئة الآتي: 1- خمسة وعشرون مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (25000000)، و 2- خمسة وعشرون مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (25000000)، إضافية لكل واحد (1) تريليون قدم مكعب قياسي (1 TSCF) إضافي في عقد (عقود) التنمية زيادة عن الخمسة (5) تريليون قدم مكعب قياسي في مشروع الالتزام والتي يتوقع إنتاجها في فترة الامتداد الاختيارية الثانية، تلك المدفوعات يتم دفعها بنسبة مساوية لنسبة الاحتياطيات المضافة مقربة إلى أقرب مائة بليون قدم مكعب قياسي (100 بليون قدم مكعب قياسي). يتم دفع هذه المنحة خلال ثلاثون (30) يوما من قيام المقاول بممارسة حقه في مد عقد التنمية الخاص بالغاز لفترة الامتداد الاختيارية الثانية. عند بداية فترة الامتداد الاختيارية الثانية وحال وجود كميات من الاحتياطيات المضافة في عقد (عقود) التنمية تزيد عن تلك التي بناء عليها قام المقاول بممارسة حقه في فترة الامتداد الاختيارية الثانية طبقا للمادة التاسعة (ح) (2)، يدفع المقاول للهيئة خلال ثلاثون (30) يوما من بداية فترة الامتداد الاختيارية الثانية مبلغ إضافي قدره خمسة وعشرون مليون (25000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل واحد (1) تريليون قدم مكعب قياسي (1 TSCF) تزيد عن تلك الاحتياطيات المضافة والتي على أساسها مارس المقاول حقه في فترة الامتداد الاختيارية الثانية وفقا للمادة التاسعة (ح) (2)، تلك المدفوعات يتم دفعها بنسبة مساوية لنسبة الاحتياطيات المضافة مقربة إلى أقرب مائة بليون قدم مكعب قياسي (100 بليون قدم مكعب قياسي). لن يكون هناك أية مدفوعات أخرى بخلاف الدفعتين المشار إليهما في المادة التاسعة (ح) في حالة اكتشاف غاز آخر في عقد التنمية. (ط) في حالة قيام أي عضو من أعضاء المقاول ببيع أو تحويل أو التنازل عن حقوقه أو مصالحه أو امتيازاته و/ أو واجباته المنصوص عليها في اتفاق التعديل هذا لطرف ثالث خلال المدة المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرون (ز) من اتفاق التعديل هذا، يدفع عضو المقاول إلى الهيئة منحة تنازل قدرها عشرة في المائة (10%) مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية من قيمة كل تنازل والتي يمكن أن تكون أيا مما يلي: 1- إجمالي القيمة المالية المدفوعة من المتنازل إليه إلى المتنازل، أو 2- إجمالي القيمة المالية للحصص أو الأسهم المتبادلة بين المتنازل والمتنازل إليه، أو 3- إجمالي القيمة المالية للاحتياطيات المتبادلة بين المتنازل والمتنازل إليه من مناطق عقد (عقود) التنمية، أو 4- أي نوع آخر من الصفقات يتم الإفصاح عنه. لا يتم تطبيق الالتزام بدفع منحة التنازل إلى الهيئة المشار إليها بعاليه خلال الفترة المبينة في المادة الحادية والعشرين (ز) في أي حالة بيع أو تحويل أو تنازل: (1) من أحد أعضاء المقاول إلى عضو مقاول آخر، أو (2) من أحد أعضاء المقاول إلى إحدى شركاته التابعة بموجب اتفاق التعديل هذا.
المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبا في ج. م. ع. ويكون تبليغه بالإخطارات صحيحا إذا أرسلت إلى هذا المكتب. يجب على المقاول أن يزود المدير العام ونائب المدير العام بسلطات كافية لكي ينفذا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثليها وفقا لبنود اتفاق التعديل هذا. ويجب أن تطبق كل اللوائح القانونية القائمة أو التي تصدر فيما بعد، وتكون واجبة التطبيق في ظل اتفاق التعديل هذا ولا تتعارض معه، على واجبات وأنشطة المدير العام ونائب المدير العام. وجميع الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إلى المقاول إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان مكتب المقاول في ج. م. ع. وكافة الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إلى الهيئة إذا سلمت في مكتب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان المكتب الرئيسي للهيئة في القاهرة، ج. م. ع
المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على المقاول أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للطرق المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة البترول لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت، بناء على أساس معقول، أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة، يقوم المقاول بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (ج) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا الإنتاج من تكوينات منتجه متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عمود واحد من المواسير فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عمود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها والتي لا يجب حجبها لأسباب غير معقولة. (د) على المقاول أن يسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهريا من كل عقد تنمية. وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الحصول على هذه البيانات. أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب أن تكون جاهزة للفحص في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المفوضين. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يوميا عن الحفر والرسومات البيانية لسجل الآبار دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مواد أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة. (ز) أي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكمالها يجب أن يكون خاضعا لموافقة ممثل الحكومة.
المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للهيئة وللمقاول بالاستيراد من الخارج ويتم إعفاؤهم من الضرائب والرسوم الجمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية بتعديلاته الحالية أو المستقبلية وما يحل محله من قرارات) من أي نوع، ومن القواعد الاستيرادية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات والمواد ووسائل النقل والانتقال (ويسري الإعفاء من الضرائب والرسوم على السيارات بالنسبة للسيارات المستخدمة في العمليات فقط) والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف للمكاتب ولمساكن ومنشئات الحقل والأجهزة الإلكترونية ومعدات وبرامج الحاسب الآلي وكذلك قطع الغيار اللازمة لأي من هذه الأشياء المستوردة وذلك كله بشرط تقديم شهادة معتمدة من ممثل الهيئة المسئول المعين من الهيئة لهذا الغرض، والتي تنص على أن الأشياء المستوردة لازمة لتنفيذ العمليات وفقا لاتفاق التعديل هذا. وتكون هذه الشهادات نهائية وملزمة وينتج عنها تلقائيا الاستيراد مع هذا الإعفاء بدون أية موافقات أو تأخير أو إجراءات أخرى. (ب) يتم الإفراج تحت نظام الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والانتقال التي تستورد بمعرفة الهيئة والمقاول ومقاوليه ومقاوليه من الباطن التي يتم استخدامها بصفة مؤقتة في أي أنشطة وفقا للعمليات موضوع اتفاق التعديل هذا دون سداد رسوم جمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية بتعديلاته الحالية والمستقبلية وما يحل محله من قرارات) من أي نوع وذلك بعد تقيم شهادة معتمدة قانونا من ممثل الهيئة المسئول الذي تعينه الهيئة لهذا الغرض، وذلك بشرط مسئولية المقاول عن دقة إتمام الإقرار الجمركي وتنص هذه الشهادة بأن الأشياء المستوردة لازمة للقيام بالعمليات وفقا لاتفاق التعديل هذا. أما الأشياء (فيما عدا سيارات الركوب الغير مستخدمة في العمليات) المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثانية عشر التي تستورد بمعرفة الهيئة والمقاول ومقاوليه ومقاوليه من الباطن للعمليات المشار إليها بغرض تركيبها أو استخدامها بصفة دائمة أو استهلاكها فينطبق عليها شروط الإعفاء الواردة بالفقرة (أ) من المادة الثانية عشر وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانونا من ممثل مسئول بالهيئة بأن هذه الأشياء لازمة للقيام بالعمليات وفقا لاتفاق التعديل هذا. (ج) لا يتمتع الموظفون الأجانب التابعون للمقاول ومقاوليه ومقاوليه من الباطن بأية إعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها إلا في حدود أحكام القوانين واللوائح المطبقة في ج. م. ع. ومع ذلك، يفرج عن المهمات المنزلية والأثاث للاستعمال الشخصي (بما في ذلك سيارة واحدة (1)) لكل موظف أجنبي تابع للمقاول وذلك بموجب نظام الإفراج المؤقت (بدون دفع أية رسوم جمركية وغيرها من الضرائب الملحقة بها) بمقتضى تقديم خطاب من المقاول معتمد من ممثل مسئول من الهيئة إلى السلطات الجمركية المختصة ينص على أن الأشياء المستوردة استوردت لمجرد الاستعمال الشخصي للموظف الأجنبي وأسرته وأن هذه الأشياء المستوردة سوف يعاد تصديرها إلى خارج ج. م. ع. عند رحيل الموظف الأجنبي المعني. (د) يجوز، بعد موافقة الهيئة، وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول، إعادة تصدير الأشياء التي استوردت إلى ج. م. ع. سواء كانت قد أعفيت أو لم تعف من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها طبقا لأحكام اتفاق التعديل هذا وذلك في أي وقت بمعرفة الطرف الذي استوردها دون أن تستحق عليها أية رسوم تصدير أو أية ضرائب أو رسوم أو أية ضرائب أو رسوم مطبقة كانت هذه الأشياء قد أعفيت منها. كما يجوز بيع هذه الأشياء في ج. م. ع. بعد الحصول على موافقة الهيئة وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول. وفي هذه الحالة يلتزم مشتري هذه الأشياء بسداد جميع الرسوم الجمركية السارية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ البيع وذلك ما لم تكن هذه الأشياء قد بيعت إلى شركة تابعة للمقاول، إن وجدت، أو الهيئة ومتمتعة بنفس الإعفاء ما لم تكن ملكية هذه الأشياء (فيما عدا سيارات الركوب الغير مستخدمة في العمليات) قد انتقلت إلى الهيئة. (هـ) بدون الإخلال بأحكام المادة السابعة، يكون للمقاول والهيئة والمشترين من أي منهم الحق في تصدير البترول المنتج من المنطقة دون قيد وفقا لاتفاق التعديل هذا، دون حاجة إلى ترخيص، مع إعفاء هذا البترول من أي رسوم جمركية أو ضرائب أو أي فرائض أو رسوم أخرى متعلقة بتصدير البترول وفقا لاتفاق التعديل هذا.
المادة (13) : دفاتر الحسابات – المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من الهيئة والمقاول بمسك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في ج. م. ع. وذلك وفقا للمادة الثالثة (و) من الملحق "ج" النظام المحاسبي، نظام الضرائب ونظم إصدار الفواتير المبين فيه ووفقا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول، ويمسك المقاول دفاتر وسجلات حساباته متضمنة القوائم المالية المعتمدة، بيان بحساب الأرباح والخسائر والإقرار الضريبي مقيدا فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، يتم تحويل الضرائب المطبقة بالعملة المصرية مستخدما سعر صرف البنك المركزي المعلن عند نهاية السنة الضريبية. (ب) ويقدم المقاول شهريا للحكومة أو ممثليها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى اتفاق التعديل هذا، وتعد هذه البيانات بالشكل الذي تطلبه الحكومة أو ممثليها ويوقع عليها المدير العام أو نائب المدير العام أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك، وتسلم للحكومة أو ممثليها خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ج) دفاتر الحسابات المذكورة آنفا وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه يجب أن تكون جاهزة كل ثلاثة (3) أشهر للفحص. (د) يقدم المقاول للهيئة بيانا بحساب الأرباح والخسائر عن السنة الضريبية الخاصة به في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر بعد بدء السنة الضريبية التالية يوضح فيه صافي ربحه أو خسارته عن تلك السنة الضريبية والناتجين من العمليات البترولية بموجب اتفاق التعديل هذا. (هـ) ويقدم المقاول إلى الهيئة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة الضريبية، وتعتمد الميزانية بيان حساب الأرباح والخسائر من مكتب محاسبي مصري معتمد.
المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول في جميع الأوقات طوال مدة سريان اتفاق التعديل هذا بسجلات دقيقة تقيد فيها عملياته الجارية في المنطقة، ويرسل المقاول إلى الحكومة أو ممثلها وفقا للوائح السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها في الحدود المعقولة، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياته الجارية بمقتضى اتفاق التعديل هذا. (ب) يحتجز ويحتفظ المقاول لمدة زمنية معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك للتصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إلى أيهما بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحصل عليها المقاول لأغراضه الخاصة به تعتبر جاهزة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثليها. (ج) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج ج. م. ع. فإنه يتعين قبل هذا التصدير تسليم مثيل لها حجما ونوعا إلى الهيئة بوصفها ممثلا للحكومة، وذلك ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك. (د) لا يجب تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من الهيئة، ومع ذلك إذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعدادها أو تحليلها خارج ج. م. ع. فإنه يجوز تصديرها إذا أحتفظ بتسجيل مماثل للأصل، إذا توفر ذلك، في ج. م. ع. وبشرط أن تعاد فورا هذه الصادرات إلى ج. م. ع. عقب هذا الإعداد أو التحليل باعتبار أنها مملوكة للهيئة. (هـ) خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث والتنمية، يكون لممثلي أو موظفي الهيئة المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول، على أن يراعي ممثلي الهيئة أثناء ممارستهم لتلك الحقوق بمقتضى الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم الأضرار بعمليات المقاول. ويقدم المقاول إلى الهيئة نسخا ورقية ورقمية من جميع البيانات أيا كانت (شاملة على سبيل المثال لا الحصر التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات والمعلومات الأخرى المعنية التي تكون في حوزة المقاول.
المادة (15) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل، طبقا للقانون، في مواجهة الطرف الثالث عن أي ضرر يحدث نتيجة للأنشطة والعمليات التي يقوم بها المقاول بموجب اتفاق التعديل هذا وعليه تعويض الحكومة والهيئة أو أي منهما عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقهما سبب أي من الأنشطة والعمليات التي قام بها المقاول. لن تطبق هذه الفقرة على أي عمليات المسئولية الانفرادية للهيئة بموجب اتفاق التعديل هذا إلا إذا قام المقاول بتنفيذ هذه العمليات بمفرده كما أنها لا تطبق في حالة حدوث أي استيلاء بموجب اتفاق التعديل هذا، أو عند أي إنتاج لغاز البترول المسال (LPG) (NGL) بموجب اتفاق التعديل هذا الذي لم يتم تشغيله بواسطة المقاول (ما لم يتم الاتفاق لاحقا بين الهيئة والمقاول على خلاف ذلك). إذا نما إلى علم الحكومة و/ أو الهيئة أي وقائع قد ينتج عنها إقامة دعوى من الحكومة و/ أو الهيئة ضد المقاول بموجب هذه المادة الخامسة عشر تنتج عن أو تتعلق بمسئولية أو مسئولية مزعومة تجاه طرف ثالث، يجب على الحكومة و/ أو الهيئة إخطار المقاول على الفور بتلك الوقائع، ويحق للمقاول (1) إجراء و/ أو التقدم بطلب إلى الحكومة و/ أو الهيئة بموجب إخطار لاتخاذ أي إجراء يطلبه المقاول لدفع هذه المسئولية باسم الحكومة و/ أو الهيئة ولكن على حساب ونفقة المقاول، و(2) إجراء أي استئناف أو خصومة أو تسوية أو الدفاع في خصومة أو أي مفاوضات طارئة خاصة بالأغراض المشار إليها بعاليه وعلى الحكومة و/ أو الهيئة أن تعطي المقاول ما يطلبه من مساعدة وتكاتف ومساندة من أجل التصدي لهذه المسئولية كما يطلبها المقاول. لا يكون المقاول مسئولا عن الإخفاق في أداء أي من التزاماته بموجب اتفاق التعديل هذا في حالة أن يكون الإخفاق في أداء الالتزامات ناتج من أو متعلق ب: (أ) أي حالة للقوة القاهرة بمقتضى أي التزام بمشروع الالتزام، أو (ب) عدم وفاء الهيئة بأي التزامات جوهرية بموجب مشروع الالتزام أو عقد تسليم الغاز والمتكثفات. حيث يعني التزام جوهري للهيئة التزام يتسبب في عدم قدرة المقاول في القيام بالتزاماته المعنية. ويشمل مفهوم عدم الوفاء على سبيل المثال وليس الحصر إخفاق الهيئة في قبول استلام الغاز والمتكثفات، أو (ج) استحواذ المقاول على الأرض الموصوفة في القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 2009 بعد 30 يونيو 2010 أو الاثنين وسبعين (72) فدان الإضافية الملاصقة بعد 30 سبتمبر 2010، أو (د) أي عجز أو تأخر في إصدار التصاريح والموافقات والإعفاءات الجمركية والاعتمادات المطلوبة الخاصة ببنود المسار الحرج بموجب مشروع الالتزام، أو عقد تسليم الغاز والمتكثفات. وبشرط التزام المقاول بأي متطلبات قانونية لإصدار تلك التصاريح وتقديم طلبات تلك التصاريح للسلطات المختصة في الأوقات المحددة. في حالة إخفاق المقاول في البدء بتسليم الغاز في تاريخ بداية أول غاز المنصوص عليه بالمادة السابعة (1-2) (أ) و(ج) نتيجة لما نص عليه من أمور بهذه المادة الخامسة عشر، يتم تأجيل تاريخ بداية أول غاز لفترة لا تقل في مدتها عن فترة التأخير أو كما يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول (وأي تواريخ لاحقة مرتبطة بتسليم الغاز أو المتكثفات يجب بالتالي تعديلها) وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تجتمع الهيئة والمقاول للتفاوض بحسن نية للوصول للاتفاق على أفضل الوسائل الممكنة لتجنب المخاطر والمسئوليات المتعلقة بهذا التأخير. يجب أن تتخذ الهيئة كل الإجراءات اللازمة لضمان حصول المقاول على الأرض المشار إليها في الفقرة (ج) أعلاه في خلال المدة المحددة واستخدام هذه الأرض للأغراض والعمليات بموجب اتفاق التعديل هذا وبموجب عقد تسليم الغاز والمتكثفات. في حالة حدوث أي ضرر نتيجة صدور أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كان في شكل قانون أو غير ذلك تعفى الهيئة والمقاول كلاهما أو أحدهما من مسئولية عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء بأي التزام مقرر بموجب اتفاق التعديل هذا طالما كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا عن صدور هذه الأوامر أو اللوائح أو القوانين في حدود ما تفرضه تلك القرارات والأوامر والقوانين على أن يمنح المقاول المدة اللازمة لإصلاح الضرر الناتج عن عدم الوفاء أو التأخير فيه بإضافة مدة إلى مدة سريان اتفاق التعديل هذا بشرط أن يكون ذلك مقصورا على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه القرارات والأوامر والقوانين.
المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا قانونيا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع اتفاق التعديل هذا وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها. ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات الهيئة والمقاول وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ اتفاق التعديل هذا، ولهذا الغرض، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول في الحدود المعقولة بشرط ألا ينشأ عن هذا الاستعمال، بطريق مباشر أو غير مباشر، أي خطر أو إعاقة للعمليات التي تجري وفقا لاتفاق التعديل هذا، وعلى مندوبي المقاول تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين حتى لا تتسبب أيا من هذه الأنشطة في أي أضرار أو تعويق سلامة أو كفاءة العمليات. ويقدم المقاول لهؤلاء الممثلين وموظفي المقاول كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجانا مكانا مناسبا في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة. ومع عدم الإخلال بالمادة الرابعة عشر فقرة (هـ)، فإنه يجب الحفاظ على سرية كل أو أية معلومات متعلقة بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بموجب هذه المادة السادسة عشر.
المادة (17) : حقوق التوظيف وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص الهيئة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع اتفاق التعديل هذا بطريقة عملية تتسم بالكفاءة. يمنح الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين من موظفي المقاول وموظفي مقاوليه ومقاوليه من الباطن المشاركين في تنفيذ العمليات بمقتضى اتفاق التعديل هذا حق التصريح بالإقامة المنصوص عليه بالقانون رقم 89 لسنة 1960 بما أدخل عليه من تعديل بموجب القانون رقم 88 لسنة 2005 والقرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 بما أدخل عليه من تعديل ويوافق المقاول على أن تطبق كافة لوائح ج. م. ع. الخاصة بالهجرة وجوازات السفر والتأشيرات والتوظيف على جميع مستخدمي المقاول الأجانب الذين يعملون في ج. م. ع. (ب) يستقدم المقاول ويعين، سواء مباشرا أو بأي وسائل أخرى، على نفقته الخاصة (وذلك لجميع الأغراض لكونه المستخدم الوحيد صاحب الحق في تنظيم القوى العاملة (سواء محليين أو أجانب) اللازمة لتنفيذ العمليات) ومع حقه المنفرد في تعيين هؤلاء الموظفين عليه إتباع النصوص الآتية: (1) خمسة وعشرون في المائة (25%) من المجموع الكلي لعدد الموظفين والمقاولين المستخدمين في العمليات أثناء القيام بأنشطة التنمية يجب أن يكونوا مصريين الجنسية، وبشرط أن يكون للهيئة الحق بناء على اختيارها، في إعارة عدد من موظفيها للمقاول يساوي خمسة عشر في المائة (15%) من عدد الموظفين المحدد بالمادة السابعة عشر (ب) (1) هذه طبقا لمتطلبات المقاول ويجب أن يؤخذ في الاعتبار هؤلاء الموظفين المعارين لوفاء المقاول بالتزاماته وفقا للمادة السابعة عشر (ب) (1) هذه، و (2) خمسة وسبعون في المائة (75%) من المجموع الكلي لعدد الموظفين والمقاولين المستخدمين في العمليات أثناء القيام بأنشطة الإنتاج يجب أن يكونوا مصريين الجنسية وبشرط أن يكون للهيئة الحق بناء على اختيارها في إعارة عدد من موظفيها للمقاول يساوي خمسة عشر في المائة (15%) من المجموع الكلي لعدد الموظفين والمقاولين المستخدمين في العمليات أثناء تنفيذ أنشطة الإنتاج طبقا لمتطلبات المقاول، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار هؤلاء الموظفين المعارين لوفاء المقاول بالتزاماته وفقا للمادة السابعة عشر (ب) (2). (ج) يقوم المقاول بعد التشاور مع الهيئة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيه المصريين الذين يقومون بالعمليات بموجب اتفاق التعديل هذا وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر تقنية الضغط العالي والحرارة المرتفعة.
المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يخضع المقاول للقانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37منه) وتعديله بالقانون رقم 86 لسنة 1956 وتعديله واللوائح الصادرة لتنفيذه، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لاتفاق التعديل هذا وللمحافظة على موارد البترول في ج. م. ع. بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متمشية مع نصوص اتفاق التعديل هذا. (ب) يخضع المقاول لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية وما قد يطرأ عليهما من تعديلات وما قد يصدر مستقبلا من قوانين أو لوائح تتعلق بحماية البيئة. (ج) باستثناء ما ورد نصه في المادة الثالثة (و) بخصوص ضرائب الدخل، تعفى الهيئة والمقاول من كافة الضرائب والرسوم سواء تلك التي تفرض من الحكومة أو من المحليات والتي تشمل ضمن غيرها ضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضرائب المفروضة على البحث عن البترول أو تنميته أو استخراجه أو إنتاجه أو تصديره أو نقله وكذا المفروضة على غاز البترول المسال (LPG) وكذلك أي وكل التزام بخصم الضريبة التي يمكن أن تفرض على توزيعات الأرباح والفوائد وأتعاب الخدمات الفنية وإتاوات البراءات والعلامات التجارية وما شابه ذلك. ويعفى المقاول أيضا من أية ضرائب على تصفية المقاول أو على أية توزيعات لأي دخل لمساهمي المقاول ومن أي ضريبة على رأس المال. (د) حقوق والتزامات الهيئة والمقاول بموجب اتفاق التعديل هذا والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام اتفاق التعديل هذا وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة وبذات الإجراءات التي صدرت بها الاتفاقية الأصلية. (هـ) يخضع مقاولو المقاول ومقاوليه من الباطن للأحكام الخاصة بهم في اتفاق التعديل هذا، مع عدم الإخلال بالمادة الثامنة عشر (ب) أعلاه لا تسري على المقاول ومقاوليه من الباطن المعنيين أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر بالقدر الذي لا تتمشى فيه مع نصوص اتفاق التعديل هذا، حسبما يكون الحال. (و) ولأغراض اتفاق التعديل هذا، تعفى الهيئة والمقاول ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن المعنيون من كل رسوم الدمغة المهنية والفرائض والجبايات التي تفرضها القوانين النقابية على مستنداتهم وأنشطتهم الواردة باتفاق التعديل هذا. (ز) كل الإعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح ج. م. ع. الممنوحة إلى الهيئة والمقاول ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن بموجب اتفاق التعديل هذا تشمل تلك القوانين واللوائح السارية حاليا وما يطرأ عليها من تعديل أو يحل محلها مستقبلا.
المادة (19) : توازن العقد في حالة ما إذا حدث، بعد تاريخ السريان، تغيير في التشريعات أو اللوائح القائمة والمطبقة على تنفيذ البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه مما يكون له تأثيرا هاما على المصالح الاقتصادية لاتفاق التعديل هذا في غير صالح المقاول أو تفرض على المقاول التزاما بأن يحول إلى ج. م. ع. المبالغ الناتجة عن بيع بترول المقاول، حينئذ يخطر المقاول الهيئة بهذا التشريع أو اللائحة وكذلك بالآثار المترتبة عليها والتي يكون من شأنها التسبب في عدم توازن اتفاق التعديل هذا. وفي هذه الحالة يتفاوض الأطراف بشأن التعديلات المناسبة لاتفاق التعديل هذا والتي تهدف إلى إعادة التوازن الاقتصادي لاتفاق التعديل هذا الذي كان موجودا في تاريخ السريان. ويبذل الأطراف قصارى جهودهم للاتفاق على التعديلات المناسبة لاتفاق التعديل هذا خلال تسعين (90) يوما من ذلك الإخطار. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدى هذه التعديلات لاتفاق التعديل هذا إلى انتقاص أو زيادة في حقوق والتزامات المقاول عن ما تم الاتفاق بشأنها عند تاريخ السريان. وفي حالة إخفاق الأطراف في التوصل إلى اتفاق خلال المدة المشار إليها عاليه في هذه المادة التاسعة عشر فإنه يحال الخلاف إلى القواعد العامة في حل المنازعات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرون من اتفاق التعديل هذا.
المادة (20) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية، فإنه يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى اتفاق التعديل هذا وأن تطلب من المقاول زيادة هذا الإنتاج إلى أقصى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أيضا أن تستولي على حقل الزيت أو حقل الغاز بذاته، وعند الاقتضاء، على التسهيلات المتعلقة به. (ب) في مثل تلك الحالة لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة الهيئة والمقاول أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء. (ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري. أما الاستيلاء على أي حقل للزيت و/ أو حقل للغاز بذاته، أو أية تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به الهيئة والمقاول إخطارا قانونيا صحيحا. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقا لما سبق ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض الهيئة والمقاول تعويضا كاملا عن مدة الاستيلاء بما في ذلك: (1) كافة الأضرار التي تنجم عن هذا الاستيلاء، و (2) دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوما منه حصتها في الإتاوة من هذا الإنتاج. ومع ذلك، فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم هذه الفقرة (د). وتدفع المبالغ المستحقة بموجب هذا إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج، ويحسب سعر البترول المستولى عليه الذي يدفع للمقاول طبقا لنص المادة السابعة.
المادة (21) : التنازل (أ) لا يجوز لأي من الهيئة أو أي عضو من أعضاء المقاول أن يتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب اتفاق التعديل هذا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر دون موافقة كتابية من الحكومة، وفي جميع الأحوال تعطى الأولوية للهيئة في الحصول على الحصص المراد التنازل عنها إذا ما رغبت الهيئة في ذلك (عدا التنازل لشركة تابعة لذات عضو المقاول). (ب) دون الإخلال بأحكام المادة الحادية والعشرين (أ) يجوز لأي عضو من أعضاء المقاول التنازل عن كل أو أي من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته تحت اتفاق التعديل هذا إلى شركة تابعة له بشرط قيام عضو المقاول بإخطار الهيئة والحكومة كتابة والحصول على موافقة الحكومة كتابة على التنازل. في حالة التنازل إما عن كل أو بعض الحقوق إلى شركة تابعة يظل كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولين مجتمعين أو منفردين عن كل التزامات وواجبات المقاول الناشئة عن اتفاق التعديل هذا، بشرط أن تظل الشركة التابعة متمتعة بنفس الصفة كشركة تابعة. (ج) حتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة الحكومة المشار إليها في الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه يجب استيفاء الشروط الآتية: (1) يجب أن يكون قد تم الوفاء بالتزامات المتنازل الناشئة عن اتفاق التعديل هذا على النحو الصحيح في تاريخ تقديم هذا الطلب. (2) يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي ينطوي عليها اتفاق التعديل هذا وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى تاريخه. ويقدم مشروع وثيقة التنازل هذه إلى الهيئة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسميا. (3) يتعين على المتنازل (المتنازلين) أن يقدم للهيئة المستندات المقبولة التي تثبت الكفاءة المالية والفنية للمتنازل إليه. (د) أي تنازل أو بيع أو حوالة أو أي وسيلة أخرى لمثل هذه الحوالة أجرى وفقا لنصوص هذه المادة الحادية والعشرين يعفى من أية ضرائب على الحوالة أو على أرباح رأس المال أو ما يتعلق به من ضرائب أو أعباء أو رسوم بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كافة الضرائب على الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة ورسوم الدمغة أو الضرائب الأخرى أو أي مدفوعات مشابهة. (هـ) عند اتفاق المتنازل والطرف الثالث المتنازل إليه المقترح بخلاف الشركة التابعة على الشروط النهائية للتنازل، فإنه يتحتم على المتنازل الإفصاح تفصيلا عن هذه الشروط النهائية لهذا التنازل كتابة إلى الهيئة. يحق للهيئة الحصول على الحصة المراد التنازل عنها بشرط أن تسلم المتنازل إخطارا كتابيا خلال تسعين (90) يوما من تاريخ إخطار المتنازل الكتابي لها وتخطره قبولها نفس الشروط المتفق عليها مع الطرف الثالث المقترح المتنازل إليه. في حالة عدم تسليم الهيئة لهذا الإخطار خلال مدة التسعين (90) يوما هذه يحق للمتنازل التنازل عن الحصة المراد التنازل عنها إلى الطرف الثالث المقترح، بشرط موافقة الحكومة وفقا للفقرة "أ" من هذه المادة. (و) يجب أن يكون المتنازل والمتنازل إليه معا ضامنين متضامنين في الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول بموجب اتفاق التعديل هذا، طالما أن المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقا لاتفاق التعديل هذا. (ز) بدون الإخلال بالمادة الحادية والعشرين (ب) والفقرة الثانية لهذه الفقرة الفرعية (ز) لا يجوز لعضو من أعضاء المقاول أن يبيع، يحول أو يتنازل عن أي من حقوقه أو امتيازاته أو واجباته و/ أو التزاماته المنصوص عليها في اتفاق التعديل هذا لطرف ثالث في الفترة التي تنتهي إما (1) انقضاء خمس (5) سنوات التي تبدأ من تاريخ السريان أو (2) تاريخ بدء الإنتاج التجاري للغاز. إذا باع عضو من أعضاء المقاول أو حول أو تنازل عن أي من حقوقه أو امتيازاته أو واجباته و/ أو التزاماته لطرف ثالث في الفترة المشار إليه عاليه، يدفع عضو المقاول للهيئة منحة تنازل وفقا للمادة التاسعة (ط).
المادة (22) : الإخلال باتفاق التعديل وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء اتفاق التعديل هذا بالنسبة إلى المقاول بقرار جمهوري في الأحوال الآتية: 1- إذا قدم المقاول عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام اتفاق التعديل هذا، 2- إذا تنازل المقاول عن أية حصة في اتفاق التعديل هذا بطريقة مخالفة لأحكام المادة الحادية والعشرين، 3- إذا أشهر المقاول إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة، 4- إذا لم ينفذ المقاول أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين، 5- إذا استخرج المقاول عمدا دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف البترول مما لا يسمح به اتفاق التعديل هذا، وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب اتفاق التعديل هذا وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول والذي يجب إخطار الحكومة أو ممثليها به في أسرع وقت ممكن، 6- إذا ارتكب المقاول أية مخالفة جوهرية لاتفاق التعديل هذا أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 وتعديله بشرط أن لا تتعارض مع أحكام اتفاق التعديل هذا. وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقا لأحكام اتفاق التعديل هذا، وفي حالة هذا الإلغاء، يحق للمقاول أن ينقل جميع ممتلكاته الشخصية من المنطقة. (ب) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سببا قائما من الأسباب سالفة الذكر لإلغاء اتفاق التعديل هذا (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الثالثة والعشرين) فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول بإخطار كتابي يرسل للمدير العام للمقاول شخصيا بالطريق القانوني يثبت أنه هو أو أحد وكلائه القانونيين قد استلمه. لإزالة هذا السبب وتصحيح الوضع في مدى تسعين (90) يوما. ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلا بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير، فإن نشر هذا الإخطار بالجريدة الرسمية يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول. وإذا لم يتم إزالة هذا السبب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (90) يوما وهي فترة الإخطار، فإنه يجوز إلغاء اتفاق التعديل هذا على الفور بقرار جمهوري على نحو ما سلف ذكره. ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته أو عدم تصحيح الوضع ناتجا عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الأطراف، فإن إلغاء اتفاق التعديل هذا يسري في مواجهة ذلك الطرف فقط.
المادة (23) : القوة القاهرة (أ) تعفى الهيئة والمقاول، كلاهما أو أحدهما أو أي منهما، من مسئولية عدم الوفاء بأي التزام مقرر بموجب اتفاق التعديل هذا أو من مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا عن قوة قاهرة، وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة. والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء مع المدة التي قد تكون لازمة لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذا التأخير تضاف إلى المدة المقررة في اتفاق التعديل هذا للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه، وبالتبعية إلى مدة سريان اتفاق التعديل هذا، بشرط أن يكون ذلك مقصورا على قطاع (قطاعات) التنمية التي تأثرت بهذه الحالة. (ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة الثالثة والعشرين ما يحدث قضاء وقدرا أو عصيان أو شغب أو حرب أو إضراب وغير ذلك من اضطرابات عمالية أو حرائق أو فيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجا عن خطأ أو إهمال من جانب الهيئة والمقاول أو أي منهما سواء كان مماثلا أو مغايرا لما سلف ذكره، بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع الهيئة والمقاول أو أي منهما السيطرة عليه في الحدود المعقولة. (ج) لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأي شكل قبل الهيئة والمقاول أو أي منهما عن أية أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها في هذه المادة. (د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة واستمرت قائمة لمدة ستة (6) أشهر فإن المقاول يكون له الخيار في أن ينهي التزاماته وفقا لاتفاق التعديل هذا بموجب إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما يرسله إلى الهيئة وفقا للمادة العاشرة من أن يتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع.
المادة (24) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين الحكومة والأطراف عن اتفاق التعديل هذا أو فيما يتعلق به أو بالإخلال به أو إنهائه أو بطلانه يحال إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للفصل فيه نهائيا. (ب) يحسم أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين المقاول والهيئة عن اتفاق التعديل هذا أو فيما يتعلق به أو بالإخلال به أو إنهائه أو بطلانه بطريق التحكيم طبقا لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (المركز) السارية في تاريخ اتفاق التعديل هذا. ويعتبر حكم المحكمين نهائيا وملزما للأطراف. (ج) يجب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة (3). (د) يتعين على كل طرف أن يعين محكما واحدا. وإذا لم يقم المدعى عليه بإخطار المدعي كتابة باسم المحكم الذي عينه في غضون ثلاثين (30) يوما من استلام إخطار المدعي بتعيين محكم، فللمدعي أن يطلب من المركز تعيين المحكم الثاني. (هـ) يتعين على المحكمين اللذين عينا على هذا النحو أن يختارا المحكم الثالث الذي سيكون المحكم الرئيس للمحكمة. وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيس في خلال ثلاثين (30) يوما من تعيين المحكم الثاني، فإنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي بهولندا أن يعين جهة تتولى التعيين. وهذه الجهة تعين المحكم الرئيس بنفس الطريقة التي يعين بها المحكم الوحيد وفقا للفقرة (3) من المادة السادسة من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (أنسترال). ويتعين أن يكون هذا المحكم الرئيس شخصا من جنسية غير جنسية جمهورية مصر العربية أو جنسية (جنسيات) المقاول ويجب أن يكون من دولة لها علاقات دبلوماسية مع كل من جمهورية مصر العربية ودولة (الدول) التابع لها المقاول، كما يشترط ألا يكون له مصالح اقتصادية في أعمال البترول لدى الأطراف الموقعة على اتفاق التعديل هذا. (و) يجرى التحكيم، بما في ذلك إصدار الأحكام، بمدينة القاهرة في ج. م. ع. ما لم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك. (ز) يكون حكم المحكمين نهائيا وملزما للأطراف بما في ذلك مصروفات التحكيم وكل المسائل المتعلقة به، ويكون تنفيذ حكم المحكمين أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام القانون المصري. (ح) يطبق القانون المصري على النزاع، غير أنه في حالة أي خلاف بين القوانين المصرية ونصوص اتفاق التعديل هذا، فإن نصوص اتفاق التعديل هذا (بما في ذلك شرط التحكيم) هي التي تسري، ويتم التحكيم بكل من اللغة الإنجليزية والعربية. (ط) إذا تعذر لأي سبب من الأسباب إجراء التحكيم طبقا للإجراءات المذكورة عاليه، كل المنازعات أو الخلافات أو المطالبات التي تنشأ عن أو تتعلق باتفاق التعديل هذا أو الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه يفصل فيه بواسطة تحكيم غير منظم طبقا لقواعد تحكيم الانسترال النافذة وقت تاريخ السريان.
المادة (25) : الوضع القانوني للأطراف (أ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول بموجب اتفاق التعديل هذا منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية. ومن المفهوم أنه لا يجوز أن يفسر اتفاق التعديل هذا على أنه يؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال أو شركة تضامن. (ب) يخضع كل عضو من أعضاء المقاول لقوانين الجهة التي تأسس بها وذلك فيما يتعلق بكيانه القانوني أو تأسيسه أو تنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس ماله وحقوق ملكيته. ولا يجوز تداول أسهم رأسمال كل عضو من أعضاء المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل ج. م. ع. كما لا يجوز طرحها للاكتتاب العام ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أية ضريبة أخرى أو رسوم في ج. م. ع. ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل. (ج) في حالة إذا كان المقاول يتكون من أكثر من عضو، يكون جميع أعضاء المقاول مجتمعين ومنفردين ضامنين متضامنين في الوفاء بالتزامات المقاول المنصوص عليها في اتفاق التعديل هذا.
المادة (26) : المقاولون المحليون والمواد المصنعة محليا يتعهد المقاول ببذل أفضل المساعي المعقولة عند وفائه بالتزاماته لتوفير فرص متساوية للشركات المصرية مقابل الشركات الأخرى المشاركة في تقديم عروض لتوريد السلع والخدمات فيما يخص العمليات البترولية: (1) خلال مرحلة (مراحل) التنمية شراء كمية من السلع والخدمات من الموردين المصريين بحيث تكون نسبة المواد والسلع والخدمات المصرية المصدر خلال مرحلة التنمية (من حيث القيمة النقدية) يساوي أو يزيد على اثني عشر في المائة (12%) من القيمة الكلية للمواد والسلع والخدمات المشتراة في هذه المرحلة، و (2) خلال مرحلة (مراحل) الإنتاج، شراء كمية من السلع والخدمات من الموردين المصريين بحيث تكون نسبة المواد والسلع والخدمات المصرية المصدر خلال مرحلة (مراحل) الإنتاج (من حيث القيمة النقدية) يساوي أو يزيد على خمسين في المائة (50%) من القيمة الكلية للمواد والسلع والخدمات المشتراة في هذه المرحلة. ويشترط إعفاء المقاول من هذا الالتزام في حالة وإلى الحد الذي تكون فيه المواد والسلع والخدمات المعروضة للشراء من الموردين المصريين بالوقت المعني لا توفي المتطلبات المحددة، أو يتعذر تسليمها بالوقت المحدد.
المادة (27) : النص العربي النص العربي لاتفاق التعديل هذا هو المرجع في تفسير اتفاق التعديل هذا أو تأويلها أمام المحاكم المختصة في ج. م. ع.، ويشترط، مع ذلك، أنه في حالة الالتجاء إلى أي تحكيم بين الهيئة والمقاول وفقا لنص المادة الرابعة والعشرين سالفة الذكر، يرجع إلى كل من النصين العربي والإنجليزي ويكون لهما نفس القوة في تفسير أو تأويل اتفاق التعديل هذا.
المادة (28) : عموميات 1- استعملت رؤوس الموضوعات أو العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد اتفاق التعديل هذا تسهيلا لأطراف اتفاق التعديل هذا فقط ولا تستعمل في خصوصية تفسير هذه المواد. 2- لا يحق لأي طرف المطالبة بأي تغييرات أو تعديلات لاتفاق التعديل هذا قبل انقضاء مدة خمس (5) سنوات من تاريخ السريان.
المادة (29) : اعتماد الحكومة لاتفاق التعديل هذا لا يكون اتفاق التعديل هذا ملزم لأي من أطرافه ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في ج. م. ع. يخول لوزير البترول التوقيع على اتفاق التعديل هذا ويضفي على اتفاق التعديل هذا كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف له وبعد توقيع اتفاق التعديل هذا من الحكومة والهيئة والمقاول. شركة بي بي أكسبلوريشن (دلتا) ليمتد عنها: ................................................... شركة آر دابليو إي ديا إيه جي عنها: ................................................... الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ................................................... جمهورية مصر العربية عنها: ................................................... التاريخ: ................................................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن